تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 العرب - السبت13/12/2008 م العدد 7488

الأمير يصدر قانوناً بشأن توصيل التيار الكهربائي والماء

الدوحة:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم 29 لسنة 2008 بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء.
وألغى القانون كل حكم يخالف أحكامه.
 وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القانون:
قانون رقم (29) لسنة 2008 بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء.
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء والماء الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2000، وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المؤسسة: المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالمؤسسة.
المشترك: المالك أو المستأجر للمبنى أو المنشأة، المتعاقد مع الإدارة المختصة لتزويده بخدمة الكهرباء أو الماء أوكليهما، سواءً كان شخصا طبيعياً أو معنوياً.
مادة (2)
تتولى المؤسسة، القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى المباني والمنشآت والقيام بإجراء أي إضافات أو تغييرات أو تحويلات فيها، وجميع أعمال الربط بالشبكة العامة أو الفصل عنها.
ولا يجوز لغير المؤسسة القيام بأي من هذه الأعمال إلا بترخيص منها، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة المعمول بها في المؤسسة، وطبقاً للشروط المحددة في الترخيص.
مادة (3)
على المشترك اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين وحماية صندوق الخدمات (كهرباء أو ماء)، وغرف المحابس المائية أو غرف الكهرباء وتوزيع الضغط المنخفض والمحولات ومحطات التوزيع الفرعية، بحسب الأحوال، المخصصة لتوصيل الخدمة للمبنى أو المنشأة التابعة له، وإجراء الصيانة لها، وفقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من المجلس.
مادة (4)
يحظر على المشترك، بعد إنهاء أعمال توصيل التيار الكهربائي أو الماء إلى المبنى أو المنشأة، ودون موافقة الإدارة المختصة، ما يلي:
1 - القيام بأي عمل من أعمال الإضافة الزائدة على الأحمال الكهربائية الموصلة للمبنى أو المنشأة.
2 - إجراء أي تعديلات على قواطع التيار الكهربائي أو العدادات أو لوحات الجهد المنخفض أو الوصلات المائية أو المحابس أو أجهزة الوقاية أو غيرها من معدات وأجهزة توصيل الخدمة.
3 - تغيير الغرض من استخدام المبنى أو المنشأة أو استخدام المباني المخصصة للمحطة الكهربائية وغيرها من المنشآت ذات الصلة بشبكة الكهرباء أو الماء أو التمديدات الكهربائية أو المائية في غير الغرض المخصصة له.
مادة (5)
تتولى الإدارة المختصة في حالة مخالفة المشترك الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة، اتخاذ الإجراءات التالية:
1 - إذا كان الحمل الإضافي المترتب على المخالفة لا يزيد على (10 ك. واط)، ولم يترتب عليه ضرر للمؤسسة، يخطر المشترك لتصحيح الوضع المخالف وسداد الرسوم المقررة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره طبقاً لما تقرره المؤسسة، فإذا لم يقم بالسداد وتصحيح الوضع المخالف خلال هذا الميعاد، جاز للمؤسسة قطع التيار الكهربائي عنه إلى أن يتم السداد وإزالة أسباب المخالفة.
2 - إذا كان الحمل الإضافي المترتب على المخالفة يزيد على (10 ك. واط)، ولم يترتب عليه ضرر للمؤسسة، يخطر المشترك لتصحيح الوضع المخالف وسداد الرسوم المقررة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره طبقاً لما تقرره المؤسسة، بالإضافة إلى سداد جزاء مالي على النحو التالي:
- (1000) ألف ريال، إذا كان الحمل الإضافي لعداد واحد، مخصص للسكن.
- (2000) ألفا ريال، إذا كان الحمل الإضافي لعداد واحد، مخصص لغير السكن.
فإذا لم يقم المشترك بالسداد وتصحيح الوضع المخالف خلال هذا الميعاد، جاز للمؤسسة قطع التيار الكهربائي عنه، إلى أن يتم السداد وإزالة أسباب المخالفة.
فإذا تكرر ارتكاب الفعل المخالف من ذات المشترك، تُضاعف قيمة الجزاء المالي بالإضافة إلى سداد الرسوم المقررة.
3 - إذا كان الحمل الإضافي من شأنه أن يعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر، يقطع التيار الكهربائي فوراً إلى أن يتم إزالة أسباب المخالفة وسداد الرسوم المقررة بالإضافة إلى ضعف قيمة الجزاء المالي المقرر، وفي هذه الحالة يلتزم المشترك بسداد قيمة المواد التالفة وتكاليف التركيب وجميع المصروفات، دون إخلال بحق المؤسسة في التعويض إذا كان له مقتضى.
4 - إذا خالف المشترك الحظر المنصوص عليه في البندين (2، 3) من المادة السابقة، جاز للإدارة المختصة، قطع التيار الكهربائي أو الماء، إلى أن يتم تصحيح الوضع المخالف، وسداد الرسوم المقررة.
مادة (6)
يجوز للإدارة المختصة، قطع التيار الكهربائي أو الماء عن أي مبنى أو منشأة إذا خالف المشترك قواعد التمديدات الكهربائية أو المائية التي يصدر بها قرار من المجلس، إلى أن يتم تصحيح الوضع المخالف وسداد الرسوم المقررة وجميع النفقات التي تحملتها المؤسسة نتيجة ذلك.
مادة (7)
إذا قام المشترك بعمل توصيلات كهربائية أو مائية بالمخالفة لأحكام هذا القانون، لتزويد مسكنه أو منشأته أو مسكن أو منشأة غيره بالكهرباء أو الماء عن طريق العداد المخصص له، يوقع عليه جزاء مالي على النحو التالي:
1 - (1000) ألف ريال، بالنسبة لعداد المياه من نصف إلى ثلاثة أرباع بوصة، أو عداد الكهرباء (Single phase).
2 - (2000) ألفا ريال، بالنسبة لعداد المياه من واحد إلى واحد ونصف بوصة، أو عداد الكهرباء (Three phase) من ( 3 x 10- 50 أمبير) إلى ( 3ct X 500/5 أمبير).
3 - (5000) خمسة آلاف ريال، بالنسبة لعداد المياه من اثنين بوصة فما فوق، أو عداد الكهرباء (Three phase) من (3ct X 800/5 أمبير) فما فوق.
مادة (8)
يكون لموظفي المؤسسة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ضبط وإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
مادة (9)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتوصيل الكهرباء أو الماء من الشبكة العامة للكهرباء أو الماء سواءً لمبناه أو منشأته أو لمبنى أو منشأة غيره، عن غير طريق عداد الكهرباء أو الماء المرخص له.
مادة (10)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 - خالف أحكام المادة (2) من هذا القانون.
2 - قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بغرض توصيل الكهرباء أو الماء.
مادة (11)
يجوز للمؤسسة، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المبلغ المحدد قرين كل مخالفة في الجدول المرفق بهذا القانون.
مادة (12)
يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (13)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (14)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ 6/12/1429هـ
الموافق: 4/12/2008م

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (11) لسنة 1979م بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة
قانون رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (3) لسنة 1976م بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتحديد اختصاصاتها
قانون رقم (10) لسنة 2000 بإصدار قانون إنشاء المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء
مشروع قانون لترشيد استهلاك الكهرباء والماء
الأمير يصدر قانون ترشيد استهلاك الكهرباء والماء
البلدي يشيد بقانون ترشيد واستهلاك الكهرباء والماء
الحبس والغرامة لمخالفي قانون توصيل الكهرباء والماء
58%: لا يوجد ترشيد في استخدام الكهرباء والماء بقطر
خدمات الشوري تناقش مشروع قانون توصيل الكهرباء والماء
أطباء القطاع الخاص يطالبون بالإعفاء من رسوم الكهرباء والماء
نائب الأمير يصادق علي اتفاقية مشروع راس لفان سي للكهرباء والماء

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك