تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الخميس 06 أغسطس 2009

قرار أميري رقم (44) لسنة2009 بتنظيم هيئة الأشغال العامة

نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
قررنا ما يلي:
مادة(1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الهيئة : هيئة الأشغال العامة.
الوزير : وزير البلدية والتخطيط العمراني.
الرئيس : رئيس الهيئة .
المشروعات العامة : أعمال المرافق العامة والطرق والجسور والأنفاق وغيرها، والبنية التحتية والمباني والإنشاءات الخاصة بالجهات الحكومية، التي تتولى الهيئة تصميمها وتنفيذها والإشراف عليها.
مادة(2)
يكون لهيئة الأشغال العامة شخصية معنوية، وموازنة تُلحق بموازنة وزارة البلدية والتخطيط العمراني.
مادة(3)
تتبع الهيئة وزير البلدية والتخطيط العمراني، ويكون مقرها مدينةالدوحة.
مادة(4)
تهدف الهيئة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات العامة، وفقاً للخطط المعتمدة في
الدولة، ولها في سبيل تحقيق ذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ممارسة الاختصاصات التالية:
1 — إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ المشروعات العامة بما يتفق مع الخطط المعتمدة في الدولة، وتقدير الموازنة اللازمة لها.
2 — إعداد الدراسات والتصميمات والمواصفات الفنية للمشروعات العامة.
3 — التعاقد على تنفيذ المشروعات العامة والإشراف على تنفيذها.
4 — تنفيذ مشروعات الصيانة الرئيسية وفقاً للخطط والبرامج والدراسات الموضوعة.
5 — تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات الصرف الصحي والمياه الجوفية والسطحية والمياه المعالجة.
6 — إعداد وتطوير الأبحاث والدراسات والإحصائيات وإدارة المختبرات المتعلقة بنشاط وأعمال الهيئة بما يحقق أهدافها.
7 — التنسيق مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة داخل الدولة ذات العلاقة بأعمال الهيئة، بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
8 — التعاون والشراكة مع الجهات والمؤسسات الحكومية والدولية والشركات، وذلك من خلال إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم سواء داخل الدولة أم خارجها، ذات العلاقة بأعمال الهيئة من أجل ممارسة وتطوير أعمال الهيئة.
9 — اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط الهيئة.
10 — تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات والهيئات والمنظمات المتصلة بنشاطها.
مادة(5)
يكون الوزير مسؤولاً عن الأداء العام للهيئة وله السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها وتحقيق أهدافها وبصفة خاصة ما يلي:
1 — الإشراف العام على أداء الهيئة.
2 — اقتراح الموازنة التقديرية السنوية للهيئة .
3 — رفع تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة لمجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية، ومناقشة البيانات والتقارير المتعلقة بها أمامه.
4 — مناقشة الموضوعات والتقارير المتعلقة بنشاط الهيئة أمام مجلس الشورى.
مادة(6)
يكون للهيئة رئيس، يصدر بتعيينه قرار أميري.
ويجوز، بقرار أميري، تعيين مساعد للرئيس، يحل محله عند غيابه أوخلو منصبه. وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده.
مادة(7)
يتولى الرئيس، تحت إشراف الوزير، وفي إطار السياسة العامة للهيئة، تصريف جميع شؤونها الفنية والمالية والإدارية، وفقاً للوائح والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص ما يلي:
1 — وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها .
2 — إقرار الخطط قصيرة المدى وبرامج المشروعات الخاصة بالهيئة ومتابعة تنفيذها.
3 — الإشراف على حسن سير العمل بالهيئة.
4 — إقرار الرسوم والأجور عن الخدمات التي تقدمها الهيئة .
5 — اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل الهيئة.
6 — إعداد تقرير سنوي عن برامج عمل الهيئة وإنجازاتها وعرضه على الوزير في نهاية كل سنة مالية.
ولا تكون قرارات الرئيس المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (4)، نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.
مادة(8)
تتألف الهيئة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:
أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:
— وحدة التدقيق الداخلي.
ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة للرئيس:
1 — مكتب الرئيس.
2 — وحدة العلاقات العامة والاتصال.
3 — إدارة الشؤون القانونية.
4 — إدارة التخطيط والتطوير المؤسسي.
5 — شؤون المباني:
— إدارة مشروعات المباني.
— إدارة تصميمات المباني.
6 — شؤون البنية التحتية:
— إدارة مشروعات الطرق .
— إدارة الطرق السريعة.
— إدارة مشروعات شبكات الصرف الصحي.
— إدارة تصميمات الطرق وشبكات الصرف الصحي.
7 — شؤون الدعم الفني:
— إدارة العقود .
— إدارة الأعمال الهندسية.
— إدارة الجودة والسلامة.
8 — شؤون قطاع الأصول:
— إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي.
— إدارة تشغيل وصيانة الطرق.
9 — شؤون الخدمات المشتركة:
— إدارة الموارد البشرية.
— إدارة الشؤون المالية والإدارية.
— إدارة نظم المعلومات.
— إدارة الخدمات العامة.
مادة(9)
تختص وحدة التدقيق الداخلي بما يلي:
1 — وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالهيئة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق.
2 — مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الهيئة.
3 — التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الهيئة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن.
4 — مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف.
5 — دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالهيئة، وبحث أسبابها، واقتراح الحلول المناسبة لها.
6 — مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبةتنفيذها.
7 — مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
8 — التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الهيئة أوتخضع لإشرافها.
9 — الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى.
مادة(10)
تختص وحدة العلاقات العامة والاتصال بما يلي:
1 — إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الهيئة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
2 — متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالهيئة واختصاصاتها، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها.
3 — تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الجهات المختصة، والرد على استفساراتهم.
4 — القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الهيئة وللوفود الزائرة والمغادرة، بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية والإدارية.
5 — تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الهيئة، والإشراف على إقامة الحفلات التي تقيمها أوتشارك فيها الهيئة.
6 — تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الهيئة، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك، بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية والإدارية.
مادة(11)
تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي:
1 — بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الهيئة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
2 — إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالهيئة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها .
3 — إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها.
4 — إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الهيئة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
5 — التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الهيئة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها.
6 — متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الهيئة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة(12)
تختص إدارة التخطيط والتطوير المؤسسي بما يلي:
1 — مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية بالهيئة ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة لها.
2 — تقديم الدعم للوحدات الإدارية بالهيئة، لوضع خطط مشاريع تحسين جودة الخدمات العامة وتنسيق مبادراتها وخططها ومشاريعها في هذا المجال .
3 — التخطيط والتنسيق بين وحدات الهيئة لإعداد ومتابعة تنفيذ الخطة العامة للهيئة وإستراتيجياتها .
4 — إجراء استطلاعات الرأي والمسوح الدورية العامة للتعرف على مدى رضى المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة وآرائهم ومقترحاتهم بشأنها .
5 — اقتراح سياسات وخطط وبرامج تطوير الخدمات بالوحدات الإدارية بالهيئة .
6 — اقتراح خطط تطوير نظام وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات، ودراسة النماذج المستدامة لتطويرها، وفقاً للأسس العلمية المتعارف عليها .
7 — دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالهيئة، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لعلاجها.
8 — إعداد الأدلة التنظيمية المختلفة الخاصة بإجراءات العمل في الهيئة .
9 — اقتراح تعديل وتحديث التنظيم الإداري للهيئة على ضوء نتائج الدراسات الخاصة بتقييم أداء الوحدات الإدارية ومستوى الخدمات المقدمة للجمهور .
مادة(13)
تتكون شؤون المباني من الإدارتين التاليتين:
— إدارة مشروعات المباني .
— إدارة تصميمات المباني .
مادة(14)
تختص إدارة مشروعات المباني بالقيام بجميع الأعمال والترتيبات اللازمة لتنفيذ مشروعات المباني، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1 — تحديد مشروعات المباني اللازمة في الدولة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
2 — تنفيذ المباني والإنشاءات المعمارية.
3 — الإشراف على جميع مراحل تنفيذ مشروعات المباني والإنشاءات المعمارية.
4 — دراسة ومراجعة واعتماد التصميمات المقدمة من المكاتب الاستشارية.
5 — المشاركة في إعداد التقارير الفنية والمالية للمناقصات الخاصة بتنفيذ مشروعات المباني.
مادة(15)
تختص إدارة تصميمات المباني بالقيام بجميع الأعمال والترتيبات اللازمة لوضع تصميمات المباني، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1 — الإعداد والإشراف، بحسب الأحوال، على التصميمات الهندسية المعمارية والمواصفات الفنية للمشروعات.
2 — المشاركة في إعداد مناقصات تصميمات المباني.
3 — العمل على حل المشاكل التصميمية التي تظهر أثناء تنفيذ المشروعات.
4 — إعداد وإصدار وتطوير وتحديث مراجع المواصفات والمقاييس التي تخص شؤون المباني، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مادة(16)
تتكون شؤون البنية التحتية من الإدارات التالية:
— إدارة مشروعات الطرق.
— إدارة الطرق السريعة.
— إدارة مشروعات شبكات الصرف الصحي.
— إدارة تصميمات الطرق وشبكات الصرف الصحي.
مادة(17)
تختص إدارة مشروعات الطرق بالقيام بجميع الأعمال والترتيبات اللازمة لتنفيذ مشاريعها، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1 — تحديد مشروعات الطرق، وفقاً لاحتياجات الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2 — إعداد البرامج والمخططات التي تتطلبها أعمال إنشاء الطرق داخل المدن والقرى.
3 — العمل على تحسين ومراقبة جودة الاشتراطات والمواصفات والأداء لمشاريع الطرق، بالتنسيق مع إدارة الجودة والسلامة.
4 — إعداد وثائق ومستندات مناقصات أعمال الطرق، وتجهيز طلبات الدفع، وفقاً لمراحل التنفيذ وشروط العقد.
5 — الإشراف على تنفيذ عقود إنشاء الطرق داخل المدن والقرى، حسب المواصفات المعتمدة، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على مستخدمي الطرق.
6 — العمل على حل المشكلات المتعلقة بتصميم أوتنفيذ مشروعات الطرق، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة(18)
تختص إدارة الطرق السريعة بالقيام بجميع الأعمال والترتيبات اللازمة لتنفيذ مشروعاتها، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1 — تحديد مشروعات الطرق السريعة والأنفاق والجسور وفقاً لاحتياجات الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية .
2 — إعداد البرامج والمخططات التي تتطلبها أعمال إنشاء الطرق السريعة والأنفاق والجسور.
3 — إعداد وثائق ومستندات مناقصات أعمال الطرق السريعة والأنفاق والجسور، وتجهيز طلبات الدفع، وفقاً لمراحل التنفيذ وشروط العقد.
4 — الإشراف على جميع مراحل تنفيذ الطرق السريعة والانفاق والجسور، حسب المواصفات المعتمدة، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على مستخدمي الطرق.
5 — العمل على تحسين ومراقبة جودة الاشتراطات والمواصفات والأداء لمشاريع الطرق السريعة والأنفاق والجسور، بالتنسيق مع إدارة الجودة والسلامة.
6 — العمل على حل المشكلات المتعلقة بتصميم أوتنفيذ مشروعات الطرق السريعة والأنفاق والجسور.
مادة(19)
تختص إدارة مشروعات شبكات الصرف الصحي بجميع الأمور المتعلقة بتنفيذ المشروعات التالية:
1 — شبكات الصرف الصحي.
2 — محطات المعالجة لمياه الصرف الصحي.
3 — شبكات المياه المعالجة.
4 — شبكات الصرف السطحية والجوفية.
