الراية - الأربعاء
16/12/2009 م
التشغيل الاجتماعي
بدلاً من الحبس والغرامة في بعض الجرائم
نائب الأمير يصدر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
مدة العقوبة 12 يوماً بناء على طلب النيابة العامة من المحكمة
التطبيق في الجنح المعاقب عليها بالحبس سنة والغرامة بحد أقصى ألف ريال
6 ساعات عمل يومياً للمحكوم عليه.. والنائب العام يحدد طريقة التنفيذ
الحبس أسبوعاً عن كل يوم يمتنع فيه المحكوم عليه عن تنفيذ العقوبة
النائب العام يحدد جهات قضاء العقوبة ويجوز للنيابة العامة تأجيل التنفيذ
للنيابة العامة اتخاذ تدابير منع المحكوم عليه من الهرب خلال التنفيذ
الدوحة - قنا :
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد أمس قانوناً
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004.
ونص القانون على ان يتضمن التعديل إضافة نوع جديد من العقوبات يسمى التشغيل
الاجتماعي وهو عبارة عن أعمال اجتماعية يكلف بها المحكوم عليه وفق ضوابط وإجراءات
معينة وذلك بديلاً عن العقوبات العادية (الحبس والغرامة) وتحكم المحكمة بهذه
الإجراءات بناء على طلب النائب العام وفي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا
تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تزيد على ألف ريال وقضى القانون بتنفيذه والعمل به
من تاريخ صدوره وان ينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر سمو نائب الامير ولي العهد أمس قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات
الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 .
ونص القانون على ان يتناول هذا التعديل بعض الإجراءات المتعلقة بتطبيق عقوبات
التشغيل الاجتماعي التي صدر بشأنها تعديل قانون العقوبات وقضى القانون بتنفيذه
والعمل به من تاريخ صدوره وان ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القانونين:
قانون رقم (23) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (28)
لسنة 2006،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنصي المادتين (23)، (57) من قانون العقوبات المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (23):
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي
تزيد على ألف ريال، أو بالتشغيل الاجتماعي، أو بإحدى هذه العقوبات، ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك .
مادة (57):
العقوبات الأصلية هي:
1- الإعدام
2- الحبس المؤبد
3- الغرامة
4- التشغيل الاجتماعي
مادة (2)
تضاف الى قانون العقوبات المشار اليه، المواد التالية:
مادة (63 مكرراً):
عقوبة التشغيل الاجتماعي هي الزام المحكوم عليه بأن يؤدي، لمدة محددة، عملاً من
الأعمال المبينة في جدول الأعمال الاجتماعية، المرفق بهذا القانون .
مادة (63 مكرراً 1):
يجوز للمحكمة، بناءً على طلب النيابة العامة، أن تحكم بعقوبة التشغيل الاجتماعي
لمدة لا تزيد على اثنى عشر يوماً، أو أن تستبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس الذي لا
يجاوز هذه المدة أو بعقوبة الغرامة، وذلك في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا
تجاوز سنة وبالغرامة التي تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، متى رأت
المحكمة أن طبيعة الجريمة أو الظروف التي ارتكبت فيها تبرر ذلك.
وإذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي، تكون العقوبة الحبس
لمدة أسبوع، عن كل يوم من مدة العقوبة لم يتم تنفيذه .
مادة (63 مكرراً 2):
يكلف المحكوم عليه بعقوبة التشغيل الاجتماعي بأداء الأعمال المحددة في الحكم الصادر
ضده، لمدة ست ساعات في اليوم الواحد، وذلك وفقاً للأسلوب وبالطريقة التي يصدر
بتحديدها قرار من النائب العام.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة
الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ:
28 ذي الحجة 1430ه
الموافق: 15 ديسمبر 2009م
قانون رقم (24) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (28)
لسنة 2006،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، وعلى اقتراح
وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يضاف الى الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية، باب بعنوان الباب الثالث
مكرراً - تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي ، يتضمن المواد التالية:
مادة (359 مكرراً):
يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالتشغيل الاجتماعي في الجهات التي يحددها النائب
العام، وبالتنسيق مع تلك الجهات، وتحت اشراف النيابة العامة.
ويسري على التشغيل الاجتماعي أحكام المواد (353)، (354)، (355)، (356)، (357) من
هذا القانون.
مادة (359 مكرراً 1):
يجوز للنيابة العامة أن تأمر بتأجيل تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي، إذا كان لذلك
مقتضى، للمدة التي تراها مناسبة، ولها أن تأمر باتخاذ التدابير الكفيلة بمنع
المحكوم عليه من الهرب .
مادة (359 مكرراً 2):
إذا أخل المحكوم عليه بمقتضيات تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي، وفقاً للمادة (63
مكرراً 2) من قانون العقوبات المشار اليه، يكون للنائب العام، من تلقاء نفسه، أو
بناء على طلب الجهة التي ينفذ المحكوم عليه العقوبة لديها، أن يقرر تطبيق العقوبة
المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (63 مكرراً 1) .
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة
الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ:
28 ذي الحجة 1430 ه
الموافق: 15 ديسمبر 2009م