الراية - السبت16/5/2009 م
تزوير طلبات تجديد
الإقامة والجوازات الجنسيات
آسيوي يحول منزله
إلى فرع لإدارة العمل
قام بتزوير أختام تجديد الإقامة مقابل 20 ريالاً للطلب
كتب - نشأت أمين:
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة هندي وسيريلانكي بالحبس ثلاث سنوات لكل منهما وإبعادهما
عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة بعد ادانتهما بتزوير اختام وزارة الخدمة المدنية
والإسكان "سابقا" واستخدامها في التصديق على العشرات من طلبات الإقامة.
تشير تفاصيل القضية الى أن المتهم الاول وهو هندي الجنسية قد حصل على بصمة الخاتم
الصحيح لوزارة شئون الخدمة المدنية والاسكان رقم (8) وأرسله الى صديق له بالهند
لتقليده وإرسال الخاتم المقلد إليه وبالفعل تسلم المتهم الخاتم المقلد حيث استخدمه
في تجديد الإقامات للعاملين بالشركة التي يعمل لديها وأيضا إحضار عمال جدد بينما
كان المتهم الثاني يقوم بإحضار معاملات تجديد إقامة وكان يضع عليها بصمة الخاتم
نظير مبلغ عشرين ريالا عن كل معاملة وقد وصلت المعلومات الى رجال قسم مكافحة
الجرائم الاقتصادية تفيد قيام مقيم سيريلانكي بتخليص المعاملات الخاصة بإدارة العمل
بطرق غير قانونية بالتضامن مع شخص آخر هندي "المتهم الأول" قام رجال قسم مكافحة
الجرائم الاقتصادية بعرض عدد 5 نماذج خاصة بتجديد الإقامة على المتهم السيريلانكي
حيث قام بالتصديق عليها بختم وتوقيع إدارة العمل رغم أنها لم تكن معبأة البيانات
واستلم مقابل كل معاملة مبلغ عشرين ريالا تمكن رجال الشرطة من القبض على المتهم
وبمناقشته اعترف أن المتهم الأول هو الذي يقوم بالتصديق عليها وختمها وتوقيعها.
تم إعداد كمين للمتهم الأول بمنزله والقبض عليه متلبسا أثناء قيامه بختم معاملتين
بخاتم إدارة العمل والتوقيع عليهما مقابل 20 ريالا عن كل معاملة.
تم تفتيش منزل المتهم بموجب إقرار عدم ممانعة حيث تم ضبط عدد كبير من طلبات تجديد
الإقامة والجوازات لجنسيات مختلفة كما تم ضبط خاتم وزارة الخدمة المدنية والإسكان
رقم (8).
وعثر رجال قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية على مبلغ 20 ألفا و400 ريال بحوزة المتهم
الثاني
أحيل المتهمان الى النيابة العامة حيث انتهت الى تقديمهما الى محكمة الجنايات.
وبعد تداول القضية على مدى عدة جلسات أصدرت المحكمة حكمها المتقدم الذي قضت فيه
بمعاقبة المتهمين بالحبس ثلاث سنوات نافذة لكل منهما وبمصادرة المحررات المزورة
والخاتم المقلد والمبلغ النقدي المضبوطين وبإلغاء الأوراق المزورة المضبوطة.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إنه ثبت لديها حدوث الواقعة وتوافر الأدلة على صحتها
وتكاملت أركانها من اعتراف المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة
العامة حيث اعترف المتهم الأول بحصوله على بصمة الخاتم الصحيح لوزارة شؤون الخدمة
المدنية والإسكان رقم (8) وأرسله لصديقه بالهند لتقليده وإرسال الخاتم المقلد إليه
وبالفعل أرسل الصديق الخاتم المقلد المضبوط وأنه كان يقوم بإنجاز المعاملات وتجديد
الإقامات للعاملين بالشركة التي يعمل بها وايضا إحضار عمال جدد وأن المتهم الثاني
كان يقوم بإحضار معاملات تجديد إقامة ويقوم المتهم الأول بوضع بصمة الخاتم المزور
عليها نظير مبلغ مالي.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية
قانون
رقم (26) لسنة 2006 بتنظيم مكاتب السفر جوًا
قانون
رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
قانون
رقم (3) لسنة 1963م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
قانون
رقم (2) لسنة 2006 بتنظيم دخول وإقامة بعض الفئات في قطر
قانون
رقم (5) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات
السفر
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر