الراية - الثلاثاء18/11/2008
م
فحص عشوائي للعمال وتحويلهم
للصحة الوقائية
كشف عن إنشاء وحدات للفحص الطبي والإرشاد .. محمد العسيري :
قرار بإغلاق موقع العمل في حالات الخطر
الدوحة - الراية :
أكد محمد العسيرى رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية دراسة زيادة عدد المفتشين،
وتكثيف الدورات التدريبية وخاصة القانونية والفنية لهم لمواءمة الدور الكبير الذي يقوم
به القسم حالياً.
اضاف انه يجرى حصر للمنشآت بالتنسيق مع عدة ثلاث جهات حكومية (كهروماء-البلدية-الصحة)
لعمل برنامج ربط معلومات موحد مشيرا الى تزويد المفتشين بأجهزة يدوية لتدوين
تقارير التفتيش.
كما كشف لمجلة العمل عن دراسة لافتتاح ثلاث وحدات تابعة للقسم بينها: وحدة
البحوث والمعمل وتقوم بإجراء القياسات الميدانية والبحوث المتعلقة بالسلامة والصحة
المهنية.
ووحدة الإرشاد والتثقيف المهني وتقوم برفع الوعي الوقائي للمسؤولين والعمال داخل
المنشآت.ووحدة طبية مزودة بأجهزة قياس تشخيصية بسيطة لعمل فحص عشوائي للعمال وتحويلهم
للصحة الوقائية.
وعندما سألنا العسيري عن اجراءات وحالات التفتيش، قال:
التفتيش يتم في عدة حالات:
1) التفتيش الدوري: يتم التفتيش الدوري على مواقع العمل وسكن العمال بالمنشأة، وفي
حالة وجود مخالفات يتم منح الشركة إنذار أول بإزالة المخالفات طبقاً لقانون العمل،
وعند إعادة التفتيش يحق للمفتش منح مهلة أخرى حتى يتم إزالة جميع المخالفات، وإذا تبين
عدم إزالة المخالفات بعد انتهاء المهل المقررة قانونًا، يتم إيقاف معاملات الشركة،
أما حالة ثبوت تأخير رواتب العمال عن مدة أكثر من شهرين يتم إيقاف معاملات الشركة فورًا
دون منح أية مهل.
2) الشكوى: في حالة ورود شكوى ضد المنشأة من أحد أو مجموعة من العمال يتم استدعاء صاحب
المنشأة أو من يمثله، وإذا لم يستجب للاستدعاء الأول يتم استدعاؤه رسمياً مرة أخرى،
وفي حالة عدم الاستجابة يتم إيقاف معاملة الشركة.
3) الإضراب العمال: في حالة وجود إضراب عمالي بالشركة وثبوت مخالفة الشركة لقانون العمل،
يتم التنبيه على المسئولين بالشركة بضرورة إزالة أسباب الإضراب وفي حالة عدم التجاوب
يتم إيقاف معاملة الشركة.
4) مخالفة قرار الوزير رقم 16 لسنة 2007: والخاصة بتحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة
في الفترة من 15-6 إلى 30-8 من كل عام، حيث يتم توجيه إنذار للمنشأة بعدم تكرار العمل
في الأوقات غير المسموح بها قانوناً، وفي حالة المخالفة مرة أخرى يتم إيقاف معاملة
الشركة، بالإضافة إلى رفع خطاب لمكتب سعادة وزير العمل لاستصدار قرار بإيقاف العمل
بالموقع المخالف.
5) في حالة عدم تعاون الشركة مع مستشفى الرميلة ومستشفى حمد في سرعة إنهاء إجراءات
خروج العامل المصاب بعد انتهاء فترة العلاج، يتم إيقاف معاملات الشركة حتى يتم الانتهاء
من هذه الإجراءات، وذلك بعد التنبيه عليه من قبل مفتش السلامة والصحة المهنية لأكثر
من مرة.
6) الخطر الداهم: في حالة وجود خطورة في موقع عمل لدى الشركة على العمال أو المنشأة
أو الأماكن المجاورة، يتم التنبيه على الشركة بإزالة أسباب الخطورة فوراً، وفي حالة
عدم الاستجابة يتم إيقاف معاملات الشركة ورفع خطاب لمكتب سعادة الوزير لاستصدار قرار
بإغلاق موقع العمل.
وماذا عن عملية التفتيش وأوقاته؟
- التفتيش يهدف الى التأكد من تنفيذ أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له،
ومراقبة تطبيق التشريعات المتعلقة بحماية العمال، وإرشاد العمال وأصحاب الأعمال إلى
أفضل الطرق الواجب إتباعها لتحسين ظروف العمل.
وطبقاً لقانون العمل 14 لسنة 2004 والقرارات المنفذة له، يكون لمفتشي العمل اتخاذ أي
من الإجراءات التالية:
1- توجيه النصح والإرشاد إلى صاحب العمل أو من يمثله، في كيفية إزالة المخالفة.
2- توجيه إنذار إلى صاحب العمل لإزالة المخالفة، يحدد فيه نوع المخالفة والمهلة اللازمة
لإزالتها.
3- تحرير محضر بالمخالفة، ورفعه إلى الإدارة، لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
ويكون لمفتشي العمل الصلاحيات التالية:
1- دخول أماكن العمل في أوقات العمل، ليلاً أو نهاراً، دون سابق أخطار لفحص السجلات
والدفاتر والملفات أو أية وثائق أخرى لها علاقة بالعمال للتأكد من مطابقتها للتشريعات
المعمول بها وضبط وإثبات الأفعال المخالفة لها.
2- الحصول على عينات من المواد المستعملة والمتداولة في المنشأة وفحص الآلات والتركيبات
المختلفة للتأكد من وجود وسائل كافية وفعالة لوقاية العمال من الأضرار الصحية ومخاطر
العمل مع إخطار صاحب العمل أو من يمثله عن أية عينات أو مواد أخذت أو استعملت لهذا
الغرض.
3- التفتيش على سكن العمال، للوقوف على مدى ملاءمته ومطابقته للشروط الصحية الواجب
استيفائه لها.
4- سؤال صاحب العمل أو من يمثله أو أي من العمال على إنفراد أو في حضور شهود في أي
من الموضوعات المتصلة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويكون لمفتش العمل صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون العمل والقرارات
المنفذة له، ويحملون بطاقات تثبت صفتهم وعليهم أن يطلعوا أصحاب العمل عليها عند قيامهم
بالتفتيش.
واضاف أيضا يتم وضع الشركة في الحظر لمدة ثلاثة شهور وفي حالة التكرار لمدة ستة شهور
ويمكن أن تصل إلى عام، وذلك حتى يتم إزالة جميع المخالفات.
وعن تدريب المفتشين حتى يتم عملهم بصورة جيدة وموضوعية قال رئيس قسم الصحة والسلامة
المهنية انه يتم عمل دورات تدريبية دورية بمعهد التنمية الإدارية تشمل الجانبين القانوني
والفني وذلك بالاستعانة بالقانونين وأخصائي السلامة والصحة المهنية بالجهاز، بالإضافة
إلى الدورات التدريبية بوزارة العدل والتي تكون أساس لمنح المفتش الضبطية القانونية،
علماً بأنه تم منح دورة تدريبية لبعض مفتشي السلامة والصحة المهنية لمدة عامين لدى
جامعة شمال الأطنطلي.
وكذلك تم توقيع بروتوكول بين دولة قطر ودولة سنغافورة وذلك لتبادل الخبرات وتدريب المفتشين
علماً بأنه سيتم عقد دورة تدريبية لمجموعة من المفتشين خلال شهر نوفمبر بدولة سنغافورة.
وماذا عن الشروط الصحة والسلامة التي يجب أن تتبعها الشركات؟
- على صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يحيط كل عامل عند بدء الخدمة بمخاطر عمله، وعلى
ما يستجد منها بعد ذلك، ويعرفه بوسائل الوقاية منها، وأن يعلق في مكان ظاهر تعليماته
المفصلة بشأن وسائل الصحة والسلامة المهنية لحماية العمال من الأخطار التي يتعرضون
لها أثناء تأدية عملهم.
وعلى صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أية إصابة
أو مرض قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدى في منشأته، أو من أية حادثة أو خلل أو عطب في
الآلات أو المعدات أو من الحريق. ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل عماله أو يقتطع
من أجورهم أي مبلغ مقابل توفير هذه الاحتياطات. وعلى الإدارة، في حالة امتناع
صاحب العمل عن اتخاذ الاحتياطات المشار إليها، أو في حالة وجود خطر داهم يهدد صحة العمال
أو سلامتهم، أن ترفع الأمر إلى الوزير لإصدار قرار بغلق مكان العمل كليا أو جزئيا،
أو بإيقاف عمل آلة أو أكثر، حتى تزول أسباب الخطر، وفي هذه الحالة يلتزم صاحب العمل
بدفع أجور العمال كاملة، أثناء فترة الغلق أو الإيقاف.
و يحظر على العامل القيام أو الامتناع عن القيام بأي عمل بقصد عرقلة تنفيذ تعليمات
صاحب العمل بشأن المحافظة على صحة العمال أو ضمان سلامتهم أو بقصد إتلاف أو تعطيل أية
أجهزة أو معدات أعدت لهذا الغرض. وعلى العامل أن يستخدم أجهزة الوقاية والملابس
المعدة لها، التي يزوده بها صاحب العمل، وأن يمتثل لجميع تعليماته التي تهدف إلى المحافظة
عليه من الإصابات والأمراض.
و على صاحب العمل أن يتخذ التدابير التي تكفل النظافة والتهوية في أماكن العمل، وأن
يزودها بالإضاءة المناسبة، والمياه الصالحة للشرب والنظافة ووسائل صرف المياه ،وذلك
وفقا للوائح والقرارات التي تصدرها الجهات المختصة في هذا الشأن.
وعلى صاحب العمل الذي يستخدم عدداً من العمال يتراوح بين خمسة وخمسة وعشرين عاملا،
أن يعد لهم صندوق إسعافات مزوداً بالأدوية والأدوات والمعدات التي تحددها الجهة الطبية
المختصة. ويوضع الصندوق في مكان ظاهر بالمنشأة وفي متناول العمال، ويعهد باستعماله
إلى عامل مدرب على تقديم الإسعافات الطبية الأولية. وإذا زاد عدد العمال على
خمسة وعشرين عاملا، خصص صندوق لكل مجموعة يتراوح عددها بين خمسة وخمسة وعشرين عاملا،
فإذا زاد عدد عمال المنشأة على مائة عامل وجب على صاحب العمل أن يعين ممرضا متفرغا
في المنشأة، إضافة إلى توفير صناديق الإسعافات الأولية. وإذا زاد عدد عمال المنشأة
على خمسمائة، وجب عليه أن يخصص لهم عيادة يعمل بها طبيب وممرض على الأقل.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قانون
رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين
اختصاصاتها
قانون
رقم (23) لسنة 1994 بنظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة
1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
مرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 1990م بشأن الوقاية من الأمراض المعدية
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
قرار
أميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة
علاقة
تبادلية بين بيئة العمل وصحة العمال
وزارة
العمل والشؤون الاجتماعية :شروط استقدام العمالة
توجيهات أميرية سامية بفتح سوق العمل القطرى أمام العمالة العربية