تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق الاربعاء 27 من مايو 2009م 

أكدت أنَّ المجلس الأعلى للأسرة قام بصياغته من خلال لجنة ترأسها.. على هامش دورة الأطباء أمس ..
العبيدلي: مجلس الوزراء يدرس مشروع "قانون الطفل"
"حماية الطفل والمرأة".. تستقبل حالة مأساوية لطفلة فقدت عينها لإهمال والديها!
صياغة آلية للتبليغ عن حالات الإساءة ضد الأطفال
د. السعدي: المرأة تعاني من التشريع والتطبيق في الاتجاه التمييزي لبعض نصوص القوانين
المقدم الهاجري: الواقع الاجتماعي عزز تعرض الأطفال إلى الكثير من الاعتداءات
سيادة بعض المفاهيم والتقاليد والأعراف تحول دون التقدم بالشكوى ضد الجاني

هديل صابر:
كشفت السيدة فريدة العبيدلي المدير العام للمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة النقاب عن أنَّ هناك مشروعا لقانون الطفل، تم الانتهاء من صياغته من قبل اللجان التي تم تشكيلها برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مشيرة إلى أنَّ القانون يدرس من قبل مجلس الوزراء الموقر حيث سيتضمن جملة من المواد التي ستؤكد حق الطفل في المناحي الحياتية، إلا أنه سيشدد في بنوده على إلزامية التبليغ عن الإساءة التي يتعرض لها الطفل، مؤكدة أهمية هذا البند خاصة وأنَّ الكثير من الأسر في المجتمع القطري تكون سبباً في الإساءة لأطفالها بسبب قلة الوعي، إلى جانب ثقافة العيب التي تحول دون الكشف عن حالة الإساءة التي يتعرض لها الطفل لاعتبارات يكون فيها الجهل سيد الموقف.
وأشارت العبيدلي في تصريحاتها على هامش أعمال دورة تدريب الأطباء والإخصائيات الاجتماعيات على التعامل مع حالات الإساءة والعنف والإهمال الواقعة على الطفل والمرأة، التي انطلقت صباح أمس وتستمر لمدة يومين، إلى أنَّ المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة قد استقبلت خلال الفترة الماضية حالة لطفلة تم التبليغ عن حالتها من قبل أطباء بمستشفى حمد فقدت عينها، بسبب إهمال والديها! اللذين أصرّا على عدم إكمال العلاج لها، بالرغم من إدراكهما حجم الآثار الجانبية التي من الممكن أن تتعرض لها طفلتهما!، وأكدت العبيدلي أنَّ الإهمال والجهل وقلة وعي الوالدين قد آلت بطفلتهما لهذا المآل..
وكشفت العبيدلي أنَّ المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ومستشفى حمد الطبية يعملان خلال هذه الفترة على صياغة آلية يتم من خلالها التبليغ فيها عن حالات الأطفال والنساء المتعرضين للعنف، بحيث تكون آليات تلزم الأطباء بالتبيلغ عن الحالات..
مشاكل المرأة في التشريع والتطبيق
هذا وقد تناولت الدورة التي يشارك بها 31 طبيباً وطبيبة، و16إخصائية إجتماعية، في يومها الأول الأطر التشريعية والقانونية المختصة بحماية الطفل والمرأة في دولة قطر قدمتها الدكتورة واثبة السعدي-المستشارة القانونية بالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة- حيث عرجت في استعراضها على المشاكل التي تعاني منها المرأة في التشريع والتطبيق والتي تكمن في الاتجاه التمييزي لبعض نصوص القوانين، إلى جانب المخالفة الصريحة للنص القانوني، والتحايل على القانون وتعطيل نصوصه بتأويله على نحوه يخالف ما وراء سنه، إلى جانب ضعف آلية تنفيذ الأحكام القضائية وصعوبة حصول المرأة على حقها بعد الحكم.
الواقع الاجتماعي
وأكدَّ المقدم عبد الله الهاجري -إدارة شرطة الأحداث- في ورقته التي قدمها حول دور الشرطة وإجراءاتها في حماية ضحايا الإساءة والعنف، أنَّ الواقع الاجتماعي يعزز تعرض الأطفال إلى الكثير من الاعتداءات التي يكونون عرضة لها، إلا أنهم وبحسب طبيعة وضعهم الاجتماعي وما يحيط بهم من ظروف وملابسات أخرى لا يستطيعون إبلاغ السلطات عن تلك الاعتداءات التي يتعرضون لها كما إنهم لا يستطيعون الوصول إلى تلك السلطات ذلك لأنهم الضحية التي تمنع من محاولة التبليغ عن الاعتداءات التي يتعرض لها، بالإضافة إلى سيادة بعض المفاهيم والتقاليد والأعراف التي تحول دون التقدم بالشكوى بصدد الحالات التي تحدث داخل الأسرة حفاظاً على الروابط الأسرية وحماية لكيانها من التعرض إلى التصدع والانهيار ومجاراة ً للعادات والتقاليد السائدة في المجتمع.
هذا وقد استطردت العبيدلي حديثها مؤكدة أنَّ المؤسسة يواجهها إشكالية في التبليغ عن الحالات، خاصة وأنَّ الكثير من الأهالي يرفضون التبليغ عن حالات الإساءة لأسباب أغلبها تعود للجهل وقلة الوعي، مما يضاعف المشكلة ويزيدها تأزماً وتعقيداً، إلى جانب سيادة ثقافة العيب حيث يصعب في مجتمعاتنا العربية ومن بينها قطر تغيير هذه الأفكار بين عشية وضحاها، إذ لا بد من نشر الوعي بين الأسر والأفراد مؤكدة أنَّ مجتمعاتنا تعاني من أزمة وعي في هذه المجالات..
وحول أهم أنواع العنف التي يتعرض لها الأطفال في المجتمع القطري أوضحت قائلة "إنَّ المجتمعات لا تخلو من أشكال العنف على مختلف أنواعها وأشكالها، والمجتمع القطري حاله حال المجتمعات في ظل الإنفتاح، والتطور الذي تشهده الدولة، فهناك عنف نفسي، وعنف جسدي، وعنف جنسي، والأسباب تعود إلى أنَّ الأسرة كانت في الماضي هي المربي الأول والأخير لأبنائها ولكن في هذا العصر أصبحت وسائل الاتصال تسهم في تربية النشء، إلى جانب أن خروج المرأة للعمل جعلها بحاجة إلى الخدم للاعتناء بأطفالها مما أثر ذلك في تنشئة الأطفال واكتسابهم ثقافة خارجة عن ثقافتهم الأصلية..
وأشارت العبيدلي في هذا الصدد إلى أنَّ الطفل معرض لكافة أنوع العنف من قبل أسرته، أو من قبل البيئة المدرسية من بينها المعلم، أو من قبل أقرانه، موضحة أنَّ الأسرة عليها أن تدرك أنَّ الطفل ليس ملكاً لها، خاصة أنَّ قانون العقوبات القطري رقم 11لسنة 2002 يتضمن مادة تلزم من يكتشف الإساءة أن يبلغ عنها حتى لو قوبل بالاعتراض من ذويه، كما أنَّ قانون العقوبات القطري يعاقب المتسبب بالإساءة من المقربين بصورة أكبر وأشد مما كانت الإساءة من غيرهم، من خلال الحبس، مضيفة أنَّ المؤسسة تدخلت في حالة لأب يقوم بضرب أبنائه بالتعاون مع الجهات الأمنية في توجيه إنذار له إن لم يحسن معاملتهم سترفع وصايته عنهم، مؤكدة أهمية هذا الأمر في أن تستقر الأسرة..
وعرجت العبيدلي في حديثها على أنَّ المؤسسة نجحت في أن تؤخذ بلاغاتها في عين الاعتبار من قبل الجهات الأمنية، واصفة هذا الأمر بالإنجاز ويعد نجاحاً بحد ذاته.
وكشفت العبيدلي في حديثها عن أنَّ المؤسسة أيضاً تستقبل حالات إساءة يكون فيها الرجل هو المجني عليه من قبل زوجته، إلا أنَّ أغلب الحالات التي وردت للمؤسسة جميعها تؤكد أنَّ أسباب الاعتداء مرضي أو نفسي، وبدورها تقوم المؤسسة باتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الإطار، مشيدة ببعض الرجال الذين يلجأون للمؤسسة لأخذ المشورة والاسترشاد بآراء الإخصائيات الاجتماعيات بالمؤسسة في المشاكل التي تعترض طريقهم الأسري..
واختتمت العبيدلي حديثها مشددة على أهمية هذا النوع من الدورات في رفع الوعي لدى فئات المجتمع كافة، مشيرة إلى أنَّ المؤسسة ستستمر في طرح هذا النوع من الدورات لتحقيق أهدافها، ولتوسيع قاعدة الوعي في المجتمع القطري..
القوانين القطرية
هذا وقد قدمت الدكتورة واثبة السعدي ورقتها مستعرضة القوانين القطرية التي تحث على رعاية حقوق الطفل، إلى جانب حقوق المرأة، من خلال مباحث أربعة هي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحقوق الأسرية، والحق في الخصوصية، مشيرة إلى أنَّ دولة قطر كغيرها من الدول العربية تتصاعد فيها الأنشطة التي تتناغم مع الاهتمام العالمي بقضايا المرأة الذي بدأ يأخذ مجراه السريع المتميز منذ عام 1975 حيث تلت هذا التاريخ ثلاثة عقود للمرأة تكللت بنجاحات واضحة في مجال تطوير وضع المرأة والنهوض بها ومعالجة قضاياها، حيث تبنت السلطات الرسمية موقفاً داعماً لمشاركة المرأة في الحياة العامة وإثبات وجودها على قدم المساواة مع الرجل في القيمة الإنسانية وفي الحقوق والواجبات مع مراعاة خصوصية المرأة كأنثى وكأم وجاء ذلك واضحاً عبر سلسلة من الإصلاحات القانونية والإدارية التي وفرت لها الإطار القانوني للمشاركة، حيث تم تعديل أغلب القوانين التي كانت تتسم بسمة التمييز بين المرأة والرجل مما أدى إلى دخول المرأة أو زيادة دخولها في الحياة العامة وفي الوظيفة العامة وتولي المناصب السياسية والإدارية على قدم المساواة مع الرجل، مؤكدة أنه ورغم هذا الموقف الحكومي المساند للمرأة فإنها واجهت تحديات كبيرة في التطبيق بسبب تدني النظرة المجتمعية لها والقائمة على الفهم غير الصحيح للشريعة الإسلامية من ناحية ولكونها الجانب الأضعف اقتصادياً لأنها لا تزال في بداية عتبات المساهمة في البناء الاقتصادي للأسرة وللدولة من ناحية أخرى، فبالرغم من المحاولة الجدية للمرأة في إثبات وجودها وتغيير النظرة المجتمعية المتدنية لها فإن نجاحها في مهمتها جاء محدوداً لأنها تواجه مصاعب شتى تتمثل في قصور الآليات القانونية الضامنة للحماية القضائية للمرأة عند انتهاك حقوقها وحتى عند صدور الأحكام القضائية لصالحها..
وعرجت الدكتورة في ورقتها المقدمة على أنَّ الدساتير العربية ومنها الدستور القطري أوردت أحكاماً تتعلق بالعدل والمساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات وحماية النشء والأسرة وكفالة حرية الرأي والمشاركة في الحياة السياسية وفي الترشيح والانتخاب في المجالس التشريعية والبلدية إلا أن تشريعات هذه الدول لا تخلو من نصوص تمثل تمييزاً غير عادل بين المرأة والرجل حيث لا تخلو قوانينها من نصوص تخالف الدستور، لغياب الرقابة على دستورية القوانين أو لعدم كفايتها أو لحداثتها حيث لا تزال هناك قوانين تكرس التمييز وعدم المساواة..
وأشارت الدكتورة السعدي في حديثها عن قانون العمل القطري، إلى أنَّ قانون العمل رقم ( 14 ) لسنة 2004 نظم تشغيل النساء في المواد من 93 إلى 98 حيث نص في المادة ( 93 ) منه على ما يلي "تمنح المرأة أجراً مساوياً لأجر الرجل عند قيامها بذات العمل وتتاح لها ذات فرص التدريب والترقي"، ونظم في المواد الأخرى طبيعة عمل المرأة فمنع في المادة ( 94 ) تشغيلها في الأعمال الخطرة والشاقة، وفي المادة ( 95 ) منع تشغيلها في غير الأوقات المحددة بقرار الوزير ، وفي المادة ( 96 ) حدد إجازة الوضع ونص على عدم انتقاصها من حقها في الإجازات الأخرى المقررة للعمال . كما منحها في المادة (97) الحق في ساعة رضاعة لمدة سنة تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع وتحسب من وقت العمل ولا يترتب عليها أي تخفيض للأجر، كما منع في المادة ( 98 ) إنهاء عمل المرأة العاملة بسبب زواجها أو بسبب حصولها على إجازة الوضع..
وتناولت الدكتورة في عرضها قانون العقوبات القطري والعقوبات التي صاغها للمنع عن التبليغ عند الإساءة من الأطباء والعاملين في إحدى المهن الطبية، موضحة أنَّ المادة 188من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004 تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء مزاولته إحدى المهن الطبية بالكشف على متوف أو مصاب وجدت علامات، أو توافرت ظروف أخرى، تدعو إلى الاشتباه في سبب الوفاة أو الإصابة، وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة"، أي على الطبيب أو أحد العاملين في أحد المهن الطبية كالممرض أو مساعد الطبيب أو القابلة يجب عليهم الإبلاغ تحت طائلة القانون في حالة اشتباههم بأن الإصابة هي نتيجة عنف أو أي فعل جرمي وأن عدم إبلاغهم يشكل جريمة (جنحة الامتناع الإبلاغ) وهي جريمة عمدية عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المعنفون..من هم؟
هذا وقد بينَّ المقدم عبدالله الهاجري في ورقته الأشخاص الذين يتعرضون للعنف وهم العنف والإساءة الموجه ضد المرأة، والعنف الموجه ضد الأطفال من خلال استخدام العقوبية البدنية أو النفسية المتكررة من جانب الوالدين أو احدهما، العنف والإساءة للمسنين من قبل أفراد أسرته، أو الخدم، أو المكلفين برعايتهم، إلى جانب العنف ضد الخدم وهو الأذى الجسمي أو النفسي الموجة من الأسرة أو احد أفرادها نحو الخادمة وقد يتدرج العنف من الإساءة أو الأذى الجسمي أو النفسي إلى حالات الاعتداء الجنسي الذي يعد سلوكاً يمارسه الإنسان بتأثير من دوافعه العدوانية..
واستعرض المقدم الهاجري طبيعة الإجراءات المتخذة من الشرطة إزاء الضحايا، حيث تتعدد وتتنوع الإجراءات التي تتخذ من قبل الشرطة إزاء الاعتداءات والإساءة والعنف الذي تتعرض له الضحايا وان مرد ذلك التنوع في الإجراءات يعود إلى طبيعة الاعتداء أو الإساءة أو العنف والجهة التي يصدر منها ذلك الاعتداء ورغم ذلك التنوع فإن طبيعة الإجراءات المتخذة من قبل الشرطة تتماثل مع شخص المجني عليه من الضحايا ذلك أن طبيعة الإجراءات المتخذة بصدد الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال تختلف بطبيعتها عن تلك الإجراءات التـي تتخذ إزاء البالغين وذلك للخصوصية التي تتمتع بها الطفولة..

مرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل
قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2006 بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية مركز قطر لثقافة الطفل
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهرالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة
ورشـة عـمـل حـول نشـر حقـوق الطفل بـالمـدارس
حماية المرأة تطالب بالإسراع في إصدار قانون الطفل
ختام ناجح لبرنامج دمج حقوق الطفل في المناهج العسكرية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك