الراية - الخميس 16/4/2009 م
ضوابط جديدة
لمنح قروض صناديق العاملين بالجهات العسكرية
الأمير يصادق على قرار مجلس الوزراء
10 أمثال الراتب لقروض العلاج والزواج وسداد الديون ومواجهة النكبات
منح قروض للموفدين في مهام رسمية والمبتعثين بشروط خاصة
حظر منح قرض آخر بضمان الراتب أو مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد الوفاء
السداد بأقساط شهرية على أربع سنوات ولقرض المسكن 6 سنوات
القروض بضمان الراتب أو مكافأة نهاية الخدمة
مرور سنة على التعيين شرط الحصول على القرض
الدوحة - قنا:
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار
مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2009 بتحديد شروط وضوابط منح قروض صناديق قروض العاملين
بالجهات العسكرية.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وان ينشر في الجريدة الرسمية .
وفيما يلي نص قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009 بتحديد شروط وضوابط منح قروض
صناديق قروض العاملين بالجهات العسكرية:
قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009
بتحديد شروط وضوابط منح قروض
صناديق قروض العاملين بالجهات العسكرية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2008 بإنشاء صناديق قروض العاملين بالجهات العسكرية،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها.
قرر ما يلي:
مادة (1)
تُحدد شروط وضوابط ومبالغ ومدد سداد القروض التي تمنح من صناديق قروض العاملين
بالجهات العسكرية وفقاً لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 المشار إليه، على النحو
المبين في هذا القرار.
مادة (2)
تُمنح القروض للعاملين بالجهات العسكرية بضمان الراتب أو مكافأة نهاية الخدمة،
في الحالات المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (4) من القانون رقم (6) لسنة 2008
المشار إليه، بعد انقضاء سنة ميلادية في الخدمة، تُحسب بدءاً من تاريخ التعيين،
وذلك بالمبالغ والشروط والضوابط المبينة في الجدول التالي:
مادة (3)
يُحدد مبلغ القرض على أساس الراتب الأساسي المستحق وقت طلب القرض.
مادة (4)
لا يجوز منح قرض آخر بضمان الراتب أو مكافأة نهاية الخدمة، إلا بعد الوفاء
بكامل قيمة القرض الأول.
ويجوز بموافقة مجلس إدار الصندوق منح قرض ثان قبل الوفاء بالقرض الأول، بناء على
أسباب جدية ومقبولة يبديها طالب القرض.
مادة (5)
يجوز لمجلس إدارة الصندوق رفض منح القرض المطلوب، أو تخفيض مبلغه لاعتبارات
تتعلق بالمدة المتبقية من خدمة طالب القرض، أو بسبب استغراق راتبه بالتزامات مدينة
أخرى، ويكون قرار المجلس في هذه الحالة نهائياً.
مادة (6)
يُسدد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات، إلا في
حالة القرض الممنوح لبناء المسكن فلا تتجاوز المدة ست سنوات.
ويبدأ الخصم من الراتب المستحق عن الشهر التالي لتاريخ منح القرض. ويحل الوفاء
بكامل المبلغ الباقي من القرض ويستوفى من مستحقات نهاية الخدمة في حالة عدم استحقاق
المقترض للمعاش.
ويستمر استقطاع باقي أقساط القرض من معاش المقترض القطري، لصالح الصندوق اذا انتهت
خدمته ما لم يطلب أداء المتبقي دفعة واحدة.
مادة (7)
للوزير أو الرئيس أو القائد، بناءً على توصية مجلس إدارة الصندوق، وضع الضمانات
الكفيلة بإلزام المقترض بأداء كامل مبلغ القرض أو المتبقي منه، في الأحوال التي
يخشى فيها توقف المقترض، أو تقاعسه عن الوفاء بباقي مبلغ القرض الممنوح له.
مادة (8)
يجوز بناء على طلب حديث التعيين بالجهة العسكرية، الذي يكون قد باشر عمله، منحه
قرضاً بضمان أول راتب له، وذلك بمبلغ لا يزيد على هذا الراتب، ويسدد على ثلاث
مادة (9)
يجوز منح القرض
للحالتين المنصوص عليهما بالبندين (3) و (4) من المادة (4) من القانون رقم (6) لسنة
2008 المشار إليه، وذلك بالشروط والضوابط المبينة بالجدول التالي:
م |
المستحق للقرض |
مبلغ القرض |
شروط وضوابط منح القرض |
أولاً: |
الموفد في مهمة رسمية بالخارج |
ما يعادل مقدار علاوة بدل التمثيل المستحقة عن مدة
المهمة |
1- صدور قرار بالإيفاد في المهمة الرسمية.
2- تقديم شهادة من الجهة المختصة تفيد عدم قيام
الموفد بصرف قرض بضمان علاوة بدل التمثيل المستحق عن ذات المهمة.
3- خصم مبلغ القرض دفعة واحدة عند تسوية علاوة بدل
التمثيل بعد عودة الموفد. |
ثانياً: |
الموفد في بعثة دراسية أو دورة تدريبية بالخارج |
ما يعادل مخصصات البعثة أو الدورة للثلاثة أشهر
الأولى منها أو مدتها أيهما أقل |
1- صدور قرار بالإيفاد للخارج للبعثة الدراسية أو
الدورة التدريبية.
2- خصم القرض دفعة واحدة من مخصصات الموفد عن المدة
الممنوح عنها القرض. |
مادة (10)
يجوز منح قرض لمن تنتهي خدمته بالجهة العسكرية بضمان مستحقاته الوظيفية، بما لا
يجاوز مقدار هذه المستحقات، وذلك إلى حين تسويتها بالشروط والضوابط التالية:
1 - صدور قرار بانتهاء خدمة طالب القرض دون الحرمان من مستحقاته الوظيفية.
2 - أن تتوفر في خدمة طالب القرض شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة.
3 - أن تحول لإجراءات الإدارية دون صرف المستحقات الوظيفية لطالب القرض وقت نهاية
خدمته.
4 - براءة ذمة طالب القرض من الجهة العسكرية والجهات الأخرى ذات الصلة.
مادة (11)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ
صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: / / 1430 ه
الموافق: / / 2009م
قانون
رقم (6) لسنة 2008 بإنشاء صناديق قروض العاملين بالجهات العسكرية