الراية - السبت ١١ يوليو ٢٠٠٩
إقبال كبير من الكفاءات
الوطنية علي الحصول علي الترخيص
إغلاق باب التقديم لتراخيص الفـوج السابع من المستقلة
كتبت
- منال خيري :
انتهي أمس موعد استقبال طلبات الحصول علي ترخيص مدرسة مستقلة من مدارس الفوج السابع
للعام الدراسي 2010 - 2011م ، وكانت هيئة التعليم قد قررت يوم أمس كآخر موعد لتقديم
الطلبات.
وقد دعت الهيئة الكوادر الوطنية التربوية ذات الخبرة والكفاءة ممن لديهم الدافعية والرغبة
لتشغيل وإدارة المدارس المستقلة للتقدم بطلب الحصول علي ترخيص لإدارة مدرسة مستقلة.
كما وجهت الدعوة مؤخراً للكوادر القيادية بالمدارس شبه المستقلة إلي المشاركة بخبراتهم
التربوية في قيادة المدارس المستقلة، من خلال الحصول علي تراخيص تشغيل، وتشير التوقعات
إلي أن هناك إقبالاً علي الحصول علي ترخيص مدرسة مستقلة من قبل الكوادر الوطنية.
هذا ويشترط في المتقدم أن يكون قطري الجنسية ، وحاصلاً علي مؤهل جامعي كحد أدني ، وألا
تقل خبرته عن عشر سنوات في المجال التربوي ، وألا يقل تقييم أداء المتقدم خلال السنوات
الأخيرة الثلاث عن جيد جداً ، بشرط أن يتفرغ تماماً لإدارة المدرسة المستقلة.
وقد حددت هيئة التعليم المستندات المطلوبة للتقديم كما يلي:
السيرة الذاتية للمتقدم باللغتين العربية والإنجليزية حسب النموذج الذي سيتم تسليمه
للراغبين بالتقدم، خطاب تقديم الطلب باللغة العربية بما لا يزيد علي صفحتين حجم A4
ويتضمن الجوانب المذكورة في القرص المدمج CD الذي سيتم تزويد الراغبين في الحصول عليه
عن طريق مركز المعلومات في هيئة التعليم، قرص مضغوط CD يحتوي علي جميع المتطلبات السابقة.
الجدير بالذكر أن القانون رقم 11 لسنة 2006 ينظم إنشاء وتشغيل المدارس المستقلة. ووفقاً
للقانون يكون للمجلس الأعلي للتعليم سلطة الترخيص للأشخاص الطبيعيين بتأسيس مؤسسات
تعليمية غير ربحية ذات شخصية معنوية تقوم بتشغيل المدارس المستقلة.
وتنظم اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص،
وإجراءات تقديم الطلب والبت فيه، وقواعد منح الترخيص. كما نص القانون في مادته الثامنة
علي إلغاء الترخيص في حالة مخالفة المرخص له لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات
الصادرة تنفيذاً له، أو مخالفة شروط الترخيص. وخول القانون المجلس إصدار اللوائح والقرارات
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وكان أول فوج من المدارس المستقلة قد بدأ تشغيله في العام الدراسي 2004-2005، وضم 18
مدرسة مستقلة.
وتقوم فلسفة المدارس المستقلة علي مبادئ الاستقلالية والمحاسبية والتنوع والاختيار.
وهي مدارس ممولة حكومياً ولها الحرية في القيام برسالتها وأهدافها التربوية الخاصة
بها مع الالتزام بالبنود المنصوص عليها في العقد المبرم بينها وبين المجلس الأعلي للتعليم.
وينبغي علي كل مدرسة مستقلة أن تلتزم بمعايير المناهج الموضوعة من قبل هيئة التعليم
في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، والعلوم الشرعية، والعلوم
الاجتماعية.
قانون
رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
مرسوم
رقم (3) لسنة 2004 بتعيين وكيل لوزارة التربية والتعليم
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1980م في شأن تنظيم المدارس الخاصة
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في
شأن تنظيم المدارس الخاصة