تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق القطرية - السبت ٧ نوفمبر ٢٠٠٩

أكدوا صمت الجهات الحكومية حتى الآن.. محامون ورجال أعمال يؤكدون: قانون الإيجارات المؤقت.. في حاجة إلى تعديل!
القانون الحالي ينتهي في 14 فبراير دون تقديم مقترحات لضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين
1500 "منازعة" أمام لجان فض المنازعات الإيجارية ونحو 3500 قضية تنظرها المحاكم حتى الآن
الزمان: عدم تمديد العمل بالقانون وترك عقود المحلات والمقار الإدارية لقواعد العرض والطلب سيؤدى إلى مشاكل لا حصر لها
العروقي: التمديد لن يكون مجديا بالنسبة للوحدات السكنية ولكن الأمر يختلف فيما يتعلق بالمحلات التجارية
الخلف: خسائر فادحة يتكبدها رجال الأعمال بسبب إنهاء عقود إيجار المحلات التجارية
المنصوري: ندرة كبيرة في المحلات التجارية وترك عقودها دون قانون يحدد سقفها يعني عودة التضخم
الابراهيم: مطلوب دراسة السوق العقاري واقتراح تشريع يحقق التوازن لجميع الأطراف

حسام سليمان
لم يتبقى على انتهاء العمل بأحكام القانون المؤقت للإيجارات سوى ثلاثة أشهر على أكثر تقدير، ورغم ذلك لم نسمع أو نقرأ عن قيام أي جهة حكومية حتى الآن بتقديم مقترحاتها بشأن تمديد العمل بالقانون الحالي أو إجراء تعديلات عليه أو استبداله بتشريع جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل التغيرات التي شهدها سوق العقارات القطري بعد الأزمة المالية. هذا الصمت جعل السؤال الذي يجري على ألسنة كافة قطاعات المجتمع التجارية والعقارية والاقتصادية بل كافة أفراد المجتمع من ملاك ومستأجرين هو: ماذا بعد 14 فبراير 2010 وهو موعد انتهاء العمل بالقانون المؤقت للإيجارات؟
المؤكد كما يقول الخبراء أنه بعد مرور أكثر من عام ونصف على تطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن العقارات فإن الحقائق تشير إلى أنه مازالت القضايا والمنازعات الإيجارية في تصاعد مستمر إذ أنه تم تسجيل حتى الآن حوالي 1500 منازعة أمام لجان فض المنازعات الإيجارية في عام 2009 بالإضافة إلى عشرات القضايا المتداولة داخل أروقة المحاكم عن العامين 2007 و2008، كما تشير الإحصائيات إلى أن هناك حوالي 3500 مستأجر يقومون شهرياً بإيداع أجرة العقارات المستأجرة في خزانة لجنة فض المنازعات الإيجارية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني نتيجة امتناع المؤجرين عن استلام الأجرة من المستأجرين لوجود خلافات فيما بينهم. هذا فضلا عن احتلال طلبات إخلاء العقارات المستأجرة للصدارة بالنسبة للمنازعات الإيجارية استناداً إلى عدة أسباب منها التأخر في سداد القيمة الإيجارية والتأجير من الباطن دون موافقة المالك والإخلاء لرغبة المؤجر في هدم المبنى لإعادة بنائه خصوصا أن القانون لم يتطلب لتحقق هذا الطلب سوى شرطين.. الأول الحصول على رخصة هدم للعقار، والثاني مضي أكثر من خمسة عشر عاماً على الأقل على إقامة المبنى.
والسؤال هل يكتفي المشرع بتمديد العمل بالقانون لعامين آخرين أو أكثر أم يترك العلاقة بين المالك والمستأجر تحددها إرادة الطرفين وفقا لقوانين العرض والطلب؟ وهل هناك حاجة إلى إجراء تعديلات على القانون الحالي أو استبداله بتشريع جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل التغيرات التي شهدها سوق العقارات القطري بعد الأزمة المالية؟.
تحقيقات الشرق يفتح ملف قانون الإيجارات المؤقت لتقييم دوره في ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مرور أكثر من عامين على تطبيقه بالإضافة إلى تحديد ايجابيات وسلبيات القانون وأخيرا وضع تصور لمقترحات القانونيين والخبراء حول تمديد العمل بالقانون أو تعديله أو استبداله بتشريع جديد يتوافق مع ظروف الفترة القادمة؟
في البداية يقول يوسف أحمد الزمان المحامي ان القانون رقم 4 لسنة 2008 المؤقت للإيجارات قد قرر الامتداد القانوني لعقود الإيجار في قسمين.. الأول يتعلق بالأماكن المؤجرة للسكنى.. حيث نص في المادة السابعة والعشرين منه على أنه " استثناء من أحكام المادة « 15 » تمتد عقود الإيجار القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنتين تبدأ من 15 فبراير 2008 وتنتهي في 14 فبراير 2010 ما لم يتضمن العقد مدة أطول أو رغب المستأجر في عدم التجديد بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة " مشيرا إلى أن الغرض من هذا النص هو أن المشروع قرر الامتداد لجميع عقود الإيجار التي تخضع لقانون إيجار العقارات بحكم قانوني على أن ينتهي هذا الامتداد في 14 فبراير 2010 ويضيف السؤال الذي يشغل الرأي العام القطري حالياً، هل سوف يجبر المشرع القطري المؤجرين مرة أخرى وبحكم القانون على امتداد عقود إيجار عقاراتهم، أو أن عقود الإيجار المنتهية في وقبل 14 /2 /2010 سوف تخضع للإرادة المشتركة للطرفين المؤجرين من ناحية والمستأجرين من ناحية أخرى وبالتالي تعود العلاقة إلى مسارها الطبيعي وفقاً لقاعدة العرض والطلب على أن يرفع المشرع يده عن فرض الحماية للمستأجرين، تلك الحماية التي تمثلت في الامتداد القانوني للعقود، وتجميد أجرة العقارات التي أبرمت عقودها اعتباراً من 1 يناير 2005 ولمدة سنتين تبدأ من 15 فبراير 2008 وحتى 14 فبراير 2010.
تقييم
وقال يوسف الزمان المحامي في معرض تقييمه لقانون الإيجارات المؤقت إن قانون إيجار العقارات الحالي يتضمن العديد من السلبيات والإيجابيات في آن واحد، مشيرا إلى أن الواقع العملي يؤكد بوضوح أن نقل اختصاصات قضايا الإيجارات من المحاكم المدنية إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لم يحقق الهدف المنشود من ورائه بالنظر إلى حجم المنازعات وما يترتب عليها من تباطؤ. مؤكدا أن النظر في أي قضية يحتاج إلى شهرين على الأقل بالإضافة إلى أن 95 % من الأحكام الصادرة عن اللجنة يجري استئنافها أمام المحاكم. وأضاف: من الثغرات أو السلبيات المهمة في قانون الإيجارات الحالي ما يتعلق بقرارات هدم المباني، إذ لا يتطلب الأمر سوى تقديم ورقتين الأولى من الكهرباء والماء بأن المبنى أو العقار مضى على بنائه 15 عاما وشهادة هدم من البلدية بمائة ريال ومن ثم يتم الإخلاء للهدم دون ضرورة تشدد المحكمة في طلب خرائط كاملة لإعادة البناء، وهو ما ترتب عليه أضرار كبيرة للمستأجرين من جراء قرارات الإخلاء.
وأشار الزمان إلى أن نجاح أي قانون في المجتمع يتوقف على عدة عوامل أهمها مدى استجابة هذا القانون للمتطلبات التي وضع من أجلها وتصديه بالحلول للمشكلات الناتجة عن العلاقة التي يحكمها ومدى خضوع وتجاوب المخاطبين به مع ما ورد بالقانون من حقوق والتزامات فرضها عليهم، مشيرا إلى أنه بعد مرور أكثر من عام ونصف على سريان وتطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن العقارات فإن الحقائق تشير إلى أنه مازالت القضايا والمنازعات الإيجارية في تصاعد مستمر إذ أنه تم تسجيل حتى الآن حوالي 1500 طلب منازعة أمام لجان فض المنازعات الإيجارية في عام 2009 بالإضافة إلى الكثير من القضايا المتداولة عن العامين 2007 و2008 أمام المحاكم، كما تشير الإحصائيات إلى أن هناك حوالي 3500 مستأجر يقومون شهرياً بإيداع أجرة العقارات المستأجرة في خزانة لجنة فض المنازعات الإيجارية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وذلك لامتناع المؤجرين عن استلام الأجرة من المستأجرين لوجود خلافات فيما بينهم.
وأشار إلى أن طلبات إخلاء العقارات المستأجرة تحتل الصدارة بالنسبة للمنازعات الإيجارية استناداً إلى عدة أسباب منها التخلف في سداد الأجرة والتأجير من الباطن دون موافقة المالك للعقار والإخلاء لرغبة المؤجر في هدم المبنى لإعادة بنائه. وأكد أن هذا السبب الأخير يحتل حالياً الصدارة في طلبات الإخلاء بحسب أن القانون لم يتطلب لتحقق هذا السبب سوى شرطين: أولهما الحصول على رخصة هدم للعقار، ثانيهما مضي أكثر من خمسة عشر عاماً على الأقل على إقامة المبنى، أو إقامة مبان استثمارية أو تجارية بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. وأكد يوسف الزمان أن المنازعات الإيجارية في ازدياد فيما بين المستأجرين والمؤجرين واتخذت معظم القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات الإيجارية طريقها إلى المحاكم الاستئنافية.
تساؤلات
ويقول يوسف الزمان المحامي ان السؤال الذي بات يشغل كافة الاوساط التجارية والاقتصادية بل والمجتمع القطري بأكمله هو ماذا بعد تاريخ 14 فبراير 2010؟ موعد انتهاء العمل بالقانون المؤقت الحالي للإيجارات — وهل يتدخل المشرع بالتمديد أم يترك الأمر لإرادة الطرفين (المؤجر والمستأجر)؟، وقال لقد لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد عدد حالات المستأجرين الذين يرغبون في إنهاء عقود الإيجار من جانب واحد قبل نهاية مدة عقود إيجارهم بقصد الفكاك من العقود لحصولهم على مساكن ومنازل أرخص أو أقل أجرة من المساكن التي يستأجرونها، ويعود سبب ذلك إلى حدوث انخفاض في أجرة العقارات بالنسبة للفلل السكنية والشقق السكنية في بعض مناطق العاصمة الدوحة، وأضاف فيما يتعلق بإيجارات الوحدات السكنية وفي ظل تطورات وتوفر العرض فإن عدم تدخل المشرع وترك الأمر لإرادة الطرفين قد يكون مقبولا، لكن الوضع يختلف تماما بالنسبة لإيجارات المحلات التجارية والصناعية مؤكدا على ضرورة تدخل المشرع والتمديد مطلوب بالنظر إلى أن المحل يمثل قيمة معنوية واسما تجاريا وله زبائن ومن ثم وجب على المشرع توفير الحماية القانونية لهذه العقود، بل إنه يطالب بوجود تشريع مستقل لإيجارات المحلات التجارية والصناعية أسوة بما هو معمول به في بعض الدول على سبيل المثال. وقال يوسف الزمان ان الأزمة تبقى قائمة بالنسبة للمعروض من العقارات في القطاع الإداري والتجاري خصوصاً في مركز المدينة خاصة مع البدء في عمليات هدم بعض العقارات في هذه المنطقة، مع عدم وجود بديل للمحال التجارية التي تهدم حالياً مشيرا الى أن مشروع بروة التجاري الواقع فيما بين مدينتي الدوحة والوكرة لن يحل المشكلة حيث ان أجرة المحلات الشهرية باهظة إذ تصل إلى عشرة آلاف ريال شهرياً للمحل الذي لا تزيد مساحته على خمسين متراً مربعاً.
اقتراحات
وقال الزمان إننا نستطيع القول ان إيجارات المساكن بجميع أنواعها أخذت في الهبوط ووفقاً لبعض الدراسات التي نشرت فإن هناك أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية سوف تعرض في السوق العقاري قريباً مما سوف يزيد المعروض من العقارات السكنية وما يترتب عليه حتماً من هبوط جديد في أجرة هذا النوع من العقارات، بينما سوف تزيد الأزمة فيما يتعلق بالمعروض من العقارات التجارية والإدارية في مركز المدينة ما لم تؤجل عمليات الهدم أو تنشأ مراكز تجارية وأسواق جديدة.
وأضاف أن قطاع إيجار العقارات يمر الآن بمرحلة انتقالية من حالة النقص الشديد في المعروض من العقارات خلال السنوات 2006 إلى 2008 إلى حالة أو مرحلة التشبع، وتبرز في هذه المرحلة الانتقالية عدة خصائص منها أننا أصبحنا أمام وفرة حقيقية وتشبع في قطاع العقارات السكنية من شقق وفلل بكافة الأحجام والمواصفات، يقابل ذلك في ذات الوقت نقص في العقارات المستخدمة في القطاعات التجارية من محلات ودكاكين ومعارض تجارية ومكاتب إدارية خاصة في وسط السوق. وقال إنه أصبح بمقدور المستأجر ومع توافر العقارات السكنية اختيار السكن الذي يناسبه من حيث السعر والحجم والسعة الأمر الذي تنتفي معه حاجته أي المستأجر إلى الحماية القانونية إذ أصبح بإمكانه العثور على المسكن المناسب، الأمر الذي لا بأس معه من المشرع بالرجوع إلى القاعدة العامة التي تحكم العقود ألا وهي قاعدة أو مبدأ سلطان الإرادة بحيث يترك الطرفان المستأجر والمؤجر وشأنهما في الاتفاق على مدة العقد والأجرة والالتزامات الأخرى للطرفين والتي لا تخالف النظام العام والآداب من هنا فإن عقود الإيجار التي محلها عقارات سكنية سواء كانت شققا أو بيوتا أو فيلات سكنية ينبغي على المشرع أن لا يفرض أي قيد عليها سواء من ناحية الامتداد القانوني أو تقييد الأجرة فيها، ويترك أمرها لقاعدة سلطان الإرادة وحرية المتعاقدين بمعنى أن تاريخ 14 فبراير 2010 سوف يكون هو تاريخ انتهاء تلك العقود ما لم تكن قد تضمنت مدة أطول. ولكن — كما يضيف يوسف الزمان — من غير المنطقي والمعقول ومما يجافي العدالة أن يكون المعروض من العقارات السكنية من شقق وفيلات يزيد على الطلب، ويفرض القانون على المالك أو المؤجر أن يستمر المستأجر وبقوة القانون منتفعاً بالعين المؤجرة لأن امتداد عقد الإيجار في هذه الحالة يكون دونما ضرورة.
وأكد أنه من هنا واتفاقاً مع الواقع الذي يشهده سوق إيجار العقارات السكنية في قطر من شقق وفيلات سكنية فإن الحاجة تنتفي تماماً لتدخل المشرع بقواعد استثنائية لفرض الامتداد القانوني على هذه العقود أو تقييد حق المؤجر في الأجرة ويتعين تبعاً لذلك خضوع هذه العقود للقواعد العامة في القانون.
سد الثغرات
أما القسم الثاني المتعلق بالأماكن المؤجرة لمزاولة الأنشطة العقارية التجارية خاصة المحلات والمعارض والدكاكين التجارية والمكاتب الإدارية بجميع أنواعها فأوضح يوسف الزمان أن هذا النوع من العقارات مازال في اعتقادي يعاني من قلة العرض وزيادة الطلب، بل إن المحلات التجارية أصبحت نادرة في بعض المناطق والمستأجرين لهذه المحلات مازالوا بحاجة إلى الحماية القانونية من تعسف الملاك وفرض زيادات في أجرة هذا النوع من العقارات التي قد تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية. ولذلك يؤكد أن الأمر يحتاج إلى ترو في حالة ما إذا قرر المشرع أن يرفع يده عن تلك العقود لان الأضرار التي سوف تترتب على عدم تقرير الامتداد القانوني سوف تكون جسيمة وستصيب كافة أفراد المجتمع والأنشطة الاقتصادية بوجه عام في الدولة مؤكدا أن المؤجرين والملاك لن يترددوا بعد 14 فبراير 2010 إما بإخلاء المستأجرين أو بفرض زيادات لا قدرة للمستأجرين على تحملها مما سوف ينعكس بالسلب على حركة التجارة وعلى الاقتصاد بشكل عام. ولذلك يقترح يوسف الزمان المحامي في حالة ما إذا قرر المشرع عدم مد عقود الإيجار بوجه عام لمدة أخرى فانه يتوجب عليه هنا استثناء عقود إيجار المنشآت الاقتصادية والصناعية والمكاتب التي تستخدم من قبل أصحاب المهن والحرف المختلفة.
ويضيف يوسف الزمان المحامي أما إذا كان المشرع سوف يوفر الحماية للمستأجرين بان يقوم بتجديد الامتداد القانوني لعقود الإيجار فهنا أيضا يجب سد الثغرات في القانون الحالي والتي تمكن المؤجر من هدم المبنى بحيث توضع نصوص وقواعد يتشدد بمقتضاها من ضرورة توافر شروط وقواعد تلزم المالك بأن يقدم بالإضافة إلى رخصة الهدم رخصة بناء وخرائط هندسية وموافقات من الجهات المختصة تؤكد أن المالك يقصد من وراء إخلاء المستأجرين خصوصا بالنسبة للمؤسسات التجارية هو إعادة بناء العقار وزيادة سعته من حيث الطوابق ومن حيث تجديد بنيته إذا كان قديما، مع إمكانية إنشاء لجنة خاصة لمعاينة العقار المراد هدمه وإصدار التراخيص على أن يتم ذلك تحت إشراف ورقابة القضاء بحيث يتم التحقق من جدية المالك في هدم العقار لإعادة بنائه وحتى لا تستغل هذه الثغرة لإخلاء المستأجرين.
ويعتقد يوسف الزمان أن المدة التي حددها المشرع بخمسة عشر عاما لهدم العقار هي مدة قصيرة بالنسبة لعمر الكثير من العقارات التي يمكن استخدامها لمدة قد تصل إلى خمسين سنة خصوصا أن معظم العقارات في قطر قد بنيت بالخرسانة والحديد المسلح. ورغم ذلك يضيف: ولكن هذا لا يمنع أنه إذا كان المالك حريصا وجادا في أن يجدد المبنى عن طريق توسيع رقعته وزيادة طوابقه فإنه لا مانع من ذلك بشرط الحصول على رخصة من لجنة مختصة.
دراسة واقعية
من جانبه يؤكد احمد العروقي المدير العام لشركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري ان القانون رقم 4 لسنة 2008 المؤقت للإيجارات قد صدر في ظروف خاصة شهدت فيها الإيجارات ارتفاعات جنونية كان يمكن في حالة استمرارها ان تصيب الحركة الاقتصادية كلها بالشلل. ولذلك قام المشرع بإصدار القانون بعد تقييم الأوضاع العقارية وعلى هذا الأساس، ومن ثم تم إصدار القانون بهدف تحقيق التوازن في العلاقة الايجارية بين الملاك والمستأجرين فضلا عن إنصاف قطاع كبير من الملاك الذين يؤجرون عقاراتهم بأسعار متواضعة بالاضافة الى الحد من زيادة الإيجارات الحديثة عن طريق تحديد قيمة الزيادة. وأشار العروقي إلى قرار مجلس الوزراء رقم «9» لسنة 2008 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الايجارية، مشيرا الى أنه نص في مادته الثانية على جواز قيام المؤجر اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (4) لسنة 2008 بزيادة القيمة الايجارية لعقود إيجار العقارات المبرمة قبل الاول من يناير 2005 وفقا لنسب معينة، فالوحدات السكنية التي قيمتها الايجارية أقل من ألفي ريال شهرياً نص على زيادتها بنسبة 20 % سنوياً، والتي يتراوح إيجارها ما بين ألفي ريال وخمسة آلاف ريال شهرياً تزيد بمعدل 15 % سنوياً أما الوحدات التي تزيد قيمتها الايجارية عن خمسة آلاف ريال وتقل عن عشرة آلاف ريال شهرياً لا يجب ان تزيد عن 10 % سنوياً اما الوحدات التي يزيد ايجارها عن عشرة آلاف ريال شهرياً يمكن للملاك زيادة القيمة الايجارية بنسبة 5 سنوياً.
وأكد العروقي ان الهدف الأساسي من القانون كان تحقيق التوازن في مجال العلاقة بين الملاك والمستأجرين وبما يضمن علاقة عادلة خاصة في ظل الارتفاعات المتلاحقة التي شهدها سوق العقار والتي أثقلت كاهل المستأجرين وأدت إلي انعكاسات سلبية في مختلف القطاعات الأخرى بما في ذلك زيادة معدلات التضخم. وقال ان السوق العقاري القطري يعيش فترة انتقالية ما بين سنوات الطفرة العالية من 2004 وحتى 2008 وبداية انفجار الأزمة المالية في أغسطس من العام الماضي مشيرا الى أنه بعد الأزمة تراجعت أسعار الإيجارات بنسبة تتراوح ما بين 15 و 30 % على حسب نوعية العقار وطبيعة بنائه والخدمات المحيطة به وتزامن هذا التراجع مع الانتهاء من عدد كبير من المشاريع العقارية سواء عقارات فاخرة او متوسطة او فوق المتوسطة وهو الامر الذي ادى الى زيادة المعروض من العقارات خصوصا العقارات المتوسطة.
ويؤكد العروقي ان تمديد العمل بالقانون لن يكون مجديا بالنسبة للوحدات السكنية لان هناك وفرة كبيرة في المعروض وبالتالي لا يمكن للمشرع ان يتدخل في هذه الحالة ويعتقد ان هذه النوعية من المساكن يجب ان تحكمها قوانين العرض والطلب ولكن الأمر يختلف فيما يتعلق بالمقار الإدارية والمحلات التجارية مؤكدا وجود ندرة كبيرة في هذه النوعية لذلك يرى العروقي ضرورة تدخل المشرع إما بتمديد القانون الحالي فيما يخص عقود تلك المحلات او وضع تشريع آخر يحدد العلاقة بين الطرفين حتى لا ترتفع الإيجارات بمعدلات لا يعلم أحد مداها.
تحذيرات
ويتفق رجل الأعمال علي حسن الخلف مع الآراء السابقة مشددا على ضرورة وجود تشريع مستقل يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات المؤجرة للأنشطة الاقتصادية والتجارية والمهنية من شركات وبنوك ومكاتب وعيادات. وقال: الجميع يعلمون ان هناك نقصا حادا في العقارات والمحلات التجارية والمقار المخصصة للأنشطة المهنية في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على تلك النوعية من العقارات إما لعودة النشاط الاقتصادي إلى الأسواق بعد فترة طويلة من الركود نتيجة للأزمة المالية او بسبب عمليات الهدم التي طالت معظم الأسواق القديمة ولذلك فإن معظم أصحاب المحلات والشركات في تلك المناطق يحتاجون حاليا إلى مقرات جديدة وهو الأمر الذي يضاعف من الطلب ويزيد الأزمة تعقيدا. وأشار الخلف إلى أن له تجربة شخصية تعرض فيها لأضرار وخسائر جسيمة عندما تعرض لتنفيذ قرار بإخلاء مبنى تجاري بالقوة الجبرية خلال مدة سريان العقد الموقع مع المؤجر في عام 2008 رغم أن العقد كان سوف ينتهي في 2010. وأضاف أن تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية وإخراج البضائع والمنتجات إلى الشارع تنفيذا لقرار الإخلاء عرضنا لخسائر تصل إلى 20 مليون ريال. وقال إنه يؤيد الرأي الذي يطالب بضرورة توفير الحماية القانونية للعقود الإيجارية للأنشطة العقارية التجارية. وقال ان إعادة تخطيط مناطق الأسواق في مدينة الدوحة أدى إلى هدم العديد من المباني والمحلات التي كانت تتخذها الشركات مقرا لها مشيرا إلى أن أصحاب تلك الشركات بعد خروجهم من المقار القديمة ذات الإيجارات المتواضعة عجزوا عن الحصول على بديل مناسب وبسعر معقول ولم يكن أمامهم من سبيل إلا تصفية النشاط وبالتالي يرى ضرورة عدم تحميلهم بأعباء جديدة في ظل ترك الحبل على الغارب دون ضوابط. وطالب على الخلف غرفة تجارة وصناعة قطر بمزيد من الفاعلية والنشاط وضرورة مشاركتها والأخذ برأيها عند مناقشة وإقرار القوانين والتشريعات التجارية.
أما جابر المنصوري رجل الأعمال فيؤكد أن قانون الإيجارات المؤقت نجح بشكل كبير في تحقيق المستهدف منه حيث نظم العلاقة بين المالك والمستأجر فضلا عن أنه منع الإيجارات من الجنون خاصة ما يتعلق بالوحدات السكنية وأدى الى استقرار السوق العقاري بشكل عام. وقال ان القانون نجح ايضا في تحقيق التوازن في مجال العلاقة بين الملاك والمستأجرين وضمن علاقة عادلة خاصة في ظل الارتفاعات التي كانت متلاحقة والتي شهدها سوق العقار وكان لها العديد من الانعكاسات السلبية في مختلف القطاعات الأخري بما في ذلك زيادة معدلات التضخم. وأشار المنصوري الى ضرورة التفكير من الآن في وضع تصور عام لكيفية التعامل مع هذه القضية مشيرا الى ضرورة دراسة أوضاع السوق العقاري بكافة جوانبه سواء فيما يخص الوحدات العقارية المخصصة للسكنى او العقارات التجارية والتفكير من الآن اما في مد العمل بالقانون الحالي او تعديله او وضع تشريع جديد. المهم من وجهة نظر جابر المنصوري هو عدم ترك السوق العقاري دون قانون حتى لا تتحول الأمور الى فوضى.. مؤكدا ان ترك العقارات التجارية دون تنظيم سيؤدى حتما الى جنون الإيجارات ومن ثم عودة معدلات التضخم الى الصعود مرة أخرى.
نقص حاد
إبراهيم الإبراهيم عضو المجلس البلدي يرفض تماما ترك العلاقة بين المالك والمستأجر تحكمها قواعد العرض والطلب مشيرا الى انه إذا كان هذا الكلام مقبولا فيما يخص

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك