جريدة الشرق - الخميس 06
أغسطس 2009
قرار أميري رقم (45) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسة العامة
القطرية للكهرباء والماء
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (32) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
قررنا ما يلي:
مادة(1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها،
ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المؤسسة: المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.
الوزير: وزير الطاقة والصناعة.
الرئيس: رئيس المؤسسة.
مادة(2)
تكون للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء شخصية معنوية، وموازنة تُلحق بموازنة
وزارة الطاقة والصناعة.
مادة(3)
تتبع المؤسسة وزير الطاقة والصناعة، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
مادة(4)
تهدف المؤسسة إلى تحقيق أعلى معدلات الأداء لتوفير وتوزيع الطاقة الكهربائية والماء
الصالح للشرب، بما يكفل تأمين حاجة البلاد منها على نحو دائم ومنتظم، ولها في سبيل
تحقيق ذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ممارسة الاختصاصات التالية:
1 — تملك وإنشاء وتشغيل وصيانة منشآت وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والماء.
2 — إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء والماء للمستهلكين.
3 — القيام بأعمال توصيل الكهرباء والماء إلى المستخدمين والمستهلكين.
4 — وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير المحطات والمنشآت والشبكات التابعة لها.
5 — وضع القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية والتمديدات المائية إلى مختلف
الأماكن والمباني والمنشآت ومراقبة تنفيذها، ومنح التراخيص اللازمة لذلك.
6 — اقتراح مقاييس ومواصفات المواد والأجهزة الكهربائية والمائية.
7 — تقديم الخدمات والاستشارات في مجال نشاطها.
8 — تأسيس الشركات بمفردها أو مع الغير، أو تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها،
سواء في الداخل أو الخارج، للقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاص المؤسسة، وذلك
بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء.
9 — التعاقد مع شركات أوجهات تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق أغراضها أو الاشتراك معها بأي وجه من الوجوه، سواء في الداخل أو الخارج.
مادة(5)
يكون الوزير مسؤولاً عن الأداء العام للمؤسسة، وله السلطات والصلاحيات اللازمة
لإدارة شؤونها وتحقيق أهدافها، وبصفة خاصة ما يلي:
1 — الإشراف العام على أداء المؤسسة.
2 — اقتراح الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة.
3 — رفع تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل المؤسسة لمجلس الوزراء في نهاية كل سنة
مالية، ومناقشة البيانات والتقارير المتعلقة بها أمامه.
4 — مناقشة الموضوعات والتقارير المتعلقة بنشاط المؤسسة أمام مجلس الشورى.
مادة(6)
يكون للمؤسسة رئيس، يصدر بتعيينه قرار أميري.
ويجوز، بقرار أميري، تعيين مساعد للرئيس، يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه. وللرئيس
أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده.
مادة(7)
يتولى الرئيس، تحت إشراف الوزير، وفي إطار السياسة العامة للمؤسسة، تصريف جميع
شؤونها الفنية والمالية والإدارية، وفقاً للوائح والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة
السنوية، وله بوجه خاص ما يلي:
1 — وضع السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها.
2 — إقرار الخطط قصيرة المدى وبرامج المشروعات الخاصة بالمؤسسة ومتابعة تنفيذها.
3 — الإشراف على حسن سير العمل بالمؤسسة.
4 — إقرار الرسوم والأجور عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
5 — اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل المؤسسة.
6 — إعداد تقرير سنوي عن برامج عمل المؤسسة وإنجازاتها وعرضه على الوزير في نهاية
كل سنة مالية.
ولا تكون قرارات الرئيس المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (4)، نافذة إلا بعد
اعتمادها من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.
مادة(8)
تتألف المؤسسة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا
القرار، وهي:
أولا: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:
— وحدة التدقيق الداخلي.
ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة للرئيس:
1 — مكتب الرئيس.
2 — وحدة العلاقات العامة والاتصال.
3 — إدارة الشؤون القانونية.
4 — إدارة التخطيط والتطوير المؤسسي.
5 — شؤون شبكات الكهرباء:
— إدارة تخطيط شبكات الكهرباء.
— إدارة النقل الكهربائي.
— إدارة التوزيع الكهربائي.
— إدارة التحكم الكهربائي.
6 — شؤون شبكات المياه:
— إدارة تخطيط شبكات المياه.
— إدارة الخدمات الميدانية.
— إدارة التشغيل والصيانة.
— قسم تحكم المياه.
— قسم مختبر المياه.
7 — الشؤون الفنية:
— إدارة مشروعات الكهرباء.
— إدارة مشروعات المياه.
— إدارة اللوازم.
— قسم الخدمات الفنية.
8 — إدارة خدمات المشتركين.
9 — إدارة الصحة والسلامة والبيئة.
10 — شؤون الخدمات المشتركة:
— إدارة الموارد البشرية.
— إدارة الشؤون المالية والإدارية.
— إدارة نظم المعلومات.
— إدارة الخدمات العامة.
مادة(9)
تختص وحدة التدقيق الداخلي بما يلي:
1 — وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالمؤسسة، ورفعها للوزير
لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق.
2 — مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة
المؤسسة.
3 — التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف المؤسسة، ورفع
المقترحات اللازمة في هذا الشأن.
4 — مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد
الصرف.
5 — دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالمؤسسة، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة
لها.
6 — مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها.
7 — مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق
بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة
لذلك.
8 — التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى
التي تملكها المؤسسة أوتخضع لإشرافها.
9 — الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى.
مادة(10)
تختص وحدة العلاقات العامة والاتصال بما يلي:
1 — إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور المؤسسة وأنشطتها
واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
2 — متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالمؤسسة
واختصاصاتها، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها.
3 — تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الجهات المختصة، والرد على
استفساراتهم.
4 — القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف المؤسسة، وللوفود الزائرة
والمغادرة، بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية والإدارية.
5 — تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي المؤسسة، والإشراف على
إقامة الحفلات التي تقيمها أو تشارك فيها المؤسسة.
6 — تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها المؤسسة، وإعداد الموازنة
اللازمة
لذلك، بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية والإدارية.
مادة(11)
تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي:
1 — بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط المؤسسة، بالتنسيق مع
الوحدات الإدارية المعنية.
2 — إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالمؤسسة، وإبداء الرأي في مشروعات
القوانين التي تحال إليها.
3 — إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها.
4 — إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات المؤسسة،
بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
5 — التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي المؤسسة، وإعداد المذكرات
اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة
المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها.
6 — متابعة المنازعات والقضايا التي تكون المؤسسة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات
المختصة.
مادة(12)
تختص إدارة التخطيط والتطوير المؤسسي بما يلي:
1 — مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية بالمؤسسة، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة
العامة لها.
2 — تقديم الدعم للوحدات الإدارية بالمؤسسة، لوضع خطط مشاريع تحسين جودة الخدمات
العامة وتنسيق مبادراتها وخططها ومشاريعها في هذا المجال.
3 — إجراء استطلاعات الرأي والمسوح الدورية العامة، للتعرف على مدى رضى المستفدين
عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة وآرائهم ومقترحاتهم بشأنها.
4 — اقتراح سياسات وخطط وبرامج تطوير الخدمات بالوحدات الإدارية بالمؤسسة.
5 — اقتراح خطط تطوير نظام وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات، ودراسة النماذج
المستديمة لتطويرها، وفقاً للأسس العلمية المتعارف عليها.
6 — دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالمؤسسة، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة
لعلاجها.
7 — المساهمة في إعداد الإرشادات التنظيمية المختلفة الخاصة بإجراءات العمل في
المؤسسة.
8 — وضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بالمؤسسة، وتحديد المؤشرات اللازمة لذلك،
واقتراح تعديل وتحديث التنظيم الإداري للمؤسسة، على ضوء نتائج الدراسات الخاصة
بتقييم أداء الوحدات الإدارية ومستوى تقديم الخدمات للجمهور.
9 — اقتراح الاستراتيجيات والخطط العامة للمؤسسة، لتأمين الطلب على الكهرباء
والمياه ومتابعة شرائها من المنتجين، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
10 — التنسيق بشأن الاتفاقيات التي تنضم إليها المؤسسة، والمتعلقة بتبادل الطاقة
الكهربائية والمياه محلياً ودولياً، لضمان الاستغلال الأمثل للكميات المتعاقد
عليها.
11 — تحليل فرص الأعمال والتفاوض بشأن الاتفاقيات التي تساعد على تنمية الموارد
المالية للمؤسسة، واقتراح الرسوم ومقابل الخدمات، على ضوء التوقعات المالية
المستقبلية للمؤسسة.
12 — المساهمة في مشروعات التعاون الفني والاستراتيجي، على المستويين المحلي
والدولي.
مادة(13)
تتكون شؤون شبكات الكهرباء من الوحدات الإدارية التالية:
— إدارة تخطيط شبكات الكهرباء.
— إدارة النقل الكهربائي.
— إدارة التوزيع الكهربائي.
— إدارة التحكم الكهربائي.
مادة(14)
تختص إدارة تخطيط شبكات الكهرباء بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بتخطيط وإدارة
الشبكات، وعلى الأخص ما يلي:
1 — وضع خطط التطوير المستقبلية لشبكات الكهرباء، بالتنسيق مع الجهات المختصة
بالدولة.
2 — إعداد الدراسات اللازمة لتخطيط وتصميم وتقوية شبكات الكهرباء وتطويرها، طبقاً
لأحدث المعلومات الجغرافية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
3 — إعداد الدراسات المبدئية لإصدار رخص مباني الشبكات، ووضع الخطط المناسبة
لمواجهة الطلبات المتعلقة بالطاقة الكهربائية، وتجهيز المشروعات اللازمة للمؤسسة.
4 — وضع وتطوير المعايير الفنية لمكونات الشبكة، ومتابعة تنفيذها، وتخطيط وإعداد
موازنة الاحتياجات السنوية للمواد الأساسية للشبكة الكهربائية، بالتنسيق مع الوحدات
الإدارية المختصة بالمؤسسة.
5 — إدارة نظام المعلومات الجغرافية الخاصة بالشبكة الكهربائية، وقواعد البيانات
المرتبطة بها.
مادة(15)
تختص إدارة النقل الكهربائي بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بتشغيل وصيانة شبكات
النقل الكهربائي، وعلى الأخص ما يلي:
1 — وضع خطط وبرامج الصيانة الدورية لشبكات النقل الكهربائي.
2 — العمل على تقوية شبكات النقل الكهربائي وتطويرها وفقاً لاحتياجات الدولة.
3 — العمل على إعادة الطاقة الكهربائية في حالة الانقطاع المفاجئ، بالتنسيق مع
الوحدات الإدارية المختصة بالمؤسسة.
4 — التأكد من تدفق الحمل الكهربائي بشكل آمن بين محطات إنتاج الطاقة
والمشتركين.
5 — تنفيذ وفحص وتشغيل مشروعات النقل الرئيسية الجديدة، بالتنسيق مع الوحدات
الإدارية المختصة بالمؤسسة.
مادة(16)
تختص إدارة التوزيع الكهربائي بالقيام بجميع الأعمال اللازمة لضمان توزيع الطاقة،
وعلى الأخص ما يلي:
1 — تشغيل وصيانة شبكات توزيع الطاقة الكهربائية بما يكفل التدفق المستمر للطاقة.
2 — تنفيذ مشروعات التوصيل والتقوية للجهد العالي والمنخفض على مستوى
الدولة.
3 — العمل على تقوية شبكات التوزيع وتطويرها وفقاً لاحتياجات الدولة.
4 — العمل على إعادة الطاقة الكهربائية في حالة الانقطاع المفاجئ، بالتنسيق مع
الوحدات الإدارية المختصة بالمؤسسة.
