الراية - الخميس 07/ 05/
2009مم
د. حسن السيد:
الكفالة والإيجارات وحماية المستهلك.. أهم القوانين الحديثة
خلال افتتاح ندوة التشريعات القطرية
العقيد المهندي : شروط وضوابط خاصة للكفالة
الزمان: يجوز للمؤجر المطالبة بإنهاء عقد الإيجار بشروط
إياد هارون: هدفنا نشر الوعي القانوني لدي طلاب الجامعة
كتبت - هناء صالح
الترك:
اكد الدكتور حسن عبدالرحيم السيد عميد كلية القانون بجامعة قطر في افتتاح فعاليات
ندوة علمية بعنوان التشريعات القطرية الحديثة والتي عقدت صباح امس في قاعة
المؤتمرات بإدارة الجامعة أن هذه الندوة تعتبر عرفا سنويا للكلية تقوم به كل عام
لتناقش ما استجد من موضوع القوانين والدستور الأمر الذي يساعد علي تسليط الضوء بشكل
مكثف علي هذه المواد القانونية من قبل فقهاء قانونيين وتبيينها وشرحها للطلاب
والطالبات والأساتذة عن كثب.
واشار د.السيد في تصريحات ل الراية ان اقامة هذه الندوة هي ثمرة التعاون المشترك
بين كلية القانون في جامعة قطر وجمعية المحامين والقضاة الامريكيين وهي تضم اكثر من
400 الف عضو ودورها الاساسي بالاضافة الي الرقي بمهنة المحاماة ودعم سيادة القانون
نشر ثقافة التعليم المستمر للقانونيين علاوة علي اعتماد كليات الحقوق والقانون في
الولايات المتحدة.
وقال بما ان كلية القانون بجامعة قطر قد وقعت مذكرة تفاهم بينها وبين الجمعية
المعنية وذلك لدراسة وتقييم برنامجها الاكاديمي علاوة علي دعم مشروع سيادة القانون
وهو مشروع يهدف الي تحقيق توجهات الدولة نحو بناء دولة المؤسسات وترسيخ الديمقراطية
وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في ادارة الدولة كذلك التعاون مع جمعية المحامين
والقضاة الامريكيين في تحقيق هدفهما المشترك في نشر الوعي والثقافة القانونية بعد
التخرج وخوض غمار العمل موضحا ان الندوة من هذا الباب جاءت لتحقق هذا الهدف المعني
بالتعليم المستمر للقانونيين مبينا ان كلية القانون قد اختارت التعرض لثلاثة
تشريعات هامة جدا صدرت حديثا ولها علاقة مباشرة بالمواطن والمقيم وهي قانون ايجار
العقارات وقانون حماية المستهلك وقانون الاقامة والكفالة.
واضاف من ينظر الي هذه التشريعات يدرك مدي الارتباط الوثيق بحياة الفرد العادي
والتي تعني له الكثير لذلك ومن باب نشر الثقافة القانونية وتبسيط النصوص القانونية
التي ربما تكون غير مفهومة للشخص العادي رأت كلية القانون بالتعاون مع الجمعية
إلقاء الضوء علي هذه التشريعات واتاحة الفرصة امام الحضور للاستفسار والتعقيب
والتعليق فكان لهذا الجانب نصيب الاسد من محاور الجلسات الثلاث المختلفة.
وتحدث العقيد سالم المريخي من وزارة الداخلية عن قانون الإقامة والكفالات وقال إن
سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أصدر القانون رقم 4 لسنة 2009
بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، وألغي القانون القوانين أرقام 3
لسنة 1963 و 8 لسنة 1983 و 3 لسنة 1984 و 2 لسنة 2006 والمرسوم بقانون رقم 20 لسنة
1998 ، وقضي القانون بتنفيذه والنشر في الجريدة الرسمية ، يتضمن القانون الإجراءات
القانونية لتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم ، ومنها حظر منح سمة دخول
للعمل الوافد الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل إلا بعد مرور سنتين من تاريخ
المغادرة ، كما يلزم الكفيل والوافد مراجعة الجهات المختصة خلال 7 أيام عمل من
تاريخ الدخول للبلاد ، لاستكمال إجراءات الترخيص بالإقامة أو زيارة العمل ، فضلا عن
تقديم مديري الفنادق وما في حكمهما أو من ينوب عنهم تقديم المعلومات للجهة المختصة
عن الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول البلاد عن طريقهم.
واستعرض المهندي عددا من النقاط الجديدة التي احتوي عليها قانون الكفالة الجديد حيث
قال إن للجهة المختصة نقل كفالة العامل الوافد الي صاحب عمل آخر، باتفاق كتابي بين
صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق، وبعد موافقة الجهة المختصة بوزارة العمل،
بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل ويترتب علي نقل الكفالة حلول الكفيل
الجديد محل الكفيل السابق في جميع التزاماته، وانقضاء الكفالة بالنسبة للكفيل
السابق وبراءة ذمته من التزاماته المترتبة عليها ويكون كفيل الإقامة مسئولا عما
يترتب من التزامات في ذمة مكفوله الوافد، إذا كان قد أخطر بها ووافق عليها كتابة،
ولم تكن للمكفول أموال ظاهرة يمكن التنفيذ عليها.
وأضاف المهندي أن الكفيل يلتزم بالتالي : إعادة الوافد الذي يكفله إلي بلده عند
انتهاء ترخيص إقامته أو إلغائه أو صدور أمر بترحيله ، فإن امتنع الوافد عن مغادرة
البلاد في هذه الحالات، فعلي الكفيل إخطار السلطة المختصة لترحيله مع سداد نفقات
الترحيل، ولا يلتزم الكفيل بسداد نفقات ترحيل مكفولة، غير الخاضع لقانون العمل، بعد
مضي ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ عن هروبه وفي جميع الأحوال، يلتزم من يستخدم أي
وافد علي غير كفالته، بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بسداد نفقات ترحيله فضلا عن
العقوبات المقررة، كما تحمل نفقات تجهيز ودفن جثمان مكفوله المتوفي، الذي كان يعمل
لديه، في المدافن المخصصة لذلك في الدولة، أيا كان سبب الوفاة، وفي حالة طلب أحد
ورثة المتوفي، وفاة طبيعية، أو أي جهة معنية نقل الجثمان الي خارج الدولة، يتحمل
الكفيل تكاليف النقل الي الموطن الأصلي أو محل الإقامة الدائم لمكفولة المتوفي
ويجوز للوزارة ان تلزم كفيل العامل الخاضع لقانون العمل، بتقديم كفالة بنكية، تحدد
شروطها بقرار من الوزير، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الوزارة والمكفول.
وتحدث الاستاذ يوسف الزمان المحامي أمام محكمة التمييز في الجلسة الخاصة بقانون
الإيجارات والتي عقدت برئاسة الاستاذ اياد هارون الدوري حيث قال إن عقود الإيجار
الخاضعة لأحكام هذا القانون تبرم كتابة، وتتضمن العناصر الأساسية للعقد ويجب تسجيل
هذه العقود بالمكتب ، ويسري الحكم الخاص بالتسجيل علي العقود القائمة، وعلي المؤجر
اتخاذ اللازم نحو تسجيلها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز للمستأجر
إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات ، ولا تسمع أي طلبات
يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء تكون ناشئة عن عقد الإيجار، إلا إذا كان العقد
مسجلاً بالمكتب.
وعن التزامات وحقوق المؤجر والمستأجر قال الزمان يلتزم المؤجر بأن يسلم العين
المؤجرة وملحقاتها للمستأجر في حالة تصلح معها لأن تفي بما أُعدت له من المنفعة
وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين، ويجوز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو
إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة وفقاً لما تقرره اللجنة ويلتزم المؤجر بأن
يتعهد العين المؤجرة بالصيانة الضرورية لتبقي صالحة للانتفاع بها، فإذا تأخر المؤجر
بعد إخطاره كتابة عن القيام بتنفيذ هذه الصيانة، أو إذا تعذر إخطاره، جاز للمستأجر
أن يحصل علي إذن من اللجنة بإجراء الصيانة اللازمة بمعرفته واستيفاء ما أنفقه خصماً
من الأجرة، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من
المنفعة.
واوضح الاستاذ احمد عبدالرحيم الخبير القانوني بوزارة البلدية عن قانون الإيجارات
إن للمؤجر الحق في إجراء الصيانة المستعجلة اللازمة لحفظ العين المؤجرة ولو عارض
المستأجر ذلك، فإذا ترتب علي هذه الصيانة إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين
المؤجرة، جاز للمستأجر أن يطلب، تبعاً للظروف، فسخ العقد، أو إنقاص أو إسقاط الأجرة
عن فترة فوات المنفعة أو مدّ مدة الإيجار بقدر فترة فوات المنفعة ويسقط حق المستأجر
في طلب فسخ العقد أو إنقاص أو إسقاط الأجرة أو مد مدة الإيجار إذا شغل العين
المؤجرة لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء أعمال الصيانة دون اللجوء إلي اللجنة،
ما لم يقدم لها عذراً مقبولا ، ويجوز للمؤجر أن يتقاضي من المستأجر تأميناً نقدياً
يزيد علي أجرة شهرين بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكني ويجوز الاتفاق علي غير ذلك
بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني.
وفي الجلسة الخاصة بقانون حماية المستهلك والتي راسها الاستاذ سلطان العبدالله
المحامي امام محكمة التمييز قال الاستاذ سعود سلطان العسيري رئيس مكافحة الغش
التجاري إن حقوق المستهلك الأساسية مكفولة بمقتضي أحكام هذا القانون، ويحظر علي أي
شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بتلك الحقوق وعلي الأخص
الحقوق التالية: الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات والحق
في الحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو
يستخدمها أو تقدم إليه ، والحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيها
شروط الجودة المطابقة للمواصفات والحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد
، والحق في الحصول علي المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة والحق في
المشاركة في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية
المستهلك ، والحق في رفع الدعاوي القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو
الإضرار بها أو تقييدها، وذلك دون الإخلال بما تقضي به الاتفاقيات الدولية التي
تكون الدولة طرفاً فيها.
وقال الاستاذ إياد الدوري مدرس القانون الجنائي بكلية القانون بجامعة قطر انه مع
مراعاة أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات
الاحتكارية، لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر
السوق أو أن يفرض شراء كميات منها أو شراء سلعة أخري معها أو أن يتقاضي ثمنا أعلي
من ثمنها الذي تم الإعلان عنه ، وعلي المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة
التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال
فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة، أو
بأدائها مرة أخري علي الوجه الصحيح.
وسلط الضوء في ورقته علي الشق الجنائي من خلال انواع القوبة اولا الحبس الحد الاقصي
سنتين والحد الادني غير محدود متروك لسلطة القاضي التقديرية ثانيا الغرامة مائة الف
ريال الا اذا كانت قيمة الاموال المحفظ عليها تساوي اكثر من مئة الف وقد تعرف خلافا
لاحكام المادة 19 من القانون موضوع البحث والحد الادني خمسة الاف ريال وتناول
بالتفصيل المادة 19 من قانون حماية المستهلك وموضوع مصادرة السلع والجريمة واتلاف
السلع والاغلاق ونشر الحكم الصادربالادانة علي نفقة المحكوم في جريدتين يوميتين
وتحث عن القصد الجنائي وقال يجب التميز بين القصد الجنائي العام وبين تحقق الضرر
مؤكدا ان الجريمة تعد قائمة طالما توفر القصد الجنائي حتي اذا لم يترتب علي ذلك ضرر
وابدي جملة من الملاحظات حول القانون.
