تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الاثنين 28 سبتمبر 2009م

المحكمة الدستورية لم تبدأ أعمالها
لم يكتمل تشكيل هيئتها
القانون يقضي ببدء أعمالها أكتوبر الماضي
المحكمة تتشكل من رئيس و 6 أعضاء يتم تعيينهم بأمر أميري

كتب - نشأت أمين:
أكدت مصادر ان المحكمة الدستورية العليا لم تبدأ عملها بعد وقالت المصادر ل الراية ان المحكمه لم يكتمل تشكيل هيئتها، كما لم يتم الانتهاء من إعداد المقر الخاص بها أو تحديد موقعه حتى الآن. يذكر أن قانون انشاء المحكمه الدستورية العليا قد صدر في التاسع عشر من شهر يونيو قبل الماضي وقضي القانون بتنفيذه والعمل به في الأول من أكتوبر من عام 2008. وقد أشار القانون في مادته الثانية على ان تشكل المحكمة من رئيس وستة أعضاء، ويصدر بتعيين رئيس المحكمة أمر أميري، ويكون بدرجة وزير، ويعين باقي الأعضاء، بأمر أميري يحدد أقدمياتهم. وفيما يتعلق باختصاصات المحكمة فقد نصت المادة (12) من قانون إنشاء المحكمة على انها تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح كما تختص بالفصل في تنازع الاختصاص بتحديد الجهة المختصة بالفصل في الدعوى من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها. وتختص المحكمه أيضا بالفصل في المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة الصادرة عن جهات قضائية أو جهات ذات اختصاص قضائي. كما تختص المحكمة كذلك بتفسير نصوص القوانين إذا أثارت خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها، وذلك بطلب يقدم من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشوري. واشارت المادة (13) إلى ان المحكمة تتولى الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: 1- إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة، لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى، وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية، للفصل في دستوريته. 2- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة جدية الدفع، أوقفت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ستين يوماً لرفع دعواه الدستورية أمام المحكمة الدستورية، فإن لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد، اعتبر الدفع كأن لم يكن. بينما نصت المادة (14) على انه يجوز للمحكمة في جميع الأحوال، أن تتصدى من تلقاء نفسها للفصل في دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها، ويتصل بالنزاع المطروح عليها. وأشارت المادة (25) الى انه مع عدم الإخلال بأي قانون يعفى من الرسوم القضائية، يفرض رسم ثابت مقداره 10.000 عشرة آلاف ريال على الدعاوى المقدمة إلى المحكمة يودع خزانتها. فيما أكدت المادة (27) ان أحكام المحكمة وقراراتها بالتفسير نهائية وغير قابلة للطعن، وتكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وأوضحت المادة (28) ان أحكام المحكمة الصادرة في المسائل الدستورية وقراراتها بالتفسير تنشر في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي فتعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم الأمين العام بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإعمال مقتضاه. وفي شهر يوليو من العام قبل الماضي أي بعد صدور قانون إنشاء المحكمة بنحو شهر تقريبا صدر أمر بتعيين السيد مبارك بن خليفة العسيري رئيساً للمحكمة الدستورية العليا. ونص الأمر على ان يباشر رئيس المحكمة مهامه من تاريخ العمل بالقانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء المحكمة. كما نص على ان يتولى رئيس المحكمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قانون المحكمة الدستورية. وأدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية أمام سمو الأمير المفدى. وكان اول قرار اتخذه رئيس المحكمة الدستورية بعد توليه مهام منصبه بأيام قليلة هو إنشاء لجنة لتسيير الأعمال الإدارية اللازمة لتنفيذ قانون المحكمة عند العمل بأحكامه مطلع أكتوبر 2008. ونص القرار على أن تكون اللجنة بمثابة فريق عمل، ويتولى رئيس اللجنة توزيع مهامها بينه وبين الأعضاء وفقاً لطبيعة الأعمال. وتقرر أن تتولى اللجنة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية التي يقتضيها تنفيذ قانون المحكمة الدستورية، وتنفيذ القرارات التي يصدرها رئيس المحكمة، وبأن تقوم باقتراح مبنى مناسب ليكون مقراً للمحكمة، وبأن تتولى مهام تأثيثه وتجهيزه، وبأن تقترح على رئيس المحكمة، الأقسام الإدارية التي تتبع المحكمة، والوظائف اللازمة لها، وأن تقوم بالإجراءات اللازمة لاستحداثها. كما نص القرار على أن تضع اللجنة نظام عملها والقواعد اللازمة لأداء مهامها، وأن تستعين برأي أصحاب الخبرة والفنيين، وعلى أن تعرض اللجنة أولاً بأول نتيجة ما تقوم به من أعمال على رئيس المحكمة، ليتخذ بشأنها القرار المناسب، ونص القرار على العمل به من تاريخ صدوره. ولكن رغم دخول قانون إنشاء المحكمه حيز التنفيذ في اكتوبر من العام 2008 إلا ان المحكمة لم تخرج الى النور حتى الآن وليس هناك ما يشير الى قرب حدوث ذلك.

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك