الشرق - السبت ٢٩ أغسطس
٢٠٠٩
استناداً إلى القرار
الوزاري 46 لسنة 2007
تعميم يلزم العاملين بصالونات التجميل والحلاقة بالاشتراطات الصحية
تغريد السليمان:
أصـدرت بـلـديـة الــدوحة ادارة الـــشـــؤون الــصــحــيــة الاســـبـــوع الماضي
تـــعـــمـــيـــمـــاً جـــــديـــــداً وزع عـــلـــى كافة صــالــونــات التجميل
ومــحــلات الحلاقة
يلزم العاملين والعاملات فيها بارتداء الــكــمــامــات الـــواقـــيـــة
والـــقـــفـــازات عند تــــأديــــة عــمــلــهــم، خـــاصـــة مــــع انتشار
الــمــرض الــمــعــدي انــفــلــونــزا الخنازير،
ولوقاية الزبائن من اي امــراض اخرى تنقل عن طريق التنفس والاحتكاك المباشر مع
العامل او العاملة، ويشير التعميم الــى ضـــرورة ان يلزم اصحاب الصالونات ومحلات
الحلاقة العاملين لديهم بغسل الايدي بالماء والصابون والـــمـــعـــقـــمـــات
وارتــــــــــــداء الكمامات والــــقــــفــــازات طــــــوال الــــوقــــت
مــــن بدء تقديم الخدمة للزبون وحتى نهايتها، وكــذلــك ارتـــداء الــزي
الــخــاص بالعمل اثــنــاء تقديم الخدمة المطلوبة، كما سيقوم مفتشون ومفتشات من
وحدة مراقبة الصالونات بالتفتيش الدوري على هــذه المحلات والــمــراكــز والنظر في
مــدى التزام العاملين بالتعليمات الى جانب رصد المخالفات التي سيتم اتـــخـــاذ
الاجـــــــراءات الــقــانــونــيــة حيالها ومحاسبة المخالفين .
ويأتي هــذا التعميم استنادا للقرار الـــــــــوزاري الــــصــــادر عــــن
ســــعــــادة وزير الــبــلــديــة والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي رقم ( 46)
لعام 2007 بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في صالونات الحلاقة الرجالية
والنسائية .
قانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قانون
رقم (7) لسنة 1983 بشأن نظام الصلح في حالات مخالفة قوانين البلدية
قرار
وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (46) لسنة 2007 بشأن الاشتراطات الواجب توافرها
في محال صالونات الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية