تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الخميس 06 أغسطس 2009

قرار أميري رقم (50) لسنة 2009 بتنظيم الأمانة العامة للتخطيط التنموي

نحن تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (39) لسنة 2006 بإنشاء الأمانة العامة للتخطيط التنموي،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
قررنا ما يلي:
مادة(1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الأمانة العامة: الأمانة العامة للتخطيط التنموي.
الأمين العام: أمين عام الأمانة العامة.
المدير العام: مدير عام الأمانة العامة.
مادة(2)
تكون للأمانة العامة للتخطيط التنموي شخصية معنوية، وموازنة تُلحق بالموازنة العامة للدولة.
مادة(3)
تتبع الأمانة العامة ولي العهد، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
مادة(4)
تهدف الأمانة العامة إلى متابعة تنفيذ الرؤية الشاملة للتنمية، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:
1 — إعداد الخطة الاستراتيجية العامة لتحقيق الرؤية الشاملة للتنمية، موضحاً بها أولويات التنمية والأهداف الكمية لها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، وتحديد الآليات المتبعة لتحقيقها، وذلك بعد التشاور مع الجهات الحكومية واستطلاع رأي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
2 — إبلاغ الرؤية الشاملة والخطة الاستراتيجية العامة للتنمية، إلى الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
3 — إعداد البحوث وإجراء الدراسات المتعلقة بالرؤية الشاملة والخطة الاستراتيجية العامة للتنمية.
4 — توضيح الرؤية الشاملة والخطة الاستراتيجية العامة للتنمية، للجهات المختلفة، وتقديم المعونة الفنية لها بشأن إعداد الخطط التنفيذية.
5 — مراجعة الخطط التنفيذية التي تضعها الجهات المختلفة والتنسيق فيما بينها، والتأكد من تجانسها مع الخطة الاستراتيجية العامة للتنمية، ومن عدم وجود تعارض بين الخطط التنفيذية المقدمة من مختلف الجهات بالدولة، وإبلاغ الأجهزة المعنية والجهات العليا في حال وجوده.
6 — المتابعة الدورية لمدى تقدم تنفيذ الخطط، وإعداد التقارير الخاصة بتقييم الأداء متضمنة الإجراءات التصحيحية الضرورية.
7 — تحليل نتائج البيانات الإحصائية الرسمية، والاستفادة منها في تفعيل اختصاصات الأمانة العامة في إعداد الخطط بمختلف أنواعها.
8 — ربط التخطيط بالمؤشرات الإحصائية الرسمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، وغيرها من المجالات الأخرى.
9 — تفعيل نتائج البيانات الإحصائية الرسمية الكمية والنوعية في وضع الرؤية الشاملة للتنمية، وفي إعداد الخطط الاستراتيجية المتعلقة بها.
10 — أي مهام أخرى يكلفها بها ولي العهد في مجالات اختصاصاتها.
مادة(5)
يجوز تعديل الرؤية الشاملة والخطة الاستراتيجية العامة للتنمية، كلما كان ذلك ضرورياً.
مادة(6)
تتولى الوزارات والأجهزة الحكومية الأُخرى والهيئات والمؤسسات العامة إعداد الخطط التنفيذية متوسطة الأجل، متضمنة الأنشطة والمشروعات والبرامج التي تساهم بها في تنفيذ الخطة الاستراتيجية العامة للتنمية.
مادة(7)
يتولى رئاسة الأمانة العامة، أمين عام من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التخطيط، يكون متفرغاً لعمله، ويصدر بتعيينه وتحديد درجته قرار أميري.
مادة(8)
يتولى الأمين العام الإشراف على جميع الأعمال الفنية والمالية والإدارية التي تتطلبها أعمال الأمانة العامة، وله بوجه خاص ما يلي:
1 — وضع السياسة العامة للأمانة العامة والإشراف على تنفيذها.
2 — الإشراف على إعداد الدراسات الخاصة بالتنمية طويلة الأجل بالدولة.
3 — إقرار الخطط قصيرة المدى وبرامج ومشروعات الأمانة العامة ومتابعة تنفيذها.
4 — الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للتنمية.
5 — رفع تقارير دورية إلى ولي العهد عن نشاط الأمانة العامة وأوضاعها الفنية والمالية والإدارية.
6 — إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر عن أعمال ونشاط الأمانة العامة وما تم تنفيذه من خططها وبرامجها، مشفوعاً بتوصياته واقتراحاته ورفعه إلى ولي العهد.
7 — اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل الأمانة العامة.
8 — اقتراح الموازنة التقديرية السنوية للأمانة العامة.
9 — أي أعمال أخرى يكلفه بها ولي العهد.
مادة(9)
يكون للأمانة العامة مدير عام، يصدر بتعيينه قرار أميري، يتولى تحت إشراف الأمين العام، تصريف جميع شؤونها الفنية والمالية والإدارية وفقاً للوائح والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص ما يلي:
1 — اقتراح السياسة العامة للأمانة العامة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
2 — اقتراح الخطط قصيرة المدى وبرامج ومشروعات الأمانة العامة ومتابعة تنفيذها.
3 — الإشراف على حسن سير العمل بالأمانة العامة.
4 — متابعة الدراسات الخاصة بالتنمية بالدولة.
5 — المشاركة في إعداد تصور للرؤية الشاملة والخطة الاستراتيجية العامة
للتنمية.
6 — أي أعمال أخرى يكلفه بها الأمين العام.
مادة(10)
يُمثل المدير العام الأمانة العامة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.
مادة(11)
تتألف الأمانة العامة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:
أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للأمين العام:
1 — مكتب الأمين العام.
2 — وحدة العلاقات العامة والاتصال.
3 — وحدة التدقيق الداخلي.
ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة للمدير العام:
1 — مكتب المدير العام.
2 — إدارة التنمية الاقتصادية.
3 — إدارة التنمية الاجتماعية.
4 — إدارة التنمية المؤسسية.
5 — إدارة الخدمات المشتركة.
مادة(12)
تختص وحدة العلاقات العامة والاتصال بما يلي:
1 — إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الأمانة العامة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
2 — متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالأمانة العامة واختصاصاتها، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها.
3 — القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الأمانة العامة وللوفود الزائرة والمغادرة، بالتنسيق مع إدارة الخدمات المشتركة.
4 — تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الأمانة العامة، والإشراف على إقامة الحفلات التي تقيمها أو تشارك فيها الأمانة العامة.
5 — تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الأمانة العامة، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك، بالتنسيق مع إدارة الخدمات المشتركة.
مادة(13)
تختص وحدة التدقيق الداخلي بما يلي:
1 — وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالأمانة العامة، ورفعها للأمين العام لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق.
2 — مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الأمانة العامة.
3 — التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الأمانة العامة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن.
4 — مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد، وغيرها بعد الصرف.
5 — دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالأمانة العامة، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها.
6 — مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة
تنفيذها.
7 — مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
8 — التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الأمانة العامة أو تخضع لإشرافها.
9 — الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى.
مادة(14)
تختص إدارة التنمية الاقتصادية بما يلي:
1 — الاشتراك في وضع تصور الرؤية الشاملة والخطة الاستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية في الدولة.
2 — معاونة المدير العام في عرض الجوانب الاقتصادية من الرؤية الشاملة والخطة الاستراتيجية العامة على الجهات المعنية.
3 — رصد ومتابعة تطور التنمية الاقتصادية في الدولة.
4 — إعداد الدراسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية طويلة المدى.
5 — إعداد الدراسات المتعلقة بالتحليل الاقتصادي والتنبؤات الاقتصادية.
6 — تفعيل نتائج المؤشرات والتحاليل الإحصائية المعتمدة في أنشطتها.
مادة(15)
تختص إدارة التنمية الاجتماعية بما يلي:
1 — الاشتراك في وضع تصور الرؤية الشاملة والخطة الاستراتيجية العامة للتنمية الاجتماعية في الدولة.
2 — معاونة المدير العام في عرض الجوانب الاجتماعية من الرؤية الشاملة والخطة الاستراتيجية العامة على الجهات المعنية، وإشراكهم في تقدم عملية التنمية الاجتماعية في الدولة.
3 — رصد ومتابعة تطور الهيكل الديموغرافي للدولة في مجالات التعليم والعمل والصحة، وغيرها من الأمور المتعلقة بالأوضاع الاجتماعية.
4 — إعداد الدراسات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية طويلة المدى.
5 — استخدام نتائج المؤشرات والتحاليل الإحصائية المعتمدة في أنشطتها.
مادة(16)
تختص إدارة التنمية المؤسسية بما يلي:
1 — الاشتراك في وضع تصور الرؤية الشاملة والخطة الاستراتيجية العامة لتحسين أداء الجهات الحكومية في الدولة.
2 — إعداد دراسات بشأن أداء الجهات الحكومية وتطوره خلال المراحل المختلفة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية العامة للتنمية.
3 — اقتراح الأنشطة والمجالات الاقتصادية التي يتولاها القطاع الخاص.
4 — تقديم المساندة اللازمة للجهات الحكومية، فيما يتعلق بإعداد الاستراتيجية الخاصة بكل منها.
5 — استخدام نتائج المؤشرات والتحاليل الإحصائية المعتمدة في أنشطتها.
6 — تقديم الدعم اللازم للجهات الحكومية لبناء القدرات البشرية في مجال التخطيط والتنمية المؤسسية.
مادة(17)
تختص إدارة الخدمات المشتركة بما يلي:
1 — تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الأمانة العامة.
2 — القيام بجميع أعمال الشؤون القانونية للأمانة العامة.
3 — توفير احتياجات الأمانة العامة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة والخدمات اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
4 — تحديد احتياجات الأمانة العامة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.
5 — تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الأمانة العامة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة وتنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها.
6 — القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة.
7 — إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى.
8 — إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية.
9 — الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات.
10 — القيام بجميع الخدمات المتعلقة بنظم المعلومات واستخدام الحاسب الآلي.
11 — القيام بأعمال الصيانة اللازمة للمباني والمنشآت والآلات المختلفة بالأمانة
العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
12 — توفير الخدمات الإدارية والإشراف على مخازن الأمانة العامة.
13 — تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد، وتنظيم أرشيف الأمانة العامة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق.
مادة(18)
للأمانة العامة أن تستعين بمن تراه من الفنيين أو الخبراء أو المكاتب أو الجهات المختصة، لمعاونتها في أداء مهامها أو تحقيق أهدافها، وإعداد ما يلزم من خطط وبرامج أو دراسات أو بحوث في مجالات اختصاصاتها.
مادة(19)
يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الأمين العام ومكتب المدير العام قرار من الأمين العام.
مادة(20)
يجوز بقرار من ولي العهد، بناءً على اقتراح الأمين العام، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها.
كما يجوز بقرار من الأمين العام، بناءً على اقتراح المدير العام، إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الإدارات التي تتألف منها الأمانة العامة، أو إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.
مادة(21)
يُلغى القرار الأميري رقم (39) لسنة 2006 المشار إليه.
مادة(22)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 14 شعبان 1430هـ
الموافق: 5 أغسطس 2009م

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك