جريدة الراية - الأربعاتء 27 يناير 2010م
قانون الأسرة لا يحتاج للتعديل
المستشارة القانونية د. واثبة السعدي لـ الراية الأسبوعية:
يجوز للمحكمة تزويج الفتاة دون موافقة أهلها
بشروط مطلوب معاقبة الممتنعين عن تنفيذ قرارات المحاكم
كتبت - منال عباس:
أكدت الدكتورة واثبة السعدي المستشارة القانونية بالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة،
أنه لا حاجة لتعديل قانون الأسرة ووصفته بأنه شامل . وأشارت في تصريحات لـ الرايةالأسبوعية
إلى أن قانون الأسرة ليس به أي نقص، وأنه يكفل كل حقوق المرآة والطفل والأسرة والجوانب
المتعلقة بذوي القربى. وأضافت: القانون يكفل كت حقوق المرأة بما فيها حقها في المهر
والزواج وحقها في اختيار الزوج وفي الطلاق والتفريق والنفقة والسكن المناسب.. بما في
ذلك المرأة غير المسلمة، وللمرأة الحق في حضانة طفلها حتى بلوغ سن فهم الدين والمتعارف
عليه في سن السابعة. وأشارت د. واثبة السعدي الى انه ومن خلال التعامل مع بنود القانون
وجد أن هناك مرونة كبيرة، إلا أن التطبيق يكشف أن الطفل هو الورقة الرابحة في يد الأم
والأب ويلعبان به لمصلحة كل منهما، لافتة الى إحدى مواد القانون التي تقضي بأنه في
حال قيام الأم بحرمان الأب من رؤية ابنه تسحب الحضانة منها لفترة مؤقتة لتمنح الحضانة
للأب الي أن تلتزم الأم بتنفيذ الحكم الذي يمنح الاب حق رؤية أبناءه، وذلك لكي يحد
القانون من التلاعب بالطفل لأغراض شخصية للطرفين، وكفالة مصلحة الطفل ووضعها فوق كل
اعتبار. وأكدت استمرار حضانة الأم للطفل طالما كانت موجودة في مكان ولي الطفل وهذا
حق مشروع لها ،ومثلما للأم حق الحضانة فللأب حق الرؤية. وليس للأم المطلقة الحق في
السفر بالطفل للخارج ووالده موجود في قطر، او تمنع الطفل من رؤية والده بأي وسيلة،
وهناك حالات استثنائية تدخلت فيها المؤسسة لمصلحة الطفل عندما يكون عقد الزواج في قطر،
مؤكدة أن هذه الحالات الاستثنائية لم يغفلها قانون الأسرة ايضاً ، وهو ما يبرر المطالبة
بعدم تعديل القانون . وترى الدكتورة واثبة أن النقص الوحيد في قوانين الأسرة يتمثل
في الامتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم،وبالتالي يمكن إضافة هذا البند للقانون أو في
قانون العقوبات مؤكدة ضرورة وجود عقاب في حالة الامتناع أو التأخر في تنفيذ قرار المحكمة،
وهذا هو النقص الوحيد الموجود في القانون حيث لا يوجد عقاب سواء للرجل أو المرأة .
وأكدت أن التطبيق الفعلي للقانون أثبت تغطيته كل الجوانب المتعلقة بحقوق الرجل والمرأة
في القضايا المترتبة على حقوق الزوجة أو المطلقة وحقوق الأب في حضانة أو رؤية اطفاله
في حالة الطلاق، وأن معظم المشاكل الشائكة التي تواجهها المؤسسة تتعلق بعدم إمتثال
أطراف القضية لاحكام القانون والقضاء، ونحاول في كثير من الاحيان تغليب روح القانون
والوصول لحلول ترضي جميع الأطراف وتتفق مع القانون والقضاء. وحول الإشكاليات التي تتعلق
بطلب الزواج أشارت الى حق الفتاة الشرعي والقانوني في رفض الزواج ، فلا يستطيع أي شخص
إجبارها على زواج ليست راغبة فيه، ،لكن اذا صمتت الفتاة وتنازلت عن حقها القانوني لاعتبارات
أخرى فهذا أمر آخر. وهناك كثير من الحالات التي ترد للمؤسسة لفتيات يرغبن في الزواج
من شخص معين وأسرهن ترفض ذلك، وفي هذه الحالة نستدعي وليها او المسؤول عن ولايتها لمعرفة
أسباب الرفض، فإذا كانت الأسباب غير مقنعة فتستطيع الفتاة الزواج دون موافقة أهلها
وهذا حق شرعي وقانوني إذا توافرت فيها الشروط الشرعية ، وهناك ما يسمى ( بعضل الولي)
وهو أن تستعين الفتاة بعمها أو شقيقها في إتمام زواجها. وذلك بعد أن تطلب من المحكمة
أن يزوجها بولاية الولي الأبعد، سواء كان شقيقها أو عمها أو جدها، وفي حالة أنه لا
تتوفر لها موافقة عضل الولي وجميعهم متعنتون وارتأت المحكمة أنهم غير محقين في ذلك
فيمكن تزويجها بولاية المحكمة. وأضافت : المحكمة لا يمكن أن تقبل بتزويج فتاة لرجل
غير كفء لأن جميع المذاهب الإسلامية تشترط الكفاءة في الزوج ، بما فيها المذاهب التي
تجيز للمرأة تزويج نفسها ، ومن حق الولي طلب فسخ الزواج إذا كان الزوج غير كفء، الا
أن عضل الولي شي معمول به في حالة تعنت الولي المباشر أو من هي تحت ولايته، وقد تكون
اخته أو حفيدته، وقد وردت للمؤسسة مثل هذه الحالات .