جريدة الراية الاربعاء 29
من أبريل 2009م
المحاكم الشرعية
توقف صرف ضمان المتزوجات
تبلغ الشؤون الاجتماعية بعقود الزواج لتعديل المساعدات
كتبت - منال عباس:
راجعت مواطنة توفي زوجها قبل 5 سنوات الشؤون الاجتماعية. وهي في حالة يرثى لها من الغضب،
تقول إنها تعاني من تكرار المراجعة علما بأنها تعمل فراشة في إحدى المدارس ولا يسمح
لها بالخروج خلال الدوام، حيث إنها ظلت تتحجج في كل مرة للسماح لها، وتمت معاقبتها
أكثر من مرة بسبب الخروج، في الوقت الذي لا تملك فيه سيارة وتتحمل نفقات أجرة السيارات،
وتقول:
إنني أواجه بكل هذه الصعوبات، في الوقت الذي لا أجني من مراجعتي شيئا، فكلها
وعود، بالاضافة الى المعاملة السيئة من قبل بعض الموظفات، وأضافت إنها تراجع لأن الشؤون
أوقفت راتب ابنتها التي كتب كتابها منذ شهر، وتقول:
من المفترض أن تنتظر الشؤون لحين اتمام الزواج حيث إن البنت مازالت تعيش تحت كنف أسرتها التي لاتملك شيئا سوى راتب الضمان
للأبناء، أما الوالدة لا تستحق باعتبارها تعمل، وأضافت:
نعم أعمل مقابل راتب قدره 6
آلاف ريال فقط، أدفع منه قيمة إيجار المنزل وقدرها 3500 ريال وقسط بنك وما يتبقى
لا يكفي لفتات العيش، وطالبت الشؤون بمساعدتها ومنحها سكنا حتى تتخلص من عناء الايجار،
في ظل الظروف المادية الصعبة التي تعيشها مع غلاء الأسعار في كل شيء.
وعن الحالات التي الحالات تتوقف فيها مساعدات الفتيات أوضح مصدر بوزارة الشؤون الاجتماعية
ل الراية أنه يتم وقف الصرف للفتيات المنتفعات من الضمان الاجتماعي سواء
كانوا منتفعين أو أفرادا في أسر في حال زواجهم أو التحاقهم بعمل حسب تعريف الأولاد
الذي جاء في قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي :الأبناء الذين لا يتجاوز
سنهم ثمانية عشر عاماً إلا إذا كانوا مستمرين في الدراسة و البنات حتى زواجهن أو التحاقهن
بعمل.
أما عن إيقاف راتب الفتاة بمجرد خطبتها وقبل إتمام الزواج، قال المصدر نعم، يتم إيقاف
صرف المساعدة للفتيات المنتفعات من الضمان الاجتماعي في حال عقد قرانهن فقط وليس لمجرد
الخطبة وذلك من خلال التنسيق مع المحاكم الشرعية بتزويد الإدارة بأسماء المواطنين الذين
تم عقد قرانهم شهريا ليتم تعديل المساعدات أو إيقافها استنادا لما جاء في تعريف الأولاد.
وحول الحالات التي تمنح فيها الأرملة سكنا وتقدير حالة المنتفع للسكن فإن ذلك من اختصاص
إدارة الإسكان بالوزارة.
وفي سؤال ل الراية عن شعور المنتفع بالخجل بعض الشيء في طلب المساعدة،
وبالتالي حاجته للتشجيع والتعامل معه بالصورة التي تحفظ اليه كرامته، ومدى توفر التوعية
للمتعاملين مع هذه الفئات وكيفية التعامل معهم يقول المصدر إن جميع المتعاملين مع المنتفعين
من الضمان الاجتماعي من باحثين وعاملين يتحلون بقدر عال من الوعي والأخلاق و تحمل المسؤولية
وفي حال صدور أي تصرف غير لائق مع الحالات من قبل موظفي و عاملي الإدارة فإن الإدارة
تقوم باتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة لحفظ كرامة الحالات.
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قانون
رقم (9) لسنة 1963 بتنظيم الضمان الاجتماعي
قانون
رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
الطلاق
والخلع
الطلاق
أبغض الحلال ولكنه ضرورياً
أسرار
تراجع قضايا الأسرة وشؤون القاصرين
هل
تنصف الشؤون الاجتماعية أبناء القطريات