جريدة الشرق - الأحد 27 سبتمبر
2009م
تأخر
عملها أكثر من مرة.. وأمامها الكثير من القضايا التي تنتظر..المحكمة الدستورية تبدأ
عملها واستقبال القضايا اعتبارا من اليوم
سعيد الصوفي:
تبدأ المحكمة الدستورية العليا وبعد طول انتظار وترقب في الاوساط القانونية عملها الفعلي
اليوم الاحد مع بداية العام القضائي الجاري. وكانت المحكمة الدستورية قد تأخر عملها
أكثر من مرة نظرا لاعتبارات ادارية تنظيمية أدت الى تأخير عملها الذي كان مقررا له
العام القضائي الماضي، وعلم تحقيقات (الشرق) انه تم تحديد المقر الرئيسي للمحكمة وقد
تم تجهيزه واعداده ليكون جاهزا للعمل واستقبال القضايا المختلف حول دستوريتها ويأتي
عمل المحكمة التي يجري استكمال الترتيبات الادارية اللازمة والاقسام حسبما حدده القانون
رقم 12 لسنة 2008 الخاص بانشاء المحكمة الدستورية العليا وتنظيم مهامها واختصاصاتها،
الذي حدد حين صدوره على ان يعمل به من الاول من اكتوبر من العام الماضي 2008 الا ان
ذلك التأخير كان مثار تساؤل من قبل الكثير من المعنيين خاصة في الاوساط القضائية والقانونية
الذين توجد لديهم قضايا محالة للنظر من قبل المحكمة الدستورية الا ان عدم وجود معلومات
لديهم حول اسباب تأخير عمل المحكمة قد اثار الكثير من التساؤلات حول المغزى من التأخير
رغم ان القانون قد حدد بدء العمل بداية اكتوبر 2008. وتم تأخيره لسنه كاملة عن الموعد
المقرر والمحدد حسب القانون. وتختص المحكمة حسب ما حدده قانون انشائها بالفصل في المنازعات
المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح والفصل في تنازع الاختصاص بتحديد الجهة المختصة
بالفصل في الدعوى من بين جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائي وذلك اذا ما
رفعت الدعوى عن موضوع واحد امام جهتين مختلفتين ولم تتخل احداهما عن نظرها او تخلت
كلتاهما عنها. كذلك الفصل في المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ الاحكام النهائية المتناقضة
الصادرة عن جهات قضائية او ذات اختصاص قضائي ثم تفسير نصوص القوانين اذا اثارت خلافا
في التطبيق وكان لها من الاهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها، وتنص المادة (13)على ان تتولى
المحكمة الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح على الاوجه التالية،
اولها اذا تراءى لاحدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائي اثناء نظر احدى الدعاوى
عدم دستورية نص قانوني او لائحة وهو لازم للفصل في النزاع فعليه يتم ايقاف الدعوى ومن
ثم تحال الاوراق الى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية ذلك النص. والوجه الثاني اذا
دفع احد الخصوم اثناء نظر دعوى امام احدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائي
بعدم دستورية نص قانون او لائحة ورأت المحكمة ان او الهيئة بجدية الدفع اوقفت نظر الدعوى
وحددت لمن اثار الدفع ميعادا لا يجاوز ال60 يوما لرفع دعواه الدستورية امام المحكمة
الدستورية فان لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن. وتجيز الماده
15 للمحكمة في جميع الاحوال ان تتصدى من تلقاء نفسها للفصل في دستورية اي نص في قانون
او لائحة يعرض بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المعروض والمطروح امامها. ويجب
في كل الحالات ان يتضمن قرار الاحالة او صحيفة الدعوى المرفوعة الى المحكمة بيان النص
المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته واوجه المخالفة اذ لا يقبل الطعن
دون تحديد النص المخالف للدستور حتى لا تترك الامور بصورة عائمة ودون تحديد وعرضه للاجتهادات
التي لا يكون مكانها في هذا الموقع الهام، ويجب ان يكون التوقيع على صحف الدعاوى والحضور
امام المحكمة من محام مقبول للحضور امام محكمة التمييز حتى يتمكن من الحضور أمام المحكمة
الدستورية.