جريدة الشرق - الخميس 06
أغسطس 2009
قرار أميري رقم (53) لسنة 2009 بإنشاء مركز حماية حقوق الملكية
الفكرية
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء
التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن حماية تصاميم الدوائر المتكاملة،
وعلى قانون براءات الاختراع الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30 ) لسنة 2006،
وعلى القرار الأميري رقم (33) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل،
وعلى اقتراح وزير العدل،
قررنا ما يلي :
مادة(1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل
منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة:
وزارة العدل.
الوزير:
وزير العدل.
المركز:
مركز حماية حقوق الملكية الفكرية.
المدير:
مدير المركز.
مادة(2)
يُنشأ بوزارة العدل مركز يُسمى " مركز حماية حقوق الملكية الفكرية "، يتبع وزير
العدل، وتكون له شخصية معنوية، ويكون مقره مدينة الدوحة.
مادة(3)
يهدف المركز إلى النهوض بسبل حماية حقوق الملكية الفكرية، والوصول إلى المستوى
الأمثل لكفالة حمايتها، بما يتفق والاتفاقيات الدولية والنظم المعمول بها
دولياً، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:
1- اقتراح السياسات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، ووضع الخطط اللازمة
لتحقيقها.
2- اقتراح ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام قوانين حماية الملكية الفكرية، خاصة
الأنظمة اللازمة لإيداع الأعمال والمصنفات والتسجيلات السمعية وأداءات فناني
الأداء والبرامج الإذاعية لدى المركز، وكيفية الإعلان عن ذلك، والنماذج
والسجلات الخاصة بالإيداع.
3- العمل على حماية الأسرار التجارية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضمت
إليها الدولة.
4- قيد طلبات تسجيل تصاميم الدوائر المتكاملة، وبيانات مالكيها، وإخطارات
التنازل عن الملكية أو نقلها، وفحص الطلبات وتسجيلها، واتخاذ إجراءات نقل
ملكيتها ورهنها والحجز عليها، وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بذلك.
5- تلقي طلبات الإيداع والتسجيل والاعتراضات ودراستها، وإصدار الشهادات بشأنها
وفقاً لأحكام القوانين.
6- تحديد شروط وإجراءات تسجيل وإيداع المصنفات الفكرية وتصاميم الدوائر
المتكاملة وبراءات الاختراع، وفقاً لأحكام القانون.
7- توعية المؤلفين وفناني الأداء بالطرق المثلى لممارسة حقوقهم المالية
والأدبية ومساعدتهم.
8- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين المؤلفين أو فناني الأداء والغير، وفقاً
لأحكام القانون، متى اتفق الأطراف على ذلك.
9- إنشاء سجل لشكاوى التقليد والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والإجراءات
المتخذة بشأنها.
10- اقتراح السبل الكفيلة بالحد من ظاهرة تقليد المصنفات.
11- دراسة ومتابعة ما يثار من قضايا تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية على
المستويين الإقليمي والدولي، وتقديم الاقتراحات أو التوصيات في هذا الشأن.
12- إعداد عقود نموذجية لتنظيم العلاقات بين الناشرين والمؤلفين.
13- توعية أصحاب الحقوق الفكرية بالطرق المثلى لممارسة حقوقهم المادية والأدبية
وسبل حمايتها.
14- العمل على حماية الإبداع الفكري بجميع صوره، وتوعية المؤلفين والناشرين
بحقوق الملكية الفكرية.
15- إقامة الدورات التدريبية للتوعية بحقوق الملكية الفكرية، والعمل على نشر
ثقافة احترام الملكية الفكرية لدى الجمهور.
16- التنسيق والتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية والخاصة التي يتصل نشاطها
بنشاط المركز.
17- تنفيذ الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الملكية الفكرية، بالتنسيق مع
الجهات
المختصة.
18- تمثيل الدولة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المتعلقة بحماية حقوق
الملكية الفكرية، على المستوى المحلي والعربي والدولي، بالتنسيق مع الجهات
المختصة.
مادة(4)
يكون لوزير العدل السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المركز، وبوجه خاص
ما يلي:
1- وضع السياسة العامة للمركز، والإشراف والرقابة على تنفيذها.
2- إقرار الخطط قصيرة المدى للمركز.
مادة(5)
يكون للمركز مدير، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح
الوزير.
ويجوز، بقرار من الوزير تعيين مساعد للمدير، يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه.
وللمدير أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده.
مادة(6)
يتولى المدير تصريف شؤون المركز الفنية والمالية والإدارية في إطار السياسة
العامة للمركز، ووفقاً للوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها، ويكون له بوجه
خاص ممارسة الاختصاصات التالية:
1- اقتراح الخطط قصيرة المدى للمركز ولوائحه الداخلية، وعرضها على الوزير
لاعتمادها.
2- رفع تقرير سنوي عن أنشطة المركز وانجازاته، والصعوبات التي تعترض أعماله،
والحلول المناسبة لها، وعرضها على الوزير في نهاية كل سنة مالية.
3- اقتراح النظم والقرارات التي يقتضيها تطوير نشاط المركز.
4- اتخاذ القرارات والتوقيع على المعاملات التي تدخل في اختصاصه.
5- الأعمال الأخرى التي يكلفه بها الوزير.
مادة(7)
يتألف المركز من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا
القرار،
وهي:
1- وحدة التعاون الدولي.
2- وحدة حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة.
3- وحدة براءات الاختراع وحماية تصاميم الدوائر المتكاملة.
مادة(8)
تختص وحدة التعاون الدولي بما يلي:
1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية
والإقليمية
والدولية، فيما يخص نشاط المركز، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2- الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات
الإقليمية والدولية المختصة بقضايا حقوق الملكية الفكرية، التي تشارك الدولة في
عضويتها.
3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية،
فيما يخص نشاط المركز، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.
4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص
نشاط المركز، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
5- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية
في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل المركز، بالتنسيق مع الجهات
المختصة.
6- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل
المركز، والتي تكون الدولة عضواً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة في مجال أنشطة المركز مع المنظمات
والهيئات الإقليمية والدولية.
8- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بعمل المركز
محلياً وإقليمياً ودولياً، ونشرها بغرض الاستفادة منها.
9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة
باختصاصات المركز.
مادة(9)
تختص وحدة حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بما يلي:
1- توعية المؤلفين وفناني الأداء بالطرق المثلى لممارسة حقوقهم المالية
والأدبية ومساعدتهم.
2- البت في المنازعات التي تنشأ بين المؤلفين أو فناني الأداء ومنتجي التسجيلات
السمعية وأصحاب الحقوق، وتصاميم الدوائر المتكاملة وحقوق براءات الاختراع.
والغير، وفقاً لأحكام القانون، وفي ضوء اتفاق الأطراف على ذلك.
3- دراسة ومتابعة ما يثار من قضايا تتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة على
المستوى المحلي والدولي وتقديم الاقتراحات أو التوصيات في هذا الشأن.
4- دراسة طلبات إيداع المصنفات والتسجيلات السمعية وأداءات فناني الأداء
والبرامج الإذاعية.
5- وقف كل أنواع التعدي على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والأسرار التجارية.
6- تطبيق قانون حماية الأسرار التجارية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي
انضمت إليها الدولة.
7- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بمشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية
الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، وحماية الأسرار التجارية.
مادة(10)
تختص وحدة براءات الاختراع وحماية تصاميم الدوائر المتكاملة بما يلي:
1- استقبال طلبات إيداع وتسجيل براءات الاختراع وحماية تصاميم الدوائر
المتكاملة وفحصها والإعلان عنها، وإعداد السجلات الخاصة بذلك.
2- استقبال طلب التأشير بالتغييرات والتنازل والترخيص وقيدها في سجلات براءات
الاختراع وحماية تصاميم الدوائر المتكاملة المودعة لدى المكتب والإعلان عنها،
وإصدار الشهادات بهذا الخصوص.
مادة(11)
تتولى الوحدات المالية والإدارية، وغيرها من الوحدات المساندة الأخرى بالوزارة،
مباشرة ما يتعلق باختصاصات المركز في تلك الأمور.
مادة(12)
يُلحق بالمركز عدد كاف من الموظفين والفنيين والخبراء، يصدر بتعيينهم قرار من
الوزير، وللمركز أن يستعين بالخبرات الفنية المختلفة بالجهات الحكومية والخاصة،
وأن يشكل اللجان المتخصصة لفحص ما يندرج ضمن اختصاصه والتي من شأنها إعانته في
اتخاذ القرارات اللازمة، وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها.
مادة(13)
يضع المركز اللوائح الفنية المتعلقة بنظام العمل به، ولا تصبح هذه اللوائح
نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير.
مادة(14)
يمثل المدير المركز أمام القضاء وفي علاقاته مع الغير.
مادة(15)
للمركز أن يشكل لجاناً داخلية فرعية للتوفيق أو التحكيم، للبت في المنازعات
المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، بناءً على موافقة الأطراف، ووفقاً للضوابط
التي يصدر بها قرار من الوزير، بناء على اقتراح المدير.
مادة(16)
على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة موافاة
المركز بما يطلبه من بيانات ومعلومات، والتعاون معه في تنفيذ ما يصدره من
قرارات في مجال اختصاصه، وفقا للقواعد والنظم المعمول بها.
مادة(17)
يرفع المدير إلى الوزير تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر بسير العمل بالمركز وما
يعترضه من معوقات وسبل تذليلها، كما يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء، في نهاية كل
سنة مالية، تقريراً سنوياً عن أوجه نشاط المركز وسير العمل فيه، وانجازاته.
مادة(18)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات
الإدارية التي يتألف منها المركز بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين
اختصاصاتها وتعديلها. كما يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة
من أقسام في الوحدات الإدارية التي يتألف منها المركز، أو إلغاؤها أو دمجها،
وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من
مجلس الوزراء.
مادة(19)
يُنقل إلى المركز، بقرار من مجلس الوزراء، من يُرى نقلهم من موظفي الوحدة
الإدارية المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الأعمال والتجارة، بذات
درجاتهم وحقوقهم ومزاياهم الوظيفية وقت نقلهم. وتتولى الأمانة العامة لمجلس
الوزراء تسوية أوضاع الموظفين الذين لا يتم نقلهم إلى المركز.
مادة(20)
يُصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة(21)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ
صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 14 شعبان 1430هـ
الموافق: 5 أغسطس 2009م