تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الخميس 16 يوليو 2009

مجلس الوزراء يحدد حدود مركز قطر للمال
قانون تعديل أحكام قانون مركز قطر للمال

قانون رقم (14) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005
نحن تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2005، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2009.
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى
قررنا القانون الآتي:
مادة(1)
يستبدل بنص المادة 2 /بند2 من قانون مركز قطر للمال المشار إليه، النص التالي:
مادة 2/بند2 :
2- يحدد مجلس الوزراء حدود المركز، ويجوز له تعديلها من وقت لآخر، كما يجوز له تفويض الوزير في ذلك .
مادة 2
تمد مدة عدم خضوع الكيانات الموجودة في المركز سواء أسست أم لم تؤسس فيه ومديروها وموظفوها، والعاملون في المركز، لأية ضرائب أو رسوم مهما كان طبيعتها، المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 17 من قانون مركز قطر للمال المشار إليه، لمدة أخرى تبدأ من أول مايو 2008 وتنتهي في 31 ديسمبر 2009.
مادة 3
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21-7-1430ه
الموافق: 14-7-2009م

قانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2005 بتحديد مقر مركز قطر للمال
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2006 بشأن تحديد مقر مركز قطر للمال
قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2005 بشأن تحديد مقر مركز قطر للمال
مركز قطر للمال يدخل تعديلات على قواعده
مركز قطر للمال يحصل على شهادة الإيزو
 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك