جريدة الشرق القطرية - ١٧ يناير ٢٠١٠ م
الشؤون الاجتماعية تواصل الرد على الشكاوى
والاستفسارات عبر "الشرق":
المطلقة التي لا تعمل وليس لديها دخل تستحق راتب من الضمان الاجتماعي
المطلقة تنتفع بنظام الإسكان بقرض إذا كانت بدون أبناء وعمرها لا يتجاوز 35 عاماً
وليس لديها مسكن ملائم
يحيى عسكر:
تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية الإجابة على الشكاوى، والاستفسارات، التي ترد إليها
عبر جريدة "الشرق" من خلال زاويتها الأسبوعية، وأوضحت الوزارة في ردها على هذه الاستفسارات
هذا الأسبوع عددا من الأمور الخاصة المتعلقة بمدى إمكانية انتفاع المرأة المطلقة براتب
الضمان الاجتماعي، وذلك بعد القيام ببحث الحالة الاجتماعية وتقديم الأوراق والمستندات
المطلوبة، وكذلك بعض الحالات التي يجوز فيها للمطلقة الانتفاع بنظام الإسكان بقرض،
وهذا نص رد وزارة الشؤون الاجتماعية: بالنسبة لاستفسار المواطنة على مدى إمكانية استحقاقها
للانتفاع براتب الضمان الاجتماعي كونها مطلقة، حيث أوضحت لنا إدارة الضمان الاجتماعي
أنه بالرجوع إلى البيانات تبين أنها لا تمتلك مصدر دخل ولا تعمل، لذا يمكنها التقدم
بطلب للانتفاع، وذلك للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي وإحضار وثيقة الطلاق الأصلية،
وإثبات عدم الزواج، بالإضافة إلى صورة من البطاقة الشخصية.. أما بشأن انتفاعها بنظام
الإسكان بقرض، بما أنها مطلقة وليس لديها أبناء، وبالتالي يتعين تجاوز عمرها (35) سنة
لتقديم طلب الانتفاع بنظام الإسكان بقرض، وإلا يكون لديها مسكن ملائم لسكنه، بالإضافة
إلى توافر الشروط والضوابط الأخرى، وأن تكون قطرية الجنسية، وأن تتوافر لديها القدرة
المالية على سداد أقساط قرض البناء، وذلك إعمالاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2007
بنظام الإسكان، والقرارات التنفيذية له.