تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق القطرية - الأربعاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٩

معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال...تطبيق قانون ترشيد الكهرباء والماء يناير المقبل
حملة إعلامية لتثقيف المواطن والمقيم وتوعيتهم بالطرق البديلة وتعريفهم ببنود القانون

جمال لطفي:
تعكف الهيئة العامة القطرية للكهرباء والمياه على وضع اللمسات الأخيرة، للإعلان عن تطبيق القانون رقم (26) الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى والخاص بترشيد الكهرباء والماء، وسوف يسبق هذا الإعلان القيام بحملة إعلامية بهدف تثقيف المواطن والمقيم وتوعيتهم بالطرق البديلة، وتعريف كافة المشتركين ببنود القانون والتنبيه والتحذير من الغرامات والعقوبات المتوقعة وإجراءات شروط التصالح والتأكيد على التزام كهرماء بتقديم المشورة الفنية اللازمة لمشتركيها التي تساهم في رفع الوعي، إضافة إلى زيادة الوعي بأهمية تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة مع إبراز الآثار السلبية ومخاطر الاستخدام غير الرشيد.
علما أن هذا القانون يشكل خطوة مهمة تتسق مع حرص دولة قطر واهتمامها بترشيد الكهرباء والماء، ويأتي في ظل التوسعة العمرانية التي تشهدها البلاد التي هي بحاجة ماسة لأعمال الترشيد لا سيما وان الإسراف في الاستهلاك يهدد خطط التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا،
وإيمانا من كهرماء بأهمية هذا الموضوع قامت بإنشاء قسم خاص للترشيد يتبع إدارة خدمات المشتركين وتم من خلاله تثقيف طلاب المدارس وإقامة الحملات والمعارض التوعوية وتوزيع المنشورات التي تحس الناس على التوعية خاصة في ظل وجود بعض الفئات المسرفة، حيث إن هذا القانون يتيح للمؤسسة ضبط ومعاقبة المخالفين سواء في مجال الماء أو الكهرباء.
وقد حدد القانون دور ومسؤولية المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء في سبيل العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء والماء بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما في ذلك من تحديث وتطوير الاشتراطات الفنية الخاصة بالعزل الحراري والتمديدات الداخلية للكهرباء والماء والمقاييس الفنية للأجهزة والأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال التمديد الكهربائية والمائية، وكذلك تحديث أساليب التدقيق بما يضمن التقليل من فاقد الطاقة في المباني والمنشآت ذات الاستهلاك العالي مع تقديم المشورة الفنية بشأن استخدام الأجهزة الحديثة التي تساهم في الترشيد،
والمادة 3 من القانون توضح دور ملاك المباني أو المنشآت التي تتمثل في مباشرة أعمال الإحلال والتجديد والصيانة الدورية المطلوبة لأعمال الكهرباء والماء، ويحظر القانون على شاغلي المباني والمنشآت استخدام المياه الصالحة للشرب في غسل السيارات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني وترك أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني مضاءة من السابعة صباحا حتى الرابعة والنصف مساء، كما يحظر ترك الأجزاء التالفة أو المكسورة في شبكة المياه الداخلية والتي من شأنها أن تؤدي إلى تسريب المياه دون إصلاح. والعقوبات المصاحبة لهذا القانون تشمل معاقبة المخالفين للقانون بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال لكل من يخالف أحكام المادة 4 وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العودة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة. وإجراءات الصلح كما جاء في المادة 7 من القانون تجيز للمؤسسة إجراء الصلح وذلك قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها مقابل سداد المبلغ المحدد.

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك