جريدة الراية - الأربعاء 13
يناير 2010م
التحكيم"
من أهم وسائل الفصل في المنازعات بين الأفراد والشركات
منصور عمر الدفع في حوار لـ " الراية الاقتصادية "
التحكيم التجاري في قطر يحتاج إلى جمعية خاصة
مركز التحكيم التجاري بالغرفة.. صرح متميز ومصدر ثقة للعديد من المستثمرين
التحكيم في دولة قطر، يعتبر حديثاً ويستمدُّ أصله من التقاضي
يجب على رجال أعمَال الانتباه لنصوص العقود المبرمة مع الأطراف الآخرين
كان من الواجب إعطاء أهمية خاصة للتحكيم في مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية
أجرى الحوار- محمود
عبد الحليم :
"التحكيم" من أهم وسائل الفصل في المنازعات
التي تنشأ بين الأفراد وَالشركات وَذلك لمَا لهُ من مُمَيِّزات نذكرُ منها على سبيل
المثال لا الحصر: سرعة الفصل في المنازعات، بالإضافة إلى حرية إرادة أطراف الخصومة
في اختيار القانون أو هيئة التحكيم؛ ليس هذا وَحسب بل وَحتَّى الزَّمان وَالمكان. التحكيم
الوسيلة الملائمة لتسوية المنازعات التجارية والإدارية؛ كما أن قوانين التحكيم الحديثة
تتضمن نصوصاً تنصُّ بشكل صريح على أن أحكامها تسري على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص
القانون العام أو القانون الخاص، أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها
النـــِّــــــــــزَاع. هذا ما أكد عليه الاستاذ مَنْصُـــــــور عُـــمَــــر الدَّفـْــــع
رََجُل الأعمَــال والمحكم دولي المُعتمد بمركز قطر الدَّولي للتوفيق وَالتحكيم. والمُحكم
الدولي المُعتمد بالغرفة العربية للتوفيق وَالتحكيـــم. وعضو مجلس الأعمَال بغرفة تجارة
وَصناعة قطَــــــر. وعضو اتحاد أصحاب الأعمَال بدول منظَّمة المؤتمر الإسلامي خلال
حوار خاص لـالراية الاقتصادية . وأشار الى أنَّ التحكيم في دولة قطر، يعتبر حديثاً
رغم كلّ هذا وَذاك، وَهو يستمدُّ أصله من التقاضي الذي يُمارس من قبل أن تنظَّم المحاكم
فلذا وجد استجابة واسعة في المجتمع المحلي وَحتَّى الدولي، سيماً أنَّهُ أصبح نوعاً
من نظام التقاضي المتعارف عليه على المستوى العالمي. لا يحتاجُ "التحكيم التجاري" إلى
إنشاء محكمة مختصَّة؛ حيثُ إنَّ إنشاء مثل هذه المحكمة سيكون تكراراً للنهج القضائي
العادي؛ ثُمَّ إنَّ "التحكيم" يحتاج بصفة أسَاسية إلى نشر لثقافته بين أفراد المجتمع
وَالأشخاص الاعتبارية، وَذلك بإنشاء جمعية تتولَّى هذا الأمر يُمارسُ أعضاؤها مهام
التحكيم. كما أكد أن "مركز التحكيم التجَاري " الذي أنشأته "غرفة تجَارة وَصناعة قطر"
ليُعتبر وَلله الحمد، صرحاً لنشر ثقافة التحكيم بالمنطقة، وَلقد بدَأت ثمار جهده تقطف
، سيما وَقد عقدت عدَّة دورات لتأهيل المحكمين، كمَا لهُ الفضل في حلّ العديد من القضايا
العالقة وَالشائكة ذات الطابع المحلي وَالدّولي، وَبفضل السمعة الطيبة التي يحظى بها
على المستويين المحلي وَالعالمي، فقد صار مصدر ثقة للعديد من المستثمرين الذين يبحثون
عن فرص للاستثمار على هذه الأرض الطيبة. هنا تفاصيل الحوار # ماذا عن التحكيم التجاري
وتطور ظهوره ؟ - يسعدني، في البداية، أن أتقدم بخالص شكري إلى جريدة الراية التي تسعى
دائماً لنشر كلّ ما هو قانوني توعوي، وَأُحييها على اختيارها للمحاورة حول إحدى المواضيع
الحيوية التي صارت تشغلُ السَّاحة الدَّولية وَالوطنية، وَنخصُّ بالذكر موضوع "التحكيم"
وَما لهُ من بالغ الأثر في معالجة جلّ النزاعات وَالمشاكل الطارئة. وهي أيضاً مناسبة
لطرح نظام التحكيم التجاري الدولي، فيما آل إليه من تطور وانتشار، بحيثُ أصبح آلية
بديلة لا مناص منها لتسوية المنازعات الناشئة عن الاتفاقات والتعاقدات، ذات الطابع
التجاري الدولي أو العنصر الأجنبي. يُعتبرُ "التحكيم" من أهم وسائل الفصل في المنازعات
التي تنشأ بين الأفراد وَالشركات وَذلك لمَا لهُ من مُمَيِّزات نذكرُ منها على سبيل
المثال لا الحصر: سرعة الفصل في المنازعات، بالإضافة إلى حرية إرادة أطراف الخصومة
في اختيار القانون أو هيئة التحكيم؛ ليس هذا وَحسب بل وَحتَّى الزَّمان وَالمكان. ونظراً
للأهمية المتنامية التي صَار يتصدَّرها "التحكيم" على المستويين الوطني وَالدّولي فقد
إرتأينا تعريف القارئ الكريم بهذا العامل الفعََّال متوخين التبسيط في تسليط الضوء
على نوع من أنواع المنازعات التعاقدية، وَنخصُّ بالذكر "التحكيم في العقود الإدارية
الداخلية" وَ"العقود الإدارية ذات الطابع الدولي". متوخين في ذلك تسليط الضوء على مختلف
الجوانب المتعلقة به، بغاية المساهمة في نشر "ثقافة التحكيم" وَتكريسه سيماً على المستوى
المحلِّي. نشير إلى أنَّ "مسألة التحكيم" قد عُرفت منذ أنظمة مؤسَّساتية قديمة قِدَم
المجتمعات وَالحضارات الإنسانية كالحضارة الفرعونية وَالبابلية، بل وَيمكن اعتبار ظهوره
سابقاً لظهور مؤسَّسَة الدَّولة في حدِّ ذاتهَا، حيثُ إنَّهُ كان قَد ظهر في البداية
على شكل (تحكيم فردي) اختُزِل في شخص زعيم القبيلة أو رجل الدين، ليتطور إلى الشكل
الذي صار متعارفاً عليه حالياً على شكل "هيئة تحكيمية" يترأسها محكم مقرر . الشيء الذي
أضفى على "التحكيم" مميزاته الحديثة وَالمتمثلة أساساً في: - عمل التحكيم بقانون التراضي
وَالتوافق. - بساطة إجراءات التحكيم. - السرعة في البتّ وَحلّ النزاعات. - سرية الجلسات
بين المتنازعين (المتقاضين). - حنكة وَكفاءة المحكم في مجال النزاع المحكَّم فيه بين
الأطراف. وكمَا سبق وَأشرنا إليه آنفاً، فالتحكيم صَارَ من أهمّ الوسائل التي يتم اللجوء
إليها حالياً لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود الدولية حيثُ صار محفزاً للعديد من
الدُّول على الاستثمارات الخارجية، وَذلك لما يحققه من ميزات عديدة كالتي سبق وَأشرنا
إليها، بالإضافة إلى أنه يتم عادة من خلال اختيار كل طرف من أطراف العقد مُحكماً، حيثُ
يختار المحكمان محكماً ثالثاً ليكون "محكماً مرجحاً"، حيثُ إنَّه في الغالب يكون هؤلاء
المحكمين من ذوي الخبرة والتخصص في مجال المنازعة أو الخصومة المزمع فضُّها. وَالملاحظُ
في وقتنا الحالي تنافس الدّول لإصدار قوانين جديدة وَمتطورة تحدد مجالات التحكيم وتنظم
إجراءات اللجوء إليه؛ وَهِي تسري على المنازعات التجارية. ومع ذلك فإن بعض قوانين التحكيم
الحديثة تتضمن نصوصاً تشير إلى أن أحكامها لا تقتصر فقط على التحكيم التجاري، وإنما
تمتد أيضاً إلى: "التحكيم في العقود الإدارية الداخلية" وَ"العقود الإدارية ذات الطابع
الدولي". هذا الأخير نجدُه قد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية، فذهب رأي إلى
رفض الفكرة تماماً، بحجة أن اللجوء إلى التحكيم في تلك العقود التي تكون الدولة طرفاً
فيها يتعارض مع سيادة الدولة بما يتضمنه من سلب القضاء الاختصاص بنظر المنازعات؛ كما
أنه يُجيز لهيئة التحكيم استبعاد تطبيق القانون الوطني على النزاع وتطبيق قواعد قانونية
أخرى. بل لقد قيل إن اللجوء إلى التحكيم في هذه المنازعات فيه اعتداء على اختصاص القضاء
الإداري، الذي يُعد صاحب الاختصاص الأصيل بلا منازع في الفصل فيها طبقاً لنصوص قانونية
صريحة؛ حيث إن الحكمة من منحه هذا الاختصاص المحجوز هي أن العقود الإدارية لها طبيعة
خاصة وأحكام متميزة عن غيرها من العقود المدنية والتجارية؛ فهي تتضمن شروطاً استثنائية،
مثل الشروط المتعلقة بالقوة القاهرة والظروف الاستثنائية، والشروط التي تعطي لجهة الإدارة
صلاحيات واسعة لا يتمتع بها الطرف الآخر المتعاقد معها، تخرج عن القاعدة الأساسية المستقرة
في مجال العقود المدنية والتجارية، وهي قاعدة المساواة بين طرفي العقد في الحقوق والالتزامات،
ولهذا تسري على العقود الإدارية قواعد قانونية خاصة تراعى فيها هذه الطبيعة الخاصة
للعقد الإداري، ومن ثم يُصبح القضاء الإداري هو الأقدر من غيره من الجهات القضائية
أو غير القضائية على الفصل في منازعات العقود الإدارية، وذلك بتطبيقه قواعد القانون
الإداري، خاصة أن غالبية تلك القواعد قضائية أنشئها القضاء الإداري في مختلف الدول
وراعى فيها المرونة المتطلبة في العقود الإدارية. ويضيف أنصار هذا الرأي حجة أخرى مفادها
أن التحكيم في العقود الإدارية يتعارض مع النظام العام؛ لأن هيئة التحكيم تطبق على
النزاع القواعد القانونية التي تراها ملائمة، حتى لو كانت لا تراعي قاعدة أساسية من
قواعد النظام العام، وهي قاعدة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ومع ذلك فإن
الرأي الراجح يفضل الأخذ بالتحكيم وسيلة لتسوية منازعات العقود الإدارية، وحجته في
ذلك أن القوانين والأنظمة التي تحدد اختصاص القضاء الإداري (مثل ديوان المظالم) بنظر
منازعات العقود الإدارية لا تتضمن نصوصاً صريحة تحظر اللجوء إلى التحكيم في تلك المنازعات؛
كما أن نصوص قوانين وأنظمة التحكيم تحدد في مجالاته (التحكيم) المسائلَ التَّي لا يجوز
فيها الصلح، ومن ثم فالتحكيم مثل الصلح لا يتضمن مساساً باختصاص المحكمة المختصة أصلاً
بنظر النزاع. والأرجحُ أن تطور التجارة الدولية في الوقت الحاضر والانفتاح الاقتصادي
الذي صار يجتاح كل أقطاب المعمورة، حتى صَار العالم أشبه بـ"القرية الصغيرة"؛وَالانضمَام
لـ"منظمة التجارة الدولية" جعلت التحكيم الوسيلة الملائمة لتسوية المنازعات التجارية
والإدارية؛ كما أن قوانين التحكيم الحديثة تتضمن نصوصاً تنصُّ بشكل صريح على أن أحكامها
تسري على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، أيا كانت طبيعة
العلاقة القانونية التي يدور حولها النـــِّــــــــــزَاع. واقع التحكيم في قطر #
ماذا عن واقع التحكيم في دولة قطر؟ - بخصوص السؤال المطروح حول واقع التحكيم في دَولة
قطر، فيجب بادئ ذي بدئ تعريف القارئ الكريم بماهية "التحكيم" وَمدى سرعة فاعليته للبتّ
في القضايا المتنازع فيها أو عليها، هذا وتوفير الضمانات الكافية لعدم إفشاء أسرار
المتعاملين في مجال التجارة والاقتصاد، وضمان فصل فعال من قبل خبراء مختصصين، فيما
ينشأ من منازعات، عن العقود التجارية ذات الطابع الدولي أو العنصر الأجنبي، وهو أمرٌ
يُحيلنا على مدعاة وجود نظام التحكيم التجاري الدولي، والغاية من إفشائه ونشره، فتلك
أيضا حجج وبراهين على أن الأنظمة والإجراءات القضائية السائدة إلى عصرنا هذا، لم تعد
تحقق هذه المتطلبات من الخبرة وسرعة البت في القضايا الرائجة أمام القضاء بصفة عامة،
الأمر الذي بات يتطلب منا جميعا، إعادة النظر في منظوماتنا التشريعية وتنظيماتنا القضائية،
ومنهجيات تكويننا للقضاة وإعدادهم للاضطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب، لمسايرة التطور
الذي سارت عليه الإنسانية جمعاء. ولذلك فمهما بلغ نظام التحكيم التجاري الدولي من تقدم
وتطور عند غيرنا، فإنه لن يبلغ عندنا المراد منه كاملا، ما لم نصلح العدالة، إصلاحا
شاملا، ننطلق فيه من إرادة نتوخى منها الخروج من نزعة الانحياز الجغرافي، والقبول بمراعاة
اعتبارات أكثر واقعية، تعكس بالفعل التقاطع المطرد بين مصالح الشعوب والدول في عالم
أصبح أكثر انفتاحا، من حيث إنه صار أكثر تداخلا وَ ترابطا. ومن هذا المنطلق، وفي هذا
المنظور، تولدت لدينا في دولة قطر وَلله الحمد قناعة راسخة، بأن الانفتاح والتواصل
بين الشعوب والأمم، لا يتم إلا عبر الجسور التي تمتد بينها من خلال إقامتها منظومات
تشريعية، قوامها مبادئ حقوق الإنسان وَالديمقراطية والقيم الإنسانية المشتركة، والقواعد
والأنظمة المتعارف عليها في مجال المعاملات الاقتصادية والمبادلات التجارية داخل المجتمع
الدولي. ومن باعث هذه القناعة عملت دولتنا حفظها الله تحت الرعاية السامية لسمو أمير
البلاد المُفدَى نصره الله، في إطار تطبيق إصلاح العدالة، التي تحظى بأولوية وطنية
وَذلك بمراجعة كل النصوص التشريعية لتُساير بالتالي المبادئ المنصوص عليها بالدستور
والمواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية، المنضمة إليها بلادنا العامرة، ورفع تحفظاتها
عنها؛ واستكمال منظومتنا التشريعية بنصوص حديثة في جميع المجالات، خاصة منها، ما يحفظ
للإنسان كرامته دون تمييز، يكون سببه المولد، أو العرق، أو الجنس أو الرأي، أو أي شرط
أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي. وهو ما أدى فعلا إلى إعادة صياغة قواعد الإسناد، ما تعلق
منها بالأشخاص والمعاملات، بصيغة تضمن لغير القطريين من إخوة أجانب وَمقيمين حقوقهم
التامة والكاملة، وفق قوانين بلدانهم، وتحترم سلطان الإرادة فيما يجرونه من تصرفات
أو يبرمونه من عقود، وَكذلك مراجعة العديد من القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان؛ بالإضافة
إلى استحداث قوانين جديدة تكفل الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي، إلى جانب مراجعة
نصوص وأحكام القانون التجاري لمواكبتها بما استحدث في القطاع الاقتصادي والتجاري بصفة
عامة، من نصوص، أصبحت دولة قطر بحمد من الله ونعمته تحظي وتتوفر بمقتضاها، على تشريع
مشجع على الاستثمار، يكفل ضمانات ملموسة للمستثمرين فيما يتعلق بنقل رؤوس الأموال المستثمرة
والعائدات الناتجة عنه، بالإضافة إلى امتيازات خاصة في مجال الاستثمار المنتج سواء
تعلق الأمر بالاستثمارات المباشرة أو برؤوس الأموال، وبغض النظر عنها قطرية كانت أم
أجنبية. وبالموازاة مع ذلك، فلا أحد يُنكر وَفي نطاق إصلاح العدالة أيضا، مدَى تكريس
استقلالية القضاء بدولتنا قطر، سيماً وَتشكيل "المجلس الأعلى للقضاء" وَلعمله وصلاحياته،
ليجسدان الاستقلالية بأتم معناها، التي لا يخضع فيها القاضي سوى لضميره والقانون. إن
هذه الإصلاحات العميقة والجذرية، التي شهدتها العدالة القطرية في فترة وجيزة، تحت القيادة
الرشيدة لفخامة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفذَّى أطال اللهُ
عُمره؛ ، قد أفادت بإعادة تنظيم العدالة وتأهيلها من حيث توفير التشريع الملائم والإمكانيات
البشرية والمادية، وجعلها أكثر استجابة لمتطلبات التنمية محليا، وفي محيطها الدولي.
وبهذا نحاول أن نعمل على المقاربة ميدانيا بين التحكيم التجاري الدولي كآلية بديلة
لفض المنازعات ذات الطابع التجاري الدولي أو العنصر الأجنبي، وبين القضاء. خلاصة القول
أنَّ التحكيم في دولة قطر، يعتبر حديثاً رغم كلّ هذا وَذاك، وَهو يستمدُّ أصله من التقاضي
الذي يُمارس من قبل أن تنظَّم المحاكم فلذا وجد استجابة واسعة في المجتمع المحلي وَحتَّى
الدولي، سيماً أنَّهُ أصبح نوعاً من نظام التقاضي المتعارف عليه على المستوى العالمي.
غرفة التجارة # ما رأيُك بـ"مركز التحكيم التجَاري " الذي أنشأته (غرفة تجَارة وَصناعة
قطر)؟ - إنّ "مركز التحكيم التجَاري "الذي أنشأته "غرفة تجَارة وَصناعة قطر" ليُعتبر
وَلله الحمد، صرحاً لنشر ثقافة التحكيم بالمنطقة، وَلقد بدَأت ثمار جهده تقطف ، سيما
وَقد عقدت عدَّة دورات لتأهيل المحكمين، كمَا لهُ الفضل في حلّ العديد من القضايا العالقة
وَالشائكة ذات الطابع المحلي وَالدّولي، وَبفضل السمعة الطيبة التي يحظى بها على المستويين
المحلي وَالعالمي، فقد صار مصدر ثقة للعديد من المستثمرين الذين يبحثون عن فرص للاستثمار
على هذه الأرض الطيبة. أشهر القضايا - ما أشهر القضايا التي تابعتها من خلال التحكيم
التجاري؟ لله الحمد يحفل سجلنا المتواضع على المساهمة في حلّ بعض القضايا ذات الطابع
التجَاري، وَلكن وَإيماناً منَّا بمرتكزات التحكيم القائمة على عمل التحكيم بقانون
التراضي وَالتوافق. وبساطة إجراءات التحكيم. والسرعة في البتّ وَحلّ النزاعات. وسرية
الجلسات بين المتنازعين (المتقاضين). وحنكة وَكفاءة المحكم في مجال النزاع المحكَّم
فيه بين الأطراف. فهذا يدعونا للتكتُّم وَتحرّي السرية المهنية، قبل أن نحفل بالتبجُّح
بسرد ما وفقنا الله إليه من متابعة لقضايا التحكيم التجَاري. # هل يتحتاجُ "التحكيم
التجاري" إلى إنشاء محكمة مُختصَّة، وَبمَاذا تقترحُ في هذا الجانب؟ - بصراحة لا يحتاجُ
"التحكيم التجاري" إلى إنشاء محكمة مختصَّة؛ حيثُ إنَّ إنشاء مثل هذه المحكمة سيكون
تكراراً للنهج القضائي العادي؛ ثُمَّ إنَّ "التحكيم" يحتاج بصفة أسَاسية إلى نشر لثقافته
بين أفراد المجتمع وَالأشخاص الاعتبارية، وَذلك بإنشاء جمعية تتولَّى هذا الأمر يُمارسُ
أعضاؤها مهام التحكيم. أهم السلبيات # برأيك ماهي أهمُّ السلبيات التي لا ينتبه إليها
رجال الأعمَال وَالشركات فيمَا يتعلَّقُ بتوقيع العقود، وَما يترتَّبُ عليها اللجوء
إلى التحكيم التجَاري؟ - قبل الجواب عن هذا السؤال نلفت عناية القارئ الكريم لمسألة
أساسية تدعو رجَال الأعمَال للبحث عن "التحكيم" درءاً لأي منازعات مسقبلية قد تعترض
مسار استثماراتهم وَأعمالهم المستقبلية، وَهي مسألة متعلقة بجدلية: لمَاذا التحكيم
وَليس القضَاء؟ فإذا كان فقهاء القانون والمؤرخون وعلماء الاجتماع، يجمعون على أن اللجوء
إلى القضاء، هو سلوك حضاري ومظهر من مظاهر المدنية، فإن التحكيم، من حيث هو أسلوب وطريقة
لفض المنازعات، يغدو بلا منازع، أرقى صورة من صور التحضر والتمدن، لما يكتنفه من معاني
الوعي التام، وينطوي عليه من تحقيق للمصلحة العامة والخاصة، ويعبر عنه من التزام تلقائي
بالقانون؛ كما أنه في التجارة الدولية أيضا، أمر ضروري وحيوي لتحقيق التكامل الاقتصادي
بين الدول التي قد تختلف أنظمتها القانونية والقضائية، فيكون بذلك أنسب وسيلة لحماية
مصالح الأطراف وَبالأحرى رجال الأعمَال من خلال ما يتيحه لها من حق في الاتفاق على
نمط الحماية الأكثر ملاءمة لأغراضها. و نظرا لما للتحكيم التجاري الدولي من ارتباط
عضوي وَوطيد بسياسة الانفتاح والتنمية الاقتصادية، لما يمثله ذلك من تعاون تجاري دولي
وتبادل للتقنيات والخبرات، فإنه كان لابد من إعطائه أهمية خاصة في مشروع قانون الإجراءات
المدنية والإدارية، الذي تم إعداده بمشاركة قضاة أجلاء وأساتذة مرموقين متخصصين. أمَّا
في تعريف التحكيم التجاري، فهُو الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين
على الأقل، دون اشتراط وجود موطن أو مقر أحد الأطراف في الخارج؛ و قبول إثبات اتفاقية
التحكيم بالكتابة أو بأي وسيلة اتصال أخرى؛ واعتبار الاتفاقية صحيحة، وَلا شك في أن
تطور التحكيم التجاري، لهُ بالغ الأثر على تشجيع الاستثمار، و دفع عجلة التنمية في
بلداننا العربية، ولذلك فإنه علينا جميعا، واجب تطويره نحو بلوغ أهدافه كاملة. وَهذا
يصلُ بنا للجواب عن السؤال المطروح وَهي السلبيات التي لا ينتبه إليها رجال الأعمَال
وَالأشخاص الاعتبارية فيما يتعلقُ بالعقود وَما يترتب عليها من اللجوء إلى التحكيم
التجَاري، فأصل كلّ معاملة تعاقدية هو مبدأ التراضي، وَما دَام العقد شريعة المتعاقدين،
فوجب على المتعاقدين سواء أكانوا رجال أعمَال أم أشخاص معنوية الانتباه لما تنصُّ عليه
العقود المبرمة مع الأطراف الآخرين، والوضع في الحسبان في حالة وقوع نزاع -لا قدَّر
الله- متعلق بالعقد أن يتمّ حلُّه رضاء عن طريق التحكيم، وَهنا نؤكدُ على أهمية النص
على شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين، ليتسنى البتُّ فيه عن طريق آلية التحكيم،
وَإلاَّ فحلُّ النزاع سيكون قضاء.