مني المطوع ل الراية :الندوة تقوم بدور كبير في نشر الوعي القانوني
قالت المحامية مني المطوع ان هذا النوع من الندوات مهم جدا في ظل صدور قوانين جديدة
وتعديلات علي القوانين الموجودة واهميتها يبرز في الوعي الذي يقدم للحضور من خلال
الرد علي كافة الاسفسارات التوضيحية المتعلقة بالقوانين وبعض البنود التي قد تكون
مبهمة للشخص العادي وتوقفت عند اهمية مناقشة تشريعات معينة بالنسبة لتنظيم دخول
وخروج الوافدين واقامتهم وكفالتهم ورأت في ذلك دور كبير في نشر الوعي الثقافي بهذا
القانون بالنسبة لطلبة الجامعة من الناحية العملية للتعرف بالقوانين محل الاهتمام
خاصة انهم يدرسونها من النواحي الاكاديمية ولم يتم الاحتكاك بها بطريقة عملية
فالفائدة تعود علي الطلاب من خلال التعقيبات والاستفسارات والرد علي التساؤلات اولا
باول ولفتت ان هذا النوع من الندوات يجب ان تكون متوفرة ومتاحة للجميع وخاصة لشريحة
المقيمين لشرح الحقوق والالتزمات للوافد الي قطر.
واشار المحامي معتز عباس من مكتب المحامية مني المطوع ان اهم النقاط التي اثيرت هي
موضوع توضيح البنود الغامضة التي تختلط علي رجال القانون وتوضيح كافة مواد القانون
المتعلقة بقانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن ايجار العقارات وتم التفاعل بين القانونيين
والمشاركين من الطلبة وممثلي الجهات الحكومية المختلفة.
المريخي ل الراية :أبواب التظلم مفتوحة في الداخلية
وقال العقيد سالم صقر المريخي مساعد مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية ل
الراية ان ندوة كلية القانون مهمة جدا لانها تعطي فكرة عامة عن القانون والمواد
الاساسية التي تناولتها التشريعات الحديثة لطلاب وطالبات الجامعة مشيرا الي ان
ابواب التظلم مفتوحة بوزارة الداخلية من خلال ادارة حقوق الانسان ومن خلال البريد
الكتروني في الوزارة لدي الجهات المختصة لمتابعة هذه الشكاوي واحالتها للمسؤلين.
واشار الي ان اهم ما في هذه الندوة السماع الي استفسارات وملاحظات الحضور.
سلطان العبدالله: الندوة تواكب التشريعات الحديثة
اكد الاستاذ سلطان مبارك العبدالله المحامي امام محكمة التمييز في تصريح ل الراية
ان اهمية الندوة تنبع من انها تقدم فرصة للمشتغلين بالقانون لمواكبة التشريعات
المستجدة علي الساحة القانونية في قطر منذ تولي حضرة صاحب السمو مقاليد الحكم في
البلاد تم وضع شعار لدولة قطر انها دولة المؤسسات والقانون وتسايرا مع هذا الشعار
المرفوع وهناك عدد كبير من التشريعات التي صدرت منذ منتصف التسعينات وحتي الان كلها
تشريعات مستجدة من ناحية المحتوي والمضمون ومواكبة هذه التشريعات يتطلب عقد مثل هذه
الندوات التي يتاح فيها للمجتمع المدني في قطر مناقشة مثل هذه التشريعات وفهمها
فهما صحيحا بما يخدم المصلحة العامة ومصلحة المشتغلين بالعمل القانوني وري ان
الندوة جديدة من نوعها وامل استمرارها علي اعتبار التشريعات التي تصدر تحتاج فعلا
الي فهم دقيق لها حتي توضع موضع التنفيذ للجميع خصوصا ان الكثير منها يمس العلاقات
بين مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع.
واضاف يحسب للكلية انها اخذت المبادرة والدعوة الي هذه الندوة وتنظيمها وهذا ليس
غريبا علي كلية القانون بجامعة قطر التي تعودنا جميعا علي مبادراتها الرائدة واتصور
ان وجود مثل هذه الندوة لايهدف فقط الي خدمة المشتغلين بالقانون ولكن ايضا تتعدي
منفعتها الي من سيشتغلون بالقانون بعد تخرجهم.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
قانون
رقم (8) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج
من الأجانب
قانون
رقم (21) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة
الأجانب وخروجهم
قانون
رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
قانون
رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية
قانون
رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون
رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار
نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها
في بعض السلع والمواد
حماية
المستهلك تحرر 41 مخالفة
قانون
التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية