تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية الخميس 19 من فبراير 2009م

 الشوري يناقش مشروع قانون تنظيم مزاولة الخدمات الأمنية
الشيخ ناصر بن محمد يشارك في مناقشات تمكين المؤجرين من إخلاء عقاراتهم
محمد السليطي: الشركات تعمل بلا قانون والمشروع يسد فراغاً تشريعياً
راشد المعضادي: يجب ترك الحد الأدني للعقوبة لتقدير القاضي

 متابعة- نشأت أمين:
ناقش مجلس الشوري في جلسته العادية الخامسة عشرة في دور الانعقاد العادي السابع والثلاثون برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون تنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة وقرر المجلس رفع توصيات بشأنه الي مجلس الوزراء الموقر.
استهل المجلس مناقشته للمشروع أمس بتلاوة التقرير الذي أعدته اللجنة والذي أشارت فيه الي أن السكرتارية العامة للمجلس تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبلغها فيه بأن المجلس وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 أكتوبر 2008 علي مشروع قانون تنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة وأحاله الي مجلس الشوري طبقا لأحكام الدستور وقد تسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشوري مشروع القانون بتاريخ 18 / 10 / 2008 وبجلسة 29 / 12 / 2008 أحاله مجلس الشوري الي لجنة الشئوون الداخلية والخارجية لدراسته واعداد تقرير بشأنه وقد اشتمل القانون علي 24 مادة .
واستعرض تقرير اللجنة مواد القانون والتي كان من أبرزها المادة" 2 " والتي أشارت الي أنه لا يجوز مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة الا لشركات الخدمات الأمنية الخاصة وذلك بعد الحصول علي ترخيص بذلك من السلطة المرخصة .
بينما أوضحت المادة "3 "  من مشروع القانون أنه يشترط لمنح ترخيص مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة مايلي :
1 - أن تكون الشركة قطرية .
2- أن يكون جميع ملاكها من القطريين .
3- أن يكون ملاك الشركة يحسنون السير والسلوك .
فيما نصت المادة" 5" من مشروع القانون الي أن الترخيص  يصدر لمدة ثلاث سنوات ميلادية ويجوز تمديده لمدد أخري.
وأشارت المادة 8 من المشروع الي أنه يجب أن يكون المدير المسئول عن شركة الخدمات الأمنية الخاصة من الضباط القطريين ممن سبق لهم الخدمة في الشرطة أو القوات المسلحة القطرية أو الجهات العسكرية الأخري ويجوز للوزير استثناء بعض الشركات من هذا الشرط.
كما أشار مشروع القانون الي أنه يجوز لشركات الخدمات الأمنية الخاصة استئجار الأسلحة أو شرائها من وزارة الداخلية أو من الخارج .
كما نص مشروع القانون علي حظر حمل الأسلحة أو اجراء أي تعديل في أجزائها بدون الحصول علي تصريح من الوزير  ويجوز بقرار من الوزير الغاء الترخيص أو وقفه اذا اقتضت المصلحة العامة.
وأشارت المادة 11 من القانون الي انه يجب علي شركات الخدمات الأمنية الخاصة القائمة توفيق أوضاعها خلال مدة سنة.
وقالت المادة   16 انه يجب أن يكون لكل شركة خدمات خاصة شعار مميز لها مطبوع عليه بشكل ظاهر عبارة شركة خدمة أمنية خاصة.
بينما أشارت المادة 18 الي أنه لا يجوز لشركات الخدمات الأمنية الخاصة التدخل في أي نزاع يحدث بين المنشأة المتعاقد معها والعاملين بها.
وأشار تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية الي أن اللجنة عقدت جلستين يومي 5 و 12 يناير 2009 لدراسة مشروع القانون  وقد حضر الجلسة الأخيرة سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية والعقيد حمد المهندي مدير ادارة الشؤون القانونية بالوزارة  وتم الاستماع الي وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون والتي تضمنت أن شركات الخدمات الأمنية الخاصة بدأ العمل بها في عام 2004  وقد تزايد عدد تلك الشركات في الآونة الأخيرة وفضلا عن ذلك فان هناك كوادر قطرية عملت في وزارة الداخلية والقوات المسلحة ويتعين الاستفادة من خبرتهم .
كما أوضحت وجهة نظر الوزارة أن الشركات الأمنية الخاصة لا تقوم بحماية الأمن  وأن الأمن مسئولية أصيلة للوزارة.
كما أوضحت وجهة النظر أن حمل السلاح محذور الا بترخيص من الوزير وحتي الأفراد والشخصيات القادمين للدولة تطلب منهم الوزارة تحديد نوع الأسلحة  وعدد الطلقات التي يحملونها.
كذلك أوضحت الوزارة أن مديري تلك الشركات سوف يكونون من ضباط الشرطة القطريين أو القوات المسلحة  أو الجهات العسكرية الأخري لكن لا يشترط أن يكون أفرادها قطريين  كما أكدت الوزارة أن وضع حد أدني في عقوبة الحبس في مشروع القانون ضرورة  وترك الحد الأقصي مفتوحا مطلوب.
كما أشارت الوزارة الي أن مشروع القانون لم يشترط الحصول علي مؤهل علمي في أفراد تلك الشركات علي أساس أن من لديهم خبرة في شؤون الأمن أفضل.
وقالت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية في تقريرها انه بعد الاطلاع علي مشروع القانون وبعد المناقشات التي دارت فإنها انتهت الي تعديل ديباجة مشروع القانون واضافة قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 باعتبار أن قانون العمل هو الذي يحدد العلاقة بين الشركات والعاملين بها وفي نهاية التقرير أوصت اللجنة بالموافقة علي مشروع القانون بصورته المعدلة في تعقيبه علي التقرير قال السيد محمد عبدالله السليطي مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية أن اللجنة اذ تشيد بوزارة الداخلية في اعداد مشروع القانون فانها ترفع توصية بأن يكون الترخيص لهذه الشركات في أضيق نطاق .
أما السيد راشد المعضادي عضو المجلس فقد أبدي ملاحظته علي عقوبة الحبس  الواردة بالمادة 21  من المشروع والتي تشير الي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وتجاوز سنة للمخالفين واقترح المعضادي ترك الحد الأدني في العقوبة لتقدير القاضي لأنه أفضل.
وقد أيد السيد خالد اللبدة عضو المجلس الاقتراح وأبدي تحفظات أخري علي المشروع مشيرا الي أن سلبياته أكثر من ايجابياته وقال : لماذا نأتي بالمشاكل لأنفسنا وأضاف:  اذا كان هناك امكانية أن يكون هذا المشروع ضمن اختصاصات وزارة الداخلية بمعني أن يكون تابعا للوزارة وليس لشركات خاصة فإنه سوف يكون أفضل.
وقال ان القطريين لن ينخرطو في العمل بتلك الشركات لأن رواتبها قليلة  مضيفا أنها ستكبر وتتسع وتصبح مؤسسات كبيرة فيما بعد لذلك فمن الأفضل أن تقوم وزارة الداخلية بهذا الأمر.
أما السيد مبارك العلي عضو المجلس فقال: لقد جلسنا مع الوزير وشرح لنا وجهة نظر الوزارة وأبان أن الأسلحة لن يكون مسموحا باستخدامها الا بتصريح من الوزير.
ورد السيد محمد عبدالله السليطي مقرر لجنة الشئوون الداخلية و الخارجية بقوله أن مشروع القانون يسد فراغا تشريعيا لأن هذه الشركات كانت تعمل بدون قانون.
وأضاف ان وزارة الداخلية لا يمكن أن تقوم بكل المهام بمفردها  لافتا الي أن مؤسسة حمد لديها أفراد أمن وكذلك كيوتل وقطر للبترول وهناك شركات أخري وهذه الشركات يجب أن تتحمل جزءا من المسئولية.
وبدوره أشار السيد العضو راشد المعضادي الي أن المجلس قام برفع قوانين كثيرة وترك تحديد الحد الأدني في العقوبة لتقدير القاضي مضيفا أن ادخال شخص السجن ليس أمرا بسيطا كما أن أيا من مسئولي تلك الشركات قد يرتكب الفعل المخالف وهو حسن النية.
ورد سعادة رئيس المجلس علي اقتراح العضو راشد المعضادي بشأن ترك الحد الأدني في العقوبة مفتوحا بقوله أن مدة الحبس لشهر واحد ليست أمرا كبيرا.
بينما أيد السيد الدكتور أحمد عبيدان عضو المجلس الاقتراح  مطالبا بترك تحديد الحد الأدني لتقدير القاضي وأضاف أن هذا هو أول قانون يخرج لتنظيم عمل شركات الأمن الخاصة وليس هناك خوف منه لأن وزارة الداخلية والوزير شخصيا سوف يكون متحكما فيه.
وقال : أنا معكم في تخوفكم من القانون ولكن مادام الوزير هو الذي أجري هذه الأمور فليس ثمة داع  للخوف.
وأمام تباين الأراء حول اقتراح السيد العضو راشد المعضادي تم طرح الاقتراح للتصويت حيث حظي بتأييد 13 صوتا فقط من اجمالي 28 صوتا وبالتالي فقد سقط  الاقتراح وتم التغاضي عنه.
وفي تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسة المجلس قال السيد محمد عبدالله السليطي مقرر لجنة الشئوون الداخلية والخارجية ان الغاء ترخيص الشركة يتم في حال مخالفتها شروط منح الترخيص وفي أي وقت لاسيما أن مدة الترخيص هي عامان ونظرا لأن التجديد مرهون بموافقة وزارة الداخلية والقانون مرتبطة بالوزارة وتحت اشرافها لذلك فنحن لا نشعر بخوف لأن اصدار التراخيص سيكون أكثر احكاما وأكثر تدقيقا لأن الوزارة هي جهة الاشراف وهي جهة الرقابة.
وفيما يتعلق بالتخوف من حمل السلاح قال السليطي ان ذلك سوف يكون في أضيق الحدود ونحن رفعنا توصية في هذا الشأن لكي يتم  التشديد علي هذا الجانب وفيما يتعلق بحمل الشخصيات المقبلة للدولة للسلاح فسوف يتم تطبيق نظام المعاملة بالمثل فاذا جاءت شخصية معينة للدولة فسوف يسمح لهذه الشخصية بحمل السلاح اذا كانت الدولة التي تنتمي لها تلك الشخصية تعامل دولة قطر بالمثل والسلاح سيكون تحت رقابة وزارة الداخلية ولن يكون خارج  والمجلس أعطي توصية زيادة في تحقيق هذه الرقابة.
وأوضح السليطي أن التوصية تم توجيهها للحكومة قبل أن يصدر القانون.
وفي سياق متصل عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشوري اجتماعا صباح أمس بمقرها بالقصر الأبيض برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي.
واستكملت اللجنة دراسة الاقتراح برغبة المقدم من السيد راشد حمد المعضادي عضو المجلس بشأن تمكين المؤجرين من اخلاء عقاراتهم المؤجرة في حالة احتياجاتهم أو من يعولون لسكناها.
وتم ذلك بحضور سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حيث استمعت اللجنة الي وجهة نظر سعادته حول الاقتراح برغبة المذكور وقررت تقديم تقريرها بشأنه الي مجلس الشوري الموقر.

قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (12) لسنة 2003 بإنشاء قوة الأمن الداخلي
قانون رقم (5) لسنة 2003 بإنشاء جهاز أمن الدولة
قانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة
قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (5) لسنة 1998 بإلغاء وزارة الإعلام والثقافة وتوزيع اختصاصاتها
قانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون
قانون رقم (9) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1990م بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم رقم (94) لسنة 1975 بإنشاء وكالة الأنباء القطرية
قرار أميري رقم (72) لسنة 2007 بتنظيم وكالة الأنباء القطرية
قرار أميري رقم (86) لسنة 2007 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام
قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2004 بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتلفزيون
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (29) لسنة (2005) بشأن تأسيس (الشركة القطرية للخدمات الأمنية) شركة مساهمة قطرية
أمر أميري رقم (2) لسنة 2005 بإلغاء الأمر الأميري رقم (5) لسنة 2004 بتكليف مدير عام الأمن العام بممارسة صلاحيات وزير الداخلية
وثيقة تأسيس مركز الدوحة لحرية الإعلام

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك