جريدة الشرق - الخميس 06
أغسطس 2009
قرار أميري رقم (48) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات
الاجتماعية
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين
المعدلة له،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين،
وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
والمالية،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل
منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الهيئة: الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
الوزير: وزير الاقتصاد والمالية.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الصندوق: صندوق المعاشات المنشأ بالقانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه،
وصندوق المعاشات العسكري المنشأ بالقانون رقم (13) لسنة 2006 المشار إليه.
مادة (2)
تكون للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية شخصية معنوية، وموازنة تُلحق
بموازنة وزارة الاقتصاد والمالية.
مادة (3)
تتبع الهيئة وزير الاقتصاد والمالية، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
مادة (4)
تهدف الهيئة إلى تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم، وتتولى
إدارة واستثمار أموال الصندوق.
مادة (5)
يكون الوزير مسؤولاً عن الأداء العام للهيئة وله السلطات والصلاحيات اللازمة
لإدارة شؤونها وتحقيق أهدافها، وبصفة خاصة ما يلي:
1 - الإشراف العام على أداء الهيئة.
2 - اقتراح الموازنة التقديرية السنوية للهيئة.
3 - رفع تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة لمجلس الوزراء، في نهاية كل
سنة مالية، ومناقشة البيانات والتقارير المتعلقة بها أمامه.
4 - مناقشة الموضوعات والتقارير المتعلقة بنشاط الهيئة أمام مجلس الشورى.
مادة (6)
يكون للهيئة رئيس، يصدر بتعيينه قرار أميري.
ويجوز، بقرار أميري، تعيين مساعد للرئيس، يحل محله عند غيابه أو خلو
منصبه. وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده.
مادة (7)
يتولى الرئيس، تحت إشراف الوزير، وفي إطار السياسة العامة للهيئة، تصريف جميع
شؤونها الفنية والمالية والإدارية، وفقاً للقوانين واللوائح والنظم
المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص ما يلي:
1 - وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.
2 - وضع نظام استثمار أموال الصندوق أو غيره من الصناديق التي تسند إدارتها أو
استثمار أموالها للهيئة.
3 - إقرار الخطط قصيرة المدى وبرامج المشروعات الخاصة بالهيئة ومتابعة تنفيذها.
4 - الإشراف على حسن سير العمل بالهيئة.
5 - اعتماد إجراءات صرف المعاشات.
6 - إقرار الرسوم والأجور عن الخدمات التي تقدمها الهيئة.
7 - اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل الهيئة.
8 - إعداد تقرير سنوي عن برامج عمل الهيئة وإنجازاتها وعرضه على الوزير في
نهاية كل سنة مالية.
ولا تكون قرارات الرئيس المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3)،
(6) نافذة، إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.
مادة (8)
تتألف الهيئة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا
القرار، وهي:
أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:
- وحدة التدقيق الداخلي.
ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة للرئيس:
1 - مكتب الرئيس.
2 - وحدة العلاقات العامة والاتصال.
3 - وحدة خدمة المراجعين.
4 - وحدة التخطيط والبحوث.
5 - إدارة المشتركين.
6 - إدارة التقاعد.
7 - إدارة الاستثمار.
8 - إدارة الشؤون القانونية.
9 - إدارة الخدمات المشتركة.
مادة (9)
تختص وحدة التدقيق الداخلي بما يلي:
1 - وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالهيئة، ورفعها
للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق.
2 - مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة
الهيئة.
3 - التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الهيئة، ورفع
المقترحات اللازمة في هذا الشأن.
4 - مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد
الصرف.
5 - دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالهيئة، وبحث أسبابها، واقتراح الحلول المناسبة
لها.
6 - مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة
تنفيذها.
7 - مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق
بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة
لذلك.
8 - التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات
الأخرى التي تملكها الهيئة أو تخضع لإشرافها.
9 - الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى.
مادة (10)
تختص وحدة العلاقات العامة والاتصال بما يلي:
1 - إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الهيئة
وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
2 - متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالهيئة
واختصاصاتها، وعرضها على المسؤولين، وإعداد الرد عليها.
3 - القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الهيئة وللوفود الزائرة
والمغادرة، بالتنسيق مع إدارة الخدمات المشتركة.
4 - تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الهيئة، والإشراف على
إقامة الحفلات التي تقيمها أو تشارك فيها الهيئة.
5 - تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الهيئة، وإعداد الموازنة
اللازمة لذلك، بالتنسيق مع إدارة الخدمات المشتركة.
مادة (11)
تختص وحدة خدمة المراجعين بما يلي:
1 - استقبال المراجعين وتوجيههم.
2 - تسلُم معاملات المراجعين والتحقق من استيفائها للشروط والتأكد من سلامة
وكفاية البيانات والمستندات المطلوبة.
3 - تسليم المعاملات المنجزة للمستفيدين.
4 - التنسيق مع الإدارات المختصة في الهيئة لإنجاز معاملات المراجعين، لتسهيل
وتنظيم مراجعة المستفيدين.
5 - تلقي شكاوى المراجعين وإحالتها إلى الجهات المختصة، والرد على
استفساراتهم.
6 - التنسيق مع الإدارات المعنية في الهيئة لبحث ودراسة ما تنشره أو تبثه وسائل
الإعلام المختلفة، فيما يتعلق بشكاوى المراجعين المتصلة بنشاط الهيئة، بقصد
إزالة أسبابها.
7 - العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمراجعين، وتسهيل إجراءات إنجازها.
مادة (12)
تختص وحدة التخطيط والبحوث بما يلي:
1 - إجراء البحوث والدراسات التحليلية المتعلقة بنشاط الهيئة، وتقييم خدماتها
على ضوء الأهداف الموضوعة، والعمل على تحسينها.
2 - عمل البحوث الأساسية والتطبيقية التي تهدف إلى تحسين نوعية الخدمات التي
تؤديها الهيئة.
3 - فحص المركز المالي للصندق وتقدير قيمة الالتزامات القائمة لتحديد مقدار
العجز أو الفائض في أموال الصندوق وإجراء الدراسات الفنية اللازمة لاحتساب
الكلفة التقديرية في حالة إقرار زيادة المعاشات أو المعاشات الاستثنائية،
بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية بالهيئة.
4 - اقتراح البرامج المناسبة لتطوير العمل بالهيئة، وفق أحدث الاتجاهات في هذا
المجال.
5 - إعداد الإحصاءات والبيانات الدورية عن نشاط الهيئة، بالتنسيق مع الوحدات
الإدارية المختلفة.
6 - إنشاء قاعدة بيانات خاصة بنشاط الهيئة والعمل على تحديثها.
مادة (13)
تختص إدارة المشتركين بما يلي:
1 - احتساب الاشتراكات ومتابعة وتحديث البيانات للاشتراكات المسددة ومتابعة
تحصيل غير المسددة.
2 - متابعة تحصيل أية مساهمات متأخرة والتأكد من استلام الهيئة للمساهمات في
موعدها المقرر.
3 - استقبال معاملات المشتركين المحالين للتقاعد، والتأكد من استكمال الشروط
والمستندات اللازمة لاستحقاق المعاش.
4 - التحقق من مصداقية الحسابات التي تمسكها الإدارة.
مادة (14)
تختص إدارة التقاعد بما يلي:
1 - احتساب المعاشات التقاعدية استناداً لأحكام القانون والأنظمة السارية
وتحويلها شهرياً لأصحابها.
2 - التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بحالات الوفاة للمتقاعدين، والعمل
على تحديث قاعدة البيانات.
3 - متابعة أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والتأكد من استمرار
استحقاقهم للمعاش، وفقاً للقانون والتعليمات السارية.
4 - احتساب مبالغ الاستبدال الخاصة بالمتقاعدين ومتابعة سداد الأقساط الخاصة
بهم.
مادة (15)
تختص إدارة الاستثمار بما يلي:
1 - اقتراح نظام إدارة استثمار أموال الصندوق.
2 - وضع مشروع الخطط الاستثمارية التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة والصندوق
ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
3 - دراسة العمليات الاستثمارية المزمع دخول الصندوق فيها، واختيار أنسبها
والقيام بما يلزم للمحافظة على تحقيق التوازن بين موقف السيولة المراد الاحتفاظ
بها وحجم الأموال المستثمرة، وذلك على ضوء التدفقات المالية للصندوق.
4 - إعداد تقارير دورية عن وضع الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق.
5 - المحافظة على مستوى المردودية المحدد في خطط الاستثمار.
مادة (16)
تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي:
1 - بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الهيئة، بالتنسيق مع
الوحدات الإدارية المعنية.
2 - إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالهيئة، وإبداء الرأي في مشروعات
القوانين التي تحال إليها.
3 - إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها.
4 - إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات
الهيئة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
5 - التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الهيئة، وإعداد المذكرات
اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة
المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها.
6 - متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الهيئة طرفاً فيها، بالتنسيق مع
الجهات المختصة.
مادة (17)
تختص إدارة الخدمات المشتركة بما يلي:
1 - تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الهيئة.
2 - توفير احتياجات الهيئة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة
والخدمات اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
3 - تحديد احتياجات الهيئة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية
المختلفة.
4 - تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الهيئة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية
المختلفة وتنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها.
5 - إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي، بالتنسيق
مع الوحدات الإدارية المعنية.
6 - القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفقاً للقواعد والأنظمة
المعمول بها في الدولة.
7 - إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى.
8 - الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات.
9 - القيام بجميع الخدمات المتعلقة بنظم المعلومات واستخدام الحاسب الآلي.
10 - القيام بأعمال الصيانة اللازمة للمباني والمنشآت والآلات المختلفة للهيئة،
بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11 - توفير الخدمات الإدارية والإشراف على مخازن الهيئة.
12 - تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة.
13 - تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد، وتنظيم أرشيف الهيئة وحفظ
الوثائق وفقاً لأحدث الطرق.
مادة (18)
يمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.
مادة (19)
تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1 - الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2 - الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير.
مادة (20)
للوزير تعيين مراقب حسابات أو أكثر للهيئة، ولمراقب الحسابات في أي
وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاترها وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات
التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يتحقق من
موجودات الهيئة والتزاماتها. وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع
تقريراً بذلك إلى الوزير.
مادة (21)
لمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الفنية
والمالية والإدارية، أو أي وجه من أوجه نشاطاتها أو أي معلومات تتعلق بها.
وله أن يصدر للهيئة توجيهات عامة، بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة
بالمصلحة أو السياسة العامة.
مادة (22)
تُحدد اختصاصات مكتب الرئيس بقرار يصدر منه.
مادة (23)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات
الإدارية التي تتألف منها الهيئة بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين
اختصاصاتها.
كما يجوز بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح الرئيس، إنشاء ما تقتضيه المصلحة
العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة، أو إلغاؤها أو
دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد
اعتماده من مجلس الوزراء.
مادة (24)
يُصدر الوزير، بناءً على اقتراح الرئيس، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القرار، وإلى أن تصدر هذه القرارات، يُعمل بالقواعد والأنظمة المعمول بها
حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (25)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ
صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 14 شعبان 1430هـ
الموافق: 5 أغسطس 2009م