جريدة العرب القطرية - الأربعاء 26 مايو 2010م العدد 8017
ذوو الاحتياجات الخاصة بين القوانين والتطبيق
حسين خليل نظر حجي
أتحدث في هذا الموضوع من خلال محورين رئيسيين القوانين والتشريعات المتعلقة بذوي الاحتياجات
وذوي الإعاقة. الآليات التي وضعتها القوانين والتشريعات المختلفة لمتابعة تنفيذ وتطبيق
ما جاء فيها من حقوق.
قبل أن ألج في المحاور أريد أن أوضح أن هناك فرقا بين مصطلحي
ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة من خلال الفئات التي يحتويها كل مصطلح منهما، فذوو
الاحتياجات الخاصة في المصطلح أشمل من مصطلح ذوي الإعاقة. أولا: المحور الأول وسأتحدث
عنه من خلال نقطتين: تطور التشريعات والقوانين الخاصة بذوي الاحتياجات وذوي الإعاقة
في قطر.
أهم القوانين والتشريعات المتعلقة بهذه الفئات.
1- أولت دولة قطر اهتماماً
كبيراً برعاية ذوي الإعاقة، ولم تألُ جُهداً في إصدار التشريعات الخاصة الراعية لهذه
الفئة، أو الانضمام إلى الاتفاقيات في هذا المجال. وقد بدأ الاهتمام بذوي الإعاقة في
قطر منذ السبعينيات، حيث كان أول اهتمام حكومي بذوي الإعاقة في مدرسة طارق بن زياد
الابتدائية، حين افتتح فصل كان يضم المصابين بالإعاقة العقلية والسمعية، ثم تطور إلى
أن افتتحت "مدرسة الأمل" في بداية الثمانينيات ومدرستا التربية الفكرية والتربية السمعية
بنين وبنات.
وبعد ذلك أنشئ "مركز الشفلح" في 2001، وكذلك افتتح "معهد النور للإعاقة
البصرية" تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند في عام 1998.
وعلى المستوى
الخاص تم افتتاح العديد من المراكز والجمعيات، وكان أولها المركز الثقافي والاجتماعي
لذوي الاحتياجات الخاصة، وكان في بدايته تابعاً للهلال الأحمر القطري، ثم انضم تحت
الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولم يكن الاهتمام بذوي الإعاقة في قطر
قاصراً على إنشاء الجمعيات والمراكز والفصول، وإنما تعدى ذلك فكان على المستوى التشريعي
أيضاً، حيث صدرت العديد من التشريعات التي اهتمت بذوي الإعاقة، منها: قرار مجلس الوزراء
رقم 17/1997م بإعفاء الطلبة ذوي الإعاقة غير القطريين من رسوم الكتب الدراسية وأجور
المواصلات، والقرارات المتعلقة بافتتاح المراكز الخاصة، كما أصدرت الدولة قانوناً بشأن
ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو القانون الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2004م.
كما أصدر
سمو الأمير مرسوماً يتضمن التصديق على الاتفاقية الخاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة التي
هي قيد التنفيذ. 2- القوانين والتشريعات الرئيسية في مجال حماية ذوي الاحتياجات وذوي
الإعاقة:
أولاً: قانون رقم 2/2004 م بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة. ثانياً: المرسوم الأميري
رقم 29/2008م بشأن المصادقة على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقات.
ثالثاً: نصوص
متفرقة في تشريعات الدولة بخصوص حماية حق خاص لهذه الفئات. ثانياً: المحور الثاني الآليات
التي وضعتها القوانين والتشريعات المختلفة لمتابعة تنفيذ وتطبيق ما جاء فيها من حقوق،
وسأتحدث عن هذه الآليات كما يلي:
1-بالنسبة للقانون رقم 2 لسنة 2004 الذي يعد المصدر
لحماية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة فقد تضمن آليات عمل ثلاث وهي:
أولاً: تخصيص إدارة
تنفيذية تنسق مع الجهات الأخرى المعنية حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم (كانت
إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وأصبحت إدارة المسنين وذوي
الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية).
ثانياً: إعطاء ذوي الاحتياجات وذوي الإعاقة شهادات
وبطاقات خاصة لتسهيل حصولهم على حقوقهم المنصوص عليها في القانون.
ثالثاً: تخصيص عدد
من الوظائف العامة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وإعطاؤهم أولوية في التعيين بها.
2-بالنسبة
للاتفاقية الدولية للأشخاص من ذوي الإعاقة: فقد وضعت الاتفاقية آليات على المستوى الوطني
والمستوى الدولي لرصد تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف، فأما على المستوى الوطني فقد
أوجبت الاتفاقية على الدول الأطراف جمع الإحصائيات التي من شأنها تسهيل قيامها بالسياسات
التنفيذية لتنفيذ مواد الاتفاقية.
وكذلك أوجبت تحقيق التعاون الدولي في هذا المجال.
ونصت الاتفاقية على أن الدول عليها تحديد آلية وإطار عمل في داخل الدولة لتنفيذ نصوص
الاتفاقية على المستوى الوطني.
وأخيراً نصت الاتفاقية على إنشاء لجنة تختص بشؤون ذوي
الإعاقة، وحددت لها اختصاصات وحددت كيفية عملها.