تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


الراية - السبت6/6/2009 م

اقتراح إضافة فئات جديدة لصرف علاوة طبيعة العمل بالقطاع الحكومي
الجهات المختصة اقتربت من اللائحة الموحدة الجديدة

كتب - محمد عبد المقصود:
علمت الراية ان اللجنة المشكلة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اقتربت من اعداد اللائحة الموحدة لصرف علاوة بدل طبيعة العمل للموظفين في الوزارات والهيئات والمؤسسات.
وتتضمن اللائحة الجديدة عدة اقتراحات لصرف العلاوة لمن يستحقها من الموظفين بالجهات الحكومية تعتمد اساسا على نظام تصنيف الوظائف الجديد الذي يجري اعداده حاليا.
وبحسب معلومات الراية فان اللائحة الجديدة سوف تقترح اضافة فئات جديدة من الموظفين للاستفادة من طبيعة العمل الى جانب الاطباء والمهندسين والصيادلة والممرضين والفنيين والمحاسبين والقانونيين الذين يستفيدون من العلاوة حاليا.
وقال مصدر ان الفئات التي تستفيد من العلاوة حاليا تصرف لهم من جهات عملهم حتى بعد تطبيق قانون الموارد البشرية مشيرا الى ان اللائحة الجديدة ستحدد ضوابط جديدة لصرفها للفئات المستفيده حاليا ومستقبلا.
واشار الى ان الفئات التي سيتم اقتراح اضافتها الى المستفيدين من علاوة طبيعة العمل يمكن ان تكون من الهيئات والمؤسسات التي كانت خاضعة للوائح معتمدة او خاصة ولم تخضع لقانون الخدمة المدنية قبل الغائه والعمل بقانون ادارة الموارد البشرية في شهر ابريل.
واشار الى ان توحيد الرواتب بين الوزارات والهيئات والمؤسسات اضاف شرائح وظيفية جديدة يمكن ان تكون مؤهلة لصرف علاوة طبيعة العمل خاصة اذا كانت مهام الوظائف تحتاج الى مهارات خاصة ومقتضيات عمل اضافية.
ويترقب عدد كبير من الموظفين والموظفات صدور ضوابط صرف علاوة طبيعة العمل خاصة بعد صدور قرار تحديد ضوابط صرف السلف امس الاول وبدء الجهات الحكومية في صرف بدل العمل الاضافي وفقا للضوابط التي اقرت بقانون الموارد البشرية بحد اقصى 7000 ريال للموظفين المعينين على درجات وظيفية و 5000 ريال للمعينين بعقود.
في غضون ذلك من المنتظر ان يصدر قرار قريبا لتحديد ساعات العمل والعطلات الرسمية بالبلاد.
ومن المعروف ان قانون الموارد البشرية نظم صرف مكافآت للموظفين والادارات المتميزة ، كما نظم تخطيط وتنظيم الموارد البشرية ، وتدريب وتطوير هذه الموارد ، وتنظيم إدارة الأداء ، وتنظيم أحكام المساءلة التأديبية، والسلامة والصحة المهنية للموظفين بما يكفل الاستثمار الأمثل للموارد البشرية .
وربط القانون العلاوة الدورية للموظف القطري بمستوى تقييم أدائه ، وبحد أقصى 6% من الراتب سنوياً . ومنح مكافأة سنوية للموظف القطري الذي يصل راتبه نهاية مربوط الدرجة ، ولا يقل تقييم أدائه عن مستوى جيد جداً . ونظم القانون بشكل واضح الرواتب والبدلات والعلاوات وزادت العلاوة الاجتماعية بنسبة تتراوح بين 23% الى 66 حيث زيادة مبلغ العلاوة الاجتماعية للموظف القطري
، ويستحق شاغلو وظائف الدرجة السابعة فأعلى متزوجا أو يعول 4000 ريال شهرياً ، وأعزب 2500 ريال شهرياً ويستحق شاغلو وظائف الدرجات الأخرى متزوجا أو يعول 2500 ريال شهرياً ، وأعزب 1600 ريال شهرياً.
كما زادت علاوة بدل السكن بنسبة تتراوح بين 50 % الى 270 % ويستحق شاغلو وظائف الدرجة الأولى فأعلى متزوجا أو يعول 6000 ريال وأعزب 3500 ريال ، وشاغلو وظائف الدرجات من الثانية إلى السابعة متزوجا أو يعول 4000 ريال ، وأعزب 2500 ريال ، والدرجات الأخرى متزوجا أو يعول 3000 ريال وأعزب 1500 ريال ، ويستمر الموظف في استحقاق بدل السكن رغم انتفاعه بنظام الإسكان وفقاً لقانون نظام الإسكان (2) لسنة 2007.
وزاد القانون بدل التنقل للموظف القطري حيث يمنح شاغلي وظائف الدرجات الأولى فأعلى 2000 ريال شهرياً ، والدرجات من الثانية إلى السابعة 1500 ريال ، ووظائف الدرجات الأخرى 1000 ريال.
واتاح القانون للموظف القطري الذي يشغل وظيفة إشرافية صرف بدل شهري ، حيث يستحق مدير الإدارة فأعلى 3000 ريال شهرياً ، ومساعد مدير إدارة 2500 ريال شهرياً ، ورئيس قسم 2000 ريال شهرياً.
كما منح القانون بدل أثاث لمرة واحدة للموظف القطري ، إذا وفرت له الجهة الحكومية سكناً غير مؤثث ، بحد أقصى 50000 ريال للمتزوج أو يعول ، وبفئات أخرى أقل حسب الدرجة الوظيفية . ومنح الموظفين بدل التمثيل عن كل يوم من أيام المهمة الرسمية خارج الدولة ، حيث يكون بالنسبة للدرجة الأولى فأعلى 3500 ريال.
ومنح القانون بدل استخدام سيارة خاصة للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله التنقل بسيارته الخاصة ، بواقع من (1000) إلى (2000) ريال شهرياً.
ومنح بدل هاتف ثابت للموظفين من الدرجة السابعة وأعلى بواقع 600 ريال سنوياً.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (4) لسنة 1971 بزيادة العلاوات الاجتماعية الشهرية الخاصة بالموظفين والعمال القطريين
قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم رقم (20) لسنة 1978 بشأن تنظيم القروض التي تمنح للموظفين بضمان المرتب أو مكافأة نهاية الخدمة
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1997 بشأن تعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك