الراية - الأربعاء8 من أبريل
2009م
إلغاء تراخيص مديري
الشركات المخالفة لقانون العمل
مهلة تصحيح الأوضاع تنتهي آخر ابريل .. العمل :
عقوبات رادعة للشركات المخالفة تصل للحظر والغرامة المالية
إلزام الشركات بموافاة الوزارة ببيانات العمال يونيو المقبل
حملات مفاجئة لمتابعة تنفيذ إجراءات السلامة الشهر المقبل
كتب - محمد عبدالمقصود
:
حذرت وزارة العمل من مخالفة إجراءات الصحة والسلامة المهنية وحماية العمال بمواقع العمل
المختلفة.
وقالت الوزارة بأن الجهات المخالفة ستكون عرضة للمساءلة ، وتوقيع العقوبات المنصوص
عليها في قانون العمل ، مشيرة إلى إلغاء تراخيص العمل للمديرين والموظفين المسؤولين
، ووضع الشركات المخالفة في قائمة الحظر ، بالتنسيق مع جميع الأجهزة الحكومية.
أضافت العمل وفقا لمتابعة " الراية "انها سوف تعطي جهات العمل مهلة لتصحيح أوضاعها
، اعتبارا من الاسبوع الجاري وحتى مطلع الشهر المقبل.
كما طلبت العمل من الشركات والمؤسسات بموافاتها ببيانات جميع العاملين ومستحقاتهم بصورة
دورية منتظمة كل ستة شهور ،اعتبارا من مطلع يونيو المقبل.
وحذرت من عواقب عدم الالتزام بهذه الاجراءات فانها ستقوم بحظر الشركة بالإضافة إلى
توقيع غرامات عليها وقالت انها سوف تقوم بحملات تفتيشية مكثفة لمواقع العمل لمتابعة
تقيد الشركات بإجراءات السلامة المهنية.
وأهابت وزارة العمل بأصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل
الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، بالالتزام التام بالاشتراطات الواجب توافرها في
مجال السلامة والصحة المهنية الواردة بالقانون المشار إليه ، وقرار وزير العمل رقم
(20) لسنه 2005 ، بشأن الاحتياطات اللازم توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية العمال
والمشتغلين فيها والمترددين عليها من أخطار العمل وأهمها الآتي :
أولا : احتياطات الصحة والسلامة :
- اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للتأكد من أن الظروف السائدة في أماكن العمل تحقق
وقاية كاملة للعمال المشتغلين فيها .
- تزويد العمال بالملابس الواقية والأدوات والوسائل الشخصية كالقفازات والقبعات والأحذية
والبدل والأقنعة وغيرها دون تكلفة ذلك على العمال .
- استخدام العلامات والإرشادات التحذيرية والملصقات الجدارية بمواقع العمل .
- التخلص أولا بأول من المخلفات الصناعية بالطرق المناسبة والسليمة .
- اتخاذ التدابير التي تكفل النظافة والتهوية في أماكن العمل ووسائل صرف المياة .
- إحاطة فتحات مواقع العمل بحواجز واقية ، ووضع سواتر بلاستيكية خضراء في الأبراج والمباني
المرتفعة قيد الإنشاء لغرض منع العمال من السقوط .
- يجب أن تكون السلالم الثابتة مصنوعة من مواد تحول دون الانزلاق وأن تكون مجهزة باحتياطات
الوقاية والسلامة .
- إحاطة العمال بالأنظمة المتعلقة بالوقاية من الآلات والأخطار التي تنجم عنها والاحتياطات
الواجب اتخاذها .
- اتخاذ الاحتياطات اللازمة حيال درجات الحرارة المرتفعة في أماكن العمل وفي حالة العمل
في أماكن مكشوفة يتم تزويد العمال بالأغطية الواقية للرأس ، وتوفير مياه شرب باردة
وكذلك تزويد العمال المتعرضين لدرجات حرارة منخفضة بالقفازات والملابس الثقيلة .
- يجب تأمين وسائل النقل الأوتوماتيكية ، وإجراء الفحص الدوري عليها.
- يجب أن تكون جميع التمديدات والتوصيلات الكهربائية آمنة معزولة عزلا كاملا.
ثانيا : الاحتياطات العامة للوقاية من الحريق:
- أن تكون المباني المنشأة مصنوعة من مواد مقاومة للحريق.
- توفير عدد كاف من مخارج الطوارئ ، وأن تكون واضحة وخالية من المعوقات.
- يجب أن يراعى في إنشاء الأفران والغلايات وغيرها من مصادر الحرارة اشتراطات الواقية
الفنية اللازمة .
- منع التدخين داخل أماكن العمل .
- توصية العمال بأخطار الحريق وطرق منعه ، التدريب على استخدام وسائل المكافحة الأولية
للحرائق .
- تجهيز مواقع العمل بأجهزة إطفاء تتناسب مع الأخطار والحرائق المتوقعة.
- تزويد المنشأة بوسيلة كافية وملائمة للإنذار في حالة وقوع الحرائق ووضع خطة للإجلاء
في حالات الطوارئ.
وحرصا من الوزارة على مصالح العاملين وأصحاب العمل بالجهات التي يسري عليها القانون
، سواء من القطريين أو المقيمين، فإن الوزارة تحثهم على ضرورة التصديق على عقد العمل
لدى الإدارة ، وإيداع نسخة منه لديها ، وذلك حماية لحقوقهم.
وقالت العمل ، سيتم الرجوع الى تلك النسخ عند حدوث خلاف بين العامل وصاحب العمل ، وأضافت
ان الإدارة غير مسؤولة عن ضياع أي حق تعاقدي لأصحاب العمل أو العمال نتج عن عدم الالتزام
بهذا التنبيه .
وفي نفس السياق طلبت وزارة العمل من أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام
قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنه 2004، موافاة إدارة العمل بوزارة العمل
بسجلات عمالية تتضمن الآتي :- أسماء العمال و محل الإقامة وجنسيتهم وحالتهم الاجتماعية
ونوع الأعمال الموكلة لهم ومؤهلاتهم العلمية ومقدار أجرهم كما طلبت موافاتها بالإجازات
التي حصلوا عليها وتاريخ بدء خدماتهم والجزاءات الموقعة عليهم. وطلبت وزارة العمل من
الشركات إحصائية خاصة بإصابات العمل يتضمن :بيان بإصابات العمل التي تعرض لها العامل
وكيفية الإصابة وتاريخها.
-الاجراءات التي اتخذتها الشركة حيالها وبيان بأمراض المهنة .واحصائية أخرى تثبت أسماء
العمال الذين انتهت خدماتهم ، ويدون فيها تاريخ انتهاء الخدمة وأسباب ذلك والمستحقات
التي صرفت لهم أو لورثتهم ، وذلك وفقا لأحكام المادة (48) من قانون العمل.
في غضون ذلك تعتزم ادارة العمل تنفيذ خطة لإجراء حصر وتصنيف دقيق لشركات ومؤسسات القطاع
الخاص بالتنسيق مع عدة جهات حكومية تمهيدا لعمل برنامج ربط معلومات موحد بينها وبين
كهرماء ووزارتي البلدية والتخطيط العمراني والصحة ضمن إطار تطوير عملية التفتيش على
المنشآت ومراقبة تطبيق قانون العمل.
كما تقوم حاليا بدراسة إنشاء وحدات تابعة لقسم الصحة والسلامة المهنية تشمل وحدة البحوث
والمعمل وتقوم بإجراء القياسات الميدانية والبحوث المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
ووحدة الإرشاد والتثقيف المهني و تقوم برفع الوعي الوقائي للمسئولين والعمال داخل المنشآت.
في غضون ذلك تتجه النية بإدارة العمل الى زيادة عدد المفتشين بجهاز التفتيش بهدف تكثيف
الزيارات الدورية للمنشآت ، بهدف التوعية والإرشاد بأحكام قانون العمل وقراراته التنفيذية
لتفادي زيادة عدد الشركات التي توقف معاملتها بسبب مخالفتها لقانون التفتيش العمالي.
سلامة وصحة مهنية
وكان السيد عبد الله المهندي مدير ادارة العمل قد أكد أن إدارة العمل تولي أهمية كبيرة
لتوفير إجراءات السلامة والصحة المهنية بالشركات وفي مواقع العمل مشيرا الى أن قسم
السلامة والصحة المهنية بادارة العمل يقوم بجولات مكثفة للتأكد من التزام الشركات وخاصة
شركات المقاولات بمواقع العمل بإجراءات حماية الشركات من المخاطر.
واكد انه لاتهاون في ضرورة التقيد بما نص عليه القانون باتخاذ صاحب العمل الاحتياطات
اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أية إصابة أو مرض قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدى
في منشأته، أو من أية حادثة أو خلل أو عطب في الآلات أوالمعدات أو من الحريق.
رعاية طبية
وقال المهندي ان هناك اهتماما بضرورة تطوير آلية العمل بجميع أقسام إدارة العمل وخاصة
جهاز التفتيش على المنشآت لرقابة الالتزام بأحكام قانون العمل لاسيما فيما يتعلق بصرف
مستحقات العمال في موعدها وتوفير الرعاية الطبية اللازمة فضلا عن توفير إجراءات الصحة
والسلامة المهنية.
وفي رده على سؤال حول شكاوى تأخير المستحقات بشركات في القطاع الخاص قال ان القانون
كفل للعامل الذي تضرر من تأخير صرف مستحقاته التقدم بشكوى مباشرة إلى قسم علاقات العمل
بإدارة العمل التي تقوم على الفور بالتحقيق فيها واستدعاء صاحب العمل أو من ينوب عنه.
وأضاف ان قسم علاقات العمل يسعى لتسوية النزاعات وديا مشيرا الى انه ينجح في تسوية
أغلب هذه النزاعات قبل أن يحيل بعضها الى المحكمة المختصة للفصل فيها في حال تعذر التسوية
الودية.
وفي هذا الإطار تحدث عن سعي عدد كبير من الشركات الى تقديم الرعاية الطبية اللازمة
للعمال من خلال الضوابط التي أقرتها القرارات التنفيذية.
وقال ان هذه الشركات بالفعل بدأت في العمل على افتتاح عيادات طبية أو التعاقد مع عيادات
خاصة لتقديم رعاية طبية لعمال مشيرا الى اتجاه لاعتماد تقديم الخدمة من خلال هذه العيادات
باعتبارها اكثر شمولا وافضل من ناحية التخصصات التي تضمها.
واوضح ان شركات ومؤسسات بالقطاع الخاص افتتحت عيادات طبية بمقارها لتقديم الخدمات الطبية
اللازمة للعمال مشيرا الى مراعاة عدة ضوابط في دراسة هذه الطلبات من بينها استمرارية
العمل بهذه الشركات وعدد العمال الذين تعتمد عليهم في إنجاز أعمالها.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مجلس
الوزراء يوافق علي تعديل قانون العمل
دراسـات بشأن سـوق العمل وتطوير الوظائف
مساكن
العمال بأحياء الدوحة مخالفة لاشتراطات قانون العمل