جريدة الشرق - الثلاثاء 19 يناير 2010م
توصية بحذف كلمة التعذيب ووضع تعريف للقوة...الشورى
يوصي الحكومة بتعديل قانون العقوبات
وضع تعريف للقوة يزيل اللبس بين مفهومي التعذيب والقوة
حذف التعذيب يستند إلى مصادقة
الدولة على اتفاقية مناهضة التعذيب
لجنة المالية تعقد اجتماعها لمناقشة بدلات رؤساء
مجالس الإدارات
وفاء زايد:
وافق مجلس الشورى صباح أمس بالإجماع على رفع توصية للحكومة
الموقرة بشأن وضع تعريف خاص للقوة التي يستخدمها كل موظف عام أساء استعمال سلطة وظيفته
في قانون العقوبات رقم"11" لسنة 2004 على غرار وضع تعريف للتعذيب الوارد في الاتفاقيات
الدولية لمنع أي سوء تفاهم أو لبس بين مفهومي التعذيب والقوة. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية
لدور الانعقاد الثامن والثلاثين لمجلس الشورى ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي
رئيس المجلس. وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق في اجتماعه"26" 2009 على مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم"11" لسنة 2004 وإحالته لمجلس الشورى لدراسته وإبداء
الرأي حوله. وتلا السكرتير العام للمجلس فهد الخيارين تقرير لجنة الشؤون القانونية
والتشريعية، التي عقدت اجتماعاً لها في "14" ديسمبر الماضي، وخرجت بتوصيات الموافقة
على مشروع التعديل. واشتمل التعديل على "3" مواد، الأولى في المادة "159" من القانون
وهي حذف كلمة التعذيب الواردة فيها، إذ تنص المادة على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز
خمس سنوات كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد مع متهم أو شاهد أو خبير
أو أمر بذلك لحمله على الاعتراف بجريمة أو الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان
أمر من هذه الأمور. وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة عوقب
الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وإذا ترتب على هذا الفعل وفاة المجني عليه عوقب
الجاني بالإعدام أو الحبس المؤبد. وفي التعديل الثاني إضافة مادة جديدة وهي وضع تعريف
خاص لمعنى القوة الواردة في مواد القانون والتي يعاقب على إساءة استعمالها كل موظف
عام، وأن يكون التعديل بعبارة كل ما يمارسه أي موظف عام ويسبب ألماً أو معاناة شديدة
سواء جسدية أو عقلية لأغراض الحصول على اعتراف. واستندت اللجنة في التعديل إلى التعريف
الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مناهضة التعذيب وهي العقوبة القاسية في اتفاقية
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 2001
والتي صادقت عليها الدولة في إطار تعزيز البنية التشريعية واتفاقيات حقوق الإنسان.
وأوصت اللجنة بمناسبة مناقشة التعديل أمام مجلس الشورى برفع توصية للحكومة الموقرة
حول وضع تعريف لمعنى القوة الذي أورده التعديل لمنع سوء تفاهم أو لبس أو إزالة أي لبس
بين المفهومين. وبدوره طلب مقرر اللجنة القانونية ناصر بن راشد الكعبي من المجلس الموقر
رفع توصية للحكومة الموقرة بوجوب وضع تعريف خاص بالقوة على غرار التعريف الموجود للتعذيب
لإزالة أي لبس بين المفهومين. كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا
لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي وواصلت اللجنة دراسة طلب المناقشة العامة
بشأن مكآفات وبدلات أعضاء مجالس إدارات البنوك والشركات المساهمة العامة، وقررت تقديم
تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.