5 — محطات ضخ المياه السطحية والجوفية والمعالجة ومياه الصرف الصحي.
مادة(2.)
تختص إدارة تصميمات الطرق وشبكات الصرف الصحي بالقيام بجميع الأعمال والترتيبات اللازمة لوضع تصميمات للطرق وشبكات الصرف الصحي، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1 — إعداد واعتماد التصميمات الهندسية والمواصفات الفنية لمشروعات الطرق والأنفاق والجسور ومحطات معالجة وضخ المياه وشبكات الصرف الصحي والمياه الجوفية والسطحية والمعالجة.
2 — المشاركة في إعداد مناقصات تصميمات مشروعات الطرق والأنفاق والجسور والصرف الصحي.
3 — العمل على حل المشاكل التصميمية التي تظهر أثناء تنفيذ المشاريع.
4 — إعداد وإصدار وتطوير وتحديث مراجع المواصفات والتصميمات التي تخص شؤون البنية التحتية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مادة(21)
تتكون شؤون الدعم الفني من الإدارات التالية:
— إدارة العقود.
— إدارة الأعمال الهندسية.
— إدارة الجودة والسلامة.
مادة(22)
تختص إدارة العقود بما يلي:
1 — إعداد عقود نموذجية خاصة بجميع المشروعات التي تنفذها الهيئة، بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
2 — مناقشة ومراجعة التعديلات التي تطرأ على العقود، بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
3 — إعداد وتجهيز العقود، وحفظ المستندات المرتبطة بها.
4 — تقديم المشورة والخبرة في المسائل التعاقدية.
5 — دراسة المطالبات والمنازعات، في ضوء العقود المبرمة مع ذوي الشأن.
مادة(23)
تختص إدارة الأعمال الهندسية بما يلي:
1 — حساب التكاليف التقديرية لمشروعات الهيئة ومراقبة تنفيذها وفقاً لموازنة الهيئة.
2 — إعداد وإدارة نظم المعلومات الخاصة بالهيئة، بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
3 — تطوير نظم إدارة وبرمجة المشروعات.
4 — مراقبة وإدارة وتطوير نظام الوثائق للمشروعات.
مادة(24)
تختص إدارة الجودة والسلامة بما يلي:
1 — التأكد من مطابقة مشروعات الهيئة للمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة، ورفع تقارير دورية بشأنها.
2 — إعداد نظام متكامل للجودة والسلامة ومتابعة تنفيذه، بالتنسيق مع الإدارات المختلفة بالهيئة.
3 — تجهيز وإدارة المختبرات التي تحتاجها الهيئة للقيام بأغراضها.
4 — القيام بالأبحاث الفنية المتعلقة بأعمال الهيئة.
5 — وضع معايير الصحة والسلامة لمشروعات الهيئة.
6 — اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة العاملين بالهيئة.
7 — متابعة خطط الطوارئ الخاصة بمشروعات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
8 — العمل على تقليل الانبعاثات التي تؤثر على البيئة في عمل الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة(25)
تتكون شؤون قطاع الأصول من الإدارتين التاليتين:
— إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي.
— إدارة تشغيل وصيانة الطرق.
مادة(26)
تختص إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي بالقيام بجميع الأعمال والترتيبات اللازمة لتشغيل وصيانة الشبكات، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1 — تشغيل وصيانة محطات المعالجة والضخ وجميع أنواع الشبكات من صرف صحي ومياه جوفية ومياه معالجة.
2 — إدارة وتشغيل ورش الصيانة الخاصة بشبكات الصرف الصحي.
3 — إجراء أعمال الصيانة الطارئة والاستجابة لشكاوى الجمهور.
4 — الإشراف على كافة الأجهزة والمعدات المستخدمة في صيانة شبكات الصرف الصحي.
5 — إعداد المواصفات الفنية الخاصة بعقود مشروعات صيانة شبكات الصرف الصحي.
