جريدة الراية- السبت 12 سبتمبر 2009
القانون القطري لا يجرم حيازة الطلاسم السحرية
المحكمة تبرىء آسيوياً من استخدامها للإضرار بكفيله
كتب - نشأت أمين :
برأت محكمة الجنايات شابا باكستانيا من تهمة حيازة طلاسم سحرية بهدف الاضرار
بكفيله، حيث كشفت المحكمة عن عدم تجريم حيازة الطلاسم السحرية وفقاً للقانون
القطري.
اشارت المحكمة في اسباب قضائها بالبراءة الى ان ما نسب الى المتهم لا يندرج تحت اي
من جرائم الحدود كما لا يندرج تحت ما تقضي به المادة 354 وما بعدها من قانون
العقوبات بشأن الاحتيال والنصب، حيث لم يستعمل المتهم طرقا احتيالية لسلب مال الغير
بسبب هذه الطلاسم أو غيرها بل تم العثور عليها بحافظته لدى تعرضه لحادث.
وأوضحت المحكمة انه لما كان ذلك وكان قانون العقوبات قد خلا من نص يجرم حمل الانسان
طلاسم سحرية، كما يسمونها، ومن ثم يكون ما نسب الى المتهم لا يندرج تحت نص المادة
الاولى التي قدمته بها النيابة ولا تحت غيرها من نصوص قانون العقوبات، الامر الذي
يتعين معه براءته مما نسب اليه عملا بنص المادة 234-1 من قانون الاجراءات الجنائية.
وقد أنكر المتهم، في أقواله أمام النيابة العامة، التهمة المنسوبة إليه، مؤكداً أن
الطلاسم التي تم ضبطها داخل حافظة نقوده ما هي إلا رقية شرعية حصل عليها من أحد
رجال الدين في باكستان بهدف مساعدته في الشفاء من مرضه وليست للإضرار بكفيله.
وبسؤال أحد الاشخاص الذين يعملون لدى الكفيل، أفاد بأن المتهم تعرض لحادث وبفتح
حافظته من أجل استخراج بطاقته تم اكتشاف هذه الاوراق التي بها طلاسم سحرية وكتابات
شعوذة، وأنه تم عرض تلك الاوراق على شخص متخصص فأخبرهم بأنها أعمال سحر ومكتوب بها
اسم الشاكي.
يشار الى أن رجال الشرطة كانوا قد تلقوا بلاغا من شاب خليجي يفيد بعثوره داخل حافظة
نقود مكفوله على لفافة بلاستيكية بداخلها أوراق يعتقد أنها طلاسم سحر وشعوذة وبها
كتابات غير معروفة وطالب الشاكي بحقه قبل المتهم.. وألقى رجال الشرطة القبض على
المتهم الذي أنكر عند سؤاله قيامه بعمل ضد كفيله. وأضاف ان الحرز المضبوط هو رقية
شرعية أعطاها له مطوع بباكسان اثناء ذهابه للعلاج، وأن كفيله هو الذي طلب منه
الذهاب لبلاده للعلاج ودفع له قيمة التذكرة واعطاه بعض النقود.