تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - الثلاثاء28/10/2008 م

مرسوم أميري لتنظيم استثمار فائض المخصصات والموارد المالية
للأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة

الدوحة - قنا:
 أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي أمس المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2008 بتنظيم استثمار فائض المخصصات والموارد المالية للأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وألغي المرسوم بقانون كل حكم يخالف أحكامه، وقضي المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص المرسوم:
مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2008
بتنظيم استثمار فائض المخصصات والموارد المالية
للأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلي القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،
وعلي القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،
وعلي قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004،
المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2006،
وعلي اقتراح وزير الاقتصاد والمالية،
وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
تسري أحكام هذا القانون علي الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة باستثناء قطر للبترول.
مادة (2)
يكون استثمار فائض المخصصات والموارد المالية للجهات المشار إليها، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء علي اقتراح وزير الاقتصاد والمالية.
ويستثني من حكم الفقرة السابقة، التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تتلقاها تلك الجهات من الغير للصرف منها علي بعض أغراضها الخاصة.
مادة (3)
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يجب علي الجهات المشار إليها، تحويل الأرصدة والعوائد المتراكمة في حساباتها المصرفية إلي حساب الدولة الموحد.
كما تلتزم تلك الجهات، بموافاة وزارة الاقتصاد والمالية، كل ثلاثة أشهر، بتقرير عن حركة هذه الحسابات والأرصدة والعوائد.
مادة (4)
مع مراعاة أحكام قانون الموازنة العامة للدولة، لا يجوز للجهات المشار إليها، فتح حسابات مصرفية لها إلا بموافقة وزارة الاقتصاد والمالية.
مادة (5)
يصدر وزير الاقتصاد والمالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (6)
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (7)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 27 / 10 / 1429هـ
الموافق: 27 / 10 / 2008م

قانون رقم (5) لسنة 1989م بشأن الموازنة العامة للدولة
قانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر
قانون رقم (26) لسنة 2004 بإصدار قانون الهيئات والمؤسسات العامة
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك