تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


الراية - الخميس 25/ 06/ 2009 م

دعوة لدعم حقوق أبناء القطريات لأب أجنبي
خلال دورة التشريعات القطرية وحقوق الإنسان.. المستشار جاد الله:
الدستور القطري ارتقى بقانون الجنسية من مصاف التشريعات العادية

الدوحة- منال عباس:
ركز القائمون على إنفاذ القانون المشاركون في دورة التشريعات القطرية وحقوق الإنسان، خلال المحاضرة التي خصصت للتثقيف والتوعية بقانون الجنسية القطري، على مشكلة أبناء القطريات المتزوجات من أجانب، وقضية البدون وإسقاط الجنسية وسحبها، وأوضح الخبير الدولي محمد جاد الله المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الطفل مجهول النسب أفضل حالاً من طفل القطرية المتزوجة من أجنبي، باعتبار أن القانون يمنح اللقيط الجنسية القطرية بالتجنس، فيما يحرم منها ابن المرأة القطرية المتزوجة من أجنبي إلا بعد توافر الشروط التي ينص عليها القانون، وأشار إلى أن المرأة والأجنبية التي تتزوج من قطري تمنح الجنسية بقوة القانون بعد إعلان رغبتها لوزير الداخلية للحصول على الجنسية القطرية وفي حال استمرار العلاقة الزوجية القائمة لمدة خمس سنوات من تاريخ إعلان الزواج، ونوه بسحب الجنسية القطرية من المتزوجة من قطري في حال إنهاء العلاقة الزوجية سواء كان بالموت أو الطلاق ويمكنها المحافظة على الجنسية القطرية إلا إذا تزوجت، موضحاً أنه إذا اكتسبت القطرية المتزوجة من أجنبي جنسية زوجها تفقد جنسيتها القطرية.
وقال مشارك في مداخلة له أنه من الأفضل للقطرية المتزوجة من أجنبي أن تلقي بابنها وكأنه مجهول النسب لكي يحصل على جنسية والدته .
وتحدث المستشار جاد الله عن الفرق بين اسقاط وسحب الجنسية، موضحاً أن الإسقاط يكون للقطري الاصلي، أما السحب فهو لمن منحت لهم الجنسية القطرية، وأشار إلى الحالات التي تسقط فيها الجنسية والتي من بينها إذا التحق المواطن القطري بالقوات المسلحة لدولة أخرى وبقي فيها على الرغم من صدور آمر اليه بتركها، وفي حال عمله لمصلحة أي دولة في حالة حرب مع قطر، وإذا عمل المواطن القطري لمصلحة هيئة أو منظمة أو جمعية أو تنظيم من أغراضه تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لدولة قطر، وفي حال إذا أدين المواطن بحكم نهائي في جريمة تمس ولاءه لقطر، وإذا تجنس بجنسية دولة أخرى، كما تسحب الجنسية إذا منحت للشخص عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية، واذا أدين في حكم نهائي بسبب جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وفي حال الفصل عن الوظيفة بسبب قضية إخلال بالشرف والأمانة.
وأضاف جادالله أنه يترتب على إسقاط الجنسية أو سحبها أو زوالها عن صاحبها وحده إلا إذا نص قرار الإسقاط على غير ذلك .
ولفت المستشار القانوني والى قضية انعدام الجنسية، وقال إنها مشكلة منتشرة في دول الخليج، خاصة بالنسبة للدول التي لها اشتراطات كثيرة للحصول على الجنسية، على عكس ما يحدث في الدول الأوروبية.
وأكد المستشار جاد الله على أهمية التثقيف بالقوانين في إشارة إلى أنه ومنذ صدور قانون الجنسية في 2005م لم تتم عملية التثقيف ببنودة، إلا أن مداخلات المشاركين تنم عن الإلمام بمواد القانون وتفاصيله، خاصة أنهم من يقومون على تنفيذ القانون، وأضاف إن الدورة أكسبتهم أيضاً كثير من النقاط الإيجابية والتي يمكن التعامل معها في القانون ليتمكنوا من عملية التوازن لمصلحة الدولة، وقال إن قانون الجنسية في مجمله جيد من وجهة نظر المشرع وذلك للحفاظ على الهوية القطرية، ويرى جاد الله أن قوانين العالم أجمع تواجه تحديات خاصة بمدى توافقها مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان، ولا يوجد قانون يقبل بنسبة 100% خاصة بالنسبة لقوانين الجنسية التي تسعى دائماً للتوازن بين الاعتبارات القومية والوطنية، موضحاً أن التحدى الذي يواجه قانون الجنسية القطري يتمثل في المقارنة بين وضع الطفل مجهول الأبوين (اللقيط) والذي يعتبر أفضل حالاً من وضع ابن القطرية المتزوجة من أجنبي، وتابع: إن الدستور القطري في المادة 41 منه ارتقى بقانون الجنسية من مصاف التشريعات العادية، بمعنى أن يكون قانوناً له الصفة الدستورية نظراً لأهميته لأنه يحدد علاقة الجنسية والمواطنة وما يرتبط بها من آثار .

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم رقم (37) لسنة 2003 بمنح الجنسية القطرية
مرسوم رقم (5) لسنة 2001 بإسقاط الجنسية القطرية
قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية
قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2001 بإنشاء اللجنة الدائمة لفحص طلبات اكتساب الجنسية القطرية
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 1995 بإنشاء اللجنة الدائمة لفحص طلبات اكتساب الجنسية القطرية
قرار وزير الداخلية رقم (14) لسنة 2007 بتحديد المستندات الواجب إرفاقها بطلبات الحصول على الجنسية القطرية وردها
قرار أميري رقم (23) لسنة 2006 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها
د. واثبة : القانون مقصِّر في منح أبناء القطريات الجنسية
هل تنصف الشؤون الاجتماعية أبناء القطريات
من حق أبناء القطرية التمتع بكافة خدمات المواطنين

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك