الراية - الأحد23/11/2008
م
أين الاتحاد العام لعمال
قطر
رغم مرور 4 سنوات على تطبيق قانون العمل
راشد النعيمي : المشكلة في عدم تفعيل قانون العمل
حمد المعاضيد : اللجان العمالية تساهم في حل المشاكل داخل المؤسسات
أحمد البرديني : البعض يفهم أن اللجان العمالية تعني المظاهرات والإضرابات
محمد العسيري : إجراءات رادعة ضد الشركات التي تؤخر رواتب العمال
- جيهان حافظ :
رغم مرور نحو أربع سنوات على بدء تطبيق قانون العمل 14 لسنة 2004 إلا أن
التشكيلات العمالية التي نص عليها القانون وتشمل الاتحاد العام لعمال قطر واللجان العمالية
الفرعية لم تر النور حتى الآن الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول عدم تفعيل هذا
الجانب من القانون.
ويعتبر الحديث عن اللجان العمالية والاتحادات ذا أهمية بالغة خصوصاً في الآونة الأخيرة
ومع تزايد أعداد العاملين في القطاع الخاص في ظل الطفرة العمرانية الهائلة التي تشهدها
البلاد.
وبملاحظة التشريعات العمالية والإجراءات العملية التي يجري تطبيقها نجد أن الدولة حريصة
على احترام هذه المبادىء والحقوق وعلى الالتزام بها ورفع مستوى الوعي بها لدى الجميع
مسؤولين وأصحاب عمل وعمال ومواطنين ومقيمين وتشمل هذه الحقوق الأساسية الحقوق الواردة
بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 الحق في العمل في بيئة ملائمة والحصول
على الأجر المحدد في عقد العمل وفي الإجازة السنوية وحق العلاج والحق في التنظيم والمفاوضة
الجماعية وإلغاء العمل الجبري.
كما نص قانون العمل في المادة 116 على حق العمال الذين يعملون في منشأة لا يقل عدد
العمال القطريين فيها عن مائة عامل الحق في تكوين لجنة من بينهم تسمى اللجنة
العمالية وأجاز للجان العمالية في المنشآت التي تعمل في مهنة أو صناعة واحدة
أو مهن أو صناعات متماثلة أو مترابطة ببعضها البعض، الحق في تكوين لجنة عامة من بينها
تسمى اللجنة العامة لعمال المهنة أو الصناعة.
كما أجاز للجان العامة لعمال المهن والصناعات المختلفة أن تكون اتحاداً عاماً يسمى
الاتحاد العام لعمال قطر كما يمنح القانون أيضاً أصحاب العمل والعمال الحق في
تكوين اللجان المشتركة التي تتولى دراسة ومناقشة جميع القضايا المتعلقة بالعمل في المنشأة
وتقوم اللجنة العمالية باختيار ممثلي العمال في اللجنة المشتركة من بين أعضائها وفي
حالة عدم وجود لجنة عمالية في المنشأة يتولى عمال المنشأة اختيار ممثليهم في اللجنة
المشتركة عن طريق الانتخاب الحر المباشر وقد صدرت مجموعة من القرارات الوزارية المنفذة
لقانون العمل كي تضمن تنفيذ الأحكام الواردة به على الوجه الوارد بها ولكن بعد مرور
أربع سنوات على صدور القانون أين هي اللجان والاتحادات العمالية وأين لجان التحكيم
وفض المنازعات، أم أن الوضع القائم الآن أصبح أكثر راحة واستقراراً لبعض الشركات والمؤسسات
التي لا تريد إثارة القلق والإضراب داخل المؤسسة على اعتبار أن اللجان العمالية ارتبطت
في الأذهان بعمل الإضرابات وإثارة حالة من الخوف والقلق.
في البادية يؤكد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين على أن اللجان العمالية المشتركة
حق قانون لكل شركة أو مؤسسة بها 100 عامل قطري وهذا الشرط بالطبع لا يتوافر إلا في
المؤسسات والشركات الكبرى كمؤسسة قطر للغاز أو قطر للبترول وكهرماء أما الشركات الخاصة
والصغيرة فإنه يجوز للعمال بها غير القطريين العمالة الوافدة والتي يكون
بها 30 عاملاً تكوين وإنشاء لجان عمالية مشتركة وتكون من عمال المنشأة وممثل لصاحب
العمل ويكون هدف تلك اللجان تنظيم العمل وتطوير ورفع مستوى الخدمة وأيضاً فض المنازعات
التي تنشأ بين العمال ورب العمل.
ويضيف النعيمي: وإذا تعذر الاتفاق وفض النزاع بين العامل وصاحب العمل يحق للعمال في
هذه الحالة اللجوء إلى وزارة العمل ومن ثم إلى القضاء ومن حق العمال في الشركات الخاصة
الإضراب ولكن هذا الحق لا يجوز إلا للعاملين بالشركات الخاصة وشركات المقاولات
والمصانع المحلية ولكن يحذر على عمال شركات البترول والغاز والكهرباء والماء
وعمال الموانىء والمطارات والمستشفيات حيث يحق لهم تكوين لجان عمالية واتحادات ولكن
يبقى حق الإضراب محذوراً عليهم لأنه يخص مواقع ومنشآت حيوية تمس الأمن العام.
ويشير النعيمي إلى أن المشكلة الأساسية في عدم تفعيل قانون العمل وتكوين لجان عمالية
واتحاد للعمال تكمن في أن أصحاب الشركات والمؤسسات لديهم شعور بأن الوضع القائم الآن
أكثر راحة لهم وأكثر استقراراً وأماناً بدلاً من وجود لجان عمال تنظم لهم إضراباً كل
يوم وتسبب حالة من القلق في الشركة أو المؤسسة خاصة وأن قطر خلال السنوات القليلة الماضية
جلبت أكثر من نصف مليون عامل نظراً للطفرة العمرانية والفورة العمالية والحركة الهائلة
التي تشهدها قطر فأصبح وجود لجان عمالية مصدراً للقلق لدى بعض الشركات.
ويؤكد على أن وزارة العمل حدث فيها أيضاً تغيرات مستمرة هذا جعل الاتجاه بين وزارة
العمل والشركات والمنشآت غير منظمة بالشكل الجيد وتحتاج لإجراءات قوية وصارمة من وزارة
العمل تلزم الشركات والمؤسسات بتطبيق القانون وتكوين اللجان العمالية لأن صاحب العمل
لا يجب أن يضع طبعاً مجموعة من اللجان العمالية التي تحد من قوته وتلزمه بحقوق تلك
العمالة لأن معظم العمالة الوافدة جاهل بحقوقها ولهذا يجب توزيع كتيب صغير يسلم للعامل
في المطار لمعرفة حقوقه وواجباته خاصة وأن اللجان العمالية المشتركة والاتحادات مفيدة
لجميع الأطراف ولصاحب العمل وللعمال وتعمل لصالح صاحب العمل بدلاً من اللجوء لوزارة
العمل أو اللجوء للقضاء ولكن المشكلة في الطبيعة الإنسانية وحب الإنسان الانفراد بالسيطرة
والسلطة والنظرة المحدودة من صاحب العمل أو الشركة بأنه يمتلك ليس الشركة فقط ولكن
جميع العاملين بها لذا يجب تغيير تلك النظرة لراحة الجميع ووصول الحقوق لأصحابها على
أكمل وجه ويكون الحل من داخل المؤسسة وليس من الخارج!
ويؤكد حمد المعاضيد: وسيط مالي ومحلل اقتصادي أن حقوق المال الأساسية الواردة بقانون
العمل رقم 14 لسنة 2004 كالحق في توفير بيئة عمل صحية وآمنة والحصول على الأجر المحدد
في الموعد المحدد والإجازة السنوية وحقه في تلقي العلاج المناسب عند إصابته والحق في
الحصول على مكافأة نهاية الخدمة كلها حقوق معنوية ومكفلة لجميع العمال بموجب القانون
ومنظمة بموجب القرارات المنفذة له.
ويضيف: ومما لا شك فيه أن تفعيل مواد القانون الخاص بإنشاء اللجان العمالية واتحاد
عام للعمال سوف ينعكس انعكاساً إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويصب في صالح البلد خاصة
وأن البلاد تشهد الآن تطوراً ونهضة شاملة على جميع المستويات فقطر اليوم أشبه بورشة
العمل الكبيرة خاصة وأن عدد العمال كل يوم في تزايد وهناك بعض الشركات والمؤسسات الخاصة
وأرباب العمل يأخذون حق العمال ولا يعطونه حقوقه كاملة ولهذا جاء القانون لتحديد العلاقة
والاختصاصات بين صاحب العمل والعمال عن طريق اللجان العمالية التي تنظم وتدافع عن حقوق
تلك الفئة أو عن طريق اللجان المشتركة التي تحاول التوفيق والتقريب بين وجهات النظر
داخل المؤسسة أو الشركة بدلاً من اللجوء إلى الخارج لوزارة العمل أو اللجوء للقضاء.
ويقول أحمد عيد البرديني المحامي: قطر تتمتع بالأمن والأمان والجاليات المقيمة بها
تتمتع بجميع حقوقها القانونية كالتنقل والتعليم والرعاية الصحية وقطر بها لجنة لحقوق
الإنسان وحقوق الإنسان بها مصانة على أكمل وجه.
ووزارة العمل تعرف أصحاب العمل والعمال بأحكام القانون وتلزم كلا الطرفين وكل عامل
يعمل بشركة أو مؤسسة معينة ولديه شكوى أو مظلمة يأخذ حقه القانوني وإذا لم يتم الاتفاق
بين صاحب العمل والعامل أي بين الكفيل والمكفول يتقدم العامل بشكوى لمكتب العمل ويستدعي
مكتب العمل صاحب الشركة ويطالبه بتنفيذ بنود العقد المبرم بينه وبين العامل وإذا لم
يأخذ العامل حقه يتجه للقضاء ويرفع دعوى بالمحكمة الجزئية إذا كان يطالب جهة
عماله بأقل من 100 ألف ريال وإذا زاد المبلغ عن ذلك يذهب للمحكمة الكلية.
ويؤكد البرديني على أن قطر والحمد لله ليس بها مشاكل كبيرة فعدد السكان لا يتجاوز ال900
ألف مواطن ربما لم يتم تفعيل القانون وإنشاء اللجان والاتحادات العمالية لأن ذلك يحتاج
بعض الوقت أو يلتزم بتطبيق اتخاذ بعض الإجراءات الاحتياطية والوقائية خاصة وأن وجود
اللجان والاتحادات العمالية مرتبط في الأذهان بعمل المظاهرات والتجمهر وإثارة المشاكل
والقلق وقطر والحمد لله بها من الأمن والأمان ما يشجع الجميع على العيش بها في سلام
وطمأنينة.
وتشير إدارة العمل في أحدث تقرير لها أنها أوقفت في الفترة من 2 وحتى 6 من الشهر الجاري
معاملات 12 شركة مخالفة وصنفت الشركات المخالفة إلى شركتين بسبب تأخير الرواتب و9 لعدم
تجاوبها لحل شكاوى العمال وشركة واحدة لعدم تجاوبها مع المفتشين وانها نجحت في تسوية
42% وحفظت 41% من الشكاوى في شهر سبتمبر وقالت الإدارة أن عدد الشكاوى العمالية المقدمة
هذا الشهر بلغ 311 شكوى لعدد 879 بمتوسط 2.8 عامل لكل شكوى وأكدت أنه تم تسوية وحفظ
هذه الشكاوى حيث بلغت نسبة العمال الذين سويت شكاواهم 42% بينما حفظت شكاوى 41.4% للبحث
والمتابعة وتوجد شكوى واحدة تحت الدراسة.. وتنوعت أسباب الشكاوى العمالية من عدم سداد
الأجور وتذاكر السفر ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة.
ويؤكد محمد العسيري رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية على أنه في حالة ثبوت تأخير رواتب
العمال عن مدة أكثر من شهرين يتم إيقاف معاملات الشركة فوراً دون منح أية مهل.
وفي حال ورود شكوى ضد منشأة من العمال وإذا لم يستجب للاستدعاء الأول يتم استدعاؤه
رسمياً مرة أخرى وفي حالة عدم الاستجابة يتم إيقاف معاملة الشركة وفي حالة وجود إضراب
عمالي بالشركة وثبوت مخالفة الشركة لقانون العمل يتم التنبيه على المسؤولين بالشركة
بضرورة إزالة الإضراب وفي حال عدم التجاوب يتم إيقاف معاملة الشركة.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
علاقة
تبادلية بين بيئة العمل وصحة العمال
لوضع
حلول مؤقتة انتظاراً لقانون العمالة
قانون
العمل القطري أرسي حقوق العمالة المؤقتة
إيقاف
المعاملات عند تأخير رواتب العمال لأكثر من شهرين
توجيهات أميرية سامية بفتح سوق العمل القطرى أمام العمالة العربية
سمو
الأمير حريص علي تعزيز علاقات التعاون مع مصر وزيادة العمالة