تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


الشرق - السبت 14 فبراير 2009

عدد جديد من المجلة القانونية والقضائية
السويدي: استقلال القضاء المرتكز الأساسي للعدالة

محمد صلاح :
صدر مؤخرا العدد الثاني من السنة الثانية للمجلة القانونية والقضائية التي يصدرها مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل والذي حمل بين دفتيه زخما قانونيا حيث جاء في باب البحوث والدراسات دراسة للسيد سلطان بن عبد الله السويدي بعنوان قيم وتقاليد القضاء في الشريعة الإسلامية والتشريع القطري، ودراسة للدكتور أنور محمد صدقي المساعدة تحت عنوان ضمانات حق الدفاع في مرحلة الاستدلال، وأخرى للدكتور احمد إبراهيم عبد التواب بعنوان الدفع بوجود اتفاق التحكيم في القانون القطري والمقارن الجزء الثاني ودراسة للدكتورة واثبة داود السعدي بعنوان تأهيل الطفل الجانح بالإضافة إلي دراسة للدكتور مخلد إرخيص الطراونة بعنوان مدى مشروعية التدخل لاعتبارات إنسانية بصورة أحادية في ضوء قواعد القانون الدولي.
وفي الدراسة المقدمة من السيد سلطان بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل والتي حملت عنوان قيم وتقاليد القضاء في الشريعة الإسلامية والتشريع القطري وزع البحث على ثلاثة محاور تبرز القيم والتقاليد القضائية حيث يتناول المحور الأول القضاء كمؤسسة ويتناول الثاني والثالث القاضي بصفته الإنسان الذي تنهض هذه المؤسسة من خلال دوره السامي.
وتحت عنوان استقلال القضاء والذي أشار إليه السويدي على أنه المرتكز الأساسي للعدالة قسمه إلى عدد من المطالب كان الأول الحكمة من استقلال القضاء لافتا الى أن ما يفسر حكمة استقلال القضاء هو موقف الشريعة الإسلامية من القضاء حيث اعتبرته إخبارا عن حكم الشرع على وجه الإلزام كما اعتبرت القاضي مكلفا بهذا الإخبار وبالتالي لم تجز لأحد أن يتدخل في عمله ليحرفه عن الإخبار الصحيح عن حكم الشرع الصحيح وإلا كان مضادا للشرع وبلغ تأكيد الشريعة على وجوب حكم القاضي بالعدل واعتباره آثما إن حكم بغيره مصداقا لقول رسول الله (القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار؛ فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار).
ويضيف السويدي: ولذلك سعت الشريعة إلى إبعاد القضاء عن تأثير الحكام وغيرهم من ذوي النفوذ منوها بأن استقلال القضاء في الإسلام صورة مبكرة من المبدأ المتعارف عليه حاليا بمبدأ الفصل بين السلطات والذي يعتبر القضاء سلطة مستقلة وفي هذا الاتجاه عرف القضاء في الإسلام تنظيما يعتمد في عمله وإدارة شؤونه على نفسه حيث عرفت الدولة الإسلامية منصب قاضي القضاة ابتداء من عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد والذي تضمنت مهامه تعيين القضاة وعزلهم وتفقد أعمالهم ومراجعة أحكامهم.
واشار السويدي الى أن المفكرين في العصر الحديث دعوا إلى استقلال القضاء حيث نادى بذلك المفكر مونتسيكو في كتابه روح القوانين بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية إدراكا لكون استقلال السلطة القضائية احدى دعائم النظم السياسية الحرة.
وتطرق السويدي إلى تجربة دولة قطر في هذا الصدد حيث طبق مبدأ استقلال القضاء والذي أخذ مكانة بين نصوص الدستور الدائم حيث نصت المادة 130 منه على أن (السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون) كما نصت المادة 131 على: (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو سير العدالة).
ويضيف السويدي: وبذلك ضمن الدستور الاستقلال للقضاء كسلطة وللقضاة كأفراد يمثلون هذه السلطة وينهضون بواجباتها كما انه عبر عن موقف مهم ومؤثر وهو أن استقلال القضاء ليس هبة من السلطة التشريعية أو التنفيذية وإنما هو واجب دستوري.
وفي المطلب الثاني تحت عنوان ضمانات استقلال القضاء بين السويدي أن ذلك يأتي في أربعة فروع: الأول هو تعيين القاضي والذي يجب أن يتم اختياره بشكل دقيق حيث ان الإسلام كان سباقا في هذا الجانب حيث يشدد رسول الله على من يوليه القضاء كما أن الخلفاء نهجوا نفس النهج كما أن الشريعة أناطت بالحاكم اختيار القاضي حيث ان القضاء في أصل الشريعة من واجبات الحاكم لكن انشغاله بأمور الدولة جعله فيما بعد ينيب غيره في مهمة القضاء فصار القاضي نائبه وهذا يفسر إصدار القاضي أحكامه باسم الأمير أو الملك أو السلطان لافتا الى أن هذا أحد مبادئ الدستور القطري في مادته 14 التي قضت بأن (تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمير).

قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
أمر أميري رقم (2) لسنة 2002 بتعيين النائب العام
مرسوم رقم (2) لسنة 1994 بالتصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية
مرسوم رقم (3) لسنة 1994 بالتصديق على الاتفاق التربوي والعلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية
مرسوم رقم (60) لسنة 1995 بالتصديق على اتفاق التعاون العمالي والاجتماعي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية
النائب العام يستقبل رئيس السلطة القضائية بإيران
وفد السلطة القضائية الإيرانية يزور الدوحة اليوم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك