الراية - الخميس 05/03/2009 م
نائب الأمير يصدر قانون تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
لجنة دائمة بـ الداخلية لوضع السياسات العامة للتطوير والتأهيل
إصلاح وتأهيل المحبوسين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة
أماكن خاصة للحبس الاحتياطي وعزل المحبوسين أقل من 18 سنة
حظر حبس المحبوسين لأول مرة مع ذوي السوابق
الحبس سنة للتحريض علي التمرد أو التسلل داخل المؤسسة
ضمان الحق في التعليم والثقافة والرعاية الصحية والاجتماعية
تحديد صلاحيات ومسؤوليات ضباط المؤسسة وضوابط قبول المحبوسين
الايداع في المؤسسة بأمر كتابي من النيابة او الجهة المختصة
الدوحة - قنا:
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس القانون رقم 3 لسنة
2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية. والغي القانون رقم 3 لسنة 1995 كما ألغي
القانون كل حكم يخالف أحكامه، وقضي القانون بتنفيذه والنشر في الجريدة الرسمية.
يتضمن القانون قواعد انشاء وأهداف التنظيم الإداري للمؤسسات العقابية والاصلاحية ،
حيث يقضي القانون بانشاء تلك المؤسسات وتعيين اماكنها بقرار من وزير الداخلية .
ويقسم القانون المؤسسات العقابية والإصلاحية الي قسمين " رجالية ونسائية " ، ويحدد
قواعد عزل المحبوسين واماكن تنفيذ العقوبات المقيدة للحريات ، فضلا عن انشاء لجنة
دائمة للمؤسسات العقابية والاصلاحية لوضع السياسات العامة لتطوير المؤسسات واساليب
التاهيل والاصلاح والتوصية بالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم.
كما يتضمن القانون اجراءات قبول المحبوسين والتفتيش علي التزام المؤسسة بالنظم
واللوائح المقررة، فضلا عن ضوابط تشغيل المحبوسين قضائيا ، والحقوق التي يكفلها
القانون للمحبوسين منها الحق في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية ، واجراءات
الزيارة والمراسلة .
ويحدد القانون الاجراءات القانونية للتاديب والعقوبات المقررة ، فضلا عن ضوابط
وشروط الإفراج ، كما حدد القانون اجراءات واماكن تنفيذ عقوبة الاعدام ، وعدد من
العقوبات والأحكام .. وفيما يلي نص القانون :
قانون رقم (3) لسنة 2009بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
نحن تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلي القانون رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون،
وعلي قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، المعدل بالقانون رقم
(28) لسنة 2006 ،
وعلي قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004،
وعلي اقتراح وزير الداخلية،
وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشوري،
قررنا القانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين
كل منها، ما لم يقتض السياق معني آخر:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
المؤسسة: المؤسسة العقابية والإصلاحية المخصصة لتنفيذ العقوبات.
الإدارة: إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بالوزارة.
المدير: مدير الإدارة.
الضابط: ضابط المؤسسة المسؤولة عن إدارتها أمام المدير.
قوة المؤسسة: الضباط والرتب الأخري من قوة الشرطة الخاضعون لإشراف الضابط
والمسؤولين أمامه.
الجهة المختصة بالإيداع: الجهة المختصة بموجب أحكام القانون بإصدار أمر كتابي علي
النموذج المعد بإيداع المحبوس في المؤسسة.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية بوزارة الداخلية.
الطبيب: طبيب الوحدة الصحية بالمؤسسة.
المحبوس قضائياً: كل من يحبس تنفيذاً لحكم قضائي واجب التنفيذ.
المحبوس احتياطياً: كل من يحبس تنفيذاً لأمر صادر من الجهة المختصة بالإيداع.
المحبوس: المحبوس قضائياً أو احتياطياً.
مادة (2)
تنشأ المؤسسات العقابية والإصلاحية وتعين أماكنها بقرار من الوزير.
مادة (3)
تهدف المؤسسة إلي إصلاح وتقويم وتأهيل المحبوسين، من خلال استخدام كافة الوسائل
والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية، والتدريب المهني والخدمة الاجتماعية،
والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، لخلق الرغبة لدي المحبوسين نحو الحياة
الشريفة والمواطنة الصالحة.
مادة (4)
تنقسم المؤسسات العقابية والإصلاحية إلي نوعين:
1 - مؤسسات للرجال.
2 - مؤسسات للنساء.
مادة (5)
يعزل المحبوسون ممن لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة عن غيرهم.
ولا يجوز أن يحبس في مكان واحد المحبوسون لأول مرة، مع ذوي السوابق.
مادة (6)
تنفذ العقوبات المقيدة للحرية في المؤسسات، وتعد فيها أماكن خاصة لإيداع المحبوسين
احتياطياً، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (7)
يخصص بالمؤسسة مكتب للودائع تحفظ فيه النقود والأشياء ذات القيمة، التي تكون بحوزة
المحبوس، كما تحفظ فيه النقود المرسلة إليه من ذويه.
ويجوز للإدارة بيع الودائع ذات القيمة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، وبموافقة المحبوس،
علي أن يحتفظ بثمنها لأصحابها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات
البيع.
مادة (8)
للمحبوس أن يطلب تسليم الودائع الخاصة به للأشخاص أو الجهات التي يحددها، ويجوز له
الصرف من المبالغ المودعة علي ذمته أثناء إقامته بالمؤسسة، ويسلم إليه عند الإفراج
عنه ما يكون له من ودائع.
مادة (9)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السجلات التي يُحتفظ بها في المؤسسة، وتبين
المسؤول عن حفظها وقواعد القيد بها.
مادة (10)
تنشأ بالوزارة، لجنة دائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، تختص بوضع السياسة العامة
لتطوير هذه المؤسسات وأساليب التأهيل والإصلاح بها، والتوصية بالرعاية اللاحقة
للمفرج عنهم، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء، بناءً
علي اقتراح الوزير.
الفصل الثاني
إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية
مادة (11)
يكون لكل مؤسسة ضابط، يكون مسؤولا عن تنفيذ قوانين ولوائح المؤسسات داخل المؤسسة
التي يتولي إدارتها، وعن حراسة المحبوسين، ويعاونه عدد كاف من الضباط والرتب الأخري
من قوة المؤسسة، يخضعون لإشرافه ويعملون طبقاً لأوامره.
مادة (12)
يتعين علي الضابط تنفيذ الأوامر التي يصدرها المدير، وذلك في حدود القوانين
واللوائح.
مادة (13)
بالاضافة الي الصلاحيات الأخري المقررة في هذا القانون، يتولي الضابط القيام بما
يلي:
1 - مقابلة كل محبوس عند دخوله المؤسسة، وتنبيهه الي القواعد المقررة لسلوك المحبوس
ومعاملته، والواجبات التي يلتزم بها، والمحظورات التي يتجنبها، واحاطته علما
بالعقوبات المقررة للهرب من المؤسسة والجرائم الأخري المنصوص عليها في هذا القانون،
والسلطة المخولة للحراس في هذا الشأن، وللمحبوس ان يطلب الحصول علي هذه التعليمات
مكتوبة.
2 - احاطة المحبوس غير القطري فور دخوله المؤسسة، بحقه في الاتصال بالبعثة
الدبلوماسية او القنصلية التي تمثله.
3 - تنفيذ أوامر الإيداع الصادرة من الجهة المختصة بالإيداع، ومراقبة انتظام العمل
في المؤسسة، وحفظ الأمن داخلها.
4- اطلاع المحبوس علي صورة أي حكم او ورقة تعلن اليه في المؤسسة، فاذا ابدي رغبته
في ارسال الورقة المعلنة لشخص معين، وجب ارسالها الي ذلك الشخص.
5 - التحقق من أن صحف الدعاوي او الطعون او الاوراق القضائية الأخري، التي يرغب
المحبوس في رفعها بواسطة الضابط، قد تم تسليمها فعلا الي الجهة المختصة بها في
الميعاد المقرر.
6 - ابلاغ المدير فورا بوفاة أي محبوس أو انتحاره أو فراره أو تعرضه لحادث أو
إصابته إصابة بالغة، وبكل جناية أو جنحة تقع في المؤسسة من المحبوسين أو عليهم.
7 - ابلاغ المدير فورا بما يقع في المؤسسة من حالات خطيرة، كالهياج الجماعي، أو
الإضراب عن الطعام، أو اكتشاف حالات لأمراض معدية.
8 - تنفيذ طلبات النيابة العامة والمحاكم في شأن ارسال المحبوسين للتحقيق او
المحاكمة، علي أن يراعي ارسال المحبوس المطلوب في الميعاد المحدد بالطلب.
9 - التصريح لأي شخص أو هيئة بزيارة المحبوس، وذلك في الأحوال وطبقا للشروط
والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
10 - التفتيش الدوري للتحقيق من استيفاء شروط الأمن والصحة والنظافة داخل المؤسسة،
وإثبات ذلك في السجل الخاص بالتفتيش الدوري.
11 - تقديم تقارير دورية وكلما اقتضي الحال للمدير، عن حالة المؤسسة والمحبوسين.
مادة (14)
يكون للمؤسسة الخاصة بالنساء مشرفة من قوة الشرطة، تكون مسؤولة امام الضابط، ويراعي
أن يكون موظفو هذه المؤسسة من النساء، بقدر الإمكان.
وفي جميع الأحوال، يجب ان يكون من يتولي حراسة المحبوسات وأعمال الخدمة المتعلقة
بهن من النساء.
الفصل الثالث
قبول المحبوسين والتفتيش
مادة (15)
لا يجوز إيداع أي شخص في المؤسسة إلا بأمر كتابي صادر من النيابة العامة أو الجهة
المختصة بالإيداع، وعلي النموذج المعد لذلك، ولا يجوز ان يبقي فيها بعد المدة
المحددة في هذا الأمر.
مادة (16)
يحرر أمر الإيداع المنصوص عليه في المادة السابقة، من أصل وصورتين موقعا عليها ممن
أصدره، ويجب علي الضابط أو من ينوب عنه، التوقيع بالاستلام علي الصورة التي تُرد
لمن أحضر المحبوس، ويحتفظ بالأصل في المؤسسة، وترسل الصورة الأخري لحفظها في ملف
المحبوس بالإدارة.
ويجب أن يقيد الأمر الكتابي الصادر بالإيداع في السجل المعد لذلك، وأن يتم القيد في
حضور من أحضر المحبوس وأن يوقع عليه.
مادة (17)
يجب عند نقل المحبوس من مؤسسة إلي أخري، أن ترسل معه الي المؤسسة المنقول اليها،
جميع الأوراق المتعلقة به وصورة من أمر إيداعه فيها.
مادة (18)
تؤخذ بصمات اصابع يدي المحبوس عند دخوله المؤسسة، وتحفظ بالإدارة.
مادة (19)
لا يجوز للمحبوس قضائيا، استعمال أي ملابس او فراش او أي شيء، آخر، خلاف ما هو مقرر
في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (20)
يجب تفتيش المحبوس قبل دخوله المؤسسة، ويحفظ ما يوجد معه من نقود وأشياء ذات قيمة،
في مكتب الودائع المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون.
واذا ضبط مع المحبوس بعد تفتيشه، اشياء كان يخفيها عمدا ويحظر نظام المؤسسة
حيازتها، فتسري عليها احكام الفقرة السابقة، دون الاخلال بالمسؤولية التأديبية
للمحبوس، واذا كانت الواقعة تشكل جريمة جنائية، يحرر محضر بضبطها، ويحال للنيابة
العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنه.
مادة (21)
يحتفظ للمحبوس قضائيا بملابسه التي دخل بها المؤسسة، اذا كانت مدة حبسه لا تجاوز
سنة، وتسلم اليه عند الافراج عنه، فاذا كانت مدة الحبس تجاوز سنة، تسلم الملابس لمن
يختاره المحبوس او لمن ينوب عنه قانونا، وفي جميع الاحوال، يتم التخلص من الملابس
التي لا تصلح للاستعمال او الحفظ.
مادة (22)
للمدير ندب مفتشين ومفتشات من الادارة، للتفتيش علي أي مؤسسة، للتحقق من تنفيذ
النظم واللوائح المقررة، ومن استيفائها شروط الأمن، والنظافة، والصحة، وعلي الضابط
تمكينهم من القيام بواجباتهم، ويثبت ذلك في سجل التفتيش الدوري والمفاجيء ويرفعون
تقاريرهم في هذا الشأن الي المدير، ويبلغون ملاحظاتهم كتابة الي الضابط.
مادة (23)
لأعضاء النيابة العامة حق دخول المؤسسات، في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم
وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا علي السجلات وعلي أوامر القبض والحبس
وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوي يريد أن يبديها
لهم، ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة للحصول علي المعلومات التي يطلبونها.
مادة (24)
يصنف المحبوسون قضائياً إلي فئات، وتقسم كل فئة إلي درجات حسب أعمارهم، ونوع
الجرائم المحكوم عليهم من أجلها ، وخطورتها ، وتكرار ارتكابها، ومدة العقوبة المقضي
بها، وغير ذلك من الأسس التي تيسر طريقة معاملتهم وتقويمهم وقابليتهم للإصلاح،
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ودرجات تصنيف المحبوسين قضائيا،
والقواعد التي تتبع في معاملة محبوسي كل درجة ونقلهم من درجة إلي درجة أخري، وتخصص
أماكن خاصة في المؤسسة لكل فئة.
الفصل الرابع
تشغيل المحبوسين قضائياً
مادة (25)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أنواع وطبيعة الأعمال التي يقوم بها
المحبوسون قضائيا، داخل المؤسسات أو خارجها ، والحد الأقصي لساعات العمل اليومية.
ولا يجوز، في غير حالات الضرورة، تشغيل المحبوسين قضائياً يوم الجمعة وأيام العطلات
الرسمية، كما لا يجوز تشغيل غير المسلمين منهم في أعيادهم الدينية.
مادة (26)
يعفي المحبوس قضائياً من العمل، إذا بلغ من العمر ستين عاماً، إلا إذا أبدي رغبته
كتابة فيه، وثبتت قدرته علي أدائه بتقرير من طبيب المؤسسة.
مادة (27)
يمنح المحبوس قضائياً أجراً مقابل عمله، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مقداره وشروط استحقاقه، ولا يجوز الحجز علي الأجر أو الخصم منه إلا في حدود الربع،
وذلك وفاءً لدين نفقة، أو لسداد المبالغ التي تستحق عليه مقابل ما يتسبب فيه بخطئه
من خسائر للمؤسسة، وإذا تعددت الديون تكون الأولوية لدين النفقة.
ويمنح المحبوس قضائياً تعويضاً عن الإصابة التي تحدث له بسبب العمل أو أمراض
المهنة، ما لم يتعمد إحداث الإصابة، أو يخالف متعمداً التعليمات الخاصة بالمحافظة
علي السلامة، أو يرتكب إهمالاً جسيماً في تنفيذ تلك التعليمات ، وتحدد اللائحة
التنفيذية لهذا القانون مقدار ذلك التعويض.
الفصل الخامس
التعليم والثقافة
مادة (28)
تضع الإدارة، بالاتفاق مع الجهات المختصة بالتعليم والتدريب، مناهج التعليم
والتدريب للمحبوسين قضائياً.
وتقوم إدارة المؤسسة بتعليم المحبوسين قضائيا وتدريبهم، مع مراعاة أعمارهم ومدي
استعدادهم ومدة العقوبة المحكوم بها عليهم.
مادة (29)
إذا رغب المحبوس في الدراسة، وجب إمداده بالكتب اللازمة التي يحتاج إليها، وتيسير
عملية استذكاره والسماح له بأداء الامتحانات المقررة عليه، وذلك وفقاً للقواعد
والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (30)
علي الإدارة تمكين المحبوسين ، من الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة ، ووضع
برامج خاصة بالندوات والمحاضرات التثقيفية وغيرها من البرامج الترفيهية، وذلك وفقاً
لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (31)
تنشأ في كل مؤسسة مكتبة، تضم الكتب والمطبوعات الجائز تداولها، والتي تهدف إلي
تثقيف وتهذيب المحبوسين، وعلي الإدارة تشجيعهم علي الانتفاع بها في وقت فراغهم،
ويجوز للمحبوسين قضائياً، بعد موافقة الضابط، أن يحصلوا علي الكتب والصحف والمجلات
علي نفقتهم الخاصة.
مادة (32)
يمنح المحبوس مكافأة مالية تشجيعية إذا استطاع أثناء وجوده في المؤسسة حفظ القرآن
الكريم ، أو أجزاء منه، أو قدم بحثا، أو عملاً فنياً متميزاً، أو أجاد حرفة أو صنعة
معينة، أو حصل علي إحدي الشهادات العامة أو الجامعية أو العليا، وتحدد اللائحة
التنفيذية لهذا القانون المكافأة المالية التشجيعية وشروط وإجراءات منحها.
مادة (33)
يكون لكل مؤسسة مرشد ديني أو أكثر من الدعاة المتخصصين ، كما يكون لها أخصائي أو
أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون
اختصاصاتهم.
الفصل السادس
الرعاية الصحية والاجتماعية
مادة (34)
يكون لكل مؤسسة وحدة صحية يرأسها طبيب ، يناط به الإشراف علي صحة وعلاج وغذاء
المحبوسين، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (35)
يتمتع المحبوس بالرعاية الصحية والاجتماعية المجانية داخل المؤسسة، وتحدد اللائحة
التنفيذية لهذ القانون الأحكام المنظمة لذلك.
مادة (36)
توفر للمحبوسين وجبات غذائية مناسبة لأعمارهم وحالتهم الصحية، ويجب أن تكون جيدة
النوعية وحسنة الإعداد والتقديم، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنوعها
ومواعيد تقديمها، ولا يجوز الحرمان من الوجبات المقررة أو إنقاصها إلا لأسباب طبية.
ويجوز للمحبوسين احتياطياً الحصول علي طعام علي نفقتهم الخاصة، وفقاً لما تنظمه
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (37)
توفر للمحبوسين ملابس وأغطية ملائمة للاستعمال الشخصي، وتبين اللائحة التنفيذية
لهذا القانون أنواع وأعداد وألوان الملابس والأغطية.
ويجوز للمحبوسين احتياطيا ارتداء ملابسهم الخاصة.
مادة (38)
يهيأ للمحبوس الاستحمام بالماء والصابون مرة علي الأقل في الأسبوع، وأن يقص شعره
للدرجة المناسبة، مع مراعاة المعتقدات والشعائر الدينية لبعض الطوائف من غير
المسلمين.
ولا يجوز قص شعر النساء إلا لسبب طبي.
مادة (39)
يمنح المحبوس مدة ساعة في اليوم، لممارسة الرياضة البدنية، ويجوز للضابط في حالات
خاصة خفضها الي نصف ساعة، أو زيادتها إلي ساعة ونصف الساعة.
مادة (40)
تعامل المحبوسة الحامل ابتداء من ظهور أعراض الحمل عليها وحتي مضي أربعين يوما علي
الوضع، معاملة طبية خاصة من حيث نوع الغذاء والنوم والأعمال التي تسند إليها، وتنقل
الي المستشفي عند اقتراب الوضع، وتبقي فيه الي ان يصرح لها الطبيب بالخروج.
مادة (41)
يجب ألا يذكر في شهادة ميلاد المولود، ما يشير الي مولده في المؤسسة أو إلي واقعة
حبس أمه.
مادة (42)
الطفل الذي يولد أثناء قضاء أمه فترة العقوبة، يبقي معها حتي يبلغ من العمر سنتين،
فإذا بلغها أو لم ترغب أمه في بقائه معها خلال هذه المدة، يسلم لأبيه أو لمن له حق
حضانته شرعا، فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه، يودع بإحدي دور رعاية الأطفال
علي أن تخطر الأم بمكان إيداعه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، قواعد تيسير رؤية الأم للطفل في أوقات دورية
متقاربة.
مادة (43)
يؤجل تنفيذ أي جزاءات تأديبية علي المحبوسة الحامل، إلي ما بعد الوضع وانتهاء فترة
وجود مولودها معها.
مادة (44)
إذا أفرج عن المحبوس قبل تمام شفائه، فعلي الطبيب احالته الي الجهة التي يمكن علاجه
فيها إذا طلب ذلك.
فإذا كان المحبوس مريضا بمرض معد، فعلي الطبيب اخطار الجهات المختصة قبل الافراج
عنه.
وإذا رأي الطبيب ضرورة وقف تنفيذ أي عقوبة، مراعاة لحالة المحبوس قضائيا الصحية أو
العقلية، فعليه اخطار الضابط كتابة بذلك، مع بيان ما يراه لازما من رعاية فيما
يتعلق بغذائه أو إقامته، وعلي الضابط عرض توصية الطبيب علي اللجنة الطبية، واخطار
المدير بذلك.
مادة (45)
إذا تبين للطبيب أن احد المحبوسين مصاب بخلل في قواه العقلية، فعليه اخطار الطبيب
المختص للكشف عليه، فإذا قرر علاجه في مستشي خاص بالأمراض العقلية نقل إليه، مع
اخطار المدير بذلك، وتحسب المدة التي يقضيها في المستشفي ضمن مدة العقوبة.
وإذا رأي الطبيب ان المحبوس قد اشتد به المرض، فعليه اخطار الضابط للترخيص لأهله
بزيارته حتي تتحسن حالته، دون التقيد بالمواعيد الرسمية للزيارة.
مادة (46)
إذا توفي المحبوس فعلي الطبيب تقديم تقرير تفصيلي عن أسباب الوفاة، وتاريخ إبلاغه
بها مع أي ملاحظات أخري، وعلي الضابط رفع هذا التقرير الي المدير مع اخطار أهل
المتوفي لتسلم جثته، فإذا لم يحضروا في الوقت المناسب، تقوم إدارة المؤسسة بعد
موافقة المدير بدفنها، وتسلم ملابس المتوفي وأماناته وما يكون مستحقا له من أجر أو
مكافآت لورثته.
الفصل السابع
الزيارة والمراسلة
مادة (47)
للمحبوس الحق في استقبال الزوار والمراسلة، وذلك طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية
لهذا القانون، وللضابط أو من يفوضه ان يطلع علي كل مكاتبة ترد إلي المحبوس أو تصدر
منه، وله أن يمنع تسليمها أو إرسالها إذا رأي في مضمونها دلائل قوية علي ما يثير
شبهة الاخلال بالأمن.
مادة (48)
يجوز لأسباب تتعلق بالأمن أو بالصحة العامة، تفتيش أي زائر للمؤسسة، فإذا عارض في
ذلك منع من الزيارة، وللمدير أو من يفوضه أن يقرر للأسباب ذاتها، منع الزيارة مؤقتا
في أي مؤسسة.
مادة (49)
يسمح لمحامي المحبوس بمقابلته علي انفراد، بشرط الحصول علي إذن كتابي من النيابة
العامة، سواء أكانت المقابلة بدعوة من المحبوس، أم بناء علي طلب المحامي.
مادة (50)
للنائب العام أو المدير أو من ينيبه أي منهما، أن يأذن لذوي المحبوس بزيارته في غير
مواعيد الزيارة العادية إذا دعت الضرورة لذلك.
الفصل الثامن
التأديب
مادة (51)
كل محبوس يخالف القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها في المؤسسة، يجازي
تأديبيا، ودون أن يخل ذلك بمسؤوليته الجنائية.
مادة (52)
للضابط أن يأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة ضد المحبوس الذي يخشي هربه أو
يحاول الهرب، أو يصدر منه هياج، أو تعد شديد، أو إذا خيف أن يلحق بنفسه أو بغيره
ضررا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التحفظية المشار إليها.
مادة 53
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي المحبوس هي:
1- الإنذار
2- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لمدة لاتزيد علي شهر
3- الخصم من المكافأة لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
4- تنزيل المحبوس قضائياً لدرجة أقل من درجته.
5- الحجز الانفرادي لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المخالفات التي توقع عنها تلك المخالفات.
مادة 54
لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابقة، إلا بعد اجراء
تحقيق كتابي، يتضمن مواجهة المحبوس بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله وتحقيق
دفاعه.
وتتولي التحقيق في المخالفات لجنة تشكل بقرار من المدير، وترفع اللجنة توصياتها إلي
السلطة المختصة بتوقيع الجزاء.
ويجوز في حالة الانذار، أن يتم التحقيق شفاهة، علي أن يثبت مضمونه في محضر يوقعه
أعضاء لجنة التحقيق.
وتقيد الجزاءات التي توقع علي المحبوسين في سجل الجزاءات، ولا يحول توقيع أي جزاء
تأديبي دون اخلاء سبيل المحبوس في الميعاد المقرر للإفراج عنه.
مادة 55
يكون للضابط توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود 1،2،3 من المادة 53 من هذا
القانون، ويكون توقيع باقي الجزاءات المنصوص عليها في تلك المادة بقرار من المدير.
ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات توقيع الجزاءات والتصديق عليها
والتظلم منها.
مادة 56
لا يجوز توقيع أكثر من جزاء علي المخالفة الواحدة، وفي حالة ارتكاب المحبوس عدة
مخالفات مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، يوقع عليه الجزاء الأشد.
مادة 57
تحال إلي النيابة العامة، جميع الجرائم التي يرتكبها المحبوسون بالمخالفة لقانون
العقوبات أو أي قانون آخر، ولا تحول محاكمة المحبوس جنائياً دون مساءلته تأديبياً،
إذا كان فعله يشكل مخالفة تأديبية.
مادة 58
لا يجوز استعمال الأسلحة النارية ضد المحبوسين، إلا في الحالات التالية:
1- دفع أي اعتداء خارجي أو أي مقاومة مصحوبة باستعمال القوة، إذا لم يكن مستطاعاً
دفعهما بوسائل أخري.
2- منع فرار المحبوس، إذا تعذر منعه بوسائل أخري.
3- القضاء علي تمرد المحبوسين، إذا كانوا مسلحين بآلات قاتلة، ورفضوا إلقاء هذه
الآلات.
مادة 59
في الحالات المبينة في المادة السابقة، يتعين أن يكون اطلاق أول عيار ناري في
الفضاء، فإن لم يجد نفعاً، أطلق العيار الثاني في اتجاه الساقين، فإن لم يجد نفعاً،
جاز إطلاق النار علي أي جزء من جسم المحبوس. ويجب اخطار المدير فوراً لاجراء
التحقيق وابلاغ الوزارة والنيابة العامة بالواقعة.
مادة 60
لكل محبوس، في أي وقت، أن يقدم للضابط شكوي شفهية أو كتابية، وعلي الضابط قبولها
واخطار المدير بها، ويجب علي المدير فحصها والتأكد من جديتها، لاتخاذ اللازم
بشأنها، واخطار النيابة العامة أو الجهة المختصة بها بحسب الأحوال، وذلك بعد قيدها
في السجل المعد للشكاوي.
الفصل العاشر
الإفراج
مادة 61
إذا زادت مدة بقاء المحبوس قضائياً في المؤسسة علي ثلاث سنوات، وجب قبل الإفراج عنه
أن يمر بفترة انتقالية، من مدة العقوبة، تهدف إلي تيسير إدماجه في المجتمع بعد
الافراج عنه، ويراعي فيها التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الفترة الانتقالية، وقواعد معاملة المحبوس
قضائياً خلالها.
مادة 62
مع مراعاة حكم المادة 35 من قانون الاجراءات الجنائية المشار إليه، يحسب اليوم الذي
يبدأ فيه التنفيذ علي المحبوس قضائياً من مدة العقوبة، ويفرج عنه في اليوم التالي
ليوم انتهاء العقوبة، وفي الوقت المحدد للإفراج.
وإذا صدر عفو عام عن الجريمة أو عفو عن العقوبة أو جزء منها، فيتم الافراج عن
المحبوس قضائيا في الوقت المحدد بقرار العفو.
مادة 63
إذا تعددت العقوبات المحكوم بها عن عدة جرائم وقعت قبل دخول المحبوس قضائياً
المؤسسة، فيكون الافراج عنه علي أساس مجموع هذه العقوبات بالتعاقب، وبعد استنزال
مدة الحبس الاحتياطي.
وإذا ارتكب المحبوس قضائياً جريمة أثناء، وجوده في المؤسسة، فيكون الافراج عنه علي
أساس المدة الباقية وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم عليه
بها بسبب ارتكابها.
وفي جميع الأحوال يراعي حكم المادة 88 من قانون العقوبات المشار إليه.
مادة 64
يفرج عن المحبوس احتياطياً فوراً، إذا صدر أمر من النيابة العامة أو من قاضي
المحكمة المختصة بالافراج عنه، ما لم يكن محبوساً لسبب آخر.
مادة (65)
إذا تبين أن المحبوس قضائياً مصاب بمرض يهدد حياته، أو من شأنه أن يعجزه عجزاً
كلياً أو يهدد حياة الآخرين، يعرض علي الطبيب لفحصه والتوصية بعلاجه، أو الإفراج
عنه مؤقتاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يعرض علي اللجنة الطبية لاعتماد التوصية
بالإفراج عنه، ويصدر قرار الإفراج الصحي من النائب العام أو من ينيبه، بناءً علي
تقرير من المدير، ويجب أن يتضمن قرار الإفراج تلكيف طبيب مختص بالكشف علي المفرج
عنه، مرة علي الأقل كل شهر وتقديم تقرير عن حالته إلي الضابط، فإذا تضمن التقرير
زوال الأسباب الصحية التي دعت إلي الإفراج، عرض التقرير علي اللجنة الطبية
لاعتماده.
مادة (66)
يُعاد المحبوس قضائياً الذي أفرج عنه إفراجاً صحياً إلي المؤسسة، لاستكمال تنفيذ
العقوبة المحكوم بها عليه، وذلك بقرار من النائب العام، بناءً علي تقرير من المدير
واعتماد اللجنة الطبية، إذا زالت الأسباب الصحية التي أوجبت الإفراج عنه.
وتحسب المدة التي قضاها المحبوس قضائياً المفرج عنه صحياً خارج المؤسسة، من مدة
العقوبة المحكوم بها.
الفصل الحاي عشر
الإفراج تحت شرط
مادة (67)
مع مراعاة حكم المادة (360) من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه، يجوز الإفراج
تحت شرط عن كل محبوس قضائياً إذا كان قد أمضي في المؤسسة ثلاثة أرباع مدة العقوبة
وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في المؤسسة يدعو إلي الثقة في تقويم نفسه، وذلك ما لم
يكن في الإفراج عنه خطر علي الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن
عن تسعة أشهر.
وإذا كانت العقوبة هي الحبس المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا أمضي المبحوس قضائياً
في المؤسسة عشرين سنة علي الأقل.
ولا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا أدي المبحوس قضائياً الالتزامات المالية المحكوم
بها عليه، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
مادة (68)
إذا كان المحبوس قضائياً قد قضي في الحبس الاحتياطي مدة مقرر خصمها من مدة العقوبة،
فيكون الإفراج عنه تحت شرط، علي أساس كل المدة المحكوم بها شاملة مدة الحبس
الاحتياطي.
وإذا صدر عفو بتخفيض مدة العقوبة، فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في المؤسسة
للإفراج تحت شرط، المدة التي شملها العفو.
مادة (69)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والواجبات التي يلتزم المفرج عنه تحت
شرط بمراعاتها طوال مدة الإفراج، وذلك للتحقق من محل إقامته، وسلامته، ومعيشته،
وضمان حسن سيرته وسلوكه، ويجوز أن يكون من بينها وضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة
مدة تعادل المدة الباقية من العقوبة، علي ألا تجاوز ثلاث سنوات ويجوز تخفيض مدة
المراقبة أو إعفاء المفرج عنه منها كلياً.
وعلي إدارة المؤسسة أن تنبه المفرج عنه، إلي أن مخالفة شروط وواجبات الإفراج عنه،
ستكون سبباً في إلغاء الإفراج.
مادة (70)
مع مراعاة حكم المادة (361) من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه، يجوز إلغاء
الإفراج تحت شرط إذا خالف المفرج عنه الشروط أو لم يقم بالواجبات التي تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو ارتكب جناية أو جنحة عمدية معاقباً عليها
بالحبس، ويعاد إلي المؤسسة ليستوفي المدة الباقية من عقوبته من يوم الإفراج عنه.
مادة (71)
يصبح الإفراج تحت شرط نهائياً إذا لم يلغ حتي التاريخ الذي كان مقرراً لانتهاء مدة
العقوب المحكوم بها، أو إذا مضت خمس سنوات من تاريخ الإفراج إذا كانت العقوبة
المحكوم بها هي الحبس المؤبد.
مادة (72)
يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المحبوس قضائياً مرة أخري، إذا توفرت فيه شروط
الإفراج المشار إليه، وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء
الإفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها، فإذا كانت العقوبة المحكوم بها الحبس المؤبد،
فلا يجوز الإفراج قبل مضي خمس سنوات.
مادة (73)
يصدر بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها، قرار أميري.
وتشكل بقرار من الوزير، لجنة تتولي إعداد قوائم بأسماء المقترح الإفراج عنهم في
المناسبات الدينية والوطنية.
الفصل الثاني عشر
المحكوم عليهم بالإعدام
مادة (74)
مع مراعاة أحكام المواد من (339) إلي (346) من قانون الإجراءات الجنائية المشار
إليه، يكون تنفيذ عقوبة الإعدام في المكان المخصص داخل المؤسسة أو خارجها، وذلك
بناءً علي طلب كتابي من النائب العام إلي المدير، يبين فيه استيفاء الإجراءات التي
يتطلبها القانون.
وعلي المدير إخطار الوزارة والنائب العام، بمكان التنفيذ واليوم المحدد له وساعته.
ولا يجوز السماح بنقل جثة المحكوم عليه من مكان إعدامه، إلا بعد تحرير شهادة
بالوفاة.
الفصل الثالث عشر
العقوبات والأحكام الختامية
مادة (75)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز
سنة، وبالغرامة التي لا تزيد علي ألف ريال أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من:
1- تمرد أو حرض علي التمرد، أو استعمل العنف ضد العاملين بالمؤسسة أو ضد أي شخص
آخر.
2- أدخل أو حاول أن يدخل إلي المؤسسة بأي طريقة كانت،شيئاً علي خلاف أحكام هذا
القانون أو لائحته التنفيذية.
3- أدخل إلي المؤسسة أو أخرج منها رسائل علي خلاف أحكام هذا القانون أو لائحته
التنفيذية.
4- أعطي المحبوس، أثناء نقله من جهة إلي أخري، أشياء يحظرها نظام المؤسسة.
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد العاملين بالمؤسسة، أو أحد المكلفين
بالحراسة وحفظ الأمن فيها.
ويعلن نص هذه المادة في مكان ظاهر علي الباب الخارجي للمؤسسة.
مادة (76)
يخصص مكان منفرد في المؤسسة لغير القطريين الذين يتقرر إبعادهم، يحجزون فيه مؤقتاً
حتي يتم تنفيذ حكم أو قرار الإبعاد. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام
الخاصة بمعاملتهم.
مادة (77)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل
باللوائح والقواعد والأنظمة والأوامر المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام
هذا القانون.
مادة (78)
يُلغي القانون رقم (3) لسنة 1995 المشار إليه، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا
القانون.
مادة (79)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة
الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري
بتاريخ: 1-3-1430هـ
الموافق 26-2-2009م
قانون
رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون
قانون
رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون
رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قرار
وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1999بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة
1995 بتنظيم السجون
قرار
وزير الدولة رقم (46) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم
(3) لسنة 1995 بتنظيم السجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1999
المؤسسات
العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية
كلية
القانون توقع إتفاقيات مع المؤسسات القانونية
الدستورية
العليا استكمال لدولة المؤسسات والقانون
الموافقة
علي مشروع قانون بتنظيم المؤسسات العقابية
إنشاء
مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها