تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق الخميس  30 من أبريل 2009م

تضمنت 3 أبواب حول تشكيلها ونظام عملها والطعن قضائيا في قرارها ..
"الشرق" تنفرد بنشر دراسة هيئة التقاعد والمعاشات القانونية
 حول التعريف بلجنة فحص المنازعات
اكتمال تشكيل اللجنة شرط أساسي لإصدار قراراتها ويجوز لها الاستعانة بذوي الخبرة
قرارات اللجنة نهائية لا تقبل التصديق أو الاعتماد من سلطة أعلى
عدم قبول دعاوى جهات العمل والموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات
 والمستحقين وغيرهم أمام القضاء إلا بعد تقديم طلباتهم للجنة

طه عبد الرحمن :
أعدت الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات دراسة قانونية حول التعريف بلجنة فحص المنازعات، تضمنت تعريفا باللجنة الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات رقم(24) لسنة 2002 وتعديلاته، وقانون تقاعد العسكريين رقم (13) لسنة 2006، وذلك تحت عنوان "دراسة قانونية حول التعريف بلجنة فحص المنازعات".
تضمنت الدراسة ملحقا بالقرارات المتضمنة تشكيل لجنة فحص المنازعات ونظام عملها، ومنها قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها، وقرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2008، بشأن تعديل بعض أحكام القرار السابق وذلك بتصديق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، واعتماد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وشملت الدراسة - التي تنفرد "الشرق" بنشر تفاصيلها - قرار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (9) لسنة 2008 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات، داعيا في مادته الثانية جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه بتنفيذ القرار السابق والعمل به من تاريخ صدوره، والذي يوافق يوم 24 من ذي الحجة 1429، الموافق 22 ديسمبر 2008.
وصرح السيد راضي عجلان العنزي، مسئول العلاقات العامة بالهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، بأن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بالدراسات التي تفيد المواطنين من المشتركين المتقاعدين، وأن سعادة السيد حمد بن عبد الله العطية، مدير عام الهيئة، يحرص على كل ما من شأنه تشجيع نشر الوعي لدى كافة المواطنين، وان سعادته يولي اهتماما خاصا بهذا الشأن.
وأضاف السيد راضي عجلان العنزي أن الدراسة تتضمن ثلاثة أبواب، شملت محاورها الرئيسية تشكيل لجنة فحص المنازعات وتحديد اختصاصها، ونظام عمل اللجنة، والطعن في قرار اللجنة أمام القضاء.
تفاصيل الدراسة
وتضمن الباب الأول من الدراسة "لجنة فحص المنازعات وتحديد اختصاصها"، واشتمل على ثلاثة فصول، الأول: الغاية من لجنة فحص المنازعات، والثاني: الأساس القانوني لعمل اللجنة وتشكيلها، والثالث: اختصاص اللجنة.
أما الباب الثاني من الدراسة فتناول محوره العام "نظام عمل اللجنة"، واحتوى على خمسة فصول، الأول تناول ميعاد تقديم الطلبات وقيدها باللجنة، والثاني ارتبط بالحضور والغياب أمام اللجنة، فيما تعرض الثالث لميعاد البت في المنازعة، واختص الرابع بالكيفية التي تصدر بها القرارات، بينما اشتمل الخامس على الطبيعة القانونية لقرار اللجنة.
وجاء الباب الثالث والأخير من الدراسة تحت عنوان "الطعن في قرار اللجنة أمام القضاء"، وتضمن فصلين، الأول تعرض إلى ميعاد الطعن، فيما تناول الثاني المحكمة المختصة بنظر الطعن.
اختصاصات اللجنة
ووفق الإطلاع على الدراسة فإن الباب الأول منها حمل عنوان "تشكيل لجنة فحص المنازعات وتحديد اختصاصها"، وحمل الفصل الأول "الغاية من إنشاء لجنة فحص المنازعات"، وأشار إلى أن المشرع أراد من إنشاء لجنة فحص المنازعات إمكانية لجوء المشتركين وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وجهات العمل وغيرهم من المستفيدين إلى لجنة تسمى لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تضييق أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 وتعديلاته بشأن التقاعد والمعاشات والقانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين، وذلك بغرض فحص وإنهاء المنازعة بقرار يصدر عن اللجنة وذلك قبل ولوج طريق التقاضي عن طريق إجراءات ميسرة وسريعة.
وتذكر الدراسة أن المشرع جعل من اللجوء إلى اللجنة أمرا وجوبيا قبل اللجوء للقضاء بهدف إنهاء النزاع في مراحله الأولى وبمقر الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، حيث المستندات متوافرة وقريبة من اللجنة ولا تتطلب اللجنة إجراءات شكلية معينة عند اللجوء إليها، كما تلتزم اللجنة بالبت في النزاع في أمد قريب، وتلتزم الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات أو جهة العمل أو لجنة التقاعد العسكري بحسب الأحوال بتنفيذ القرار الصادر عن اللجنة، وكل ذلك تيسيراً من المشرع على أصحاب الشأن وصولاً إلى عدالة ناجزة وميسرة وسريعة.
أما الفصل الثاني فتناول الأساس القانوني لعمل اللجنة، وجاء فيه أن الأساس القانوني لعمل لجنة فحص المنازعات يعتبر قائماً على نص المادة (50) من قانون التقاعد والمعاشات رقم (24) لسنة 2002 وتعديلاته والتي جرى نصها على أنه «تنشأ لجنة لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، ولا تقبل دعاوى جهات العمل والموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين أمام القضاء إلا بعد تقديم طلباتهم إلى اللجنة المشار إليها والبت فيها أو مضي ستين يوما على تقديمها دون البت فيها».
كما يعتبر الأساس القانوني لعمل اللجنة قائما على نص المادة (29) من القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين والتي جرى نصها على أنه «يجوز لكل ذي شأن، التظلم من قرار لجنة التقاعد العسكري إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار بالقرار ولا تقبل الدعاوى التي ترفع من ذوي الشأن أمام المحاكم، إلا بعد تقديم تظلماتهم إلى اللجنة المشار إليها، والبت فيها، أو مضي ستين يوما على تقديمه دون البت فيها».
وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 بتاريخ 14/8/2007م بتشكيل لجنة، فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها، وتضمنت المادة الأولى من ذلك القرار تشكيل اللجنة برئاسة أحد الرؤساء بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية ممثل عن كل الجهات الآتية: وزارة العدل (إدارة الفتوى والعقود)، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، وقطر للبترول، ولجنة التقاعد العسكري.
ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2008 بتاريخ 8/10/2008م بتعديل بعض أحكام القرار رقم (27) لسنة 2007 بتشكيل تلك اللجنة ناصا على أن يستبدل بنص المادة (1) فقرة أولى من قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 المشار إليه النص التالي:
تشكل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، برئاسة أحد الرؤساء بالمحكمة الابتدائية، يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية: وزارة الدفاع، ووزارة العدل (إدارة الفتوى والعقود)، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، وقطر للبترول.
كما تضمنت المادة الأولى من القرار رقم (27) لسنة 2007 المشار إليه أن تختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، وعلى أن يصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات.
وعلى أن يتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الهيئة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وتنفيذاً لما تقدم صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات رقم (9) لسنة 2008 بتاريخ 22/12/2008م بتسمية رئيس وأعضاء لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات. وقد باشرت اللجنة عملها فعلا اعتبارا من شهر يناير سنة 2009م.
أما الفصل الثالث من نفس الباب فحدد اختصاص اللجنة، ووفقا لنص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 المشار إليه فإن اللجنة تختص بالبت في الطلبات المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه بين الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات وبين جهات العمل، والموظفين والعاملين، وأصحاب المعاشات والمستحقين، وغيرهم من المستفيدين وذوي الشأن وسواء كان ذلك فيما يتعلق بالخضوع لأحكام القانون أو الالتزام بالاشتراكات المقررة أو باستحقاق المعاش أو تسويته أو في حساب مدة الخدمة أو في تحديد أنصبة المستحقين للمعاش أو حالات وقف المعاش أو ضم مدد الخدمة السابقة أو شراء مدد خدمة اعتبارية أو استبدال جزء من المعاش بمبلغ نقدي وغير ذلك من المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه.
كما تختص اللجنة بالبت في الطلبات المقدمة من العسكريين أو أصحاب الشأن والتي يتظلمون فيها من قرار لجنة التقاعد العسكري من حيث استحقاق المعاش وتسويته ومقداره وتحديد أنصبة المستحقين والقرارات الصادرة بشأن استبدال جزء من المعاش وغيرها من المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم (13) لسنة 2006 المشار إليه.
نظام عمل اللجنة
وتضمن الباب الثاني من الدراسة "نظام عمل اللجنة"، تناول الفصل الأول فيه "ميعاد تقديم الطلبات وقيدها باللجنة"، من خلال ما أوضحته المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 المشار إليه بأن الطلبات المتعلقة بالمنازعات المشار إليها تقدم إلى اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار موضوع المنازعة، أو خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم الإخطار بالقرار موضوع المنازعة.
وفي هذا السياق فانه يجب -حسب الدراسة- أن يبين في الطلب اسم مقدمه وبياناته وعنوانه وملخص لموضوع المنازعة، وطلباته على وجه الدقة والجهة التي يخاصمها في الطلب سواء كانت الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات أو لجنة التقاعد العسكري أو جهة العمل وعلى مقدم الطلب أن يرفق بالطلب المستندات المؤيدة له ويقيد الطلب المقدم إلى اللجنة برقم مسلسل في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويدون فيه تاريخ قيده وبياناته ويعطى مقدمه إيصالاً بذلك.
ولم يرتب المشرع على تقديم الطلبات إلى اللجنة من جهات العمل الخاضعة للقانون رقم (24) لسنة 2002 توقفها عن سداد الالتزامات المستحقة عليها للهيئة في المواعيد المحددة لذلك.
ويكون للهيئة الحق في تحصيل مستحقاتها قبل جهات العمل حتى ولو كانت تلك المستحقات محل نزاع أمام اللجنة.
وهنا يمكن التمييز بين نوعين من الطلبات، الأول طلبات مقدمة خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها في المادة الثالثة المشار إليها، والثاني الطلبات المقدمة بعد ميعاد الستين يوماً المشار إليها.
فإذا قدم الطلب خلال الميعاد المشار إليه سلفاً يكون مقبولاً شكلاً، وإذا قدم الطلب بعد ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها بالمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 المشار إليه فللجنة أن تقضي بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد القانوني، وللهيئة العامة للتقاعد والمعاشات أن تتمسك بهذا الدفع، ويحق للجنة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أحد من الخصوم باعتبار أن الدفع بعدم القبول من النظام العام، شريطة أن يكون هذا القرار ينطبق عليه وصف القرار الإداري بالمعنى القانوني.
ويبدأ سريان ميعاد الستين يوماً من تاريخ إخطار جهة العمل لصاحب الشأن بالقرار المتنازع فيه، أو علم صاحب الشأن به علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً، ويكون الإخطار صحيحاً ومنتجاً لأثاره عند وصوله إلى من أرسل إليه، ولذلك يتعين أن يكون الإخطار بالبريد مصحوباً بعلم الوصول وهو الوسيلة الوحيدة التي تثبت علم من أرسل إليه، وكذلك يكون العلم منتجاً لأثاره عند التوقيع على القرار.
أما الفصل الثاني فتناول "الحضور والغياب أمام اللجنة"، ووفقاً لنص المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 المشار إليه، فإنه تحدد اللجنة ميعاداً لنظر الطلب، يخطر به طرفا المنازعة لحضور اجتماع اللجنة، وتقديم ما قد يكون لديها من مستندات أو مذكرات شارحة للطلب.
ويكون الحضور شخصياً أو بوكيل، فإذا لم يحضر مقدم الطلب في الميعاد الأول، يخطر بميعاد آخر، فإذا تخلف عن الحضور تفصل اللجنة في الطلب دون حضوره.
وتقدم الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات أو لجنة التقاعد العسكري بحسب الأحوال في أول اجتماع، مذكرة مفصلة بموضوع المنازعة مرفقاً بها جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع.
وتجتمع اللجنة كل أسبوعين على الأقل، بمقر الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها.
وبناء على ذلك إذا تخلف أحد أعضاء اللجنة لعذر، فإن الاجتماع لا يكون صحيحاً ويتعين تأجيل نظر الطلبات لعدم اكتمال التشكيل، ولا يجوز في هذه الحالة للجنة أن تصدر قرارات منهية للنزاع، وإذا صدر قرار مع غياب أحد أعضائها كان هذا القرار باطلاً، ويحرر محضر لكل اجتماع يبين فيه ما اشتمل عليه الاجتماع، ولكل طلب على حدة، حتى يمكن ضم أحد الطلبات الذي فصل فيه لمحكمة الطعن دون الانتظار لباقي الطلبات الواردة بالمحضر.
ويجوز للجنة ندب أحد أعضائها أو أحد ذوي الخبرة لبحث وتحقيق موضوع معين أو مسألة فنية معروضة أمامها وعرض مذكرة بنتيجة عمله على اللجنة.
وللجنة أن تطلب المستندات اللازمة للفصل في المنازعة من الجهة صاحبة الاختصاص، ولها أن تدعو للحضور أمامها من تراه ضرورياً من ممثلي تلك الجهات للحصول على أية بيانات أو إيضاحات تراها ضرورية للفصل في المنازعة.
وتضمن الفصل الثالث"ميعاد البت في المنازعة"، وذكر أن المادة الثامنة من قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 المشار إليه حددت المدة التي يجب على اللجنة أن تبت في المنازعة خلالها وهي لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ونرى أن هذا الميعاد ليس ميعاداً وجوبياً وإنما هو ميعاد تنظيمي بمعنى أنه إذا تجاوزت المدة من تاريخ قيد الطلب حتى تاريخ البت فيه مدة الثلاثين يوماً فلا أثر يترتب على ذلك، باعتبار أن هذا الميعاد تنظيمي قصد به حث اللجنة على البت في الطلبات في أقرب وقت ممكن.
وبحسب الدراسة، فانه وفقاً لنص المادة (50) من قانون التقاعد والمعاشات رقم (24) لسنة 2002 فإنه لا تقبل دعاوى جهات العمل والموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم أمام القضاء إلا بعد تقديم طلباتهم إلى اللجنة المشار إليها والبت فيها أو مضى ستين يوماً على تقديمها دون البت فيها، فإن ميعاد الستين يوماً الأخيرة يترتب على مضيها أحقية صاحب الشأن في اللجوء إلى القضاء ودون انتظار البت في المنازعة من قبل اللجنة، وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة المختصة ألا تقضي بعدم قبول الدعوى طالما أن المدعي لجأ إلى لجنة فحص المنازعات وانتظر ميعاد الستين يوماً المشار إليها دون أن تبت اللجنة في الطلب.
وتناول الفصل الرابع"الكيفية التي تصدر بها قرارات اللجنة". وذكرت الدراسة أن قرارات اللجنة تصدر وفقاً للمادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 المشار إليها بأغلبية آراء الأعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع قرار اللجنة من الرئيس والأعضاء، ويخطر مقدم الطلب بصورة من قرار اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، وإذا خلا قرار اللجنة من توقيع الرئيس أو أحد الأعضاء كان باطلاً.
ويجب أن يكون قرار اللجنة بالبت في المنازعة مشتملاً على ملخص لموضوعها، والأسباب التي بني عليها ويترتب على مخالفة القرار للتسبب البطلان وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990، كما تتولى اللجنة تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد من الخصوم. كما تختص اللجنة أيضاً بتفسير ما يقع بقرارها من غموض أو إبهام.
وتختص كذلك اللجنة بالفصل في الطلبات الموضوعية التي أغفلت الفصل فيها وذلك وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتعرض الفصل الخامس إلى "الطبيعة القانونية للقرار الصادر من اللجنة". وذكرت الدراسة أن القرار الصادر من اللجنة يعتبر نهائيا وفقا لنص المادة الثامنة من قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 المشار إليه.
وانه وفقا لحكم المادة الأولى من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية فقد عرفت القرارات الإدارية النهائية بأنها: القرارات الإدارية الصادرة من جهة إدارية يخولها القانون سلطة البت في أمر بغير حاجة إلى تصديق سلطة أعلى، وقرارات سلطة التصديق والاعتماد.
كما عرفت قرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي بأنها القرارات التي تصدر عن جهات أو لجان ذات تشكيل إداري قضائي تفصل في نزاع يسنده إليها القانون.
ووفق الدراسة فان المفاد مما تقدم أن لجنة فحص المنازعات وفقا لقرار تشكيلها برئاسة أحد الرؤساء بالمحكمة الابتدائية وعضوية ممثلين عن بعض الجهات الإدارية هي لجنة ذات تشكيل إداري قضائي تفصل في المنازعات التي أسندها إليها قانون التقاعد والمعاشات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2002 وتعديلاته وقانون تقاعد ومعاشات العسكريين رقم (13) لسنة 2006 ومن ثم فإن القرارات الصادرة عن تلك اللجنة هي قرارات نهائية صادرة من جهة إدارية ذات اختصاص قضائي ولا يقبل القرار الصادر عنها التصديق أو الاعتماد من سلطة أعلى، بل هو قرار نهائي نافذ بمجرد صدوره، إلا أنه ورغم ذلك فإنه يخضع لرقابة القضاء.
اللجوء للقضاء
أما الباب الثالث والأخير من الدراسة فتناول "الطعن في القرار أمام القضاء"، وتضمن الفصل الأول"ميعاد الطعن". وذكرت الدراسة أن ميعاد الطعن يكون في القرارات الصادرة من لجنة فحص المنازعات وفقا لتكييفها القانوني حسبما تقدم من أنها قرارات صادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي، وفقا لما أوردته المادة الثامنة من القانون رقم (7) لسنة 2007، بشأن الفصل في المنازعات الإدارية والتي تنص على أنه "تنشأ بمحكمة الاستئناف دائرة تسمى الدائرة الإدارية الاستئنافية، تشكل من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف".
وتنص المادة (9) من ذات القانون على أنه "تستأنف الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم".
ويسري ميعاد رفع الدعوى المعين بالمادة (6) من هذا القانون على طلبات إلغاء قرارات مجالس التأديب، وقرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
وقد نصت المادة (6) من هذا القانون على أنه «ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية، أو في النشرات التي تصدرها الجهات الإدارية، أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علما يقينياً.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية، ويجب أن يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا.
ومن حيث إنه من مفاد ما تقدم من نصوص أن ميعاد الطعن في القرارات الصادرة من لجنة فحص المنازعات ستون يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علما يقينيا.
وإذا قدم الطعن في هذا القرار بعد ميعاد الستين يوما المذكورة كان على المحكمة المختصة أن تقضي بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد المواعيد القانونية وهذا الدفع تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أحد من الخصوم باعتباره من النظام العام. أما الفصل الثاني فتناول "المحكمة المختصة بنظر الطعن". وذكرت الدراسة أنه وفقا لما تقدم الإشارة إليه من أن التكييف القانوني للقرار الصادر من لجنة فحص المنازعات هو قرار صادر من جهة إدارية ذات اختصاص قضائي، ذلك أن لجنة فحص المنازعات وفقا لقرار تشكيلها برئاسة أحد الرؤساء بالمحكمة الابتدائية وعضوية ممثلين عن بعض الجهات الإدارية، أناط بها المشرع الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات والقانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن التقاعد ومعاشات العسكريين.
ومن ثم فإن القرار الصادر عنها يعتبر قرارا نهائيا لا يقبل التصديق أو الاعتماد من سلطة أعلى، وتكون المحكمة المختصة بنظر الطعن عليه هي محكمة الاستئناف الدائرة الإدارية الاستئنافية وفقا لنص المادة الثامنة من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية والتي جرى نصها على أن "تنشأ بمحكمة الاستئناف دائرة تسمى الدائرة الادارية الاستئنافية تشكل من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف تختص بالنظر فيما يلي: طلبات الإلغاء والتعويض عن قرارات مجلس التأديب وقرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي".
وبناء على ما تقدم فإن المحكمة المختصة بنظر الطعن على القرار الصادر من لجنة فحص المنازعات هي محكمة الاستئناف – الدائرة الإدارية الاستئنافية- وإذا قدم الطعن إلى محكمة أول درجة – المحكمة الابتدائية – فإنها تكون غير مختصة بنظر الطعن، وجعل المشرع الطعن في قرار اللجنة يتم مباشرة أمام محكمة الاستئناف آخذا في الاعتبار أن اللجنة التي أصدرت القرار هي بمثابة الحكم الصادر من محكمة أول درجة ويكون الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.
أما إذا لم تصدر اللجنة قرارا في المنازعة فيكون لصاحب الشأن أن يلجأ إلى محكمة أول درجة طالبا إلغاء قرار الهيئة للتقاعد والمعاشات أو قرار لجنة التقاعد العسكري بحسب الأحوال، بحسب أن لجنة فحص المنازعات لم تصدر قرارا في المنازعة.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (33) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (15) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001
قرار أميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
قرار أميري رقم (32) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2005 بتحديد بعض الجهات التي تسري عليها أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
رد الاعتبار لضحايا قرار التقاعد المبكر
جدولان للرواتب في قانون الموارد البشرية
الشوري يوافق علي قانون التقاعد والمعاشات
قانون التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
مجلس الوزراء يحيل تعديلات قانون التقاعد للشوري
قانون الموارد البشرية يعزز الاستقرار في سوق العمل
تعديل قانوني التقاعد والمعاشات وحماية الثروات المائية
توجه للاكتفاء بجدولين للرواتب في قانون الموارد البشرية
"التقاعد والمعاشات" تصدر تقريرها السنوي الرابع.. قريباً
لجنة فحص المنازعات تنظر في احتساب المعاش التقاعدي
تعديل أحكام تشكيل لجنة فحص منازعات قانون التقاعد والمعاشات
الشوري أحال قانون الوافدين للدراسة وبحث تعديل قانون التقاعد والمعاشات

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك