تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


الشرق - الاثنين16 مارس 2009

بعد طول ترقب في الأوساط القضائية والقانونية
المحكمة الدستورية تبدأ عملها الفعلي أكتوبر القادم
تحديد المقر وجار استكمال الهيئة الإدارية

سعيد الصوفي :
تبدأ المحكمة الدستورية العليا وبعد طول انتظار وترقب في الأوساط القانونية عملها الفعلي خلال العام القضائي القادم والمتوقع أن يكون بداية شهر اكتوبر القادم .
وعلمت (الشرق)انه تم تحديد المقر الرئيسي للمحكمة والواقع في الدائري الثالث وقد تم البدء بتجهيزه واعداده ليكون جاهزا للعمل في الوقت المشار إليه سابقا ويجري استكمال الترتيبات الإدارية اللازمة والاقسام التي حددها القانون رقم 12 لسنة 2008 الخاص بانشاء المحكمة الدستورية العليا وتنظيم مهامها واختصاصاتها والذي حدد حين صدوره على ان يعمل به من الاول من اكتوبر من العام الماضي، إلا أن ذلك التأخير كان مثار تساؤل من قبل الكثير من المعنيين خاصة في الاوساط القضائية والقانونية الذين توجد لديهم قضايا محالة للنظر من قبل المحكمة الدستورية إلا أن عدم وجود معلومات لديهم حول أسباب التأخير في البدء بعمل المحكمة قد أثار الكثير من التساؤلات حول المغزى من التأخير رغم أن القانون قد حدد بدء العمل بداية اكتوبر 2008 .
وتم تأخيره لسنة كاملة عن الموعد المقرر والمحدد حسب القانون. وحول القضايا التي تم الطعن بعدم دستوريتها ما يعني عرضها واحالتها للمحكمة الدستورية رغم عدم البدء بأعمالها، أشار قانونيون الى ان مثل هذه القضايا تظل معلقة وتؤجل حتى بداية عمل المحكمة الدستورية ومن ثم تنظرها وتقرر ما تراه بشأنها ولا يسقط الحق بالطعن بعدم الدستورية طالما ان القانون اصبح نافذا وواجب التطبيق وأن تأخر عمل المحكمة إذ أن التأخير ليس ناجما عن الطاعن بعدم الدستورية، وإنما التأخير من المحكمة ذاتها.
وتختص المحكمة حسب ما حدده قانون انشائها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح والفصل في تنازع الاختصاص بتحديد الجهة المختصة بالفصل في الدعوى من بين جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائي وذلك اذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد امام جهتين منها ولم تتخل احداهما عن نظرها او تخلت كلتاهما عنها.
كذلك الفصل في المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة الصادرة عن جهات قضائية او ذات اختصاص قضائي ثم تفسير نصوص القوانين إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الاهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها، وذلك بطلب يقدم من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى.
وتنص الماده (13)على ان تتولى المحكمة الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح على الاوجه التالية: أولها اذا تراءت لاحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي اثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص قانوني او لائحة وهو لازم للفصل في النزاع فعليه يتم ايقاف الدعوى ومن ثم تحال الاوراق الى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية ذلك النص.
 والوجه الثاني، إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى امام احدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص قانون او لائحة ورأت المحكمة او الهيئة بجدية الدفع أوقفت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز الـ 60 يوما لرفع دعواه الدستورية امام المحكمة الدستورية، فان لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن.
وتجيز المادة 15 للمحكمة في جميع الاحوال ان تتصدى من تلقاء نفسها للفصل في دستورية اي نص في قانون او لائحة يعرض بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المعروض والمطروح امامها.
ويجب في كل الحالات ان يتضمن قرار الاحالة او صحيفة الدعوى المرفوعة الى المحكمة بيان النص المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته واوجه المخالفة اذ لا يقبل الطعن دون تحديد النص المخالف للدستور حتى لا تترك الامور بصورة عائمة ودون تحديد وعرضة للاجتهادات التي لايكون مكانها في هذا الموقع المهم، يجب ان يكون التوقيع على صحف الدعاوى والحضور امام المحكمة من محام مقبول للحضور امام محكمة التمييز حتى يتمكن من الحضور امام المحكمة الدستورية العليا.
وفي المادة (23)تفصل المحكمة في الدعاوى المعروضة عليها بعد الاطلاع على الاوراق بغير مرافعة شفوية، وفي الماده (25) تقرر فرض رسم ثابت مقداره عشرة آلاف ريال على الدعاوى المقدمة الى المحكمة يودع خزانتها.
وفي المادة (28) تنشر احكام المحكمة الصادرة في المسائل الدستورية وقراراتها بالتفسير في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون او لائحة وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا اخر، واذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي فتعتبر الاحكام التي صدرت بالادانة استنادا الى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم الامين العام للمحكمة بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاعمال مقتضاه وتنفيذه، وتفصل المحكمة دون غيرها في جميع المنازعات المتعلقه بتنفيذ الاحكام الصادرة عنها.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
أمر أميري رقم (2) لسنة 2008 بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا
كلية القانون توقع إتفاقيات مع المؤسسات القانونية
المحكمة الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
كلية القانون تشارك في طرح مقررات برنامج العلوم البيئية
كلية القانون بجامعة قطر تنظم ندوة حول المحكمة الدستورية اليوم
كلية القانون بجامعة قطر تنظم ندوة حول المحكمة الدستورية اليوم
رسالة دكتوراه تطالب بإجراء تعديلات علي قانون المحكمة الدستورية
إنشاء لجنة تسيير الأعمال الإدارية  لتنفيذ قانون المحكمة الدستورية العليا

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك