جريدة الراية - الإثنين26/10/2009 م
تسجيل عقد الإيجار شرط نظر المنازعات أمام القضاء
الأمير يصدر تعديلات قانون إيجار العقارات
6 أشهر مهلة للمؤجر بعد إخطار المستأجر برغبة المؤجر في العين المؤجرة
الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم
(20) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن ايجار العقارات. وقضى
القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون:
قانون رقم (20) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008
بشأن إيجار العقارات
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات،
وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط
العمراني،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (3/ فقرة أخيرة) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه،
النص التالي: (مادة 3/ فقرة أخيرة): ولا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو
القضاء تكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلاً بالمكتب،
ويستثنى من ذلك طلب إثبات العلاقة الإيجارية بالنسبة لعقود الإيجار السابقة على 15-2-2008
.
مادة (2)
يضاف إلى المادة (19) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه،
بند برقم (8)، نصه التالي: (مادة 19/ بند 8): إذا رغب المؤجر في سكنى العين المؤجرة
بنفسه، أو زوجه، أو أحد أولاده أو أحد والديه،
أو من تجب عليه نفقته شرعاً، ولم يكن لأيهم دار أخرى صالحة لسكناه،
بشرط إخطار المستأجر بذلك قبل ستة أشهر على الأقل .
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
\
حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري
بتاريخ: / /1430هـ
الموافق: / /2009م