تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


الراية - الإثنين19/1/2009 م

شروط خاصة لحصول القطرية زوجة الأجنبي على راتب الضمان

كتبت - منال عباس:
تتصاعد صرخات القطريات المتزوجات من أجانب من حين لآخر، للمطالبة بامتيازات وحقوق لهن ولأبنائهن، كفلتها الدولة لغيرهن من المواطنات، إلا أن زواجهن من أجانب يقف حجرة عثرة أمام حصولهن على كثير من الامتيازات والتي من أهمها راتب الضمان الاجتماعي.
وأكد مصدر مسؤول بإدارة الشؤون الاجتماعية ل الراية أن قانون الضمان الاجتماعي لم يشمل القطرية المتزوجة من أجنبي، وبالتالي فهي غير مستحقة لراتب الضمان إلا في ثلاث حالات فقط وهي الطلاق أو الهجر أو الترمل، وفي هذه الحالات تمنح الأم فقط وليس الابناء باعتبار أن القانون لم يشملهم. في إشارة للفئات المنصوص عليها في القانون والتي تستحق الحصول على امتيازات الشؤون الاجتماعية ومن بينها الأسر المحتاجة، والارملة والمطلقة، والمعاق، واليتيم، والعاجز عن العمل، والمسن، وأسرة السجين، والزوجة المهجورة، وأسرة المفقود.

قانون رقم (9) لسنة 1963 بتنظيم الضمان الاجتماعي
قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قرار أميري رقم (7) لسنة 1996 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار وزاري رقم (2) لسنة 1979 بالقواعد الواجب اتباعها في إجراء التحريات السنوية عن الحالة العائلية والمالية لأصحاب المعاشات طبقًا لقانون تنظيم الضمان الاجتماعي
قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1997 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليه في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه
تعيين 45 منتفعاً بالضمان الاجتماعي في الوزارات
مشروع قانون الضمان الاجتماعي يزيد قيمة الاستحقاقات الشهرية
هل تنصف الشؤون الاجتماعية أبناء القطريات

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك