جريدة الشرق القطرية - 13
يناير 2010م
ضمن
اللائحة الجديدة للضبط السلوكي بالمدارس المستقلة ...إحالة ولي الأمر إلى النيابة العامة
في حالة إصراره على غياب ابنه أو شطبه من الدراسة
مساعد عبد العظيم:
علمت الشرق ان سياسة التقويم السلوكي التي اعتمدها المجلس الاعلى للتعليم للتطبيق في
جميع المدارس المستقلة قضت بعدم شطب اي طالب بسب رغبة ولي الامر وانه في حالة اصرار
ولي الامر على الشطب يتم انذاره وفي حالة عدم تجاوب الاسرة يتم رفع حالة الطالب الى
المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، ويتم بعد ذلك تحويل الامر الى النيابة العامة
وانه في حالة استمرار غياب اي طالب عن المدرسة لمدة 20 يوما متصلة او 20 يوما متقطعة
في الفصل الدراسي الواحد او ثلاثين يوما في الفصلين ترفع الحالة وصورة الانذارات التي
وجهت للطالب وولي الامر والمستندات الدالة على متابعة بحث الحالة الى المؤسسة القطرية
لحماية الطفل والمرأة. وحددت اللائحة الجديدة ان حالات الشطب التي يتم تنفيذها مباشرة
من المدارس وترسل الى هيئة التقييم هي شطب كبار السن الراسبين وشطب بسبب الانتقال للخارج
وبسبب الزواج بالنسبة للطالبات وبسبب الوفاة وبسبب الالتحاق بالعمل لمن لايقل عمره
عن 18 عاما على الا تتم عملية الشطب الا عن طريق هيئة التعليم. وقد اوضحت اللائحة ان
هذه الاجراءات جاءت للتوافق مع المادة رقم 49 من دستور قطر الذي ينص على ان التعليم
حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق الزامية التعليم ومجانيته وفقا للنظم والقوانين المعمول
بها في الدولة، لذا يحق للطالب التعلم وعدم العمل على حرمانه من التعليم في اية ظروف،
وفي حالة قيام ولي الامر بمنع الطفل من التعليم فسيكون عرضة للمساءلة القانونية حسب
قانون التعليم الالزامي في دولة قطر والصادر في 2001 وعلى المدرسة التواصل مع الجهات
ذات الاخصتاص مثل المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة لضمان سنوات التعليم الالزامي
الى سن 18 سنة.