الشرق - الأربعاء - 24/
06/ 2009م
يبدأ العمل بها من
تاريخ صدورها
قرارات أميرية بتنظيم مجلس الوزراء والهياكل التنظيمية للوزارات
مجلس الوزراء يقوم بمعاونة الأمير على أداء مهامه
وممارسة سلطاته ويُناط به بوصفه الهيئة التنفيذية العليا
رئيس الوزراء يرفع إلى الأمير وإلى ولي العهد تقريراً ربع سنوي
يتضمن موجزاً بما تم خلال تلك الفترة
جميع الهياكل التنظيمية للوزارات تضم وكلاء باستثناء وزارة الطاقة والصناعة
الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية يضم قطاعين للشؤون الخارجية والتعاون الدولي
الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة يضم وكيلا وأربعة وكلاء مساعدين
الدوحة- قنا:
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد امس قرارات اميرية
بتنظيم مجلس الوزراء والهيكل التنظيمي للامانة العامة لمجلس الوزراء والهياكل
التنظيمية للوزارات. وقضت القرارات الأميرية بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها
وان تنشر في الجريدة الرسمية.
وتضمن القرار الاميري رقم 28 بتنظيم مجلس الوزراء يقوم بمعاونة الأمير على أداء
مهامه وممارسة سلطاته بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، يرفع رئيس مجلس الوزراء إلى
الأمير وإلى ولي العهد تقريراً ربع سنوي يتضمن موجزاً بما تم خلال تلك الفترة.
وبالنسبة للهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية يضم وكيلا للوزارة
ويتولى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإشراف على جميع الوحدات عدا التابعة لوزير
الخارجية.
الهيكل التنظيمى لوزارة الخارجية يضم قطاعين للشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
ويضم وكيلا للوزارة ومكتبا لحقوق الانسان وادارة للتعاون الفني الدولي
،وضم الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة وكيلا واربعة وكلاء مساعدين ادارة والمواصفات
والمقاييس تتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات.
ومركز قطر خضراء وادارات الثروة السمكية والحيوانية والزراعية تتبع الوكيل المساعد
لشؤون البيئة اضافة إلى ادارات للمحميات والحياة والمياه والرصد والتفتيش والتقييم
البيئي
واشتمل الهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة على 12 ادارة
ويضم وكيلا للوزارة ووكيلين مساعدين لشؤون الاعمال والتجارة
وادارات للتعاون الدولي ومراقبة الشركات والنقل العام وترويج الاستثمار وشراكة مع
القطاع الحكومي.
وبالنسبة للهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والفنون والتراث فيضم وكيلا ووكيلا مساعدا
لشؤون الخدمات وادارة للحي الثقافي واخرى للتراث وادارتين للمراكز والانشطة
الشبابية
اما الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني يضم وكيلا وثلاثة وكلاء
مساعدين اضافة إلى ادارات نزع الملكية والجودة التدقيق الداخلي والاتصالات
والعلاقات العامة تتبع الوزير وادارة التخطيط العمراني تتبع وكيل الوزارة المساعد
لشؤون التخطيط.
ويضم الهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكيلا ووكيلا مساعدا وادارة
لصندوق الزكاة وادارة للجنة شؤون الحج والعمرة، وادارة عامة للاوقاف والدعوة تشرف
على مركز فنار والشبكة الاسلامية.
اما الهيكل التنظيمي لوزارة العدل يضم وكيلا ووكيلين مساعدين للشؤون القانونية
والتسجيل العقاري
ويشتمل الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة يشتمل على اربع ادرارات
ووحدتين للعلاقات العامة والاتصال والتدقيق الداخلى تابعتين مباشرة للوزير، وإدارة
التنمية الصناعية تختص بإعداد إستراتيجية التنمية الصناعية والخطط الصناعية،
ومتابعة تنفيذها.
اما الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والمالية يضم وكيلين للشؤون الاقتصادية
والمالية وحدات التدقيق الداخلي والاتصال والعلاقات العامة والشؤون القانونية
والمناقصات تابعة للوزير.
تأكيدا لما انفردت به " الشرق" .. الهياكل التنظيمية تتضمن وحدات للعلاقات العامة
والموارد البشرية وأخرى للتدقيق والرصد
يحيى عسكر:
تأكيدا لما انفردت "الشرق" بنشره حول الهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات
الحكومية أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس قرارات
أميرية بتنظيم مجلس الوزراء والهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء
والهياكل التنظيمية للوزارات، والتي جاء مضمونها مطابقا لما سبق نشره 21 و26 و28
مايو الماضي في " الشرق".
حيث ضمت الهياكل كما ذكرت " الشرق" تحويل إدارات العلاقات العامة والإعلام إلى
وحدات إدارية تكون تابعة مباشرة للوزير ويرأسها مدير، كما تم استحداث إدارات
للموارد البشرية في الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لا يوجد بها
مثل هذه الإدارة، وكذلك إنشاء وحدات للرصد والتقييم في كل الوزارات تعمل على تقييم
وتقدير عمل الإدارات في كل وزارة وكذلك رصد أعمال وأنشطة الوزارات ومدى القيام
بتنفيذ سياسات كل وزارة وستكون هذه الوحدة تابعة للوزير مباشرة، بالإضافة إلى إنشاء
وحدة للتدقيق الداخلي في كل الوزارات والهيئات الحكومية مهمتها أن تقوم بالتدقيق
والمراقبة على الأمور والشؤون المالية الإدارية والعمل على تقييمها، وإنشاء وحدة
للعلاقات الدولية والتي تعنى بالتواصل مع مثيلاتها بالدول الشقيقة والصديقة
والأجنبية والمنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية.
وقد تضمن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الشؤون الاجتماعية كما ذكرت " الشرق ":
وكيلا للوزارة ووكيلين مساعدين أحدهما للرعاية الاجتماعية والآخر للتنمية
الاجتماعية وتم إلغاء منصبي الوكيل المساعد لشؤون الإسكان والشؤون الاجتماعية.
وتضمن الهيكل الجديد للشؤون الاجتماعية كما جاء في "الشرق" 16 إدارة مختلفة ستكون
منها 7 إدارات خاصة بطبيعة عمل الوزارة 3 منها تابعة للوكيل المساعد للرعاية
الاجتماعية و4 تابعة للوكيل المساعد للشؤون الأسرية.
أما الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة العمل فقد تضمن كما انفردت " الشرق" إلغاء إدارة
العمل وتوزيع اختصاصاتها على عدة إدارات وهي إدارة للاستخدام وإدارة لعلاقات العمل
وإدارة لتفتيش العمل وذلك إلى جانب إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية الموجودة
بالفعل حاليا.
هيكل وزارة الأوقاف يكشف عن تغييرات عديدة .. الكبيسي: " اللجنة" مستمرة لحين تعيين
مدير لإدارة الحج والعمرة
عبدالله مهران:
أكد السيد جاسم بن محمد الكبيسي مدير عام صندوق الزكاة نائب رئيس لجنة شؤون الحج أن
لجنة شؤون الحج سوف تواصل عملها إلى حين تعيين مدير لإدارة شؤون الحج والعمرة
الجديدة التي تم الإعلان عنها في الهيكل الجديد لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وقال في تصريحات لـ الشرق حول طبيعة عمل إدارة شؤون الحج والعمرة إن إسناد الإشراف
على رحلات العمرة يعد أبرز أعمال الإدارة الجديدة نظرا لديمومتها على مدار العام.
وأضاف أن الفترة القادمة سوف تشمل إعادة هيكلة للجنة شؤون الحج، بما يتواءم مع
الهيكل الجديد، وتحولها إلى إدارة لشؤون الحج والعمرة تشرف على جميع شؤون الحجاج
والمعتمرين على مدار العام.
وقد كشف الهيكل الجديد لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن تغييرات إدارية عديدة
لعل أولها عودة الهيئة القطرية للأوقاف إلى مظلة الوزارة كإدارة عامة للأوقاف تتبع
الوزير مباشرة وتندرج تحتها ثلاث إدارات.
كما عاد صندوق الزكاة إلى الوزارة كإدارة تابعة للوزير أيضا، وتحول قسم العلاقات
العامة والإعلام إلى وحدة للعلاقات العامة والاتصال تابعة للوزير مباشرة.
وأظهر الهيكل الجديد أيضا تحويل لجنة شؤون الحج إلى إدارة لشؤون الحج والعمرة،
وكذلك تحويل مركز البحوث والدراسات الإسلامية إلى إدارة للبحوث والشؤون الإسلامية
وتعديل مسمى إدارة الدعوة إلى إدارة الدعوة والإرشاد الديني.
وتم استحداث منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، الذي تتبعه أربع
إدارات هي: إدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون المالية وإدارة نظم المعلومات
وإدارة الشؤون القانونية.
الخاجة للعلاقات العامة والمهندي للشؤون القانونية والوكلاء على قائمة الانتظار..
المريخي مديرا للإسكان والعبدالله للضمان بالهيكل الجديد للشؤون الاجتماعية
يحيى عسكر :
علمت" الشرق" أنه قد تم تسمية عدد من مديري الإدارات في الهيكل التنظيمي الجديد
لوزارة الشؤون الاجتماعية حيث تم إسناد إدارة الإسكان إلى السيد سلطان المريخي
وإدارة الضمان الاجتماعي إلى السيدة نجاة العبدالله وإدارة الشؤون القانونية إلى
السيد محمد غانم المهندي ووحدة العلاقات العامة إلى السيد عبدالرحمن الخاجة.
ومن المتوقع أن يتم تسمية باقي مديري الإدارات في وقت قريب حيث يتبقى 5 إدارات من
الإدارات الخاصة بطبيعة عمل الوزارة و4 إدارات من الإدارات المساندة وثلاث وحدات
إدارية. فيما ينتظر أن يتم تحديد أسماء الأشخاص الذين سيتولون مناصب وكيل الوزارة
والوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية.
إلغاء ادارة العمل وجهاز التفتيش وتوزيع مهامهم على ثلاث إدارات .
الهيكل التنظيمي لوزارة العمل يضم 8 إدارات و4 وحدات .
إدارة تفتيش العمل تختص بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش
العمالي .
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس قرارات أميرية
بتنظيم مجلس الوزراء والهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء والهياكل
التنظيمية للوزارات. وقضت القرارات الأميرية بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها
وان تنشر في الجريدة الرسمية وفيما يلي نص القرارات..
قرار أميري رقم (28) لسنة 2009 بتنظيم مجلس
الوزراء
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
قررنا ما يلي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين
كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المجلس: مجلس الوزراء
رئيس المجلس: رئيس مجلس الوزراء
نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس الوزراء
الوزير: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الأمين العام: الأمين العام لمجلس الوزراء
الجهة المختصة: الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة
اللجنة التشريعية: اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية
الفصل الثاني
تشكيل المجلس واختصاصاته
مادة (2)
يُشكل المجلس من رئيس المجلس، ونائب أو أكثر للرئيس، والأعضاء الذين يحددهم الأمر
الأميري بتشكيل المجلس.
وتثبت صفة العضوية لعضو المجلس اعتباراً من تاريخ الأمر الأميري الصادر بالتعيين.
مادة (3)
يقوم المجلس بمعاونة الأمير على أداء مهامه وممارسة سلطاته، ويُناط به بوصفه الهيئة
التنفيذية العليا، إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها، وفقاً
لأحكام الدستور والقانون.
الفصل الثالث
رئيس المجلس
مادة (4)
بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس بالدستور والقانون، يختص الرئيس بما
يلي:
1-تمثيل المجلس والتعبير عنه.
2-دعوة المجلس للاجتماع.
3-رئاسة الجلسات وإدارتها، والإذن بالكلام فيها، وطرح الموضوعات للتصويت وتقرير
نتيجته، والبت في النقاط النظامية، وتأجيل المناقشة أو إقفالها، ورفع الجلسات أو
إنهائها.
4-ضبط نظام العمل بالمجلس وتطبيق لائحته الداخلية.
5-الإشراف الأعلى على جميع أعمال المجلس وأجهزته واللجان التابعة له.
6-الإشراف الأعلى على تنفيذ قرارات المجلس.
مادة (5)
يكون لرئيس المجلس مكتب، يرأسه مدير يتبعه مباشرة، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس
المجلس، ويختص بما يلي:
1-تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة برئيس المجلس.
2-تلقي المكاتبات التي ترد إلى رئيس المجلس وإعدادها للعرض عليه.
3-توزيع المكاتبات المشار إليها على الجهات المختصة، لدراستها وفقاً لتعليمات رئيس
المجلس.
4-إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها رئيس المجلس.
5-الاتصال بالجهات المختلفة لتقديم الأوراق والبيانات المطلوبة.
6-إخطار الجهات المعنية بتأشيرات رئيس المجلس وتعليماته، واطلاعه على ما تم بشأنها.
7-متابعة تنفيذ الجهات المختلفة للقرارات والمراسلات والمكاتبات وغيرها، الصادرة عن
المكتب، وإعداد التقارير اللازمة بنتائج المتابعة.
8-حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له رئيس المجلس بحضورها، وتسجيل ما يشير
بتسجيله منها.
9-أية مهام أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.
ويصدر بتنظيم مكتب رئيس المجلس قرار من رئيس المجلس.
الفصل الرابع
نائب رئيس المجلس
مادة (6)
يعاون نواب رئيس المجلس، رئيس المجلس في مباشرة اختصاصاته، ويحلون محله عند غيابه،
وفقاً لترتيب أسبقياتهم.
مادة (7)
يكون لنائب رئيس المجلس مكتب، يرأسه مدير يتبعه مباشرة، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس
المجلس، ويتولى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار بالنسبة
لنائب رئيس المجلس.
الفصل الخامس
الوزير
مادة (8)
بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القرار أو أي أداة تشريعية
أخرى، يباشر الوزير الاختصاصات التالية:
1-الإشراف على الأمانة العامة وتنظيم العمل بها.
2-الإشراف على إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات المجلس، ومحاضر الجلسات،
ومشروعات القرارات التي يتخذها المجلس، وعرضها على رئيس المجلس للنظر في إقرارها.
3-إبداء الرأي لرئيس المجلس بشأن ما يُعرض على المجلس من مشروعات الأدوات
التشريعية، وغيرها من الموضوعات.
4-إحالة مشروعات القوانين التي تنتهي اللجنة التشريعية من إعدادها إلى الوزراء
الأعضاء في المجلس، لإبداء آرائهم بشأنها.
5-الإشراف على إعداد البحوث والدراسات التي تكلف بها الأمانة العامة من المجلس أو
رئيسه، بالتنسيق والتشاور مع الجهات المختصة.
6-مراعاة تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بنظام واختصاصات وأعمال
المجلس، واللجان الوزارية المنبثقة عنه، وأية أجهزة أو هيئات أو إدارات تابعة له،
وذلك تحت الإشراف الأعلى لرئيس المجلس.
7-تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في المجالات
التي تدخل في اختصاصات الأمانة العامة.
8-أي مهام أخرى، يكلفه بها المجلس أو الرئيس.
مادة (9)
يكون للوزير مكتب، يرأسه مدير يتبعه مباشرة، ويصدر بتعيينه قرار من الوزير، ويتولى
الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار، بالنسبة للوزير.
الفصل السادس
الأمانة العامة
مادة (10)
تختص الأمانة العامة بما يلي:
1-دراسة مشروعات الأدوات التشريعية التي تقترحها الجهات المختصة، وإدخال ما تراه من
تعديلات عليها، بالتنسيق مع تلك الجهات، وإحالتها إلى اللجنة التشريعية.
2-دراسة مشروعات الأدوات التشريعية ومشروعات الاتفاقيات الدولية وما في حكمها، التي
ترد إليها من اللجنة التشريعية، أو من الجهات المختصة الأخرى، وإبداء الرأي فيها،
وإعدادها للعرض على مجلس الوزراء.
3-دراسة الموضوعات التي ترد إليها من الجهات المختصة، وإبداء الرأي فيها وإعدادها
للعرض على المجلس، ولها في سبيل ذلك طلب البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة
لاستيفاء عناصرها من الجهات ذات الصلة بالموضوع، ومراجعة تلك الجهات والتشاور معها
والتقريب بين وجهات النظر المختلفة للوصول إلى صيغة مناسبة لعرضها على المجلس.
4-تلقي توصيات مجلس الشورى وعرضها على المجلس، أو إحالتها إلى اللجنة التشريعية
لدراستها وإبداء الرأي فيها، تمهيداً لعرضها على المجلس.
5-إحالة ما يبديه المجلس من ملاحظات وما يقرره من تعديلات على مشروعات الأدوات
التشريعية إلى اللجنة التشريعية، لتتولى دراسة تلك الملاحظات وإدخال التعديلات
اللازمة، ويجوز للأمانة العامة إدخال تلك التعديلات عند الاقتضاء.
6-إحالة ما يبديه المجلس من ملاحظات وما يقرره من تعديلات على مشروعات الاتفاقيات
الدولية، وما في حكمها، إلى وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع الجهات
المختصة.
7-إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات المجلس، وتحرير محاضر الجلسات، وصياغة
مشروعات القرارات التي يتخذها بشأن الموضوعات التي تعرض عليه في كل اجتماع.
8-تبليغ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.
9-إعداد مشروعات جداول أعمال اللجان الوزارية، وإعداد تقارير بنتائج أعمالها.
10-مراجعة وتطوير نظم العمل وتقديم المعونة الفنية في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات
وقواعد تطبيقها.
11-الإشراف على تنفيذ أحكام قانون إدارة الموارد البشرية.
12-وضع السياسات العامة للموارد البشرية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
13-إعداد ودراسة وتقييم استراتيجيات التنظيم والتطوير الحكومي، بالتنسيق مع الجهات
المختصة، ومتابعة تنفيذها.
14-دراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها،
تمهيداً لاعتمادها.
15-دعم عملية التخطيط في الجهات الحكومية، من خلال نشر أدلة لأساليب ونماذج وضع
الخطط ومتابعة تنفيذها.
16-المشاركة في دراسة مشروعات التشريعات الخليجية والعربية والدولية، الموحدة أو
النموذجية أو الاسترشادية، وحضور الاجتماعات المتعلقة بها، بالتنسيق مع الجهات
المعنية.
17-تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في
مجال اختصاص الأمانة العامة.
18-القيام بأعمال الشؤون المالية والإدارية المتعلقة بالمجلس.
مادة (11)
يرأس الأمانة العامة أمين عام بدرجة وكيل وزارة، يتولى الإشراف المباشر على أعمالها
وتوزيع العمل على جميع وحداتها، ويعاونه في ذلك أمين عام مساعد أو أكثر، بدرجة وكيل
وزارة مساعد.
ويحل محل الأمين العام عند غيابه الأمين العام المساعد أو من يفوضه الأمين العام في
ذلك.
وتضم الأمانة العامة عدداً كافياً من الخبراء والموظفين.
الفصل السابع
متابعة تنفيذ قرارات المجلس
مادة (12)
يتولى الوزير الإشراف على تبليغ قرارات المجلس إلى الجهات المختصة، والاتصال
بالوزراء ورؤساء تلك الجهات لمتابعة تنفيذ هذه القرارات وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة (13)
على الجهات المختصة الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس خلال الآجال المحددة لها في تلك
القرارات، وبالنسبة للقرارات التي لا تتضمن آجالاً محددة لتنفيذها، فيتعين تنفيذها
خلال المدة المناسبة التي تقدرها الأمانة العامة، في ضوء ما جرى عليه العمل بشأن
تنفيذ القرارات المماثلة أو المشابهة.
وإذا استبان للجهة المختصة أنها لا تستطيع التنفيذ خلال الأجل المحدد أو المدة
المناسبة، بحسب الأحوال، تعين عليها أن تخطر الوزير بمذكرة تتضمن ما اتخذته من
إجراءات في سبيل التنفيذ، وأسباب عدم قدرتها على التنفيذ خلال الأجل المحدد أو
المدة المناسبة، وكذلك المهلة الإضافية التي تطلبها لإتمام التنفيذ.
مادة (14)
يُعد الوزير على ضوء مذكرة الجهة المختصة المشار إليها في المادة السابقة، مذكرة
للعرض على رئيس المجلس، تتضمن توصياته بشأن الموضوع، ليقرر ما يراه مناسباً.
الفصل الثامن
أحكام عامة
مادة (15)
يرفع رئيس المجلس إلى الأمير وإلى ولي العهد تقريراً ربع سنوي يتضمن موجزاً بما تم
خلال تلك الفترة.
مادة (16)
للمجلس أن يُشكل لجاناً فرعية من بين أعضائه، أو من غيرهم، لبحث موضوع أو أكثر من
الموضوعات المعروضة عليه وتقديم تقرير عنه.
مادة (17)
يصدر الهيكل التنظيمي للأمانة العامة بقرار من الأمير.
