جريدة الشرق - الثلاثاء ٩
فبراير ٢٠١٠
"الشرق"
تنشر تفاصيل قانون ترشيد الكهرباء والماء رقم "26"..القانون يفرض على ملاك المباني
والمنشآت إجراء صيانة دورية لجميع أجزاء شبكة التمديدات الكهربائية والمائية
تركيب
مفاتيح آلية خاصة بالإنارة الخارجية للمباني أو المنشآت وفقاً للشروط والمواصفات
حظر استخدام المياه الصالحة للشرب في غسل السيارات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني
يمنع ترك أجهزة الإنارة على أسوار وواجهات المبانى مضاءة من الساعة 7 صباحاً وحتى 4.30
مساءً
يجوز لموظفي كهرماء المخولين بصفة مأموري الضبط القضائي ضبط وإثبات المخالفات
يجوز للمؤسسة إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة "4" من القانون قبل تحريك
الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها
تحديث الاشتراطات الفنية للتمديدات الداخلية للكهرباء والماء بالمباني والمنشآت
القانون يهدف لتوفير كميات المياه التي تهدر يومياً والتي تنعكس على فاتورة المستهلك
الحملة الإعلامية تهدف للتعريف ببنود القانون والتحذير من الغرامات
جمال
لطفي:
تتواصل الاستعدادات حالياً بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه لبدء تطبيق قانون
الترشيد اعتباراً من أول مارس المقبل حيث سبقت هذه الإجراءات تنظيم حملة إعلامية توعوية
عن قانون ترشيد الكهرباء والماء بعد تزايد المخالفات من قبل المشتركين، وتهدف هذه الحملة
لتعريف جميع المشتركين ببنود القانون والتنبيه والتحذير من الغرامات والعقوبات المتوقعة
وإجراءات شروط التصالح والتأكد من التزام كهرماء بتقديم المشورة الفنية اللازمة لمشتركيها
التي تساهم في رفع الوعي إضافة إلى زيادة الوعي بأهمية تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد
المتاحة مع إبراز الآثار السلبية ومخاطر الاستخدام غير الرشيد
المادة (2)
وتسط "الشرق" الضوء على بنود القانون رقم "26" الذي أصدره سموأمير البلاد المفدى بشأن
ترشيد الكهرباء والماء وتضمنت المادة الثانية من هذا القانون تطوير الاشتراطات الفنية
الخاصة بالعزل الحراري وحفظ الطاقة الكهربائية في المباني السكنية والمنشآت التجارية
والصناعية والاستثمارية وتحديث الاشتراطات الفنية للتمديدات الداخلية للكهرباء والماء.
تحديث أساليب التدقيق بما يضمن التقليل من فاقد الطاقة الكهربائية والمائية في المباني
والمنشآت ذات الاستهلاك العالي وتطوير الاشتراطات والمقاييس الفنية للأجهزة والأدوات
والمعدات المستخدمة في أعمال التمديدات الكهربائية والمائية بما يواكب التقنيات الحديثة
المستخدمة في هذا المجال وربطها باشتراطات منح تراخيص البناء.
تقديم المشورة الفنية بشأن استخدام الأجهزة والأدوات الحديثة التي تساهم في ترشيد استخدام
الكهرباء والماء والعمل على نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء بالتنسيق مع وسائل
الإعلام كذلك العمل مع الجهات المختصة لإدراج قيم ومفاهيم ترشيد الكهرباء والماء ضمن
المناهج الدراسية وفي برامج الدعوة والوعظ والإرشاد الديني.
المادة (3)
وجاء في المادة الثالثة من القانون "على ملاك المباني والمنشآت سواء أكانوا أشخاصا
طبيعيين أو معنويين القيام بما يلي:
الإحلال والتجديد والصيانة بصفة دورية لجميع أجزاء شبكة التمديدات الكهربائية والمائية
الداخلية للمباني أو المنشآت وخزانات المياه الأرضية والعلوية لتكون في حالة جيدة وصالحة
للاستعمال.
تركيب مفاتيح إلية خاصة بالإنارة الخارجية للمباني اوالمنشات وفقا للشروط والمواصفات
التي يصدر بها قرار من المجلس.
وعلى شاغلي تلك المباني والمنشآت إصلاح أسباب التسريبات الناجمة عن الأجزاء التالفة
أو المكسورة في الشبكة الداخلية للمباني أو المنشآت.
المادة (4)
وحظرت المادة الرابعة من القانون على شاغلي المباني أوالمنشآت سواء أكانوا ملاكا أومستأجرين
القيام بما يلي:
استخدام أو السماح باستخدام المياه الصالحة للشرب في غسل السيارات أو المعدات أو تنظيف
الأفنية الخارجية للمباني أوالمنشآت وذلك باستخدام خراطيم المياه أو غيرها من وسائل
التدفق المباشر ويستثني من ذلك المحال المرخص لها بغسيل السيارات وذلك وفقا للشروط
والضوابط التي تحددها المؤسسة.
ترك أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني أو المنشآت العامة
والخاصة مضاءة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساء.
ترك الأجزاء التالفة أوالمكسورة في شبكة المياه الداخلية والتي من شأنها أن تؤدي إلى
تسريب المياه دون إصلاح وذلك بعد إخطار المؤسسة لذوي الشأن بإصلاح هذه التسريبات".
المادة(5)
وجاء في المادة الخامسة من القانون "يكون لموظفي المؤسسة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري
الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع الرئيس ضبط واثبات المخالفات التي
تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ولهم في سبيل ذلك دخول المنشآت
والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وإجراء الكشف والفحص على التمديدات الكهربائية
والمائية الداخلية وضبط واثبات مخالفات إهدار الكهرباء والماء المنصوص عليها في هذا
القانون".
المادة(6)
ونوهت المادة السادسة إلى انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب
بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من خالف أحكام المادة (4)
من هذا القانون.
وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود ويعتبر عائدا من ارتكب جريمة مماثلة
خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة وتعتبر
الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون متماثلة.
المادة(7)
وأوضحت المادة السابعة بأنه يجوز للمؤسسة إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في
المادة (4) من هذا القانون وذلك قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل
فيها بحكم نهائي وذلك مقابل سداد المبلغ المحدد.
خطط التنمية:
القانون رقم (26) يشكل خطوة هامة تؤكد حرص المسؤولين واهتمامهم بترشيد الكهرباء والماء
كما يأتي في ظل التوسعة العمرانية التي تشهدها البلاد والتي هي بحاجة ماسة لأعمال الترشيد
حيث إن الإسراف في الاستهلاك يهدد خطط التنمية والنهضة الشاملة التي نعيشها حاليا علما
أن تحلية المياه تكلف الدولة مبالغ طائلة إذ تقدر بنحو 5 ريالات للجالون الواحد توفرها
الدولة بسعر مدعم ومن هنا جاء القانون بهدف توفير كميات كبيرة من المياه التي تهدر
يوميا والتي تنعكس على فاتورة المستهلك وهدر المياه يعني ضياع جميع هذه الجهود المبذولة
في توفير المياه الصالحة للشرب لكافة المشتركين لاسيما أن الترشيد يشكل خطوة هامة في
سبيل الحفاظ على الطاقة.