جريدة الراية - الإثنين26/10/2009 م
تعديلات قانون الإيجارات تحقق العدالة بين الملاك
والمستأجرين
أكدوا أنها توازن بين الحقوق.. رجال أعمال وأعضاء البلدي:
ناصر المير: التعديل سيحفظ حقوق المؤجر والمستأجر معاً
الكعبي: مطلوب تخفيض رسوم التسجيل لتحقيق أهداف القانون
آل شافي: سيعمل على التزام المؤجر بالتسجيل لضمان حقه
الدوسري: مهلة ال 6 أشهر كافية لتوفير مسكن بديل للمستأجر
كتب - حسين أبوندا ورضا القاضي:
أكد عدد من أعضاء المجلس البلدي ورجال الأعمال أهمية التعديلات التي اصدرها حضرة صاحب
السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس للقانون رقم 20 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. وأشاروا إلى أهمية
اشتراط تسجيل العقد بمكتب تسجيل العقود الإيجارية لسماع أي طلبات يقدمها المؤجر امام
اللجنة أو القضاء تكون ناشئة عن عقد الإيجار، واستثناء طلب إثبات العلاقة الإيجارية
بالنسبة لعقود الإيجارات السابقة على 15 فيراير 2008، حيث تدفع تلك الضوابط المؤجرين
إلى سرعة تسجيل عقود الإيجارات، لأن عدم التسجيل في هذه الحالة يلقي بعبء إثبات العلاقة
الإيجارية على المؤجرين والمستأجرين. وأكدو أن الشروط التي تضمنتها المادة 3 في التعديل
تمنع المؤجرين من التعسف في طرد المستأجرين وتضع ضوابط وقيود على حق المؤجر في إخلاء
العين المؤجرة، حيث تقضي بأنه إذا رغب المؤجر في سكنى العين المؤجرة بنفسه، أو زوجه،
أو أحد أولاده أو أحد والديه، أو من تجب عليه نفقته شرعاً، ولم يكن لا يهم دار أخرى
صالحة لسكناه، بشرط إخطار المستأجر بذلك قبل 6 أشهر على الأقل. وأشاروا إلى أن وضع
حدود لحق المؤجر في التمتع بالعين التي سبق تأجيرها يحقق العدالة، كما أن منح المستأجر
مهلة لإخلاء العقار بعد إخطاره ب 6 أشهر مهلة كافية لتدبير أموره بدلاً من الإنذار
الفوري. ويقول رجل الأعمال ناصر المير ل الراية: إن التعديل الأول سيحفظ حقوق المؤجر
والمستأجر على حدٍّ سواء، فالحقوق لا تحفظ إلا بإثبات ما توافق عليه الطرفان، وإطلاع
الجهات المعنية عليها، وهو كذلك خطوة في مزيد من العدالة بينهما. وأكد المير أهمية
التعديل الذي جاء في المادة 2 داعياً أصحاب العقارات لعدم التحايل عليها بإخطار المستأجرين
لإخلاء العين المؤجرة، بدعوى حفظ حقوق الوالدين أو الزوجة أو الأبناء، مطالبًا الجهات
المختصة بمتابعة الحالة مناط التطبيق، والتأكد من أن صاحب العقار يحتاج إلى عينه للغرض
المذكور، وإبلاغ المستأجر بمدة كافية قبل المغادرة حتى يتمكن من إيجاد مكان آخر. واستبعد
المير أن تؤثر هذه التعديلات على أسعار العقارات قائلا: لا أرى أي تأثير على أسعار
العقارات في قطر؛ لأن الأسعار تعتمد اعتمادًا أساسيًّا على العرض والطلب، والعرض كما
يعرف الجميع أصبح متزايدًا؛ وبالتالي انخفضت الأسعار بصورة ملحوظة. وقال رجال الأعمال
محمد راشد سريع الكعبي: إن العقبة هي أنَّ عملية التسجيل تستغرق وقتًا طويلاً الأمر
الذي يؤدي بالطرفين إلى إهماله، وفي حين عدم تسجيل العقد يبقى الحال كما هو عليه، في
دخول الطرفين (المؤجر والمستأجر) في متاهات قانونية لا طائل منها. وشدد راشد على أن
رسوم تسجيل العقد كبيرة جدًّا، وشروطها أكثر صعوبة، فضلاً عن عدم التطبيق الفعلي حال
إصدار أحكام لأحد الطرفين؛ فكل منهما س يرفع دعوى إلى القضاء يطالب فيها بحقه. وعن
تعديل المادة الثانية، قال: هذه هي الصيغة التي لابد أن تكون في هذا القانون؛ فابني
يريد أن يتزوج أو أريد أأوي زوجتي أو مطلقتي، أو أرغب في إيواء والدي، فمن الطبيعي
أن أكون المسؤول عنهم وإيجاد السكن المكناسب لهم. وأضاف : لا أرى أن هذه التعديلات
ستؤثر على أسعار العقارات، لأن الأسعار تخضع بشكل أساسيٍّ على نسبة العرض والطلب في
سوق العقارات بشكل عام، فإذا قلَّ العرض زاد الطلب وبالتالي زادت الأسعار، وإذا زاد
العرض قلَّ الطلب وبالتالي قلت الأسعار. ويؤكد رجل الأعمال أحمد حسين الخلف أنَّ تعديل
المادة الأولى لم يضف إلى القانون شيئًا؛ لأن المشكلة في هذا القانون هي نسبة الرسوم
العالية التي تفرض عند تسجيل العقد في المكتب المختص بهذه الإجراءات، واصفًا هذه الرسوم
ب العمولة . وأكَّد الخلف أنَّه بسبب هذه الرسوم العالية يجبر المؤجرُ المستأجرَ على
دفعها، واستغلال حاجته لهذه العين، ما يدفع الطرفين إلى الهروب من مسألة تسجل العقد،
ويفضلان أن تكون العلاقة بينهما صورية. وأعرب الخلف عن تخوفه من تجنب المؤجرين تأجير
مساكنهم في حالة صعوبة إخلائها في الحالات التي حددها القانون، وهو ما ينعكس بالسلب
على حجم المطروح من الوحدات المؤجرة . وأثنى أعضاء المجلس البلدي على تعديل بعض أحكام
القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات المتعلق بالمادتين الثالثة في الفقرة
الأخيرة والتاسعة عشرة بند 8 من قانون إيجار العقارات. وقال أعضاء المجلس البلدي: إن
القانون الجديد سيعمل على إرساء العدالة بين المالك والمستأجر مشيرين إلى أن القانون
سيعمل على منح كل من الطرفين حقه وذلك من خلال ضرورة تسيجبل العقار في مكتب الإيجارات
في البلدية، وأكد الأعضاء أن مدة 6 شهور هي مدة كافية للمستأجر والمؤجر لإخلاء العقار
من قبل المستأجر في حال كان المالك في نيتة تسكين العقار لأحد من أقربائة من الدرجة
الأولى. يقول محمد حمود آل شافي عضو مجلس البلدي عن منطقة الريان الجديد: إن التعديل
الخاص بالمادة رقم 3 فقرة أخيرة يضمن حق المستأجر والمؤجر في العمل على تسجيل العقود
في مكاتب البلدية وسيعمل على التزام الطرفين خصوصا أنه سيكون من جهة رسمية وستكون ضربة
قاضية لعقود الباطن لأن في هذه الحالة سيعمل على التزام المؤجر بالتتسجيل لضمان حقه،
وأشار الشافعي إلى أن المدة الموضحة في المادة 19 بند 8 مدة كافية للمستأجر ووقت كافٍ
له للبحث عن عقار آخر والانتقال لأن تحديد المدة في التعديل كان أهم ما في البند خصوصاً
أنها ستكون من مصلحة الطرفين. وأكد محمد شاهين الدوسري، عضو مجلس البلدي عن منطقة مدينة
خليفة الجنوبية، أن التعديل الجديد من مصلحة المؤجر وسيعمل على منحه كل حقوقه خصوصاً
في مسألة الشكاوى للجهات الرسمية وأشاد الدوسري بالتعديل لكونه في مصلحة المؤجر ولا
تضر المستأجر لأن فترة ال 6 شهور كافية للمستأجر لإخلاء العقار واتجاه محمود يمنح المستأجر
فرصة للحصول على عقار بديل، داعياً المؤجرين بتقليل قيمة الإيجارات لأن العرض أصبح
أكثر من الطلب. وقال محمد العذبة عضو مجلس البلدي عن منطقة معيذر: إن القانون يحقق
مصلحة الطرفين خصوصاً أن أغلب المؤجرين والمستأجرين سيعملون على تسجيل عقودهم في المكتب
وذلك لضمان حقوقهم وعن القانون 19 إنه من مصلحة المستأجر أولاً لأن الوقت الحالي شهد
انخفاضاً في أسعار في العقارات فمن الممكن أن يجد المستأجر بيتاً آخر أرخص خلال الستة
شهور المبينة في القانون وهي مدة كافية. ويقول محمد الخيارين عضو مجلس البلدي عن منطقة
الناصرية: أتمنى العمل نشر التوعية من قبل وسائل الإعلام بضرورة تسجيل العقود في مكاتب
البلدية وذالك لضمان حق الطرفين وأتوقع أن هذا التعديل سيعمل على الإسراع من قبل المؤجرين
على تسجيل العقود في الفترة القادمة وذلك لضمان حقوقهم وعن المادة ال19 يقول: يجب أن
تكون هنالك جهة رقابية للعمل على متابعة المؤجر الذي قام بإخلاء عقاره لصالح أقربائه
لأن بعض الملاك تكون حجته تسكينهم ولكن يعمل على تأجيره لآخرين.