مادة (18)
يُصدر المجلس بقرار منه، بناء على اقتراح الوزير، لائحته الداخلية المنظمة لعمله،
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة المعمول بها، بما لا يتعارض مع
أحكام هذا القرار.
كما يصدر المجلس، بناءً على اقتراح الوزير، اللائحة المنظمة لأعمال اللجان المنبثقة
عنه والتابعة له.
مادة (19)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ
صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 30/ 06/1430هـ
الموافق: 23/ 06/2009م
إدارة التنظيم والتطوير الحكومي تختص بمراجعة الهياكل التنظيمية المقترحة من قبل
الجهات الحكومية قبل اعتمادها
الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء يشتمل على تسع إدارات
قرار أميري رقم (29) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،
وعلى القرار الأميري رقم (28) لسنة 2009 بتنظيم مجلس الوزراء،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين
كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المجلس: مجلس الوزراء.
الوزير: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
الأمين العام: الأمين العام لمجلس الوزراء.
الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.
مادة (2)
يتكون الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء من الوحدات الإدارية التالية:
1-وحدة العلاقات العامة والاتصال.
2-إدارة التشريع.
3-إدارة الموارد البشرية الحكومية.
4-إدارة التنظيم والتطوير الحكومي.
5-إدارة التخطيط والسياسات الحكومية.
6-إدارة شؤون الجلسات والمتابعة.
7-إدارة البحوث والدراسات القانونية.
8-إدارة الموارد البشرية.
9-إدارة الشؤون المالية والإدارية.
10-إدارة نظم المعلومات.
مادة (3)
تختص وحدة العلاقات العامة والاتصال بما يلي:
1-إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الأمانة العامة
وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
2-متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالأمانة العامة
واختصاصاتها، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها.
3-تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الجهات المختصة، والرد على
استفساراتهم.
4-القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الأمانة العامة وللوفود الزائرة
والمغادرة، بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية والإدارية.
5-تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الأمانة العامة، والإشراف
على إقامة الحفلات التي تقيمها أو تشارك فيها الأمانة العامة.
6-تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الأمانة العامة، وإعداد الموازنة
اللازمة لذلك، بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية والإدارية.
مادة (4)
تختص إدارة التشريع بما يلي:
1-إعداد وصياغة مشروعات الأدوات التشريعية التي تكلف بها الأمانة العامة من المجلس
أو ترد إليها من الجهات المختصة.
2-عرض مشروعات الأدوات التشريعية التي تنتهي من إعدادها على الأمين العام, ليتولى
إحالتها إلى اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية, لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
3-مراجعة التشريعات القائمة واقتراح تحديثها أو تعديلها، وذلك بالتنسيق مع الجهات
المختصة.
4-المشاركة في دراسة التشريعات الخليجية والعربية والدولية، الموحدة أو النموذجية
أو الاسترشادية، وحضور الاجتماعات المتعلقة بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مادة (5)
تختص إدارة الموارد البشرية الحكومية بما يلي:
1-اقتراح السياسات العامة لنظم التوظف وقواعد التعيين والترقية، ومتابعة تنفيذها.
2-اقتراح السياسة العامة للرواتب والأجور والحوافز والمزايا الوظيفية.
3-اقتراح دليل وظائف ذوي الخبرة والكفاءة والتخصصات النادرة واشتراطات شغلها من
مؤهلات علمية وخبرات عملية ومهارات وقدرات خاصة متميزة.
4-مباشرة الاختصاصات المنوطة بها في قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه، وعلى
الأخص:
( أ ) إعداد أسس ومعايير وأهداف ونماذج تقارير تقييم الأداء السنوي للموظفين.
(ب) دراسة مقترحات الجهات الحكومية باستحداث الوظائف، وتقرير ما يلزم بشأنها
بالتنسيق مع الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية.
(جـ) إعداد دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة بالدولة.
( د ) إعداد الخطط والدراسات والبرامج الخاصة بتطبيق نظام وصف وتصنيف وترتيب
الوظائف العامة، ومتابعة تنفيذها وتطويرها، واقتراح الحلول لإزالة المعوقات التي
تواجهها.
(هـ) اعتماد مشروعات وصف وتصنيف وترتيب الوظائف للجهات الحكومية، وتقديم الدعم
الفني اللازم لها في هذا الشأن.
5-المشاركة في وضع سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها.
6-وضع وتحديث قاعدة بيانات لموظفي الدولة, وربطها بالجهات الحكومية.
7-رفع تقارير دورية أو كلما طلب منها ذلك، عن تنفيذ سياسة الموارد البشرية في
الجهات الحكومية، واقتراح التوصيات اللازمة بشأنها.
8-المشاركة في إعداد الخطة السنوية التي يعدها معهد التنمية الإدارية لتدريب موظفي
الجهات الحكومية، وإعداد تقرير دوري عن تقدم إنجاز الخطة
التدريبية.
9-اقتراح القواعد الخاصة بتدريب وتأهيل الموظفين وتنمية قدراتهم، بما يضمن تطوير
ورفع مستوى الأداء.
مادة (6)
تختص إدارة التنظيم والتطوير الحكومي بما يلي:
1-إعداد الدراسات واقتراح السياسات العامة للتنظيم والتطوير الحكومي.
2-اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات.
3-دراسة الأدلة التنظيمية لإجراءات العمل في الجهات الحكومية، واقتراح تطويرها.
4-دراسة معوقات العمل الإداري بالجهات الحكومية وبحث أسبابها واقتراح الحلول
المناسبة لها.
5-اقتراح تعديل وتحديث التنظيم الإداري للجهات الحكومية، في ضوء نتائج الدراسات
الخاصة بتقييم الأداء.
6-متابعة تنفيذ الخطط والسياسات المعتمدة، لتطوير إجراءات وأساليب العمل بالجهات
الحكومية، وتقديم الدعم الفني لإنجازها بالصورة العملية المناسبة.
7-مراجعة الهياكل التنظيمية المقترحة من قبل الجهات الحكومية قبل اعتمادها وإبداء
الملاحظات التنظيمية بشأنها، وذلك في ضوء المبادئ والأسس التنظيمية المقررة.
مادة (7)
تختص إدارة التخطيط والسياسات الحكومية بما يلي:
1-دعم عملية التخطيط في الجهات الحكومية , من خلال نشر أدلة لاساليب ونماذج وضع
الخطط ومتابعة تنفيذها.
2-المراجعة الدورية لأهداف ونتائج الخطط التنفيذية للجهات الحكومية، للتأكد من
سلامة تحقيق الأهداف والاستراتيجيات العامة للخطط النوعية، وذلك بالتنسيق مع
الأمانة العامة للتخطيط التنموي، ورفع التقارير الدورية بشأنها.
3-التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، لضمان الربط بين الأولويات التنموية
الحكومية وإعداد الموازنة العامة.
4-مراجعة الخطط التنفيذية للجهات الحكومية، والتنسيق فيما بينها، والتأكد من
تجانسها مع الخطة الاستراتيجية العامة للتنمية، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة
للتخطيط التنموي.
5-متابعة مدى تقدم تنفيذ الخطط متوسطة وقصيرة المدى للجهات الحكومية، وفق المؤشرات
القياسية الموضوعية، وإعداد التقارير الخاصة بذلك، متضمنة معوقات التنفيذ
والإجراءات التصحيحية المطلوبة.
6-التنسيق مع الجهات المختصة، للتعرف على نتائج قياس الخطط، وأخذ الملاحظات في هذا
الصدد.
مادة (8)
تختص إدارة شؤون الجلسات والمتابعة بما يلي:
1-إعداد مشروع جدول أعمال لكل اجتماع من اجتماعات المجلس، وعرضه على الأمين العام.
2-إعداد ملف لكل اجتماع من اجتماعات المجلس يضم الموضوعات المدرجة في جدول أعماله،
والمستندات والوثائق المتعلقة بكل منها، وتوزيعه على الوزارات قبل الاجتماع بوقت
كاف.
3-إعداد موجز للموضوعات التي تعرض على المجلس، متضمناً بياناً لها وتحديداً للمسائل
المطلوب إصدار قرار بشأنها.
4-إعداد محضر لكل اجتماع يتضمن ملخص ما دار فيه من المناقشات، وما انتهى إليه من
قرارات.
5-إعداد المذكرات اللازمة لتبليغ قرارات المجلس، ومتابعة تنفيذها.
6-إعداد مشروع جدول أعمال لكل اجتماع من اجتماعات اللجان الوزارية بالمجلس، وعرضه
على رئيس اللجنة.
7-إعداد ملف لكل اجتماع من اجتماعات اللجان يضم الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها،
والمستندات والوثائق المتعلقة بكل منها، وتوزيعه على الأعضاء قبل الاجتماع بوقت
كاف.
8-إعداد تقرير عن نتائج كل اجتماع من اجتماعات اللجان يتضمن ما انتهت إليه من
قرارات أو توصيات.
9-إعداد المراسلات والبيانات والتعليمات التي تتطلبها أعمال المجلس واللجان
الوزارية.
10-إعداد تقارير دورية بالموضوعات المقيدة بالأمانة العامة.
11-متابعة الموضوعات المرسلة إلى الجهات الحكومية وما تم بشأنها.
12-إعداد بيان بالموضوعات التي يقرر المجلس تأجيل النظر فيها، ومتابعة إعادة عرضها
في الوقت الذي يقرره.
13-متابعة نتائج أعمال اللجان الدائمة أو المؤقتة المشكلة بقرار من المجلس.
مادة (9)
تختص إدارة البحوث والدراسات القانونية بما يلي:
1-بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الأمانة العامة، بالتنسيق مع
الإدارات المعنية.
2-إعداد البحوث والدراسات وإبداء الآراء القانونية، بشأن الموضوعات التي تُكلف
بدراستها.
3-إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها.
4-إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الأمانة
العامة، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
5-التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الأمانة العامة، وإعداد المذكرات
اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة
المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها.
6-متابعة المنازعات والقضايا التي يكون مجلس الوزراء طرفاً فيها، بالتنسيق مع
الجهات المختصة.
مادة (10)
تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي:
1-تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين.
2-تحديد احتياجات الأمانة العامة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات
الإدارية المختلفة.
3-إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، ومتابعة تنفيذه وتطويره.
4-إعداد مشروع موازنة الباب الأول، بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية والإدارية.
5-تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين.
6-القيام بإجراءات النقل والندب والإعارة.
7-دراسة استحقاق الموظفين للإجازات، وفقاً للقانون.
8-إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للأمانة العامة، وتقديم المقترحات اللازمة
لتطوير التنظيم الإداري بها.
9-تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الأمانة العامة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية
المختلفة، وتنفيذها، وتقييم مدى الاستفادة منها.
10-وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الأمانة العامة.
مادة (11)
تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي:
1-تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الأمانة العامة.
2-إعداد مشروع الموازنة السنوية للأمانة العامة وحسابها الختامي، بالتنسيق مع
الوحدات الإدارية المعنية.
3-توفير احتياجات الأمانة العامة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات
والأجهزة اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
4-القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول
بها في الدولة.
5-الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات.
6-تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد.
7-تنظيم أرشيف الأمانة العامة وحفظ الوثائق، وفقاً لأحدث الطرق.
8-إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى.
9-اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي، وصرف بدل الأثاث لموظفي الأمانة
العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
10-القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية.
11-الإشراف على مخازن الأمانة العامة.
مادة (12)
تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي:
1-إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الأمانة العامة ومتابعة
تنفيذها.
2-برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الأمانة
العامة.
3-توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية
بالأمانة العامة، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
4-تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة.
5-تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالأمانة العامة،
وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها.
6-إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الأمانة العامة على شبكة المعلومات الدولية.
مادة (13)
لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي يتكون
منها الهيكل التنظيمي للأمانة العامة بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين
اختصاصاتها.
وللوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي يتكون
منها الهيكل التنظيمي للأمانة العامة، وله إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها
وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
مادة (14)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ
صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 30/ 06/1430هـ
الموافق: 23/ 06/2009م
قرار
مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1970م باللائحة الداخلية لمجلس الوزراء
أمر
أميري رقم (3) لسنة 2007 بتشكيل مجلس الوزراء
أمر
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء
أمر
أميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2007 بتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2008 بتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2007 بندب مدير لمكتب رئيس مجلس الوزراء
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2007 بتعيين أمين عام مساعد للأمانة العامة لمجلس
الوزراء
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف
منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2007 بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف
منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء