الراية - الثلاثاء 16/6/2009
م
قانون جديد للطفل
قالت إنه يحمي الطفل العادي والجانح والمعرض للانحراف.. فريدة العبيدلي:
اختلاف بين قانوني الأسرة والأحداث حول سن الطفل القانوني
المجتمع القطري أقل المجتمعات العربية عنفا ضد المرأة
المؤسسة طالبت بإدخال تعديلات علي القوانين التي تعالج الجرائم الجنسية
الدوحة -الراية:
أكدت الأستاذة فريدة العبيدلي مدير عام المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة أن
المجتمع القطري يعتبر من أقل المجتمعات عنفا ضد المرأة علي المستوي العربي وأرجعت
العبيدلي ذلك إلي تمسك المجتمع القطري بالعادات والتقاليد والشريعة الإسلامية كما
كشفت العبيدلي في الحوار الذي أجرته معها مجلة الشرطة معك عن مشاركة المؤسسة
القطرية لحماية الطفل والمرأة في اعداد قانون جديد للطفل بالاشتراك مع المجلس
الأعلي لشؤون الأسرة مؤكدة أن القانون سيحمي الطفل العادي والجانح والمعرض للانحراف
وكشفت العبيدلي عن وجود اختلاف بين قانوني الأسرة والأحداث بشأن السن القانوني
للطفل مضيفة أن قانون الأحداث يحدد سن الطفل ب16 عاما بينما يحدده قانون الأسرة ب18
عاما وفيما يلي تفاصيل الحوار:
المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة احدي المؤسسات التي تعمل علي توظيف طاقات
مؤسسة المجتمع المدني والأجهزة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لخدمة احتياجات
الحماية للطفل والمرأة بدولة قطر.
- ما هي أهداف المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة؟
المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة تسخر كل إمكاناتها من أجل حماية حقوق الطفل
والمرأة من جميع أشكال التمييز والاساءة وتمتعهم بحياة حرة وآمنة، لذلك تقوم
بالتنسيق مع الأجهزة الرسمية والشعبية في الدولة واستلام الشكاوي الخاصة بالممارسات
المنحرفة تجاه الطفل والمرأة والنظر فيها، واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها
بالتنسيق مع الجهات المختصة اضافة إلي الاعلان عن حقوق الطفل والمرأة وأساليب
حمايتهما في أجهزة الاعلام، واصدار النشرات والمطبوعات المختلفة في هذا المجال
والتعريف بالمسائل القانونية والاجتماعية المرتبطة بها، والمساهمة في اعداد
القوانين والتشريعات التي لها علاقة بحقوق الطفل والمرأة وابداء الرأي في القائم
منها والمساهمة في وضع برامج رعاية الطفولة والأمومة وتأمين الحماية لهم، واجراء
البحوث والدراسات والمسوحات عن المخاظر التي تتعرض لها المرأة والطفل وأساليب
الحماية والرعاية المتعلقة بهما وعقد وحضور الندوات والمؤتمرات واللقاءات المتعلقة
بذلك داخل وخارج الدولة، والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات المحلية والاقليمية
والعربية والدولية بكل ما يتعلق بالنشاطات التي تمارسها المؤسسة.
من وجهة نظرك ما أسباب العنف الأسري؟
- العنف لفظ كبير لا يقتصر علي ما هو شائع بين الناس من الضرب أو الاهانة أو غير
ذلك لكن العنف له مظاهر ودرجات، منها النفسي وهو أشده ويتمثل في النظرة الاحتقارية
للمرأة وممارسة التمييز ضدها في حرمانها من بعض حقوقها المشروعة وحرمانها من فرص
تعليمية أو تدريبية، وهناك ما يطلق عليه العنف اللفظي كالسب والشتم والتهديد
والإهانة، وعندما نتحدث عن العنف الأسري فالمقصود به العنف الموجه للمرأة خاصة لأنه
يشكل 90% من العنف.
أما أسباب العنف فهي متعددة منها الفقر والوضع الاقتصادي، الحروب، الأزمات وليس من
السهل أن تنادي أي مؤسسة بحقوق المرأة والطفل وهناك مجتمعات تعاني من أزمات
اقتصادية ونزاعات وخلافات أمنية فكل هذه الأمور لا يمكن أن نفصلها، فيجب علي
المجتمعات أولاً أن تحل هذه الأزمات لتضمن أبسط حقوق الطفل والمرأة ونتمني أن يكون
هناك اهتمام بهما، وبالذات الطفل فهناك انتهاكات بشأن الطفل خاصة في المجتمعات التي
تعاني ويلات الحروب ولابد أن يتكاتف الجميع تجاه الطفل سواء أكانت مؤسسات مجتمع
مدني أو حكومي، دولاً غنية أو نامية، والمؤسسة القطرية للمرأة والطفل من جانبها
تعمل محلياً بالتعاون مع عدد من المؤسسات والمنظمات ونأمل مستقبلاً أن تكون لنا
أنشطة علي مستويات أوسع.
ما مدي العنف الموجه ضد المرأة في المجتمع القطري؟
- المجتمع القطري من أقل المجتمعات عنفاً ضد المرأة علي المستوي العربي ويرجع ذلك
إلي صغره والتمسك بالعادات والتقاليد والشريعة الإسلامية وإن كانت هناك دراسات
ميدانية أجريت في هذا الأمر، وبما أن المؤسسة تعني بالعنف ضد المرأة كان لنا بحث
هذه الدراسات وتحليلها والاستعانة بها للحد من نسبة العنف ضد المرأة في المجتمع
القطري، وقد أظهرت إحدي الدراسات أن ثلث القطريات يتعرضن للايذاء النفسي والمعنوي،
وكشفت أن 34.5% من الزوجات والفتيات تعرضن للإهانة والتهديد بالطلاق، وأن الأزواج
هم أكثر الأشخاص الذين يمارسون العنف ضد الزوجات يليهم الآباء ثم الأشقاء ثم
الأمهات.
ما أوجه التعاون بين المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة وبين وزارة الداخلية؟
- التعاون وثيق جداً لأن معظم المجالات التي ترد إلي المؤسسة نحتاج فيها إلي تعاون
الأجهزة الأمنية حتي بالنسبة لمكتب المؤسسة في مؤسسة حمد الطبية يستقبل الحالة،
فإذا وجد فيها تعسفاً وارتكاب جرائم عنف في حق المرأة أو الطفل يحيلها إلي الشرطة
والشرطة تبلغنا الأمر، فالتعاون وثيق جداً وهناك حالات كثيرة تحال إلينا من مراكز
الشرطة المختلفة.
هل هناك تنسيق بين المؤسسة وادارة المؤسسات العقابية او ادارة شرطة الأحداث خصوصا
فيما يتعلق بالمرأة والطفل؟.
سبق ان زرنا ادارة شرطة الأحداث وكانت هناك اجتماعات مطولة بيننا وبين المسؤولين
بالادارة حول آلية التعاون بين المؤسسة وادارة شرطة لاحدثباعتبارها الادارة التي
تعني بشؤون الاطفال او الاحداث في وزارة الداخلية، اما ادارة المؤسسات العقابية
والاصلاحية فهناك تواصل بيننا وبين الادارة التي تعد من وجهة نظر المؤسسة بيئة
صالحة للنزيلات اللاتي صدرت ضدهن احكاما قضائية، وقد اوضح لنا المسؤولون بالمؤسسات
العقابية ان المؤسسة تهتم بالنزلاء بصفة عامة وبالنزيلات بصفة خاصة وتوفر لهن
العناية المتكاملة.
ومن ابرز ما لمسناه في ادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية الفصل بين النساء والرجل
وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء واعداد خطط وبرامج تأهيل واصلاح لهم
وفقا للمعايير والمواثيق الدولية وهو ما تشيد به المنظمة الدولية للصليب الأحمر.
كما ان ادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية توفر لهن عدة امور حيث يقوم علي حجز
النساء مشرفات من العنصر النسائي، كما تتولي حراسة النزيلات عناصر نسائية ويسمح
للنزيلات المتزوجات الاختلاء بأزواجهن في اماكن معدة لهذا الغرض اربع مرات في الشهر
الواحد.
هل قدمت المؤسسة اي دعم مادي للنساء النزيلات لدي ادارة المؤسسات العقابية؟.
نحن كمؤسسة نعمل من اجل حماية حقوق الطفل والمرأة ولا نقدم أي دعم مادي سوء للمرأة
او الطفل وفي ادارة المؤسسات العقابية علي وجه الخصوص اذا تميزت اي نزيلة في حرفة
ما بسبب مهارتها في هذه الحرفة يتم تقدير مكافأة مالية مناسبة لها ويعمل لهن معارض
شبه سنوية دون التمييز بين قطرية او مقيمة، كما تقدم وزارة الداخلية المساعدات
المالية لاسر النزلاء تطبيقا لنص المادة رقم (3) من القانون رقم 38 لسنة 1995 بشأن
الضمان الاجتماعي.
وماذا عن قانون الطفل؟ والتعديلات التي طالبت المؤسسة بادخالها علي قانون العقوبات
فيما يتعلق بالطفل والمرأة؟
شاركت المؤسسة بالفعل في مناقشات اعداد قانون الطفل الجديد بالتعاون مع المجلس
الاعلي لشؤون الاسرة، وهذا القانون سيحمي الطفل العادي والجانح والمعرض للانحراف..
وسيكون أرضية ثابتة وقوية للتعامل مع قضايا الطفل وضمان حقوقه لما يحتويه من نصوص
ومواد مهمة.
ولكن نقطة الخلاف كانت تتعلق بمسألة السن القانوني للطفل لان هناك اختلافا في تحديد
السن بين قانون الاحداث الذي يحددها ب16 سنة، وقانون الاسرة الذي يحددها ب 18 سنة،
وقد طالبت المؤسسة ايضا بادخال تعديلات علي قانون العقوبات تتعلق بالالتزام بتطبيق
الاحكام التي تصدر من المحاكم الشرعية فيما يتعلق بالطفل والمرأة وبتحريك الحق
العام فيما يتعلق بالابلاغ في حالات الضرب الشديد.
كما تقدمت المؤسسة من خلال موقعها كعضو في اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلي
لشؤون الاسرة بتعديلات علي القوانين التي تعالج الجرائم الجنسية، وذلك برفع اللبس
الموجود في بعض المفاهيم وايضا ضرورة اعتبار الابلاغ عن الجرائم الأسرية هو الزامي
سواء وقعت او احتمال وقوعها اذا كانت بمستوي الجناية او الجنحة، حيث يتعرض الشخص
للعقوبات اذا لم يبلغ وهذا من شأنه ان ينهي ظاهرة التستر علي الجرائم داخل الأسرة.
مرسوم
رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2006 بالموافقة على تسجيل وشهر
جمعية مركز قطر لثقافة الطفل
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على تأسيس وتسجيل
وشهرالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة
قطر
رائدة في تطبيق اتفاقية حقوق الطفل
ورشـة
عـمـل حـول نشـر حقـوق الطفل بـالمـدارس
حماية
المرأة تطالب بالإسراع في إصدار قانون الطفل