تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق الاحد 8 من مارس 2009م

يفتتحها المفتش العام بالقوات المسلحة صباح اليوم ..
 قطر تستضيف ورشة عمل حول نزع أسلحة الدمار الشامل

عبدالله مهران:
نيابة عن سعادة رئيس الأركان يتفضل اللواء الركن ثامر بن علي المحشادي المفتش العام بالقوات المسلحة، صباح اليوم الأحد بافتتاح ورشة عمل الأمم المتحدة بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1540 لسنة 2004، والتي تعقد بالدوحة خلال الفترة من 8 الى 11 مارس 2009.
وتستضيف حكومة دولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة هذه الورشة التي ينظمها مكتب شؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة بتمويل من الاتحاد الأوروبي وحكومات المملكة المتحدة والنرويج والولايات المتحدة.
ويشارك في الورشة مسؤولون وخبراء من الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والجمهورية العربية السورية والعراق وعمان وقطر والكويت ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية واليمن، وممثلو عدد من المنظمات الدولية والاقليمية ودون الاقليمية.
وتماشيا مع أهداف القرار 1540 لسنة 2004، ترمي ورشة العمل إلى تعزيز القدرات الوطنية لادارة عمليات مراقبة التصدير على الصعيد العملي، والى تحسين تبادل المعلومات والخبرات بين السلطات الوطنية المعنية بمراقبة التصدير وتلك المعنية بعملية الانفاذ.
وتهدف هذه الورشة للتعاون في مجال تقديم المساعدات ذات الصلة بتنفيذ القرار.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد اتخذ بالإجماع في 28 ابريل 2004 القرار 1540 لسنة 2004، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ملزما جميع الدول بالامتناع عن تقديم اي شكل من اشكال الدعم للجهات غير التابعة للدول التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو احتياز هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها.
وبموجب هذا القرار يتعين أن تقوم جميع الدول بوضع ضوابط محلية ترمي إلى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل هذه ووسائل إيصالها عن طريق وضع ضوابط ملائمة لما يتصل بذلك من مواد. ويؤكد القرار أيضا تأييد المعاهدات المتعددة الأطراف التي ترمي الى إزالة هذه الأسلحة ومنع انتشارها.
جدير بالذكر أن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي بادرت بالاستجابة لتنفيذ القرار 1540 لسنة 2004م،فبمجرد صدور هذا القرار في أبريل 2004، قامت دولة قطر (في الرابع من أكتوبر من ذات العام) بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة التابعة لوزارة الدفاع، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004، لتكون هي الجهة المنوط بهـا اقتراح التشريعات اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر أسلحة الدمار الشامل بكافة أنواعها، واقتراح ومراجعة التشريعات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر الأسلحة.
وبدورها، قامت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بإصدار القانون رقم (17) لسنة 2007 الخاص بالأسلحة الكيميائية وهو القانون الذي حظر التعامل في المواد الكيميائية إلا وفق الضوابط الواردة باتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية التي انضمت إليها دولة قطر عام 1997، وصدقت عليها عام 2003. وكان قرار مجلس الأمن رقم 1540 لسنة 2004 قد نص على إنشاء لجنة خاصة بتنفيذ هذا القرار بصفتها هيئة فرعية تابعة لمجلس الأمن. ثم مدد المجلس ولايتها حتى 25 أبريل 2011م، وأناط بها المجلس جملة أمور، منها أن تواصل تنظيم مناسبات إعلامية والمشاركة فيها على كل من الصعيدين الاقليمي ودون الاقليمي لتعزيز تنفيذ القرار 1540 لسنة 2004م.

قانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة
قانون رقم (4) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة
قانون رقم (11) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة
قانون رقم (15) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة
قانون رقم (2) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1990 بشأن تعويض ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة عن إصاباتهم
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك