جريدة الشرق - الأحد ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٩
الشؤون الاجتماعية تواصل الرد على الشكاوى والاستفسارات عبر "الشرق"...راتب الضمان
الاجتماعي محدد بقرار مجلس الوزراء ولا تجوز زيادته
ــ شهادة إثبات الزواج
تطلب فقط عند إنشاء طلب لصرف المساعدة الاجتماعية
يحيى عسكر:
تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية الإجابة على الشكاوى، والاستفسارات، التي ترد إليها
عبر جريدة "الشرق" من خلال زاويتها الأسبوعية، وأوضحت الوزارة في ردها على هذه الاستفسارات
هذا الأسبوع عددا من الأمور الخاصة المتعلقة بإجراءات الانتفاع بالضمان الاجتماعي المتعلقة
بشهادة إثبات الزواج والتساؤل حول إمكانية زيادة قيمة راتب الضمان، وحول سبب عدم الانتفاع
بإسكان ذوي الحاجة، وهذا نص رد وزارة الشؤون الاجتماعية:
وردنا تساؤل واستفسار من احدى المواطنات حول الضمان الاجتماعي بزيادة راتب الضمان الاجتماعي،
ووجهت اقتراحا بشأن أن الخدمات لصرف الضمان الاجتماعي لماذا لا يتم إفادة شهادة إثبات
زواج كل عامين بدلاً من أن يطلبوها كل عام، وبالرجوع إلى الجهات المعنية بالضمان الاجتماعي
تمت الإشارة إلى ان قيمة المساعدات الاجتماعية المخصصة للمنتفعين من قانون الضمان الاجتماعي،
يحكمها قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1997 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات
المنصوص عليها، في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي والمعدل بقرار
مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (11) لسنة 2006 والذي تقرر بموجبه زيادة راتب الضمان
الاجتماعي بنسبة 100% اعتباراً من نوفمبر 2006، أما فيما يتعلق بالاقتراح بشأن شهادة
إثبات الزواج، فإن إدارة الضمان الاجتماعي تطلب ورقة الإثبات فقط عند إنشاء طلب لصرف
المساعدة الاجتماعية ومن ثم تتم المتابعة مع الجهات المختصة.
وردنا استفسار من احدى المواطنات تتضرر من عدم الانتفاع بمسكن ذوي الحاجة أو بدل إيجار،
حيث وردنا من إدارة الإسكان الرد على هذا الأمر، وقد تمت الإشارة إلى أن المواطنة كانت
قد تقدمت للإدارة بطلب للانتفاع بنظام إسكان ذوي الحاجة، وأنه ببحث طلبها تبين أنها
ليست من بين الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، وبالتالي تم رفض طلبها، اعمالاً لأحكام
القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان، والقرارات التنفيذية له.