تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - السبت22/11/2008 م

سمو الأمير يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002
تضمنت تعديلاً في مواد  1  و 120  و 123  و 131
توجيه الدعوة لحضور الجمعية العمومية في صحيفتين محليتين عربيتين قبل انعقادها ب15 يوماً علي الأقل
 وقف تداول أسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العمومية
 حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة لاكتمال النصاب
ما لم ينص نظام الشركة علي نسبة أعلي

 الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي أمس القانون رقم  28  لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية وقانون اصداره رقم  5  لسنة 2002.
 وقضي القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القانون:
قانون رقم (28) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية وقانون إصداره رقم (5) لسنة 2002
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين المعدلة له، وعلي الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلي اقتراح وزير الأعمال والتجارة، وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشوري،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
تُستبدل عبارة  وزير الأعمال والتجارة  بعبارة  وزير الاقتصاد والتجارة  المنصوص عليها في المادتين (3)، (4) من القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية.
مادة (2)
تُستبدل بنصوص المواد (1)، (120)، (123)، (131 بند2) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (1):
 في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معني آخر:
الوزارة: وزارة الأعمال والتجارة،
الوزير: وزير الأعمال والتجارة.
الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.
عقد الشركة: عقد تأسيس الشركة.
الدعوي العامة: الدعوي الجنائية .
مادة (120)
 يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلي جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاعلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، وفي الموقع الإلكتروني لسوق قطر للأوراق المالية.
ويجب أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً علي الأقل، كما يجب أن يشتمل علي ملخص واف عن جدول أعمال الجمعية، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة السابقة مع تقرير مراقبي الحسابات.
وترسل صورة من الإعلان إلي الإدارة المختصة في ذات الوقت الذي يرسل فيه إلي الصحف .
مادة (123)
 يوقف تداول أسهم الشركة في يوم انعقاد الجمعية العامة .
مادة (131 بند2):
 2- حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة علي الأقل، ما لم ينص نظام الشركة علي نسبة أعلي، فإذا لم يتوفر النصاب في هذا الاجتماع وجب دعوة الجمعية العامة الي اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول، وفقاً لأحكام المادة (120) من هذا القانون.
ويجب أن توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام علي الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
مادة (3)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ 22-11-1429هـ
الموافق: 20-11-2008م
 

قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (2) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002
قانون رقم (16) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002
قانون رقم (9) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981
تعديل قانون الشركات التجارية
ضوابط لإيقاف الشركات المخالفة
تعديلات علي أنظمة الشركات بمركز المال
تعديل قانون الشركات الخليجية وتعيين مكاتب محاماة له
الموافقة علي قانون الشركات التجارية وإحالة قانون دية المتوفي للجنة القانونية
دراسة تعديل قانون الاستثمار لجذب الشركات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك