تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الخميس 16 يوليو 2009

سنة مدة الشركة و15 سنة امتيازاً من تاريخ صدور القانون
قانون بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة قطرية

نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1990 في شأن تنظيم اعمال البريد، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1994م.
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2001 بانشاء المؤسسة العامة للبريد، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 والقوانين المعدلة له.
وعلى القرار الأميري (38) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة، وعلى اقتراح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
تحول المؤسسة العامة للبريد الى شركة مساهمة، تسمى الشركة القطرية للخدمات البريدية (شركة مساهمة قطرية) وفقا لاحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية المشار اليه، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الدوحة، ولها ان تنشىء فروعا او مكاتب او توكيلات في قطر او في الخارج، وتسجل الشركة في السجل التجاري.
وتلتزم الشركة بأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي.
مادة (2)
تكون مدة الشركة (50) سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون تمديد هذه المدة وفقا لما ينص عليه في النظام الاساسي للشركة.
مادة (3)
تُمنح الشركة امتيازا لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صدور هذا القانون، وتتولى خلالها، وحدها دون غيرها، اداء الخدمات البريدية داخل وخارج دولة قطر، وتدفع الشركة للحكومة في مقابل هذا الامتياز رسما سنويا، يعادل (25%) من صافي ارباح الشركة، ويعتبر الرسم المذكور شاملا لرسوم الترخيص، واي رسوم اخرى تتقرر بشأن الخدمات البريدية، وتعفى الشركة من دفع الرسم لمدة ثلاث سنوات ابتداء من يناير 2010، واذا الغت الحكومة الامتياز او عدلت في شروطه، يسقط التزام الشركة بدفع رسم الامتياز، وذلك من تاريخ الغاء الامتياز او تعديل شروطه.
مادة (4)
يكون غرض الشركة اداء وتطوير جميع الخدمات البريدية، واتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها تحقيق ذلك على أحسن وجه، وبخاصة القيام بما يلي:
1 - أداء جميع الخدمات البريدية، بما في ذلك الخدمات المالية البريدية، المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1990، المشار اليه.
2 - تنفيذ عمليات اصدار الطوابع والحوالات البريدية والقسائم الجوابية، وغيرها من المستندات البريدية، والاعلان عن تفاصيلها.
3 - تحديد كيفية قبول وايداع وجمع ونقل مختلف المراسلات البريدية، واوقاتها وتحديد شروط التأمين والتسجيل، وكل ما يتعلق بتنظيم سير الخدمات البريدية.
4 - انشاء وادارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة، لتقديم الخدمات المنصوص عليها في البنود السابقة.
5 - تحديد مواصفات وانظمة الطرود البريدية بجميع انواعها.
6 - تحديد شروط اصدار وصرف الحوالات البريدية.
7 - تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق اغراضها التي ترد في نظامها الاساسي، او المرتبطة بهذه الاغراض، وتطوير خدماتها.
8 - التعاقد مع الشركات او الجهات التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها، وتستطيع معاونتها على تحقيق اغراضها، او الاشتراك بأي وجه من الوجوه معها، او شراؤها او الحاقها بها او ادماجها فيها سواء أكانت وطنية ام اجنبية.
9 - تأسيس الشركات بمفردها او مع الغير، او تملك شركات قائمة او المساهمة فيها، سواء في الداخل او الخارج.
10 - ادارة واستثمار اموالها او توظيفها في مجالات، تتفق مع طبيعة اعمالها، وتنمي تلك الاموال او تعود عليها بالربح، بما يعاونها على تحقيق اغراضها.
11 - الاقتراض من أي جهة داخل الدولة او خارجها.
مادة (5)
يحدد رأس مال الشركة، بصافي قيمة اصول المؤسسة العامة للبريد في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بعد التحقق من صحة تقدير هذه القيمة، طبقا لاحكام قانون الشركات التجارية المشار اليه.
ويُقسم رأس مال الشركة الى أسهم عادية، قيمة السهم الواحد الاسمية عشرة ريالات قطرية مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر، وسهم ممتاز واحد قيمته الاسمية عشرة ريالات قطرية مملوك بالكامل لحكومة دولة قطر.
مادة (6)
مع مراعاة احكام المادة السابقة، وابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون، تنقل الى الشركة جميع اصول وخصوم المؤسسة العامة للبريد، وبوجه خاص المباني والمنشآت والاراضي التي تمتلكها المؤسسة، وكذلك الاراضي التي عليها منشآت المؤسسة، والاجهزة والمعدات واللوازم وغيرها، والاسهم والحصص والحقوق والأموال النقدية والديون والاستثمارات في داخل دولة قطر وخارجها.
مادة (7)
تتحمل الشركة جميع المصروفات المترتبة على اجراءات تأسيسها، ونقل الاصول والخصوم المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك من ارباح عام 2010م.
مادة (8)
يتولى رئيس المؤسسة العامة للبريد ادارة الشركة، الى حين استكمال اجراءات تسجيلها وتعيين مجلس ادارتها، ويكون له، خلال هذه الفترة، كل سلطات وصلاحيات مجلس الادارة التي ترد في النظام الاساسي للشركة.
مادة (9)
يستمر العاملون بالمؤسسة العامة للبريد حاليا في العمل بالشركة، بذات اوضاعهم ورواتبهم وبدلاتهم وجميع المزايا المقررة لهم، الى ان يتولى ادارة الشركة مجلس ادارتها، فيتخذ القرار المناسب في هذا الشأن.
مادة (10)
يُلغى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2001 المشار اليه، كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون في القانون رقم (14) لسنة 1990 المشار اليه.
مادة (11)
يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا في المؤسسة العامة للبريد، الى ان تُصدر الشركة لوائحها الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والنظام الاساسي للشركة.
مادة (12)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21 - 7 - 1430ه
الموافق: 14 - 7 - 2009م

نائب الأمير يصدر قانوناً بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة قطرية
 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك