جريدة الشرق - الثلاثاء 19 يناير 2010م
استشارات قانونية
إعداد: عبدالعال عبدالله خليل
أولاً: سكرتير تنفيذي بشركة يريد الحصول على خطاب عدم ممانعة من كفيله للانتقال إلى
شركة أخرى قدمت له عرض عمل يشتمل على أجر ومزايا وظيفية أفضل.. لذلك يستفسر عن مدى
حقه في الحصول على خطاب عدم الممانعة من نقل الكفالة إذا رفض الكفيل، حيث انه امضى
سنتين في الخدمة ويسأل هل يمكن رفع دعوى أمام القضاء بغرض إلزام الكفيل بالموافقة على
نقل الكفالة وما هي الوزارة المعنية بمساعدته على ذلك؟
الإجابة: *
يشير قانون الكفالة
رقم 4/2009 إلى أن للإدارة المختصة بتنفيذ هذا القانون نقل كفالة العامل الوافد إلى
صاحب عمل آخر، باتفاق كتابي بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق، يجوز لوزير
الداخلية، أو من ينيبه، نقل كفالة العامل الوافد بصفة مؤقتة، في حال وجود دعاوى بين
الكفيل والعامل الوافد.
* لذلك نحيط الموظف علماً بأنه لا يجوز رفع دعوى قضائية بطلب
نقل الكفالة ولكن يتم تقديم طلب نقل الكفالة إلى الإدارة المختصة بوزارة الداخلية ويرفق
مع الطلب ما يفيد وجود دعاوى قضائية بين العامل وصاحب العمل، حيث تكون العلاقة متوترة
ويرى كل طرف انه على حق فيما يدعيه ضد الآخر وقد يتأخر الفصل في النزاع لمدة تتجاوز
مدة صلاحية الإقامة الأمر الذي توقعه القانون ووضعه في الاعتبار ولتنظيم ذلك أعطى لوزير
الداخلية أو من ينيبه سلطة نقل كفالة الوافد بصفة مؤقتة حتى يصدر حكم نهائي في النزاع
القائم بينهما.
* ويجوز نقل كفالة العامل بصفة نهائية إلى رب عمل آخر في حال ثبوت تعسف
الكفيل، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بموافقة الوزير أو من ينيبه، بناءً على طلب
العامل وموافقة وزارة العمل. ثانياً: ما هي الإجراءات الإدارية والقضائية الواجب اتباعها
عند قيام الموظف بالاعتراض على الجزاءات الإدارية والتأديبية التي تصدر ضده من صاحب
العمل؟ 1. التظلم إلى صاحب العمل: يحق للعامل التظلم إلى صاحب العمل خلال سبعة أيام
من تاريخ علمه بالقرار الصادر ضده وعلى صاحب العمل البت في التظلم خلال سبعة أيام من
تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه رفضا للتظلم. 2. التظلم إلى إدارة
العمل: وفي حالة رفض صاحب العمل تظلم العامل أو عدم البت فيه خلال سبعة أيام من تاريخ
التقديم، للعامل التظلم إلى إدارة العمل من الجزاء الموقع عليه خلال سبعة أيام من تاريخ
الرفض ويجب على إدارة العمل البت في تظلم العامل خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها،
ويكون قرارها نهائيا، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في التظلم رفضا له. 3. الطعن
في الجزاء الإداري أمام القضاء: إذا تم رفض تظلم العامل المقدم إلى صاحب العمل وإدارة
العمل يجوز للعامل الطعن في الجزاء الإداري أو التأديبي الموقع عليه أمام المحكمة المختصة
بدون رسوم قضائية. ثالثاً: ما هي إجراءات الطعن في قرار الفصل من الخدمة؟
الإجابة:
*
إذا كان الجزاء الموقع على العامل هو الفصل من الخدمة يجوز الطعن في هذا القرار أمام
المحكمة المختصة مباشرة دون التقيد باتباع الإجراءات السابقة.
* وإذا تبين للمحكمة
أن فصل العامل كان تعسفيا أو مخالفا لأحكام هذا القانون قضت إما بإلغاء جزاء الفصل
وإعادة العامل إلى العمل واستحقاقه الأجر عن الفترة التي حرم فيها من العمل تنفيذاً
لهذا الجزاء، أو تعويض العامل تعويضا مناسبا ويدخل في تقدير التعويض الأجر والمزايا
الأخرى التي حرم منها العامل نتيجة هذا الفصل. يشرفنا استقبال استفساراتكم على الإيمبل
الأتي: Legalfalcon@gmail.com نصيحة قانونية: الإبلاغ عن الجرائم وتقديم المساعدة يجب
على كل من علم بوقوع جناية، أو بوجود مشروع لارتكاب جريمة في وقت يستطاع فيه منع ارتكابها،
أن يقوم بإبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة وإذا امتنع بغير عذر مقبول يعاقب بالحبس مدة
لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين
ولا يسري هذا الحكم على زوج الجاني وأصوله، أو فروعه. ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع
عمداً عن تقديم المساعدة إلى شخص يهدده خطر جسيم في نفسه أو ماله، إذا كان هذا الخطر
ناشئاً عن كارثة عامة، وكان الممتنع عن تقديم المساعدة قادراً عليها، ولا يخشى خطراً
على نفسه من تقديمها طبقاً لما جاء بقانون العقوبات القطري رقم 11/2004.3.