5 — وضع خطط وبرامج الصيانة الدورية لشبكات توزيع الطاقة الكهربائية.
مادة(17)
تختص إدارة التحكم الكهربائي بالقيام بجميع الأعمال اللازمة للتشغيل والتحكم
والحماية والسلامة التشغيلية الخاصة بشبكات النقل والتوزيع الكهربائي، وعلى الأخص
ما يلي:
1 — تصميم وتشغيل نظم المراقبة، والقيام بمهام المراقبة والتحكم بشبكات التوليد
والإرسال والتوزيع على مدار الساعة، والاستجابة لحالات الطوارئ، بما يحقق استمرارية
تدفق الطاقة الكهربائية.
2 — تشغيل وصيانة أنظمة المراقبة والتحكم عن بعد ومراكز التحكم.
3 — تنفيذ برامج الإنشاءات والتشغيل والصيانة، وكذلك أعمال القطع والتوصيل في
الظروف العادية والطارئة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بالمؤسسة.
4 — التخطيط الاقتصادي الأمثل لتشغيل الشبكات ولشراء الطاقة على المدى القصير من
محطات التوليد، وإعداد برامج تحميل وحدات التوليد ومشاركة الأحمال عبر الشبكة
المحلية والإقليمية.
مادة(18)
تتكون شؤون شبكات المياه من الوحدات الإدارية التالية:
— إدارة تخطيط شبكات المياه.
— إدارة الخدمات الميدانية.
— إدارة التشغيل والصيانة.
— قسم تحكم المياه.
— قسم مختبر المياه.
مادة(19)
تختص إدارة تخطيط شبكات المياه بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بتخطيط وإدارة شبكات
المياه الصالحة للشرب، وعلى الأخص ما يلي:
1 — تخطيط وتصميم محطات الضخ وخزانات المياه وشبكات نقل وتوزيع المياه الصالحة
للشرب.
2 — العمل على تقوية وتطوير محطات ضخ المياه وشبكات النقل والتوزيع وتطويرها وفقاً
لاحتياجات الدولة.
3 — تحديد الاحتياجات الفعلية للطلب على المياه مع وضع الخطط المستقبلية لضمان
استمرارية ضخ المياه للمشتركين.
4 — تحديد المواصفات والمقاييس ونظم المعلومات الجغرافية التي تتعلق بالمياه.
مادة(20)
تختص إدارة الخدمات الميدانية بما يلي:
1 — تنفيذ أعمال توصيلات المياه الفرعية للمشتركين.
2 — الإشراف على محطات الصهاريج لخدمة المناطق التي لم تصلها شبكة المياه.
3 — العمل على تقليل فاقد المياه، واستخدام أحدث الأجهزة للكشف عن التسرب.
4 — تركيب عدادات المياه للمشتركين ومراقبة عملها، وإجراء الصيانة الدورية لها.
مادة(21)
تختص إدارة التشغيل والصيانة بنقل وتوزيع المياه بشكل آمن وفعال لجميع المشتركين،
وعلى الأخص ما يلي:
1 — تشغيل وصيانة محطات الضخ وخزانات وأبراج المياه، وحقول الآبار الصالحة
للشرب.
2 — تشغيل وصيانة شبكات النقل والتوزيع وتوصيلات المشتركين.
3 — تلقي شكاوى المشتركين بشأن المياه، وتوفير المياه في حالة الانقطاع المفاجئ،
بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالمؤسسة.
4 — استلام واختبار محطات الضخ وخزانات وأبراج المياه وشبكات النقل والتوزيع.
مادة(22)
يختص قسم تحكم المياه بالعمل على ضمان توزيع المياه وله كافة السلطات والصلاحيات
اللازمة للقيام بذلك، وعلى الأخص ما يلي:
1 — المراقبة والتنسيق بصفة دورية مع محطات إنتاج المياه فيما يتعلق باحتياجات
الدولة من المياه.
2 — التحكم في محطات الضخ وخزانات المياه ومراقبة شبكات التوزيع لضمان الضخ
المتواصل على مدار الساعة لجميع المشتركين في الدولة.
3 — المحافظة على مخزون المياه الاحتياطي الاستراتيجي.
4 — الإشراف على تنفيذ خطة طوارئ المياه.
مادة(23)
يختص قسم مختبر المياه بالعمل على ضمان جودة المياه وله كافة السلطات والصلاحيات
اللازمة للقيام بذلك، وعلى الأخص ما يلي:
1 — القيام بتحليل المياه للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي، ومطابقتها
للمواصفات والمعايير القياسية المحلية والعالمية.
2 — الجمع الدوري لعينات المياه من محطات الإنتاج ومحطات الضخ وخزانات المياه
وشبكات التوزيع، وذلك وفقاً للبرامج والخطط المعتمدة حسب المعايير المحلية
والعالمية.
3 — تلقي ومتابعة شكاوى المشتركين، فيما يتعلق بجودة المياه والتحقيق فيها، وإعداد
تقارير بشأنها.
مادة(24)
تتكون الشؤون الفنية من الوحدات الإدارية التالية:
— إدارة مشروعات الكهرباء.
— إدارة مشروعات المياه.
— إدارة اللوازم.
— قسم الخدمات الفنية.
مادة(25)
تختص إدارة مشروعات الكهرباء بما يلي:
1 — تحديد المشروعات الكهربائية وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية المتعلقة بها.
2 — عمل التصميمات الأولية للمشروعات، وتحديد الكميات، وإصدار المستندات التعاقدية
وبيعها للمناقصين.
3 — تقييم وتأهيل شركات المقاولات ومصنعي المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ
المشروعات.
4 — الإشراف على تنفيذ مشروعات الكهرباء، وضمان اتباع الإجراءات الصحية وأنظمة
السلامة.
5 — العمل على وضع قاعدة بيانات لمشروعات الكهرباء وتحديثها.
مادة(26)
تختص إدارة مشروعات المياه بما يلي:
1 — تحديد مشروعات المياه وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها.
2 — عمل التصميمات الأولية للمشروعات، وتحديد الكميات، وإصدار المستندات التعاقدية
وبيعها للمناقصين.
3 — تقييم وتأهيل شركات المقاولات ومصنعي المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ
المشروعات.
4 — الإشراف على تنفيذ مشروعات المياه، وضمان اتباع الإجراءات الصحية وأنظمة
السلامة.
5 — العمل على وضع قاعدة بيانات لمشروعات المياه وتحديثها.
مادة(27)
تختص إدارة اللوازم بتوفير الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة ومستلزمات التشغيل،
وعلى الأخص ما يلي:
1 — تحديد الاحتياجات من المعدات والآلات واللوازم ومستلزمات التشغيل، بالتنسيق مع
الإدارات المعنية.
2 — وضع المواصفات الفنية والمعايير القياسية اللازم توافرها في المعدات والآلات
واللوازم ومستلزمات التشغيل.
3 — التأكد من مطابقة البيانات المقدمة في المناقصات للمواصفات الفنية المطروحة،
واختيار أفضل العروض المقدمة من الناحية الفنية والمالية، والترسية عليها.
4 — استلام المعدات واللوازم مطابقة للمواصفات المطروحة.
5 — تجهيز المخازن على أسس علمية لحفظ المعدات والآلات واللوازم والصرف منها عند
الحاجة، واتباع الأصول المرعية في تصنيف المواد وتحليل معدلات حركتها، ومتابعة
تصنيف المواد الراكدة.
مادة(28)
يختص قسم الخدمات الفنية بما يلي:
1 — إعداد المواصفات الفنية لمشروعات الكهرباء والمياه ومراجعة التصميمات الأولية
والهندسية لمحطات إنتاج الكهرباء والمياه المستقلة.
2 — إعداد المستندات الفنية لمناقصات اتفاقات شراء الكهرباء والماء وتقييم ودراسة
العطاءات المقدمة حتى توقيع الاتفاقات.
3 — متابعة الأمور الفنية والتعاقدية لمحطات إنتاج الكهرباء والمياه المستقلة
والمعاينة المصنعية وحضور اختبارات الأنظمة والمعدات الرئيسية.
4 — التنسيق مع إدارة شؤون المياه وإدارة شؤون الكهرباء بما يخص تسليم معدات
الربط.
5 — التنسيق والمتابعة مع الإدارات المعنية بالخدمة فيما يخص الاختبارات السنوية
لطاقة الإنتاج المعتمدة، ومراجعة تقارير الاختبارات خلال فترة العقد.
مادة(29)
تختص إدارة خدمات المشتركين بما يلي:
1 — ضمان استمرارية التزويد بالاحتياجات الوطنية من الكهرباء والمياه بعد توصيل
الخدمة.
2 — السعي للاستخدام السليم للموارد عن طريق اعتماد مبدأ المؤسسات الربحية في
التشغيل.
3 — تحسين الأداء واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع المشتركين، والرد على
شكواهم واتصالاتهم.
4 — التعرف على الاحتياجات المستقبلية للخدمة، ووضع الدراسات والاستبيانات اللازمة
التي تضمن تطوير الخدمة.
5 — التأكد من تطبيق مستوى عال من الجودة في خدمة المشتركين، من خلال مراقبة
الخدمات والنشاطات المتعلقة بالمشتركين.
6 — التنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة لتحسين الخدمات المقدمة من قبل
المؤسسة.
7 — تنفيذ ومراقبة تطبيق الإجراءات المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء والماء.
8 — تنفيذ ومراقبة تطبيق الإجراءات المتعلقة بأعمال توصيل التيار الكهربائي
والمياه.
9 — تأهيل مقاولي التمديدات وإصدار التراخيص لهم، والكشف على التمديدات الداخلية
للمباني والمنشآت.
10 — إصدار رخص توصيل الكهرباء والمياه للمباني والمنشآت بالتنسيق مع الجهات
المعنية بالدولة.
مادة(30)
تختص إدارة الصحة والسلامة والبيئة بما يلي:
1 — رسم سياسات المؤسسة ووضع المعايير والمواصفات الخاصة بالصحة والسلامة ومكافحة
الحريق وجودة المياه والبيئة.
2 — تطوير وتنفيذ برامج شاملة في مجالات السلامة والصحة المهنية والسلامة العامة
وجودة المياه والنفايات الخطرة والصحة البيئية والسلامة من الحريق وتطوير برامج
وقائية لتحديد المخاطر والحد منها.
3 — تطبيق كافة مقاييس ومواصفات البيئة والصحة والسلامة وجودة المياه، التي تنشرها
الهيئات المحلية الحكومية، من خلال تطوير وتنفيذ عمليات التدقيق والفحص وبرامج
المراقبة.
4 — مراقبة المواد والعناصر التي تؤثر على جودة المياه في مصادرها وأثناء نقلها
وتخزينها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات ذات العلاقة، وتقديم الدعم
الفني والمراقبة والمساهمة في تطوير مختبر المياه.
5 — استصدار تراخيص استيراد واستخدام المواد الكيميائية للمؤسسة، ووضع الضوابط
المتعلقة بإجراءات التخلص منها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6 — مراقبة تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية وتقليل المخاطر في كل منشآت
الكهرباء والمياه التابعة للمؤسسة، والعاملين بها والمتعاقدين معها.
7 — الاحتفاظ بخطط طوارئ للبيئة والصحة والسلامة ومكافحة الحريق وجودة المياه
وتطويرها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
8 — استصدار التراخيص البيئية الخاصة بمشروعات المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المختصة
بالدولة.
مادة(31)
تتكون شؤون الخدمات المشتركة من الوحدات الإدارية التالية:
— إدارة الموارد البشرية.
— إدارة الشؤون المالية والإدارية.
— إدارة نظم المعلومات.
— إدارة الخدمات العامة.
مادة(32)
تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي:
1 — تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين.
2 — تحديد احتياجات المؤسسة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية
المختلفة.
3 — إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ومتابعة تنفيذه وتطويره.
4 — إعداد مشروع موازنة الباب الأول بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية والإدارية.
5 — تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين.
6 — القيام بإجراءات النقل والندب والإعارة.
7 — دراسة استحقاق الموظفين للإجازات، وفقاً للقانون.
8 — إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للمؤسسة، وتقديم المقترحات اللازمة
لتطوير التنظيم الإداري بها.
9 — تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي المؤسسة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية
المختلفة وتنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها.
10 — وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي المؤسسة.
مادة(33)
تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي:
1 — تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل المؤسسة.
2 — إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، بالتنسيق مع الوحدات
الإدارية المعنية.
3 — القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفقاً للقواعد والأنظمة
المعمول بها في الدولة.
4 — الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات.
5 — تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد.
6 — تنظيم أرشيف المؤسسة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق.
7 — إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى.
8 — اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي المؤسسة،
بالتنسيق مع الجهات المختصة.
9 — تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها المؤسسة.
10 — القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية.
مادة(34)
تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي:
1 — إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة المؤسسة ومتابعة تنفيذها.
2 — برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة
المؤسسة.
3 — توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية
بالمؤسسة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
4 — تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة.
5 — تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالمؤسسة، وتدريبهم على
استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها.
6 — إنشاء ومتابعة وتحديث موقع المؤسسة على شبكة المعلومات الدولية.
مادة(35)
تختص إدارة الخدمات العامة بما يلي:
1 — توفير وسائل النقل والآليات والمعدات وصيانتها، وتوفير الوقود، والتأكد من
الاستخدام الأمثل والسليم لها.
2 — تأمين احتياجات المؤسسة من المركبات وقطع الغيار، بالتنسيق مع الوحدات المختصة.
3 — توفير وتخصيص المباني الإدارية للمؤسسة وصيانتها.
4 — توفير الخدمات المكتبية والأثاث لجميع مباني المؤسسة.
5 — ضمان الأمن بجميع ممتلكات ومباني ومنشآت ومرافق المؤسسة.
6 — توفير أنظمة الأمن والسلامة بجميع منشآت وورش ومباني ومرافق المؤسسة.
7 — توفير خدمات الإطفاء والسلامة لحماية جميع ممتلكات المؤسسة.
8 — الإشراف على أعمال النظافة بجميع مباني المؤسسة.
مادة(36)
يمثل الرئيس المؤسسة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.
مادة(37)
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:
1 — الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2 — الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة(38)
لوزير الاقتصاد والمالية تعيين مراقب حسابات أو أكثر للمؤسسة، ولمراقب الحسابات في
أي وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاترها وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات
التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يتحقق من
موجودات المؤسسة والتزاماتها. وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع
تقريراً بذلك إلى وزير الاقتصاد والمالية.
مادة(39)
للوزير، في أي وقت، أن يطلب من المؤسسة تقديم تقارير عن أوضاعها الفنية والمالية
والإدارية، أو أي وجه من أوجه نشاطاتها أو أي معلومات تتعلق بها.
وله أن يصدر للمؤسسة توجيهات عامة، بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة
بالمصلحة أو السياسة العامة.
مادة(40)
تُحدد اختصاصات مكتب الرئيس بقرار يصدر منه.
مادة(41)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات
الإدارية التي تتألف منها المؤسسة بالإضافة أو الحذف أوالدمج، وتعيين اختصاصاتها.
كما يجوز بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح الرئيس، إنشاء ما تقتضيه المصلحة
العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها المؤسسة، أو إلغاؤها أو
دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده
من مجلس الوزراء.
مادة(42)
يُصدر الوزير، بناءً على اقتراح الرئيس، القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
مادة(43)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ
صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 14 شعبان 1430هـ
الموافق: 5 أغسطس 2009م