مادة(27)
تختص إدارة تشغيل وصيانة الطرق بالقيام بجميع الأعمال اللازمة لتشغيل وصيانة الطرق، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1 — إدارة وتشغيل الطرق والأنفاق والجسور، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2 — الصيانة الدورية للطرق والأنفاق والجسور، وفقاً للخطط الموضوعة.
3 — إدارة وتشغيل نظام التحكم المروري بالطرق، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4 — تركيب وصيانة أجهزة إنارة الشوارع واللوحات المرورية والإرشادية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
5 — إجراء أعمال الصيانة الطارئة والاستجابة لشكاوى الجمهور.
مادة(28)
تتكون شؤون الخدمات المشتركة من الإدارات التالية:
— إدارة الموارد البشرية.
— إدارة الشؤون المالية والإدارية.
— إدارة نظم المعلومات.
— إدارة الخدمات العامة.
مادة(29)
تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي:
1 — تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين.
2 — تحديد احتياجات الهيئة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.
3 — إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ومتابعة تنفيذه وتطويره.
4 — إعداد مشروع موازنة الباب الأول بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية والإدارية.
5 — تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين.
6 — القيام بإجراءات النقل والندب والإعارة.
7 — دراسة استحقاق الموظفين للإجازات وفقاً للقانون.
8 — إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للهيئة، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها.
9 — تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الهيئة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة وتنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها.
1. — وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الهيئة.
مادة(30)
تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي:
1 — تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الهيئة.
2 — إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
3 — القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة.
4 — الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات.
5 — تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد.
6 — تنظيم أرشيف الهيئة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق.
7 — إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى.
8 — اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي، وصرف بدل الأثاث لموظفي الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
9 — تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة.
10 — القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية .
مادة(31)
تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي:
1 — إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الهيئة ومتابعة تنفيذها.
2 — برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الهيئة.
3 — توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالهيئة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
4 — تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة.
5 — تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالهيئة، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها.
6 — إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية.
مادة(32)
تختص إدارة الخدمات العامة بما يلي:
1 — توفير وسائل النقل والآليات والمعدات وصيانتها، وتوفير الوقود، والتأكد من الاستخدام الأمثل والسليم لها .
2 — تأمين احتياجات الهيئة من المركبات وقطع الغيار، بالتنسيق مع الوحدات المختصة .
3 — توفير وتخصيص المباني الإدارية للهيئة وصيانتها .
4 — توفير الخدمات المكتبية والأثاث لجميع مباني الهيئة .
5 — ضمان الأمن بجميع مباني ومنشآت ومرافق الهيئة وممتلكاتها .
6 — توفير أنظمة الأمن والسلامة بجميع منشآت وورش ومباني ومرافق الهيئة.
7 — الإشراف على أعمال النظافة بجميع مباني الهيئة .
8 — إدارة مخازن الهيئة.
مادة(33)
يمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.
مادة(34)
تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1 — الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2 — الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.
مادة(35)
لوزير الاقتصاد والمالية تعيين مراقب حسابات أوأكثر للهيئة، ولمراقب الحسابات في أي وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاترها وسجلاتها
ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها . وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع تقريراً بذلك إلى وزير الاقتصاد والمالية.
مادة(36)
للوزير، في أي وقت، أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الفنية والمالية والإدارية، أوأي وجه من أوجه نشاطاتها أو أي معلومات تتعلق بها.
وله أن يصدر للهيئة توجيهات عامة، بشأن ما يجب عليها إتباعه في الأمور المتعلقة بالمصلحة أوالسياسة العامة.
مادة(37)
تُحدد اختصاصات مكتب الرئيس بقرار يصدر منه.
مادة(38)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة بالإضافة أوالحذف أوالدمج، وتعيين اختصاصاتها.
كما يجوز بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح الرئيس، إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة أو إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
مادة(39)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 14 شعبان 1430.هـ
الموافق: 5 أغسطس 2009م

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك