تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


العدد 7829 - جريدة العرب القطرية - الأربعاء 18 نوفمبر 2009 م - الموافق 1 ذو الحجة 1430 هـ

 إعفاء الدخل الإجمالي للقطريين وحصصهم في أرباح الأشخاص المعنوية
نائب الأمير يصدر قانون الضريبة على الدخل

الدوحة ـ QNA
اصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس القانون رقم /21/ لسنة 2009 بإصدار قانون الضريبة على الدخل . وقضى القانون بتنفيذه والعمل به اعتبارا من أول يناير 2010 وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القانون:
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم (21) لسنة 2009
بإصدار قانون الضريبة على الدخل
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يُعمل بأحكام قانون الضريبة على الدخل المرفق بهذا القانون.
مادة (2)
مع مراعاة حكم المادة (20) من القانون المرفق، لا تسري أحكام القانون المرفق على ما يأتي:
1 - الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، المنشأة وفقا لأحكام القانون المنظم لأي منها.
2 - الهيئات الخاصة المسجلة في الدولة، أو المسجلة في دولة أخرى ومرخص لها بالعمل في الدولة، على ألا تهدف إلى تحقيق الربح.
3 - الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها.
4 - الدخل الإجمالي من التركات والمواريث.
مادة (3)
يُصدر وزير الاقتصاد والمالية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه اللائحة والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (4)
يُلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق.
وتظل الإعفاءات الضريبية السارية في تاريخ العمل بالقانون المرفق، إلى أن تنتهي المدد المحددة لها.
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من أول يناير 2010 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: / /1430هـ
الموافق: / / 2009م
قانون الضريبة على الدخل
الباب الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الضريبة: الضريبة على الدخل.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والمالية.
الوزير: وزير الاقتصاد والمالية.
الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المدير: مدير الإدارة.
النشاط: مهنة، أو حرفة، أو خدمة، أو تجارة، أو صناعة، أو مضاربة، أو مقاولة، أو أي عمل يستهدف تحقيق ربح أو دخل، بما في ذلك استغلال الأملاك المنقولة وغير المنقولة.
المكلف: شخص طبيعي أو معنوي خاضع للضريبة، وفقا لأحكام هذا القانون.
الشخص المسؤول: رئيس مجلس الإدارة، أو العضو المنتدب، أو المدير المخول، أو أي شخص يمثل الشركة أو المنشأة أو يدير أعمالها.
السنة الضريبية: اثنا عشر شهرا تبدأ من الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من ذات السنة.
الفترة المحاسبية: الفترة التي يعد بشأنها المكلف حساباته.
الدخل الإجمالي: مجموع دخول وأرباح المكلف الناشئة من المصادر المحددة في هذا القانون.
الدخل الصافي: الدخل الإجمالي بعد استقطاع الخصومات المسموح بها، وفقا لأحكام هذا القانون.
الدخل الخاضع للضريبة: الدخل الصافي بعد خصم الخسائر المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.
الإقرار: بيان يقر فيه المكلف بالدخل الخاضع للضريبة وقيمة الضريبة المستحقة عليه، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
المقيم: 1 - شخص طبيعي تتوفر فيه إحدى الحالات الآتية:
أ- إذا كان له مسكن دائم في الدولة.
ب- إذا أقام في الدولة مدة تزيد على مائة وثلاثة وثمانين يوما متصلة أو متقطعة خلال (12) اثني عشر شهرا.
ج- إذا كان مركز مصالحه الحيوية في الدولة.
2 - شخص معنوي تتوفر فيه إحدى الحالات الآتية:
أ- إذا كان قد تأسس وفقا للتشريعات القطرية.
ب- أن يكون مقره الرئيسي في الدولة.
ج- إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في الدولة.
المنشأة الدائمة:
مكان ثابت يؤدي المكلف من خلاله كل أو بعض أعماله، بما في ذلك، على سبيل المثال، الفرع، أو المكتب، أو المصنع، أو الورشة، أو المنجم، أو بئر البترول، أو الغاز، أو المحجر، أو موقع البناء، أو مشروع التجميع، أو مكان لاستكشاف أو استخراج أو استغلال موارد الثروة الطبيعية.
وتشمل المنشأة الدائمة النشاط الذي يقوم به المكلف من خلال شخص يتصرف باسمه أو لمصلحته، من غير الوكيل ذي الوضع المستقل.
الإتاوات: المبالغ المدفوعة، أيا كان نوعها، مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف والنشر المتعلقة بعمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام أو الأشرطة أو الأسطوانات المستعملة في البث الإذاعي أو التلفزيوني، أو براءة اختراع، أو علامة صنع، أو علامة تجارية، أو رسم، أو نموذج، أو تصميم، أو أسلوب، أو عملية سرية، أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات متعلقة بتجربة صناعية أو تجارية أو علمية.
المكافآت الفنية: المبالغ المدفوعة، أيا كان نوعها، مقابل خدمات فنية أو تقنية أو استشارية.
الباب الثاني
نطاق سريان الضريبة
الفصل الأول
الخضوع للضريبة
مادة (2)
تفرض ضريبة سنوية على مجموع الدخل الخاضع للضريبة للمكلف، الناشئ عن مصادر في الدولة خلال السنة الضريبية السابقة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تفرض الضريبة على:
1 - الفوائد والعوائد المصرفية المتحققة خارج الدولة، بشرط أن تكون ناتجة عن مبالغ ناشئة من نشاط المكلف فيها.
2 - العمولات المستحقة بمقتضى اتفاقات الوكالة أو الوساطة أو التمثيل التجاري، التي تحققت خارج الدولة عن أنشطة تمت فيها.
مادة (3)
تشمل الدخول المتحققة في الدولة ما يأتي:
1 - الدخل الإجمالي الناشئ عن نشاط يزاول في الدولة.
2 - الدخل الإجمالي الناشئ عن عقود تنفذ كليا أو جزئيا في الدولة.
3 - الدخل الإجمالي الناشئ عن عقارات كائنة في الدولة، بما في ذلك مبيعات الأسهم والحصص في الشركات المساهمة أو شركات الأشخاص التي تتكون أصولها أساسا من عقارات كائنة في الدولة.
4 - الدخل الإجمالي الناشئ عن أسهم أو حصص الشركات المقيمة في الدولة أو المدرجة بأسواقها المالية.
5 - مقابل الخدمات المدفوع إلى المراكز أو المقار الرئيسية أو الفروع أو إلى الشركات المرتبطة.
6 - فوائد القروض التي يتم الحصول عليها في الدولة.
7 - الدخل الإجمالي الناشئ عن استكشاف أو استخراج أو استغلال موارد طبيعية كائنة في الدولة.
8 - الدخل الإجمالي الذي يخضع للضريبة في الدولة استنادا إلى اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي.
الفصل الثاني
الإعفاءات الضريبية
مادة (4)
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بموجب قوانين خاصة أو اتفاقيات دولية، أو التي تتقرر وفقا لأحكام المواد من (51) حتى (56) من هذا القانون، تعفى الدخول الآتية من الضريبة:
1 - الفوائد والعوائد المصرفية المستحقة للأشخاص الطبيعيين ممن لا يمارسون نشاطا خاضعا للضريبة في الدولة، سواء كانوا مقيمين أم غير مقيمين فيها.
2 - فوائد وعوائد أذونات الخزانة العامة أو سندات التنمية أو سندات الهيئات والمؤسسات العامة.
3 - الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في عقارات أو أوراق مالية، التي يحققها أشخاص طبيعيون، بشرط ألا تكون العقارات أو الأوراق المالية المتصرف فيها تابعة لأصول نشاط خاضع للضريبة.
4 - أرباح الأسهم والدخول الأخرى الناشئة عنها، إذا كانت المبالغ الموزعة خلال السنة الضريبية مستقطعة من:
أ‌- أرباح تم إخضاعها للضريبة بموجب أحكام هذا القانون.
ب‌- أرباح تم توزيعها من قبل شركة تكون أرباحها معفاة من الضريبة، بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب قوانين أخرى.
5 - الدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة الحرفية التي لا تستخدم الآلات، والتي لا يتجاوز دخلها الإجمالي مائة ألف ريال في السنة، ولا يتجاوز متوسط عدد عمالها في السنة الضريبية ثلاثة عمال، والتي تتم مزاولتها من خلال منشأة واحدة، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6 - الدخل الإجمالي الناشئ عن أنشطة الزراعة أو الصيد البحري.
7 - الدخل الإجمالي الذي تحققه الشركات غير القطرية للملاحة الجوية أو البحرية العاملة في الدولة، بشرط المعاملة بالمثل.
8 - الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة، بما في ذلك حصصهم في أرباح الأشخاص المعنوية.
9 - الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة بالكامل للقطريين.
الفصل الثالث
الفترة المحاسبية
مادة (5)
تعتبر الفترة المحاسبية للمكلف الذي يزاول نشاطا هي السنة الضريبية، ومع ذلك يجوز للمكلف، بعد الحصول على موافقة الإدارة، أن يتخذ فترة محاسبية مغايرة للسنة الضريبية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتكون الفترة المحاسبية للمكلف اثني عشر شهرا، مع مراعاة ما يأتي:
1 - إذا بدأ المكلف نشاطه بعد بداية السنة الضريبية، فإن الفترة المحاسبية تحسب من تاريخ بدء النشاط.
ولا يجوز أن تقل الفترة المحاسبية الأولى عن ستة أشهر أو تجاوز ثمانية عشر شهرا.
وفي جميع الأحوال، تحسب الضريبة على أساس الدخل الخاضع للضريبة في المدة الفعلية من الفترة المحاسبية.
2 - في حالة تصفية النشاط، تبدأ الفترة المحاسبية من تاريخ نهاية الفترة المحاسبية السابقة على تاريخ انتهاء أعمال التصفية.
3 - في حالة التوقف عن النشاط أو التنازل عنه أو بيعه، تبدأ الفترة المحاسبية من تاريخ نهاية الفترة المحاسبية السابقة إلى تاريخ التوقف أو التنازل أو البيع.
4 - إذا باشر المكلف نشاطا مؤقتا لا تتجاوز مدته ثمانية عشر شهرا، تكون الفترة المحاسبية هي فترة النشاط.
مادة (6)
يحدد المكلف دخله الخاضع للضريبة على أساس المحاسبة القائمة على مبدأ الاستحقاق المعمول بها في المحاسبة التجارية، وفقا للمعايير المحاسبية الدولية، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ولا يجوز للمكلف استعمال طرق محاسبية أخرى إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة.
الباب الثالث
حساب الضريبة
الفصل الأول
الدخل الخاضع للضريبة
مادة (7)
يحدد الدخل الخاضع للضريبة على أساس الدخل الإجمالي الناشئ عن جميع المعاملات التي ينفذها المكلف بعد استنزال الخصومات، والخسائر المسموح بها وفقا لأحكام المادة (10) من هذا القانون.
ويقصد بالخصومات المسموح بها المصاريف والتكاليف التي يتحملها المكلف، والتي تتوفر فيها الشروط الآتية:
1 - أن تكون لازمة لتحقيق الدخل الإجمالي.
2 - أن تكون تم تحملها بصفة فعلية ومؤيدة بالمستندات.
3 - ألا تُزيد من قيمة الأصول الثابتة المستعملة في النشاط.
4 - أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية.
مادة (8)
تشمل الخصومات المسموح بها، على الأخص، ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ما يأتي:
1 - تكلفة المواد الأولية، والمواد المستعملة، والخدمات اللازمة لمزاولة النشاط.
2 - فوائد القروض المستخدمة في النشاط.
3 - الرواتب، والأجور، ومكافآت نهاية الخدمة، وما في حكمها، بما في ذلك ما يُستقطع لحساب التقاعد أو مكافآت نهاية الخدمة أو لحساب صناديق الاستثمار للعاملين بالمنشأة.
4 - الإيجارات.
5 - أقساط التأمين.
6 - الديون المعدومة.
7 - المخصصات التي تكونها البنوك لمواجهة الديون المشكوك فيها، وتلك التي تكونها شركات التأمين لمواجهة المخاطر، حتى (10 %) عشرة بالمائة من الدخل الصافي قبل القيام بهذا الخصم، والخصم المشار إليه بالبند (9) من هذه المادة.
8 - استهلاكات الأصول الثابتة.
9 - الهبات، والتبرعات، والإعانات، والاشتراكات في الأعمال الخيرية أو الإنسانية أو العلمية أو الثقافية أو الرياضية المدفوعة في الدولة لجهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات عامة أو أي كيان آخر مرخص له في الدولة، بشرط ألا تتعدى قيمتها (5 %) خمسة بالمائة من الدخل الصافي قبل إجراء هذا الخصم، وكذلك الخصم المنصوص عليه بالبند (7) من هذه المادة.
10 - الضرائب والرسوم من غير الضريبة على الدخل، المقررة بموجب هذا القانون.
واستثناء من أحكام البنود المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يجوز للأشخاص الذين يمارسون مهنة حرة أن يختاروا خصم (30 %) ثلاثين بالمائة من دخلهم الإجمالي عوضا عن كل المصاريف المسموح لهم بخصمها.
مادة (9)
لا يجوز خصم المصروفات والتكاليف الآتية:
1 - المصروفات والتكاليف التي تم إنفاقها لتحقيق دخل معفي من الضريبة.
2 - المبالغ المدفوعة بالمخالفة لقوانين الدولة.
3 - الغرامات والجزاءات المفروضة بسبب مخالفة قوانين الدولة.
4 - المصروفات أو الخسائر التي تتعلق بتعويضات استردت أو قابلة للاسترداد، إذا لم يتم حساب تلك التعويضات ضمن الدخل الإجمالي للمكلف.
5 - الحصة من جملة المصروفات المنفقة على الترفيه، والفندقة، ومأكولات المطاعم، والإجازات، واشتراكات النوادي، وهدايا الزبائن، وذلك وفقا للأوضاع والشروط وبالنسب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6 - الرواتب والأجور والمكافآت وما في حكمها، بما في ذلك المزايا العينية المدفوعة للمالك وزوجه والأبناء، وللشركاء في شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة، ولمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذي يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أغلبية الحصص في الشركة.
7 - حصة الفرع من النفقات الإدارية والعامة للمركز أو المقر الرئيسي التي تزيد على النسبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
8 - أي خصومات أخرى غير مسموح بها، وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (10)
يجوز للمكلف أن يستنزل الخسائر التي حققها خلال السنة الضريبية من الدخل الصافي للسنوات اللاحقة، مع مراعاة ما يأتي:
1 - عدم ترحيل الخسائر أكثر من ثلاث سنوات بعد نهاية السنة الضريبية التي تحققت فيها.
2 - عدم استنزال الخسائر الناشئة عن مصدر للدخل معفي أو غير خاضع للضريبة.
الفصل الثاني
سعر الضريبة
مادة (11)
يكون سعر الضريبة (10 %) عشرة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف خلال السنة الضريبية.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يكون سعر الضريبة كالآتي:
1 - أ- يطبق سعر الضريبة المنصوص عليه في الاتفاقيات التي تكون الحكومة أو الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة طرفا فيها، المبرمة قبل العمل بهذا القانون، فإذا لم تحدد الاتفاقية سعر الضريبة تفرض الضريبة بسعر (35 %) خمسة وثلاثين بالمائة.
ب‌- يُطبق سعر الضريبة وجميع الشروط الضريبية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعلقة بالعمليات البترولية، وفقا للتعريف المحدد لها بالقانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها، على ألا يقل سعر الضريبة في جميع الأحوال عن (35 %) خمسة وثلاثين بالمائة.
2 - مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الضريبية، تخضع المبالغ المدفوعة لغير المقيمين، مقابل أنشطة غير متعلقة بمنشأة دائمة في الدولة، إلى استقطاع نهائي من المنبع، وفقا لما يأتي:
أ‌- (5 %) خمسة بالمائة من المبلغ الإجمالي للإتاوات والمكافآت الفنية.
ب‌- (7 %) سبعة بالمائة من المبلغ الإجمالي للفوائد، والعمولات، ومكافآت الوساطة، ومكافآت الإدارة، ومكافآت الحضور لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وغير ذلك من المبالغ المدفوعة مقابل خدمات نفذت، كليا أو جزئيا، في الدولة.
الباب الرابع
الالتزامات الضريبية
الفصل الأول
التسجيل والإخطار
مادة (12)
1 - على كل مكلف يزاول نشاطا، أو يحقق دخلا خاضعا للضريبة، أن يسجل نفسه لدى الإدارة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحصول على موافقة الجهة المختصة على بدء النشاط أو من اليوم الأول لتحقق الدخل، أيهما أقرب، أو من تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة للمكلفين المزاولين للنشاط في هذا التاريخ.
2 - على كل مكلف يزاول نشاطا في الدولة، إخطار الإدارة بأي تغيير يمكن أن يؤثر على التزاماته الضريبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير.
3 - على كل مكلف يزاول نشاطا في الدولة أن يتقدم بطلب للإدارة لاستخراج بطاقة ضريبية خلال ثلاثين يوما من بدء النشاط، أو من تاريخ العمل بهذا القانون، بالنسبة للمكلفين المزاولين للنشاط في هذا التاريخ.
وذلك وفقا للضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (13)
1 - على المكلفين الذين قاموا بالتصرف في نشاطهم أو توقفوا عن مزاولته كليا أو جزئيا إخطار الإدارة بذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ وقع التصرف أو التوقف، بحسب الأحوال.
وإذا كان سبب التوقف عن ممارسة النشاط وفاة المكلف، التزم ورثته بالإخطار خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة.
2 - يكون كل من المتنازل والمتنازل إليه، والبائع والمشتري، مسؤولين بالتضامن عما استحق من ضرائب وجزاءات مالية عن النشاط المتنازل عنه أو المباع حتى تاريخ التنازل أو البيع.
الفصل الثاني
تقديم الإقرارات الضريبية
مادة (14)
1 - يلتزم المكلف، الذي يزاول نشاطا، بتقديم إقرار للإدارة على النموذج المعد لهذا الغرض، خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية، يبين فيه الدخل الخاضع للضريبة، ومقدار الضريبة المستحقة عليه.
ويقدم المكلفون الآخرون الإقرار خلال أربعة أشهر من نهاية السنة الضريبية.
2 - في حالة تصفية الأعمال، يقدم المصفي الإقرار خلال الأجل المحدد في البند السابق.
3 - استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا توفي المكلف خلال السنة الضريبية يقدم الورثة أو الأمين على التركة أو المصفي الإقرار خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
4 - إذا كان المكلف قاصرا أو عديم الأهلية يقدم ولي أمره أو القيم عليه الإقرار خلال أربعة أشهر من نهاية السنة الضريبية.
5 - مع مراعاة أحكام المواد من (22) إلى (26) ومن (40) إلى (46) والمادة (57) من هذا القانون يجوز للمكلف بناء على موافقة الإدارة، أن يقدم إقرارا معدلا لتصويب الأخطاء التي تضمنها الإقرار المتعلق بسنة ضريبية سابقة أو لإضافة ما وقع فيه من سهو.
مادة (15)
يقدم المكلف الذي يزاول نشاطا معفيا من الضريبة بموجب قوانين الدولة إلى الإدارة الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة مرفقا به الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مدققة من قبل مراقب حسابات مقيد في الدولة، وذلك خلال المدة المحددة في البند (1) من المادة السابقة.
مادة (16)
يجوز للإدارة مد الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادتين السابقتين إذا قدم المكلف طلبا بذلك، مبنيا على أسباب معقولة قبل ثلاثين يوما من انتهاء هذا الأجل.
ولا يجوز للإدارة تمديد هذا الأجل، في الحالة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (14) من هذا القانون، لأكثر من أربعة أشهر بعد انقضاء المدة المحددة لتقديم الإقرار.
مادة (17)
على المكلف الذي يتوفر فيه أحد الشروط الآتية، أن يرفق بالإقرار الحسابات النهائية المدققة من قبل مراقب حسابات مقيد في الدولة:
1- أن يزيد رأس المال على (100000) مائة ألف ريال.
2- أن يزيد مجموع الدخل الخاضع للضريبة على (100000) مائة ألف ريال.
3- أن يكون مقره الرئيسي خارج الدولة.
الفصل الثالث
الالتزامات المحاسبية
مادة (18)
على المكلفين الذين يزاولون نشاطا في الدولة مسك الدفاتر المحاسبية والسجلات والمستندات وفقا لقوانين الدولة والمعايير المحاسبية الدولية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (19)
على المكلفين الذين يزاولون نشاطا في الدولة الاحتفاظ بجميع الدفاتر المحاسبية والسجلات والمستندات المتعلقة بنشاطهم في المكان الذي يزاولون فيه هذا النشاط وذلك لمدة عشر سنوات تالية للسنة التي تتعلق بها تلك الدفاتر والسجلات والمستندات.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يعفى المكلفون من الالتزام بالاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية والسجلات والمستندات المشار إليها في الحالات وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (20)
على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الملزمين بدفع المبالغ المحددة في البند (2) من المادة (11) من هذا القانون، استقطاع الضريبة من المنبع وأداؤها للإدارة قبل اليوم السادس عشر من الشهر التالي للشهر الذي تم خلاله الدفع.
ويصدر الأشخاص الطبيعيون والمعنويون شهادة بالاستقطاع من المنبع لصالح الأشخاص الذين دفعت لهم المبالغ موضوع الاستقطاع وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (21)
على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات إخطار الإدارة بالعقود والاتفاقات والصفقات التي تبرمها إذا تجاوزت قيمتها الحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع مراعاة أحكام الفقرة السادسة من المادة (38) من هذا القانون تقوم الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت الفردية وأي كيان آخر تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بإخطار الإدارة متى طلبت ذلك، بأي معلومات تتعلق بربط الضريبة المستحقة على المكلف الذي تكون له معاملات مع تلك الجهات.
ويتم الإخطار المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلب الإدارة أو من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق أو الصفقة بحسب الأحوال.
الباب الخامس
صلاحيات الإدارة وواجباتها
الفصل الأول
ربط الضريبة
مادة (22)
تربط الضريبة على أساس الدخل الخاضع للضريبة المبين بالإقرار إذا قبلته الإدارة.
ويحق للإدارة إعادة النظر في جميع عناصر الدخل الخاضع للضريبة إذا تبين لها عدم صحتها، والمطالبة، كلما اقتضى الأمر ذلك، بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو تسلميه باليد للمكلف أو الشخص المسؤول بما يأتي:
1- حضور المكلف أو وكيل عنه لتقديم إيضاحات ومعلومات تتعلق بالإقرار.
2- تقديم أي بيانات أو معلومات أو مستندات يتطلبها ربط الضريبة.
3- تقديم الدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو البيانات المتعلقة بالنشاط لفحصها خلال المدة التي تحددها الإدارة للمكلف أو وكيله.
وللإدارة عند الضرورة أن تحصل على صورة من هذه الدفاتر والسجلات والحسابات والبيانات.
مادة (23)
للإدارة الحق في عدم الاعتداد بالإقرار وربط الضريبة على أساس تقديري، في الحالات التي يتعذر فيها ربط الضريبة على أساس الدخل الحقيقي للمكلف، ويشمل ذلك على الأخص الحالات التي لا يقوم فيها المكلف بما يأتي:
1- تقديم الإقرار السنوي أو المستندات المرفقة به خلال المدة المحددة في المواد من (14) إلى (16) من هذا القانون.
2- مسك الدفاتر أو السجلات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون أو إذا كانت هذه الدفاتر أو السجلات غير صحيحة أو غير منتظمة.
3- تقديم المعلومات والإيضاحات والدفاتر والسجلات والمستندات الأخرى التي تطلبها الإدارة وفقا للبند (2) من المادة السابقة أو عند تقديم معلومات خاطئة أو دفاتر أو سجلات أو مستندات غير صحيحة أو غير منتظمة.
ويتم الربط على أساس المعلومات والبيانات المدققة والقرائن والدلائل الموضوعية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (24)
يتضمن قرار ربط الضريبة على الأخص ما يأتي:
1- الوقائع والمعلومات والقرائن التي تم على أساسها ربط الضريبة.
2- الدخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة والجزاءات المالية المتعلقة بها.
3- المدة التي يتعين خلالها أداء الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها، ومكان أدائها.
4- حق المكلف في الاعتراض والتظلم من قرار الربط وفقا لأحكام المواد من (28) إلى (34) من هذا القانون.
وتخطر الإدارة المكلف بقرار ربط الضريبة على النموذج المعد لهذا الغرض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو تسليمه باليد للمكلف أو الشخص المسؤول.
مادة (25)
مع مراعاة أحكام المادة (57) من هذا القانون، لا يجوز للإدارة إعادة ربط الضريبة المستحقة على المكلف عن سنة ضريبية سبق ربط الضريبة عنها إلا إذا تكشفت للإدارة معلومات جديدة تؤثر على الالتزامات الضريبية للمكلف لم يتم الاعتداد بها عند الربط السابق للضريبة.
وتسري على قرار إعادة ربط الضريبة ذات القواعد المطبقة على قرار ربط الضريبة ابتداءً.
مادة (26)
يعتبر المصفي مكلفا، وتتخذ إجراءات الربط في مواجهته.
الفصل الثاني
الالتزام بالسرية
مادة (27)
على موظفي الإدارة المحافظة على سرية المعلومات والمستندات التي تصل إلى علمهم أو تكون في حوزتهم أثناء أو بمناسبة أداء واجباتهم.
ويعفى موظفو الإدارة من هذا الالتزام في حالة الكشف عن هذه المعلومات إلى المكلف أو وكيله أو إلى هيئة قضائية، أو إلى أي جهة حكومية بشرط موافقة المكلف، أو إذا كان الكشف عنها يتم في إطار إجراءات تبادل معلومات بموجب اتفاقية ضريبية تبرمها الحكومة.
الباب السادس
الاعتراضات والتظلمات
الفصل الأول
الاعتراضات
مادة (28)
يجوز للمكلف أن يعترض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على قرار ربط الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به.
ويقدم الاعتراض إلى الإدارة ويترتب على تقديم الاعتراض وقف تنفيذ قرار ربط الضريبة.
وإذا لم يقدم المكلف اعتراضا في المدة المشار إليها فإن قرار ربط الضريبة يصبح نهائيا وتكون الضريبة مستحقة وواجبة الأداء.
مادة (29)
تنظر الإدارة في الاعتراض وتخطر المكلف بقرارها فيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو تسليمه باليد للمكلف أو الشخص المسؤول خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض.
ويعتبر مضي ستين يوما دون رد على الاعتراض بمثابة رفض ضمني له.
وفي حالة موافقة المكلف على قرار الإدارة في الاعتراض المقدم منه، تربط الضريبة بصفة نهائية بناء على ذلك.
الفصل الثاني
التظلمات
مادة (30)
تنشأ بالوزارة لجنة تسمى «لجنة التظلم الضريبي» تشكل برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثل عن كل من:
1- وزارة الاقتصاد والمالية.
2- وزارة الأعمال والتجارة.
3- ديوان المحاسبة.
4- غرفة تجارة وصناعة قطر.
5- جمعية المحاسبين القانونيين القطرية.
وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة.
ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة وتنظيم أعمالها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
مادة (31)
يجوز للمكلف، إذا لم يقبل قرار الإدارة في الاعتراض، تقديم تظلم أمام لجنة التظلم الضريبي.
ويقدم التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المكلف بقرار الإدارة في الاعتراض، أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للبت في الاعتراض دون رد عليه، بحسب الأحوال.
وفي حالة عدم تقديم المكلف التظلم خلال المدة المذكورة فإن قرار الإدارة في الاعتراض أو قرار ربط الضريبة بحسب الأحوال يصبح نهائيا وتصبح الضريبة مستحقة.
مادة (32)
تختص اللجنة بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف وفقا لأحكام المادة السابقة، وللجنة تخفيض الجزاءات المالية المشار إليها في المادتين (40)، (41) من هذا القانون.
ولا يترتب على تقديم التظلم وقف قرار الإدارة في الاعتراض.
ولا يحول التظلم دون تنفيذ قرار ربط الضريبة إذا كان الاعتراض قد قدم وفقا لأحكام المادة (28) من هذا القانون، ولم تصدر الإدارة قرارها خلال المدة المحددة.
مادة (33)
تخطر اللجنة المكلف والإدارة، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، بتاريخ ومكان نظر التظلم، وذلك قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل.
وعلى المكلف وممثل الإدارة الحضور أمام اللجنة في الموعد المحدد بالإخطار، ويجوز للمكلف أن ينيب وكيلا عنه بموجب توكيل رسمي.
وللجنة أن تطلب من كل من المكلف والإدارة تقديم ما تراه ضروريا من المعلومات والمستندات اللازمة للبت في التظلم.
مادة (34)
تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل، وتكون جلساتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجب أن تكون قراراتها مسببة.
وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي.
مادة (35)
تخطر اللجنة المكلف والإدارة بقرارها، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو تسلميه باليد للمكلف أو الشخص المسؤول.
ويجوز للمكلف والإدارة الطعن في قرار اللجنة أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ قرار اللجنة، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.
ويتحدد الالتزام الضريبي النهائي للمكلف بناء على الحكم النهائي الصادر في الطعن.
الباب السابع
تحصيل واسترداد الضريبة
الفصل الأول
تحصيل الضريبة
مادة (36)
يؤدي المكلف الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم منه، وفي ذات يوم تقديم الإقرار، وفي حالة انقضاء مدة الاعتراض المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون، دون تقديم اعتراض يكون المكلف ملزما بأداء الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها.
وفي حالة موافقة المكلف على قرار الإدارة في الاعتراض تؤدى الضريبة المستحقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار.
وفي غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تحصل الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها دفعة واحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المكلف برد الإدارة على الاعتراض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو تسليمه باليد للمكلف أو الشخص المسؤول، أو من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون دون رد.
ويجوز للإدارة بناء على طلب صاحب الشأن الموافقة على أداء الضريبة المستحقة والجزاءات المالية المتعلقة بها على أقساط وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا لم يقم المكلف بأداء أي قسط من الأقساط استحقت جميع الأقساط المتبقية فورا.
الفصل الثاني
الحجز على أموال المكلف
مادة (37)
يقوم المدير بناء على موافقة الوزير، في الحالات التي يتبين فيها أن تحصيل الضريبة مهدد بالضياع، باستصدار أمر من قاضي الأمور المستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المكلف اللازمة لتحصيل الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها، سواء كانت في حيازة المكلف أم غيره.
وتعتبر هذه الأموال محجوزا عليها حجزا تحفظيا من تاريخ إخطار المكلف بأمر قاضي الأمور المستعجلة، ولا يجوز له التصرف فيها إلا في حالة رفع الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة.
ويجوز للمكلف ولذوي الشأن الطعن في الأمر بتوقيع الحجز أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.
مادة (38)
إذا أصبح قرار ربط الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها نهائيا، ولم يتم أداؤها في التاريخ المحدد، يقوم المدير بناء على موافقة الوزير باتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على أموال المكلف اللازمة لتحصيل الضريبة، سواء كانت هذه الأموال في حيازة المكلف أم غيره.
ويجوز للإدارة أن تطلب، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، من أي شخص، أن يتقدم لها، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم هذا الكتاب، إقراراً بما في ذمته من مبالغ لحساب المكلف، ويشمل الإقرار ما يأتي:
أ‌- المبالغ التي في ذمته لحساب المكلف وآجال أدائها.
ب‌- المبالغ التي في حيازته والمستحقة للمكلف قبل طرف ثالث، وما إذا كان مرخصا له بالأداء للمكلف نيابة عن الطرف الثالث.
وعلى الشخص المذكور في الفقرة السابقة أداء المبالغ المستحقة على المكلف لحساب الخزينة في حدود مبلغ الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حلول أجلها، ويجب دفع المبالغ التي حل أجلها في تاريخ تقديم البيان للإدارة خلال ثلاثين يوما من هذا التاريخ.
وفي حالة عدم تقديم الإقرار من هذا الشخص خلال المدة المحددة، أو في حالة عدم أداء المبالغ للإدارة وفقا لأحكام الفقرة السابقة، تقوم الإدارة باتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على أموال هذا الشخص.
وفي سبيل تطبيق أحكام الفقرتين الأولى والرابعة من هذه المادة، تخطر الإدارة المدين، وينفذ الحجز من قبل الإدارة وفقا لأحكام القانون.
ولا تسري أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذه المادة على البنوك إلا بأمر من المحكمة.
الفصل الثالث
استرداد مبلغ الضريبة والجزاءات المالية المحصلة دون وجه حق
مادة (39)
يجوز للمكلف استرداد مبالغ الضريبة والجزاءات المالية المحصلة منه دون وجه حق، بطلب يقدم إلى الإدارة خلال خمس سنوات من تاريخ ثبوت عدم أحقية الإدارة في تحصيل مبلغ الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها وعلمه بذلك.
وتقوم الإدارة بإخطار المكلف بقرارها بشأن طلب الاسترداد خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
ويجوز للمكلف التظلم أمام لجنة التظلم الضريبي في حالة رفض الإدارة الطلب المشار إليها، أو في حالة عدم إخطارها المكلف بقرارها خلال المدة المشار إليها.
وتسري أحكام المواد (33)، (34)، (35) من هذا القانون على التظلم المشار إليه.
وفي حالة تأخر الإدارة في رد المبالغ المحصلة دون وجه حق خلال المدة المشار إليها، يكون للمكلف الحق في تعويض يحسب وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الثامن
الجزاءات المالية والعقوبات
الفصل الأول
الجزاءات المالية
مادة (40)
1- كل مكلف لا يقوم بتقديم الإقرار خلال المدد المنصوص عليها في المواد من (14) إلى (16) من هذا القانون، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (100) مائة ريال عن كل يوم تأخير، بحد أقصى (36000) ستة وثلاثين ألف ريال.
2- كل مكلف لا يقوم بأداء الضريبة خلال المدة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون، يوقع عليه جزاء مالي بنسبة (1.5 %) واحد ونصف بالمائة من مبلغ الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء منه بما لا يجاوز مبلغ الضريبة المستحقة.
3- تبدأ مدة التأخير من اليوم التالي لانقضاء آخر أجل لتقديم الإقرار وتنتهي في تاريخ تقديم الإقرار أو أداء الضريبة بحسب الأحوال.
مادة (41)
1- كل مكلف يخالف أحكام المادتين (12)، (13/1) من هذا القانون يوقع عليه جزاء مالي مقداره (5000) خمسة آلاف ريال.
2- كل مكلف مستفيد بإعفاء ضريبي لا يقدم المستندات المشار إليها في المادة (15) من هذا القانون، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (10000) عشرة آلاف ريال.
3- كل مكلف يخالف أحكام المواد (17)، (18)، (19) من هذا القانون يوقع عليه جزاء مالي مقداره (15000) خمسة عشر ألف ريال.
4- كل شخص لا يقوم باستقطاع الضريبة من المنبع وفقا لحكم المادة (20) من هذا القانون يوقع عليه جزاء مالي يعادل مبلغ الضريبة التي لم تستقطع، بالإضافة إلى أداء مبلغ الضريبة المستحقة.
مادة (42)
يجوز للمدير إعفاء المكلف كليا أو جزئيا من الجزاءات المالية المنصوص عليها في المادتين (40)، (41) من هذا القانون، بحد أقصى (50000) خمسين ألف ريال، وذلك في حالة تقديم المكلف لمبررات معقولة.
ويلغى الإعفاء المبين بالفقرة السابقة إذا قدم المكلف طعنا أمام لجنة التظلم الضريبي وفقا لأحكام المادة (31) من هذا القانون.
الفصل الثاني
العقوبات
مادة (43)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف أو شخص مسؤول:
1- قدم دفاتر أو سجلات أو مستندات مزورة أو صورية.
2- استعمل طرقا احتيالية تشمل تقديم بيانات أو مستندات مزورة أو صورية أو غير صحيحة بقصد الحصول على خصم أو إعفاء ضريبي أو استرداد الضريبة التي سبق أداؤها.
3- تعمد إخفاء الدخل الحقيقي أو أي نشاط خاضع للضريبة.
4- قام بأي عمل بقصد منع موظفي الإدارة من أداء واجباتهم.
وبالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة توقع على المكلف أو الشخص المسؤول الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من الفقرة السابقة غرامة بنسبة (20 %) عشرين بالمائة من الضريبة المستحقة.
مادة (44)
يعاقب كل من ساهم بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة بالعقوبات المنصوص عليها فيها، ويكون مسؤولا بالتضامن مع المكلف أو الشخص المسؤول عن دفع الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها.
مادة (45)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على (30000) ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (27) من هذا القانون.
مادة (46)
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد (43)، (44)، (45) من هذا القانون في حالة العود، ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
مادة (47)
لا يجوز إقامة الدعوى الجنائية وفقا لأحكام المواد من (43) إلى (46) من هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من الوزير.
مادة (48)
للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في أي حالة تكون عليها الدعوة قبل صدور حكم باتٍّ فيها، وذلك مقابل أداء المبالغ التي يصدر بها قرار من الوزير.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
مادة (49)
يكون لموظفي الإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ضبط وإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ويحق لهؤلاء الموظفين الدخول إلى المحال التي يزاول فيها المكلف نشاطه وملحقاتها، للقيام بأي أعمال يقتضيها الربط الضريبي، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب التاسع
أحكام عامة
الفصل الأول
منع التجنب الضريبي
مادة (50)
في حالة دخول المكلف في اتفاقيات أو عمليات أو معاملات يكون أحد أهدافها الأساسية تجنب أداء الضريبة المستحقة، يجوز للإدارة سحب الميزة الضريبية التي حصل عليها بسبب هذه الاتفاقات أو العمليات أو المعاملات وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز للإدارة في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات الآتية كلها أو بعضها:
1- تطبيق قيمة سعر السوق، في حالة المنافسة الكاملة على تصرف أو حدث اقتصادي يكون المكلف قد أخضعه لقيمة مختلفة.
2- إعادة تكييف التصرف إذا لم يعكس شكله مضمونه الحقيقي.
3- تعديل مبلغ الضريبة المستحق على المكلف أو أي شخص آخر تكون له علاقة بالاتفاقات أو العمليات أو المعاملات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
الفصل الثاني
لجنة الإعفاء الضريبي
مادة (51)
تنشأ بالوزارة لجنة تسمى «لجنة الإعفاء الضريبي»، تشكل من ممثلين اثنين عن وزارة الاقتصاد والمالية يكون أحدهما رئيسا للجنة وممثل عن كل من:
1- وزارة الأعمال والتجارة.
2- وزارة الطاقة والصناعة.
3- غرفة تجارة وصناعة قطر.
وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة.
ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة وتنظيم أعمالها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
مادة (52)
تختص لجنة الإعفاء الضريبي بما يأتي:
1- تلقي ودراسة طلبات الإعفاء من الضريبة وإعداد التوصيات بشأنها ورفعها للوزير، ولا يجوز أن تجاوز مدة الإعفاء ست سنوات.
2- دراسة إلغاء الإعفاءات السابق منحها بسبب الإخلال بالالتزامات القانونية أو انحرافها عن أغراضها وإعداد التوصيات بشأنها، ورفعها للوزير.
مادة (53)
على لجنة الإعفاء الضريبي عند نظرها طلبات الإعفاء مراعاة الضوابط الآتية:
1- أن يسهم المشروع في دعم وتنمية الصناعة أو الزراعة أو الصيد البحري أو التجارة أو النفط أو التعدين أو السياحة أو استصلاح الأراضي أو المواصلات أو أنشطة أو مشروعات تحتاج إليها البلاد وتكون ذات منافع اقتصادية أو اجتماعية سواء كانت هذه المشروعات مملوكة بالكامل لأفراد أم شركات أم مؤسسات قطرية أو أجنبية أو مشتركة.
2- أن يكون المشروع متفقا مع أهداف خطة التنمية الاقتصادية وتمت موافقة الجهات الحكومية المختصة عليها، وأن يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني مع الأخذ في الاعتبار ما يأتي:
أ‌- حجم الاستثمار ومكانه.
ب‌- الربحية التجارية.
ج- مدى التكامل مع المشروعات الأخرى.
د- مدى اعتماد المشروع على عناصر الإنتاج المتوفرة في البلاد.
هـ- أثر المشروع على الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
3- أن يدخل المشروع تقنيات حديثة.
4- أن يؤدي المشروع إلى خلق فرص عمل للمواطنين.
مادة (54)
1- يصدر بالإعفاء قرار من الوزير إذا كانت مدة الإعفاء التي أوصت بها اللجنة لا تجاوز ثلاث سنوات.
2- يصدر بالإعفاء قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة مشفوعة برأي الوزير إذا كانت مدة الإعفاء تجاوز ثلاث سنوات.
3- تبدأ مدة الإعفاء المنصوص عليها في البندين السابقين من تاريخ صدور قرار الإعفاء أو من تاريخ بدء النشاط، أيهما أقرب.
4- يصدر قرار إلغاء الإعفاء من السلطة التي أصدرت القرار بالإعفاء بناء على توصية لجنة الإعفاء الضريبي، ويتم تحصيل الضريبة التي تم الإعفاء منها والجزاءات المالية المتعلقة بها وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (55)
للمكلف أن يتظلم من القرار الصادر برفض طلب الإعفاء أو إلغاء الإعفاء إلى الوزير، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وللوزير في حالة ما إذا تبين له أن التظلم يقوم على أسباب جدية أن يحيل التظلم إلى لجنة الإعفاء الضريبي.
وفي جميع الأحوال يتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض ضمني للتظلم.
مادة (56)
تسري أحكام المواد من (52) إلى (55) من هذا القانون على التوسعات في المشروعات بشرط زيادة تكلفة التوسعة على (50 %) خمسين بالمائة من تكلفة المشروع الأصلي.
الفصل الثالث
التقادم
مادة (57)
ينقضي حق الإدارة في ربط الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها عن سنة ضريبية معينة بانقضاء خمس سنوات تالية للسنة التي قدم فيها المكلف الإقرار.
وفي حالة عدم قيام المكلف بالتسجيل بالإدارة وفقا لأحكام المادة (12) من هذا القانون، تبدأ الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من تاريخ اكتشاف الإدارة لأنشطة المكلف.
وبالإضافة إلى أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع المدد المشار إليها في الفقرات السابقة بموجب إخطار المكلف بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بأحد الأمور الآتية:
أ‌- قرار ربط الضريبة وفقا لأحكام المواد من (22) إلى (26) من هذا القانون.
ب‌- أداء الضريبة أو الجزاءات المالية المستحقة.
ج- إحالة النزاع إلى لجنة التظلم الضريبي.
مادة (58)
يسقط حق الإدارة في تحصيل الضرائب والجزاءات المالية بمضي عشر سنوات تالية للسنة التي أصبح خلالها مبلغ الضريبة والجزاءات المالية مستحقا.
مادة (59)
ينقضي حق المكلف في طلب استرداد الضرائب والجزاءات المالية المتحصلة منه دون وجه حق بمضي المدة المشار إليها في المادة (39/فقرة أولى) من هذا القانون.
وبالإضافة إلى أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بالطلب الذي يخطر به المكلف الإدارة، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بمطالبته برد ما تم تحصيله من ضرائب وجزاءات مالية دون وجه حق.

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك