جريدة الراية السبت 7 من مارس 2009م
المجلس الأعلى للأسرة يصدر دليل الأهل لنشر ثقافة حقوق الطفل
بالتعاون مع اليونسكو ووزارة التعليم
تنمية قدرات الطفل ومعلوماته ومراعاة التقدم العلمي
علاقة المدرسة مع الأهل من أهم
ركائز التربية الحديثة
توفير مناخ من الأمان العاطفي للطفل وتنمية ثقته بنفسه وتوفير
القدوة الحسنة له.
كتبت- هناء صالح الترك:
أصدر المجلس الأعلى للأسرة: دليل الأهل لنشر ثقافة حقوق الطفل في المدارس،
تم اصدار الدليل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم واليونسكو يشير الدليل إلى ان
اتفاقية حقوق الطفل تتماشى مع مبادىء التربية الحديثة بحيث تعزز كل واحدة منها
الاخرى من حيث النظرة الى الطفل واهداف التعليم وطرائقه وتتوجه التربية الحديثة
للطفل ككل وتسعى لتنمية قدراته من النواحي المختلفة الجسدية والعاطفية والاجتماعية
والذهنية واللغوية.
وإن الهدف من العملية التعليمية هو تنمية قدرات الطفل ومعلوماته ومواقفه لتتلاءم مع
التقدم العلمي والتقني من ناحية والى التنمية في هويته الثقافية ليصبح عضوا فاعلا في
مجتمعه من ناحية اخرى وتتوجه سياسات التعليم للاطفال اينما كانوا باعتبار التعليم حقهم
على اساس تكافؤ الفرص.
واشار الدليل في الاتفاقية والتشريعات في قطر ان دستور البلاد والقوانين تنظم حقوق
الطفل كل حسب الموضوع الذي يتناوله واساسها هو الشريعة الاسلامية السمحة ومضامينها
تتطابق مع مواد اتفاقية حقوق الطفل.
كما يشير الدليل إلى أن هناك بعض التباين لاختلاف الثقافات والاديان والقيم.
فاين تتطابق الاتفاقية وأين تتباين القوانين في قطر مع اتفاقية حقوق الطفل؟
ويقول الدليل إن القانون القطري لم يحدد سنا واحدة للطفولة فجعلها اكثر من ثماني عشرة
او اقل بسبب طبيعة الموضوع على نحو يحقق صالح الطفل فرفع هذه السن الى 21سنة عندما
يكون الطفل بحاجة الى حماية في قانون الجنسية والاسلحة والذخائر بينما خفضها القانون
في موضوع المسؤولية الجنائية.
هذا ويتوافق دستور البلاد مع ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل في مسألة ايلاء الطفل
العناية الكبيرة باعتباره يمثل كل المستقبل فقد نص الدستور في المادة 22 منه على ان
الدولة ترعى النشء وتصونه من اسباب الفساد وتحميه من الاستغلال وتقيه شر الاهمال البدني
والعقلي والروحي وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات على هدي من
التربية السليمة كما نص الدستور في المادة 35 على ان الناس متساوون امام القانون ولاتمييز
بينهم بسبب الدين والجنس والاصل واللغة الامر الذي يتطابق مع اتفاقية حقوق الطفل اذ
يعتبر من محاورها ومنطلقاتها الاساسية.
وحظر قانون العقوبات الاجهاض عمداً أو نتيجة خطأ الا حالة الاجهاض لانقاذ حياة الام
وتنص الاتفاقية على ان يسجل الطفل فور ولادته وان يتعرف بقدر الامكان على ابيه وامه
لكن المخاوف التي بني عليها هذا القانون ليست موجودة في قطر حيث ان مسائل الزواج والطلاق
مضبوطة ومنظمة فالعلاقات قبل او خارج الزواج محظورة وقانون الجنسية وقانون تنظيم المواليد
والوفيات يتضمن ما يفيد بوجوب تسجيل الطفل فور ولادته وحقه في الحصول على واكتساب جنسية
ويوجب قانون الاحوال الشخصية تمتع الطفل برعاية الوالدين ويعتبر ذلك من واجبات الابوين
حسب أحكام الشريعة الإسلامية. وتحدث الدليل عن الحق في التمتع بحياة خاصة وظروف معيشية
ملائمة.
وتحت عنوان الحق في الحماية من العنف او اساءة المعاملة ومن مختلف اشكال الاستغلال
الجنسي حرم قانون العقوبات القطري اعمال العنف والاساءة والاستغلال الجنسي بصفة عامة
ويشدد العقوبات اذا كان المجني عليه طفلا كما يجرم الاذى والاعتداء والاجهاض وتعريض
الصغير للخطر والخطف والاغتصاب والتعذيب وبناء على ذلك بادرت دولة قطر بالانضمام الى
البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل المعني ببيع الاطفال واستغلالهم في البغاء والمواد
الاباحية كما يكفل قانون العمل القطري حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي وأداء الاعمال
الخطرة فحظر تشغيل الاطفال دون الخامسة عشرة وفي الحق بالتعليم نص الدستور في المادة
49 على ان التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق الزامية التعليم ومجانيته لجميع
الاطفال من بداية التعليم في المرحلة الابتدائية وحتى نهاية الاعدادية او بلوغ سن الثامنة
عشرة او أيهما اسبق.
وفي الحق بالرعاية الصحية والحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي فلقد حرصت الدولة
على تطوير ودعم المؤسسات الصحية في البلاد وفرضت إلزامية التطعيم على جميع الاطفال
كما نظم الضمان الاجتماعي جميع المسائل المتعلقة باعالة المحتاجين من الاطفال الذين
يعيشون ظروفا خاصة لاسباب عائلية او صحية او اقتصادية كالايتام والمعاقين حيث قرر لهذه
الفئة الحق في الحصول على معاش معين من الدولة يحدد بعد دراسة الحالة وتناول الدليل
ايضا الحق في الحصول على الراحة والتسلية والقيام بنشاطات ثقافية وعدم استخدام الاطفال
في النزاعات المسلحة وينص قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة ان يكون الفتى
الملتحق قد اتم الثامنة عشرة سنة وبناء على ذلك بادرت دولة قطر بالانضمام الى البروتوكول
الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المعني باشراك الطفل في المنازعات المسلحة وتعرض
الدليل الى الحق في حرية الفكر والوجدان والدين والتعبير حيث ينص الدستور في المادة
50 على ان حرية العبادة مكفولة للجميع مع مراعاة حماية النظام العام والاداب العامة
اما فيما يخص حرية الاعتقاد فان الشريعة الاسلامية تعتبر اعتناق المسلمين دين غير الاسلام
ارتدادا عن الدين يستوجب العقوبة.
الاتفاقية ومبادئ التربية الحديثة
تنطلق النظريات التربوية من نظرة الطفل وطبيعة تعلمه ونموه :كالتالي:
ينمو الطفل بشكل متكامل من النواحي المختلفة الجسدية والعاطفية والاجتماعية والذهنية
واللغوية وتؤثر كل ناحية على النواحي الاخرى لذا من الصعب نمو الطفل الذهني وتعلمه
مالم يتم تأمين حاجاته الجسدية ويشعر بالامان العاطفي والنفسي لذلك الطفل ينمو ويتعلم
بشكل افضل ضمن بيئته الاسرية والثقافية والاجتماعية ويتعلم الاطفال بطرق مختلفة ويعبرون
عما يعرفونه بطرق مختلفة وتعتمد التربية الحديثة على طرائق تعليمية يشارك فيها
الطفل بشكل نشط وفعال في العملية التعليمية كفرد وكعضو في مجموعة وتتنوع الطرائق التعليمية
لتتلاءم مع تنوع قدرات الاطفال والطرق التي يتعلمون فيها مؤكدا على ضرورة تمتين علاقة
المدرسة مع الاهل واشراكهم في العملية التعليمية تعتبر من اهم ركائز التربية الحديثة
ويعتبر اللعب احد طرائق التعليم لاسيما في مرحلة الطفولة المبكرة وتتطابق هذه المبادئ
التعليمية مع منطلقات الاتفاقية الاساسية وموادها وبالاخص تلك المتعلقة بالتعليم فتنص
على توافق الدول الاطراف على تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية
وتنمية احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الامم المتحدة
وايضا تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمته الخاصة والقيم الوطنية
للبلدي الذي يعيش فيه الطفل واعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر
بروح التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب .
وتطرق الدليل الى تنمية احترام البيئة الطبيعية .
ماهو دورنا كاولياء امور في تطبيق الاتفاقية اذا كانت الحكومات والاتفاقية تقر بمسؤولية
الاهل وتتعهد بدعمهم في القيام بواجباتهم وفي تطبيق حقوقهم تصبح حقوق الطفل حقاً للاهل
ومسؤولية لما فيه مصلة اطفالها اولا ولما فيه مصلحة الاسرة ومصلحة الوطن ومن
الاهل من يطبق غالبية البنود في الاتفاقية ومنهم من لايطبق الا الندر ومن الاهل من
يمكنه تطبيق معظم بنود الاتفاقية ولايفعل ومن الاهل من لايمكنه ولايهمه تطبيق
معظم البنود ويتمنى لو يتمكن ذلك مشيرا ان ديننا الاسلامي الحنيف يحثنا على الالتزام
بتعاليمه والقيام بواجبنا في رعاية اطفالنا وممارسة حقنا عليهم وتقر الاتفاقية
بان اولياء الامور يتحملون المسؤولية الاساسية عن الطفل في حدود امكانياتهم المالية
وقدراتهم وهنا تبرز مسؤولية الاهل مزدوجة في تطبيق بنود الاتفاقية بانفسهم وتربية اطفالهم
ليطبقوا الاتفاقية ويشمل هذا تأمين الحقوق الاولية توفير مناخ من الامان العاطفي حماية
الطفل من الاذى الجسدي والنفسي تنمية ثقة الطفل بثقافته وانتمائه وتوفير القدوة الحسنة
وتشمل هذه المسؤولية عدم التمييز بين الاطفال على اساس الجنس والقدرة والمكانة بين
الاخوة كما تشمل رعاية الوالدين وعدم تجيير هذا الحق للاخ مكان الاب او الخادمة مكان
الام وعلى الاسرة بالدرجة الاولى ان تاخذ مصالح الطفل الفضلى لا لاعتبار عند اتخاذ
اي قرار يتعلق بهم وفي حال عدم تمكنهم من ذلك يمكنهم التعاون مع الجهات الرسمية وغير
الحكومية المعنية في هذا الامر وطلب المساعدة وتوفير الامان العاطفي للطفل في
اسرته يشكل اساسا لتطبيق بنود الاتفاقية بينما غيابه يؤثر سلبا على تطبيقها.
وليتمكن الطفل من النمو السوي والتعلم يجب ان يشعر بانه يتمتع بثقة بالنفس وتشمل الثقة
قدراته الذهنية والجسدية والعاطفية ثقة بالامان في عائلته وبمجتمعه وثقافته ان الاهل
الذين يستمعون لاطفالهم منذ ان يبدأوا الكلام يسمون في تعزيز ثقتهم بانفسهم ان
احجام الاهل عن تنمية الثقة بالنفس قد يؤدي الى مشكلات جسدية لدى الطفل كالتأتأة والتبول
اللا إرادي ويجدر بالاهل العناية بها ومعالجتها مع اخصائيين نفسيين وعن معاقبة الطفل
عليها اذ انها ناتجة عن حالة نفسية لايستطيع الطفل التحكم بها.
وشدد الدليل على ضرورة الحوار مع الطفل وجعله يدرك اخطاءه ويتحمل مسؤولية تجاه الطريقة
الافضل لتجنب تلك الاخطاء وفي الوقت نفسه تنمية ثقة الطفل بنفسه فالاسرة هي احد اهم
المؤسسات في التنشئة الاجتماعية وبالتالي فهي المؤسسة التي تعنى بنقل ثقافة المجتمع
لاطفالهما واىهلما الاقدر من اي كبير على تجسيد قدوة للطفل بسبب ارتباط الاطفال العاطفي
فهم من ناحية واعتمادهم عليهم في كافة او معظم مجالات حياتهم فالابن يقلد
اباه والابنة تقلد امها في سلوكها وتعاملها مع الا خرين داخل الاسرة وخارجها، فعلى
الاهل الانتباه لسلوك الاطفال وقبول الاختلاف بين الناس ومساعدة الاخرين في شؤون البيت
وحل المشكلات التي يواجهها الاخرون كبارا وصغارا من افراد الاسرة الى جانب اظهار الاحترام
والاعتزاز بالثقافة العربية والاسلامية والانتماء للوطن والدفاع عن حقوقنا كافراد وكاسرة
ومجتمع ان هي انتهكت والتعاطف مع الاخرين.
والجدير ذكره ان هذا الدليل اعدته الدكتورة نجلاء نصير مؤسسة تالا للوسائل التربوية
وقام بالتصميم والاخراج الفني أمين حنون ورسوم بلال فتح الله تصوير راشد المهندي.
مرسوم
رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2006 بالموافقة على تسجيل وشهر
جمعية مركز قطر لثقافة الطفل
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على تأسيس وتسجيل
وشهرالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة
ورشـة
عـمـل حـول نشـر حقـوق الطفل بـالمـدارس
حماية
المرأة تطالب بالإسراع في إصدار قانون الطفل
ختام
ناجح لبرنامج دمج حقوق الطفل في المناهج العسكرية